﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
احسن الله اليكم هذه الرسالة وصلت اه من احد الاخوة يقول في اه المرسلة ام عبدالعزيز ما حكم اخراج زكاة سطر عن كل فرد عشرة ريالات ونقوم باعطائها نقدا لليتامى والمساكين وليس طعاما. هذا لا يجزي لان الرسول صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
نص على الطعام وبين مقداره وهو الصاع من كل فرد والدراهم كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأمر باخراج النقود فان مع امراء باخراج الطعام صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط حددها صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.000 --> 00:00:56.007
وجعلها في انواع من الاطعمة. فلا يجوز العدول عما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الى غيره وجعلها دراهم او وان قال بذلك من قال به من اهل العلم فهو خطأ لانه لا اجتهاد مع النص. نعم