سماحة الشيخ ما حكم الصلاة في حالة نسيان الامام؟ الجلوس للتشهد الاول في الصلاة الرباعية بعد ان اعتدل قائما للركعة ثالثة ففتح المصلون على الامام فنزل الى التشهد بعد الاعتدال المشروع له بعد الاعتدال ان يمضي وان يتابعوه ويسجد السهو ولكن لو رجع لا يضر ان شاء الله لما رجع سجدوا معه فجلسوا معه يسجد السهو ايضا لكن الافضل اذا استتم قائما يمضي ويسجد السهو بعد ذلك سجدتين قبل ان يسلم. وهم يتابعونه. لكن لو تذكر بعد ما قام ورجع فانهم يجلس معه روي عليه سجود السهو. اما لو تذكر عند القيام حال النهوض يلزمه الجلوس حتى يتم التشهد الاول وهم كذلك. لكن لو استتم قائما فهذا هو محنان. الكراهة عند بعض اهل العلم. وجاء في حديث عن المغيرة في هذا انا يدل على انه يستمع قائلا لا يرجع اما ان شرع في القراءة فليس له رجوع فليستمر وعليه سجود السهو فقط والحمد لله