هذا السائل ابو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة السائل من الرياض يقول ابدأ سؤالي عن الوصية ما تعريف الوصية وكيف نكتب الوصية وما صفتها؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الوصية هي مأخوذة من الوصي وهو الوصل. لان الموصي يصل ما بعد لما قبل الموت. اذا الوصية هي التفويض بالتصرف بعد الموت. تفويض جائز التصرف للتصرف بعد الموت وهي تتكون من موصي وموصى اليه وموصى له وموصى به هذه الامور هذه اركان الوصية. والوصية تنقسم الى قسمين. قسم واجب وقسم مستحب. اما الوصية الواجبة فهي ان يوصي بما لا هو ما عليه من الحقوق التي ليس فيها اثباتات ووثائق. خشية ان تضيع فيوصي بما عنده من الودايع وما عليه من الديون الناس وما عليه من الحقوق الواجبة للناس لاجل ان تؤدى عنه بعد وفاته وتبرأ ذمته بذلك. يعني اذا اديت نعم وكذلك يوصي بما له من الحقوق عند الناس. اذا كان له ودائع عند الناس او ديون عند الناس وليس فيها وثائق فان انه يوصي بها ويبينها لانه لا يدري متى يأتي اجله اي يكون قد اوصى بهذه الاشياء بالا تضيع خصوصا اذا اراد ان يسافر للحج او غيره او يذهب للجهاد او غير ذلك فانه يوصي بماله وما عليه وهذا هو الذي جاء بها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما حق امرؤ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته عند رأسه والنوع الثاني من الوصية وصية مستحبة وهي ان يوصي بشيء من ما له بشيء من ما له بعد موته في اعمال ليكون ثوابه يجري عليه بعد بعد موته في حدود الثلث فاقل. قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفهون الناس فلا يضايق الورثة بان يوصي ببخلان كثير من المال بل يوصي بالثلث فاقل وكونه اقل من الثلث افضل من الوصية بالثلث لان الثلث هو الحد الاعلى هذه الوصية مستحبة لمن كان عنده مال كثير. من كان عنده مال كثير. قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. وهذا كان قبل ان تفرض المواريث. فلما فرضت المواريث فانه لا تجوز الوصية للورثة لا للوالدين ولا لغيرهم. قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. اذا يستحب ان يوصي بالثلث فاقل بغير وارث. ويكون ذلك في اعمال البر من اجل ان يجري الثواب له بعد وفاته. نعم