﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.750
هل في البيوت المعدة اصلا للايجار زكاة؟ وهل في البيوت الغير معدة اصلا للايجار زكاة ليس فيها زكاة الزكاة الاجرة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. اما البيت ما فيه زكاة ما دم معدل اجرة. او لم يعدل اجرة ولا لبيع ما فيه زكاة

2
00:00:20.900 --> 00:00:35.900
انما الزكاة اذا كان البيت او الارظ معدة للبيع فهذه تزكى والامر بالتي وزكى اذا حال عليها الحول حسب قيمته اما اذا كان مؤجل مثلا اجل ان جاء اجره اجر فلا يزكي الا الاجرة

3
00:00:35.950 --> 00:00:49.600
اذا بقت الاجرة عنده حتى على يزكيها اذا كانت تبلغ النصاب اما اذا كانها قبل ان يتم مدحه او تصرف ما فيها فلا زكاة فيها المقصود انه لا زكاة في البيت ولا في الاراضي ولا في السيارات

4
00:00:49.650 --> 00:00:58.731
ولا في غيرها من العروض الا بالنية بنية البيع اذا كان نواها البيع والتجارة يزكيها الى حلالها الحول يزكي قيمتها