هذا سائل صاحب الفضيلة يقول لي اخت متزوجة وحالتها المادية بسيطة يعني انها اعلى من الفقير فهل يجوز لي ان اعطيها زكاة المال وزكاة الفطر؟ واذا كنت قد فعلت ذلك فما هو الحكم؟ سمعت الحكم وهو انه صدقة للمحتاج اللي عنده ما يكفيه اللي عنده ما يكفيه ما يجوز يعطى من الزكاة اذا كان عند اختك ما يكفيها ولو كان قليلا لكنه كفاية فانه لا يجوز اعطاؤها الزكاة او كان زوجها ينفق عليها زوجها ينفق عليها هي ما تنفق على نفسها فانها لا تعطى لانها مع زوج ينفق عليها نعم