المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله احكام المواريث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله ان الله كان عليما حكيما والاية التي في اخر السورة لقد فصل الله في هذه الايات احكام المواريث تفصيلا تاما فذكر ميراث الاولاد وهم اولاد الصلب الذكور والاناث واولاد البنين كذلك الذكور والاناث دون اولاد البنات فذكر انهم اذا اجتمع منهم ذكور واناث في درجة واحدة بل الذكر مثل حظ الانثيين وانهم في هذه الحال يكونون عصبة لا يستحق معهم احد من القرابة شيئا سوى الوالدين فقط لكل واحد السدس ومن باب اولى اذا كان الاولاد ذكورا خلصا واذا كانوا اناثا فللواحدة التي ليس معها في درجتها احد النصف وللثنتين فاكثر الثلثان فان كانت الواحدة في الدرجة العالية كبنت الصلب ومعها بنت او بنات ابن فللعالية النصف ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن وذكر ميراث الابوين مع الاولاد لكل واحد منهما السدس اما الام فلا تزيد عليه وكذلك الاب مع الاولاد الذكور او مع البنات اذا استغرقت الفروض فان بقي شيء بعد اخذ البنات فروضهن اخذه الاب تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في الصحيح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو اولى من الابعدين فان كان ام واب ومعهما احد الزوجين اخذ احد الزوجين فرضه والباقي للام ثلثه وللاب الباقي فان كان للميت اخوة فلامه السدس والجد حكمه حكم الاب في جميع احكام الفرائض بالاتفاق الا في العمريتين المذكورتين فان للام مع الاب ثلث الباقي ومع الجد ثلث المال كله والا مع الاخوة لغير ام فان العلماء اختلفوا فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والائمة ومنهم من اسقطهم بالجد كقول ابي بكر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والائمة وهو القول الذي ترجحه الادلة الكثيرة وذكر ميراث الزوجين وان للزوج نصف ما تركت زوجته اذا لم يكن لها ولد ذكر او انثى واحد او متعدد ولد صلب. او ولد ابن منه او من غيره والربع بوجود الولد المذكور وان للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه وذكر ميراث الاخوة من كل جهة اما الاخوة من الام فلم يورثهم الا في الكلالة اي اذا كان الميت ليس له اولاد صلب ولا اولاد ابن لا ذكور ولا اناث ولا اب ولا جد بل الواحد منهم السدس وللاثنين فاكثر الثلث ذكورهم واناثهم واحد واما الاخوة الاشقاء او لاب فالذكور منهم عصبة وكذلك اذا كان معهم اناث كان للذكر مثل حظ الانثيين والواحدة من الاناث لها النصف والثنتان فاكثر الثلثان فان كانت شقيقة ومعها اخت من اب او اخوات كان للشقيقة النصف وللتي لابني السدس تكملة الثلثين وقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض يستدل بعمومها على ارث جميع عصبة الاقارب ولم يورث الله الاخوات مع اخوتهن الا البنات والاخوات للميت واما اولاد الاخوة والاعمام واولادهم مهما تفاوتت درجاتهم فانه يختص الذكر بالميراث دون اخواته واما الجدة من جهة الام او من جهة الاب اذا عدمت الام فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه واما مسائل العول فاخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم امره تعالى بالعدل والعول هو العدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على ان جميع الورثة يرثون كل ما خلفه ميتهم من الاعيان والديون والحقوق حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها واما ميراث الرد فيؤخذ ايضا من مأخذ العول بان القاعدة الشرعية ان الاموال المشتركة زيادتها او نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم والعول والرد فرد من افراد ذلك وكذلك ميراث ذوي الارحام مأخوذ من قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فعند عدم اهل الفروض والعصبات يكون ذوو الارحام اولى من غيرهم واما صفة ارثهم فحيث كانوا مدلين باصحاب فروض او عصبات جعلوا بمنزلتهم لانهم فرعهم