﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.850
اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك الوهاب اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك

2
00:00:16.900 --> 00:00:38.300
وردنا بمدد من عندك ولا تكلنا الى انفسنا يا ذا الجلال والاكرام في كتابي اخسر المختصرات انتهينا من كتاب الوصايا والان نقرأ في كتاب نسأل الله الاعانة التوفيق فرائض من اهم الابواب

3
00:00:38.900 --> 00:00:59.000
اهم الابواب التي ينبغي ان يعتني بها العلم اهنئ لان تعلمه قربة الفقه عموما وهذا من اهمها من اهمها فيما جاء في الحث جاء في الحث جاء في الحث الحديث وان كان

4
00:00:59.100 --> 00:01:20.850
سنيدها مفرد ضعيفة لكن مجموعة يدل على ذلك حديث ابن مسعود تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ وان العلم سيقبض تظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل من يفصل بينهما

5
00:01:22.500 --> 00:01:44.900
وفي سنن النسائي دار القطني وغيرهم وان كان في اسناد ضعف لكن حده حديث ابي هريرة ايضا  تعلموا رائض وعلموها الناس فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول علم ينزع من امتي

6
00:01:47.050 --> 00:02:12.650
ونصف العلم ذكر ابن رجب انه نصف العلم بمعنى لان لانه يتعلق بما بعد الموت  وآآ بقي الاحكام بيتعلق بما اه في الحياة من هذا او قد يكون نصف الاهمية

7
00:02:13.400 --> 00:02:40.700
لان لان فرضها الله وتنفيذها تنفيذ حكم الله ها لا يكون الا بالعلم بها. حكم الله فيها فاذا جهلت ضاعت الحقوق قواعد حقوق الوارثين من الايتام والزوجة والاخوة من لهم حق تضيع حقوقهم

8
00:02:41.850 --> 00:03:09.350
وسميت الفرائض المواريث شم الارث سميت فائض لان الله قيل لانها من باب الفرض وان الله فرضها ان الله فرضها  وان انزلها كما قال عز وجل ان الذي فرظ عليك القرآن رادك الى ما عاد

9
00:03:09.850 --> 00:03:52.800
انزله عليك وقيل من   الفرظ وهو القطع تقدير او القطع يقول سورة وفرضناها فصلت يعني فصلت من من وانزلت او من التوقيت فمن فرض فيهن الحج اه او من التشريع

10
00:03:55.100 --> 00:04:16.900
من التشريع ها لان الله يقول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له شرع له  من باب التقدير قدرت لان الله قال في نفس الفرائظ قال فنصف ما فرظتم

11
00:04:17.700 --> 00:04:45.300
في في  المطلقة مهر المطلقة نصفها  سميت بهذا من هذا القبيل. يا اما انها مفروضة من الوجوب والانزال او من الفرض قطع ويقول فرظه قطعه او من هذا على كل هو كل الان في

12
00:04:45.350 --> 00:05:07.750
في اصل الشرع هي قسمة او العلم بقسمة المواريث وحسابها العلم قسمة المواريث وحسابها لا يكفي العلم فقط لان الحساب لابد لانه قد يعرفه يقول الام في حال ولا هكذا ثلث في حال للزوجة

13
00:05:07.900 --> 00:05:39.600
الربع او الثوم للزوجة والنصف او الربع الى اخره  لابد من العلم بقسمة المواريث عن كل ذي حق حقه  حسابه وهي يعني يعني النصيب المقدر نصيب المقدر للوادث شرعا نعم سنبدأ في ذكر يعني اولها

14
00:05:40.150 --> 00:05:56.650
وهي اسباب الارث وموانعه ثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى تتابع مسائل الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

15
00:05:56.650 --> 00:06:20.000
الحاضرين والسامعين. كتاب الفائق قال المصنف رحمه الله تعالى اسباب الارث رحم ونكاح وولاء وموانعه قتل ورق واختلاف دين. مم هيك لانها تحتاج شرح. قبل الدخول في في هذا يقول العلماء هناك حقوق متعلقة

16
00:06:20.600 --> 00:06:44.250
تركة قبل ان يصل الى الفرائض فرائض او الارث ثلاثة اشياء قبل الارث واولها مؤنة تجهيز الميت فهو احق بماله من غيره اذا مات فيحتاج الى تجهيزهم مثلا احيانا يحتاج الى حفر

17
00:06:44.450 --> 00:07:18.100
حجرة حفار اجرة كأسا وثمن كفن ثمن حنوت هذه الاشياء  اه يبدأ باخذه يبدأ اخذها من   يخصم احيانا قد يحتاج الى نقل من بلد الى بلد مكلف  وان كان هذا فيه تفصيل هل يلزم ولا ان اذا كان مكلفا؟ هذه

18
00:07:19.100 --> 00:07:48.500
يعني مسألة اخرى المقصود ايش مؤنة التجهيز بادئ حقه لان حقه في الحياة ممتد حتى باب الوفاة. تجهيز دفنه هذا ان لم يوجد من متبرع  بعد ذلك الديون الدين مقدم ان الله لما ذكر الارث قال من بعد وصية يوصى بها

19
00:07:48.650 --> 00:08:09.100
اودي فذكر الوصية والدين بعد وصية من بعد اذا الارث بعد الوصية والدين والدين سواء كان لله او ليعود الله. لان لله قالوا مثل الكفارات التي عليه ما اخرجها عتق رقبة

20
00:08:09.650 --> 00:08:34.800
الرقبة تحتاج الى مبلغ. ها؟ فيخرجه. لانه دين عليه او حج ما حج نفقة الحج الديون التي لله. او لعباد الله  لعباد الله الديون التي عليه كبرى ذمته لان المال هذا

21
00:08:35.050 --> 00:09:02.200
تعلق به حق الغير ولا تبرأ الا بذلك  وهل يقدم حق الله على الدين الادميين منهم من قال يقدم الله فالله حق بالقضاء قال ارأيت ايمان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله احق بالقضاء احق

22
00:09:05.050 --> 00:09:29.150
هذا الشافعية باحق انه يقدم حق الله على يعني كم مثلا عشرة الاف كمثال ودينه خمسة الاف دينه عشرة وعليه عتق رقبة عشرة الاف  نبدأ بدين الادمي او بدء حق الله

23
00:09:29.350 --> 00:09:56.700
صورت هذا الشيء قالوا ظاهر الحديث وغيرهم قالوا لا العكس يبدأ بحق الادمي مبني على المشاح ما يسامحون والنبي اخبر ان من مات وعليه دين فهي كية دينار ناران كيتان. حتى تحملها ابو قتادة عنه

24
00:09:57.400 --> 00:10:19.300
دل على ان في القبر يحاسب بل ويعذب  فقالوا اذا هو مد وحق الله قال مبني على المسامحة. قد يكون معذورا قد يكون كذا. اي يعفو الله عنه طيب وحق الله فالله احق بالقل والنبي قاله من باب القياس

25
00:10:19.700 --> 00:10:42.650
من باب انه يعني من باب اولى ان تهتموا وتتساهلوا فيه ولذلك الحنابلة جمعوا بين القوين فقالوا الديون سواء كلها لا يقدم شيء على شيء لو كان عليه عشرة الاف يطلبه رجلان خمس خمسة وخمسة

26
00:10:42.800 --> 00:11:06.150
او او يطلبه رجلان   نبدأ بفلان او بفلان نعطي هذا الثاني؟ قالوا لا سواء نقسم العشرة الاف هذين الرجلين لكل منهما نصف ما ما له. لان ما يمكن عشرة على العشرين

27
00:11:06.400 --> 00:11:33.750
اه تعمل ايش   على مساهمة طيب كذلك لو كان عليه عتق رقبة الاف كم المجموع؟ ثلاثين عشرة وعشرة وعشرة ثلاثين والتركة ثلاثين عشرة يجعل يقسم على فكل شيء يخرج منه الثلث

28
00:11:34.350 --> 00:11:53.200
اعتبارا هذه الحقوق لا نقدم شيئا عائش على المقاسمة قالوا به هكذا بالنسبة كل واحد كم له من النسبة له منها الثلث الثلث من الربع ربع تؤخذ نسبة له منها كذا الى

29
00:11:54.200 --> 00:12:19.650
هذا الديون والديون بالنسبة للدين. هنا ايضا قالوا هناك دين موثق ودين مرسل الدين الموثق برهن ها مقدم على الدين المطلق المرسل المرسل والديون هنا المراد بها سواء ديون ما المبيعات او ثمان حقوق او قروض؟

30
00:12:19.850 --> 00:12:44.850
كلها دين الموثق برهن مقدم استدان منه دينا وراهنه سيارته  والثاني استدان منه دينا ولم يرهنه. عشرة وعشرة ها وهذا اخذ سيارته حطه عنده   كل يقول انا اولى او محاصة

31
00:12:46.050 --> 00:13:18.900
الحصص يقول لا صاحب الرهن مقدم لانه من الاصل وثق نبدأ بصاحب الدين الموثق بالرهن  ونحرر محرك الرهن ثم نسدد الديون المرسلة  هذا بالنسبة للديون طيب ثم بعد الدين المرحلة الثالثة الوصايا وصاياه بالثلث المادود

32
00:13:19.800 --> 00:13:46.150
يبدأ بها قبل وقد يكون اناس ينظر فاذا كان ثلثا فما دون تخرج قبل قبل الارث وان كان آآ اكثر من الثلث ينظر فيه في اجازة الورثة هل يجيزونه  آآ

33
00:13:46.600 --> 00:14:07.200
لا وصية الا زيعت هذا في الصحيح زيادة عند الدارقطني الا ان تجيزها الورثة او يجيزها الورثة في اسنادها ضعف لكن العمل عليها اعن فاذا جازوها لاباس وكذلك الوصية بما زاد عن الثلث

34
00:14:08.700 --> 00:14:35.750
بما زاد عن الثلثين قال الثلث والثلث كثير  سيبقى منوطا بالاجازة. لكن يجيزوه نخرج الثلث ويكفي يخرج الثلث ويكفي   ايها المقدم الدينامي الوصية ظاهر الاية من وصية يوصى بها او دين. قدم ذكر ايش؟ الوصية. الوصي

35
00:14:35.950 --> 00:14:57.050
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وسلم لان الدين قبل الوصية ان الوصية تبرع ولا يلزم هذا التبرع الا بعد والدين تبرع ولا حق؟ حق. حق قبل الموت ويبقى بعد الموت

36
00:14:57.600 --> 00:15:16.150
وهو مستحق من الاصل. لماذا قدمت الوصية في الاية؟ قالوا التنبيه على الاهتمام لانها في الغالب تضيع الديون يطالب فيها صاحبها ولا تظيع اما الوصايا الموصى لهم او مخفية ما يدري عنها

37
00:15:16.600 --> 00:15:43.600
مكتوبة مخفية او فلا يستطيع ان يطالب ايضا حتى لو جاء مطالب ويهملونها يهملون يقولون ليس على الميت  يأتيك احد الورثة الفجرة ويقول انا اتحمل الاثم بساته بينما الدين الذي على الميت مع الحق على من

38
00:15:44.950 --> 00:16:10.700
لا يبقى مني يأتي ويلومه هؤلاء ويطالب به. المهم الدين مقدم الوصية اجماعا فظاهر الاية هو لتوكيدها وعدم الافراط فيها. قدمت في الذكر هذه بعد ذلك ينتقل الى الارث بعدما تقدم هذه الاشياء

39
00:16:11.050 --> 00:16:36.800
يقسم الارث. ذكر المصنف اسباب الانسول عن هذا المتقدم   قال رحمه الله اربعة اجمالا لا لا نقول الحقوق التجهيز اول شي ثم ثم الوصايا ثم الارث. هذه بجمالا اربع لكن الديون نوعان

40
00:16:36.850 --> 00:16:57.950
دين لله حق الله دين للادميين. دين الله مثل ايش؟ من مات وعليه صوم عنه وليه فان لم يصم من تركته من يصوم عنه. الدين الذي عليه يقول بكذا او ما هوى لم يحج يحج عنه من الارث

41
00:16:58.300 --> 00:17:19.550
من حيث وجب والان اصبح كامل ما يستطيع حج واحد الا حملة والحملة مبلغ كبير احيانا المبلغ يكسر الارث صح؟ ايه  ثم الدين الذي الدين الذي للادميين منه ومرهون موثق

42
00:17:19.650 --> 00:17:45.100
ومنه ما هو مرسل الموثق مقدم  ثم الديون هذه اذا قل المال عن الوفاء بها ماذا نقدم؟ نقول ايه؟ محاصة  نسبة كل واحد منها نعم ثم الوصايا يقول المصنف رحمه الله اسباب الارث رحم ونكاح وولاء وولاء

43
00:17:45.350 --> 00:18:11.450
هذا الهوال المنصوص عليه الاسباب التي يستحق بها الوارث الإرث من الميت اما رحم المقصود به القرابة هنا المقصود بالرحم القرابة المقصود به قبل هذا الاسباب يعني فعلا يا يعرفونها جمع سبب والسبب ما يتوصل به الى غيره. الوسيلة التي يوصل بها

44
00:18:11.500 --> 00:18:31.550
يسمون الحبل سببا بسبب الى السماء ثم ليقطع. فليمدأ فليمدد بحبل الى الساق. السماء هنا المراد بها السقف يعني العلو ويشنق نفسه ينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ من كان يظن ان لن ينصره الله

45
00:18:31.600 --> 00:18:48.900
من المشركين يظن ان الله لن ينصر محمد ولن يكون المآل والنصرة له في الاخرة فليعجل الامر يشنق نفسه ويشوف ايش وراها يعني هذي خلاصة تشير الاية المقصود تسميته بسبب السبب طيب

46
00:18:49.900 --> 00:19:16.150
اه نعم وآآ في اصطلاح العلماء هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم  سبب اذا وجد وجد المسبب. واذا انعدم واضح يا اخوان؟ ايه. اذا وجد وجد الوقت

47
00:19:17.150 --> 00:19:44.300
اذا وجد الوقت وجبت الصلاة وانعدام الوقت لم يوجد لم تجب الصلاة كمثال مثل النكاح سبب للولادة وهكذا الى اخره  نعم رحم الرحم ثلاثة هذا بالاتفاق الثلاثة هذي باتفاق العلماء

48
00:19:45.800 --> 00:20:11.400
وهناك ما اختلف فيه   الولاء هنا المراد به ولاء العتق كما سيأتي واختلف في اذا اسلم على يديه واذا كانوا في ديوان واحد وليس بين خراب هل يرث هذه اشياء محل خلاف

49
00:20:13.500 --> 00:20:43.100
القرابة والمراد بالرحم هنا القرابة الاشتراك في ولادة سعيدة او قريبة ولادة بعيدة او قريبة سواء من الاعلى او من الاسفل او من الجانبين اخوة واعمام  اولاد واولاد اولاد او لا تقصد اولاد بنين

50
00:20:45.150 --> 00:21:11.650
اباء   كما سيأتي من هو الجد الوالد لان الله تعالى يقول واولو الارحام بعضهم او في كتاب الله. والمراد هنا باولو الارحام القرابات الرحم آآ القرابة رحم آآ  الرحم الممنوع الاخوال والخالات

51
00:21:11.900 --> 00:21:30.600
كما ستأتي الان ان هناك فرق بين الرحم الذي يورث به الرحم الذي لا يورث به بالنسبة الاول الثاني قال ونكاح شرح لي يقول واسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة

52
00:21:30.800 --> 00:21:53.550
وهي ولاء ونكاح ما بعدهن للمواريث سبب. محصور الراجح  يقول النكاح. نعم. والنكاح هو عقد المراد به هنا. عقد الزوجية الصحيح ما هو عقد الباطل؟ لان هناك عقود باطلة ما تعتبر

53
00:21:53.800 --> 00:22:15.550
لو تزوج باخته مثل المجوس لو مجوسي زوج باخت او ببنته او كذا ما يرث وتحاكم ولا ما نقصد لان هذا عقد ما يعقد الزوجية بالقرابة او تزوج بعقد فاسد

54
00:22:16.800 --> 00:22:38.400
الرضاعة ثم تبين انها اخته من الرضاعة ومات الان اش نحكم بعد ما ماتت انه اخته من الرضاعة ما حكم هذا النكاح  ها طيب ترتب عليه باطل الا الاولاد فهم صحيح لانه نكاح شبهة

55
00:22:40.300 --> 00:23:05.150
لكن طيب يبي ترث منه توكلها سنين يوم مات انحرمت نعم لانه ليس بزوج حقيقة وهكذا ثم انه ما دام عقدا صحيحا زواجا صحيحا فانه يرثه وترث به ولو لم يدخل بها ولم يحصل خلوة

56
00:23:06.550 --> 00:23:35.500
لان الله اطلق قال ولكم رزق ما ترك ازواجكم لفظ الازواج هنا لفظ الازدواج انه صار ولاقب على هذا النكاح هذا ايضا متفق عليه متفق عليه انه حتى ولو لو عقد عليها ثم مات

57
00:23:35.700 --> 00:23:59.600
اذا تم العقد خلاص ورثته حتى ولو كانت الطلاق الرجعي بعد ان طلقوا رجعية الرجعية تعرفون ما حكم بانه له الرجعة اما حسب له او اثنتين فانه رجعي ما دام في العدة

58
00:23:59.700 --> 00:24:34.400
العدة تنتهي باغتسالها من اخر حيضة طهرت من اخر اغتسلت خرجت فلو مات وهي في العدة بالاتفاق  ثم ذكر اثناء الاثقال ولا وولاء. الولاء هنا بالفتح فتح الواو ولاء  والمراد به العتاقة

59
00:24:36.250 --> 00:25:06.500
اذا اعتق السيد عبده ثم مات العتيق وليس له ورثة عصبات خرابة ورثه بعصوبة يعني بقي شيء او او لم ليس له وارث ورثه سيده   الولاء واضح حتى لو كانت امرأة السيدة المعتقة

60
00:25:07.000 --> 00:25:25.650
لذلك يقول وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة والمراد ليس بهن عصبة بالنفس  لكن فيهن عصبة بالغير وفيهن عصبة مع الغير هذه مسألة اخرى. لكن مراده لما قال الناظم

61
00:25:26.200 --> 00:25:47.400
ها  ان العصب النفسي من خصوص الرجوع الرجال منها عصوبة الولاء والولاء يرث الى لم يوجد وارث او بقي شيء ليس له وارث بدل ما يذهب الى بيت المال ياخذه

62
00:25:47.700 --> 00:26:09.100
المعتق او ورثته المتعصبون ايضا كلها سيأتي في العصبات اه ما هو الولاء هو العتاق؟ المراد به هنا العتاقة. وهذه يقولون عصوبة شفهم عصبة عصوبة سببها نعمة السيد على العتيق

63
00:26:11.800 --> 00:26:32.600
نعمة هي تسمى نعمة. نعم كما قال الله عز وجل اذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك انعمت عليه بالعتق زيد ابن حارثة  فهو نعم عصوبة

64
00:26:32.700 --> 00:26:54.350
سببها ها نعمة السيد على عتيقه بعدما كان رقيقا يباع ولا يرث ولا يورث  حرا يرث ويورث. او عتيق فهو منعم عليه ولما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. ها

65
00:26:54.550 --> 00:27:14.300
قال انما الولاء لمن هذا هو. معروفة انها تتبع المعتق ومن هنا تسمعون في الاحاديث وغيرها. فقال مولاه زيد زيد مولى رسول الله اسامة بن زيد مول رسول الله وهكذا

66
00:27:14.350 --> 00:27:30.100
عثمان مولى عمران مولى عثمان. صفة الوضوح عن حمران مولى عثمان كذا وكذا الى اخره سنكون ولا عتاقة او ولاء رق. ايضا قد يكون رقيقا في قبر الموت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم

67
00:27:30.550 --> 00:27:58.600
اه عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وعدكم سيدي ومولاي وهكذا المهم وفي الحديث الاخر حديث ابن عمر والحاكم قال الولاء لحمة لحمة النسب عرفنا من هذين الحديثين ان الولاء لمن اعتق

68
00:27:58.900 --> 00:28:31.800
هذا واحد انه لحمة كلحمة النسل. تعرفون اللحمة ما هي  لا لا قرابة  قياس مع الفريق. بكلمة لحمة لحمة. لحمة   التلحيمة تعرفون التلحيمة. اللحيم. اخذ من هذا. لان اذا النسيج

69
00:28:32.550 --> 00:28:59.250
النسيج هذا يكون خيوط مسدلة سدى او سدى ثم يلحم بخيط معترض هذي اللحمة صورت هذا الشي سماه لحمة يعني يلحم بعض الناس بعضهم ببعض كما ان النسب يلحمك  اقرب اقربائك بينك وبينهم لحمة. هم

70
00:29:00.150 --> 00:29:26.150
هذا من حيث سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا كأنه يقول يورث به حقوق وهكذا ومن هذا اه اخذوا انه يورث به. نعم يورث به. صحيح هل هناك غيرها زائد؟ لا. صحيح انه ليس هناك سواء اسلم على يديه لا

71
00:29:26.550 --> 00:29:48.300
يعني لو بقي انسان اه اسلم عليه سواء حلف او اسلام كانوا في ديوان واحد الديوان يعني ايش مجموعة جاؤوا وصاروا هم ليس بينهم قرابة. فصاروا كلهم مثلا في الجند ومعروفين متآخين وبينهم كذا او تآخي او حلف

72
00:29:48.850 --> 00:30:00.700
يدخل مع بني فلان ويصير منهم من هذه العائلة قبيلة. ينتقل من قبيلة لقبيل كاحلى في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في هذا ان لا حلف في الاسلام

73
00:30:01.050 --> 00:30:25.500
طيب يحلف على نظام الجاهلية ثم لو فرض انه اسلم على يديه هذا المسلم مات مات وله مال وليس له قرابة قرابة مسلمون ويمنعون قرابة مشركون ويمنعهم الكفر لا يتورث اهلهم اللتين شتى

74
00:30:25.850 --> 00:30:47.050
في الموانع لمن لصاحبه الذي دعاه للاسلام واسلم على يديه قالوا لأ. اين يذهب لبيت المال؟ ما دام ما له قرابات مسلمين  القول الثاني انه في قول وكذلك في الحلف

75
00:30:48.700 --> 00:31:09.550
كان في اول اسلام بالمؤاخاة يتوارثون  ثم مسخ الله ذلك مسخ الله ذلك بقوله وارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله قطع الارث بالمؤاخاة التي فعلها عقدها بين المهاجرين والانصار

76
00:31:09.650 --> 00:31:39.000
وكان الرجل يؤاخ الرجل فيرثه دون قرض ثم نسخت قبل ان افعلوا الى اوليائكم يعني الذي بينك وبينه معروف احسان هذا غير اما الارث حق    اه طيب هنا بالولاء من الذي يرث

77
00:31:39.050 --> 00:32:01.650
هنا مصنف يقول يرثه لا من الذي يرث معتق. طيب العتيق يرث  من سيده ما وجد ورد السيد مات ومقطوع من شجرة والعتيق قال انا سيدي الذي اعتقني وانا لو مت

78
00:32:02.250 --> 00:32:25.450
يرثني الا ارثه لأ لانه من المنعم سيد سيد هذا هو استحق الارث  بسبب الانعام  لو كان رقيق او باعه استطاع ان يبيعونه لكن انام عليه فاذا يرثه لكن هذا العبد

79
00:32:25.800 --> 00:32:46.350
هل له نعمة على سيده؟ ليس له نعمة فلا يستحق. فإذا بيت المال لذلك يقول العلماء الولاء يرث به المعتق المتعصبون بانفسهم لا العكس ولا يرث به العيق واضح هذا

80
00:32:47.500 --> 00:33:05.800
بقي الكلام في الموانع الوقت يتسع خلاص خليه يكون له الدرس المقبل وبالله التوفيق الله اعلم وصلى الله وسلم تبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

81
00:33:06.550 --> 00:33:08.160
