يجوز ان يؤخذ مال امرئ الا بطيب نفس منه الا ان يكون بحكم لثبوت استحقاق فيه او تعويض ونحو ذلك وهذا يدل على ان من شرط الصلح انه لا بد فيه من رضا الطرفين معا ويصح الصلح عن الاقرار وعن انكار كذلك وذلك ان الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بمعروف او صدقة او اصلاح بين الناس. وهذه العقود الثلاثة هي من عقود التبرع او ما فيها معنى التبرع فيتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها القول او الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم الصلح هذه تدل على عموم اي كل انواع الصلح الا ما استثني وفي هذا دليل على منع من الصلح عن انكار وهم الشافعية فان هذا الحديث يدل على ان سائر صور الصلح جائزة سواء كان عن اقرار او كان عن انكار فيصح ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز اي سائر انواع الصلح جائزة الا ما استثني بعد قليل قوله بين المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا واحل حراما على شروطهم الا شرطا حرم حلالا واحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وانكروا عليه لان راويه كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف ضعيف وكانه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف في هذا الباب بحديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. قال والمسلمون على شروطهم الا شرطا حلالا او احل حراما قال الحافظ روى هذا الحديث الترمذي وصححه. قال وانكروا عليه لان راويه كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف وهو ضعيف. قال وكان انه اعتبره بكثرة طرقه. هذا الحديث جاء من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني رضي الله عنه عن ابيه عن جده وهذا كثير قد اتفق على تضعيفه وانه يروي في هذه الصحيفة عن ابيه عن جده احاديث ليست بالصحيحة حتى قال ابن حبان ابو حاتم ابن حبان ان صحيفة كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده صحيفة موضوعة لا يحل روايته ولا ذكرها الا للاعتبار. وقد نقل عبد الله بن الامام احمد ان اباه الامام احمد ضرب على حديث كثير عن ابيه عن جده ولم يروي في المسند شيئا منه البتة. فدل ذلك على ان هذه الصحيفة لا تصح ولا يجوز الاحتجاج بها على سبيل الانفراد. لكن اشكل على ذلك ان الترمذي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث ثم قال عقب روايته له انه حديث حسن صحيح كذا في سنن الترمذي. واشكل تصحيح الترمذي رحمه الله تعالى لهذا الحديث اشكالا كبيرا حتى لقد تكلما في تصحيح الترمذي على الاحاديث وترك كلامه عليهم بسبب هذا الحديث بالخصوص فقد ذكر الذهبي في كتاب الميزان اعني ميزان الاعتدال. ذكر الحديث في كثير ابن عبد الله وانه قد اتفق على تضعيفه. ثم ذكر ان الترمذي قد صحح له هذا الحديث بخصوصه وهو حديث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. ثم ذكر ان لتصحيح لاجل تصحيح الترمذي لهذا الحديث قال فلاجله او لهذا فانه لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي وذلك لما وقع منه من وهم في تصحيح هذا الحديث مع الاتفاق على تضعيفه بيد انه اجيب عن هذا الامر بما ذكره المصنف هنا وسبقه اليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد ذكر الشيخ ان الترمذي انما حكم بتصحيح هذا الحديث لاجل ان له شواهد ومتابعات تقوي اسناده. اضافة الى ان نصوص الشريعة دالة عليه كما سيأتي بعد قليل ومن الاجابة عن كلام الترمذي ان الترمذي لم يصحح هذا الحديث في كل نسخه بل قد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه على تهذيب تهذيب السنن ان الترمذي قال في بعض النسخ هو حديث حسن ونحن نعلم ان اهل العلم قد اختلفوا في معنى كلام الترمذي. ان الحديث حسن ومن هذه التوجيهات توجيه لبعض اهل العلم ان تحسين الترمذي المراد به انما هو ان يكون معناه عليه العمل وهو صالح للاحتجاج لا انه صحيح الاسناد وهذه احد التوجيهات لمعنى كلام الترمذي انه حسن ولاهل العلم كلام طويل في تحسين الترمذي ما معناه؟ فالمقصود ان هنا هذا لتوجيهان متقاربان في توجيه ما جاء عن الترمذي في هذا الحديث هذا الحديث مع ضعفه الا ان له شواهد كما نقل المصنف من حديث ابي هريرة وقال ان ابن حبان قد صححه وكذلك ايضا صححه الدار قطني كما نقله عنه ابن القيم. وله شواهد كثيرة اقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بتتبعها وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذا الحديث وان كان الواحد من اسانيده ضعيف لا يصح الاحتجاج به الا ان له من الطرق ما يكون باجتماعها كم بقوة هذا الحديث؟ ويجعله محتجا به. بل قال ان المعنى الذي اتى به يشهد له الكتاب والسنة اذا عرفنا الان ان هذا الحديث كاسناد هو ضعيف بيد ان له شواهد تدل عليه ومجموع هذه الطرق يدل على ان للحديث اصلا ناهيك عن ان صحيح. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم الصلح المراد بالصلح قاله هي المعاقدة. او هي معاقدة لانهاء خصومة بين اثنين. اذا فالصلح انما هي معاقدة وليست عقدا في ذاتها وهذا ما قرره كثير من اهل العلم فقد بينوا ان الصلح انما هو معاقبة يؤول الى عقد اخر فلو ان امرأ صالح عن مال بعروض او العكس فان هذا الصلح يأخذ حكم البيع. فيشترط فيه ما يشترط في سائر عقود البيوع وان صالح عن منفعة بنقد او عين فانها تأخذ حكم الاجارة وان صالح بنقد عن نقد فانه يأخذ حكم الصرف. وبناء على ذلك فانه لا يجوز التفرق قبل التقابض وان صالح بنقد عن نقد من جنسه ونوعه فانه يكون ابراء لانه نوع من انواع الاسقاط اذا الصلح في حقيقته ليس عقدا منفردا وانما هو اين الى غيره من العقود. ولذا عبر الفقهاء بكونه معاقدة. الامر الثاني في قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الصلح معاقبة توصلوا بها لانهاء الخصومة يدلنا على انه لا تكون هناك معاقدة ولا صلح الا بعد وجود خصومة اذ لو لم تكن خصومة فانه لا يسمى صلحا وانما يسمى اي نوع اخر كالابراء او الاسقاط او العفو او غير ذلك والاصل عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان عقد الصلح قد خفف فيه ما لم يخفف في غيره من العقود في الشروط ولذلك فانه يجوز الصلح عن المجهول ولا يصح الصلح ولا يصح الصلح بالمجهول وانما عن المجهول قولهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين خرج مخرج الغالب والا فان الصلح جائز بين المسلمين وبين غيرهم وبناء على ذلك فقد ذكر اهل العلم ان الصلح يكون في اربعة اشياء يكون في المعاملات المالية ويكون ايضا في الحقوق الزوجية ويكون ايضا في الجنايات سنتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله في حديث مفرد الذي رواه البيهقي ويكون ايضا في باب السير فان النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود وصالح مشركي مكة فدلنا ذلك على ان الصلح جائز عام بين المسلمين وبين غيرهم في هذه الاشياء وفي غيرها قال الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. هذا هو الاستثناء في الذي نهي عنه وهو انه لا يصح من الصلح الذي يكون فيه تحليل لحرام او تحريم لحلال ولذلك قال اهل العلم ان ضابط الصلح الذي لا يجوز هو ان يكون بحرام او عن حرام الذي يكون بحرام هو صلح اباح حراما والذي يكون عن حرام كذلك فانه يكون عن شيء قد اتفق عليه محرم فلا يثبت به شيء فيكون قد احل حراما بابداله بالمصالح به اذا فالقاعدة عندنا ان كل صلح يجوز الا ان كان بحرام او عن حرام او عن حرام قال والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. هذا يتعلق بالشروط وسبق الكلام عنها وخلاف اهل العلم في قضية هل يجوز اه في العقود والمعاقدات شرط ام شرطان ام اكثر من ذلك؟ وتقدم الحديث عنه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرس خشبه في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره المراد بهذا الحديث اي الخشب الذي يكون لمصلحة الدار بان يبنى عليه سقف او نحو ذلك من الامور التي تبنى على الجدر فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز للجار ان يمنع جاره من وضع شيء ينتفع به عليه وقد بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ان وضع الجار شيئا على على جدار صاحبه لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يكون قد وضعه من باب الاجارة فيجعله من باب الاجارة فيستأجر جداره ليضع عليه خشبا فقالوا حينئذ يكون عقدا ولكن هذا العقد لا يتأقت بوقت وانما يكون مستمرا الى حين انتفاء الظرر على صاحب الخشب الذي جعل السقف فيستمر اجره بنفس المبلغ ولو لسنين طوال. هذه الحالة الاولى التي يضع فيها الجار خشبه على جدار صاحبه الحالة الثانية ان يتصالحا على امر ان يتصالح على شيء فيه. وحينئذ يكون قد يكون الصلح بايجارة وقد يكون باسقاط او ابراء ونحو ذلك الامر الثالث اي الثالث ان يمتنع الجار من ان يضع جاره على جداره شيئا فنقول ان كان امتناعه لضرر يصيب جداره فله الحق في ذلك ويسمع كلامه في الامتناع. واما ان كان امتناعه لغير يعني ضرر ينزل ببيته ولا بجداره فحينئذ لا يجوز له ذلك ولذلك قال ابو هريرة في هذا الحديث ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم مما يدل على ان هذا الامر على سبيل اللزوم والحتم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. نعم. هذا حديث ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه معنى هذا الحديث انه لا يجوز لمسلم ان يأخذ مالا من اخيه ولو كان هذا المال قليلا كالعصا الا ان يأذن صاحبه به اما على سبيل التبرع او على سبيل المعاوظة. وما عدا ذلك فانه لا يجوز له ذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. فلابد من طيب النفس ولابد من الاذن وهذا يدلنا على انه لا يجوز لامرئ ان يأخذ مالا من غيره على سبيل الابتداء ولا على سبيل المعاقدة والاجبار يعني انه يجبر على عقد فلا يجبر المرء على انشاء اي عقد كائنا ما كان سواء كان صلحا او بيعا او غير ذلك من الامور لانه لا لا من رضا احدهما وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى استدلالا بهذا الحديث على ان من انكر حقا ثم صلح عليه ثم اقر به بعد ذلك فان هذا الصلح يكون باطلا فيجوز لمن اراد الصلح ان يرجع في الصلح الاول لانه اقر به بعد انكاره فكان صلحه الاول عن انكار ثم لما اقر به بعد المصالحة اقر فيجوز له ان يرجع بكامل المال ولو صالح عن بعضه او نحو ذلك. هذه المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون وهذا ايضا المذهب نصوا عليه ان من وعد اخر صلحا بشرط ان يقر وهذا يحدث كثيرا ان يكون اثنان بينهما حق ويكون من عنده الحق منكر او جاحد فيقول له صاحبه اقر بحقي ولك ان اسقط عنك نصفه حينئذ قالوا فان هذا الصلح لا يكون صحيحا لانه عن ظلم واي انه يؤدي الى محرم فاقراره في هذه الحال يكون يعني مبطلا للصلح بعده لانه فيه اخذ للمال بغير حق ولا من طيب نفس. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع متفق عليه. وفي رواية احمد فليحتل نعم هذا حديث ابي هريرة او بدأ المصنف بذكر باب الحوالة والظمان والحوالة هي نقل الحق من ذمة الى ذمة. بينما الضمان هو ذم الذمة ذم ذمة ظم ذمة الى ذمة في التزام الحق اذا الفرق بين الحالتين ان من احال غيره في مال فقد برئت ذمة الاول بينما في الظمان لم تبرأ ذمة الاول بل اشتركت ذمة الطرف ذمة العاقدين معا في التزام الحق. وسيظهر ذلك ان شاء الله من كلامنا عن العقدين معا. بدأ الاولا المصنف بذكر حديث في الحوالة وقد قيل ان الحوالة لم يرد فيها الا هذا الحديث. ولذلك لا يرد الفقهاء الا هذا الحديث وبنوا عليه بابا كاملا وهو ابو الحوالة فقال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم معنى المطل هو تأخير الاداء اي اداء الدين مع القدرة عليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد التأخير ظلما فمن باب اولى ولا شك ان يكون ان يكون منع الحق ان يكون اشد ظلما واعظم جرما عند الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني قل واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. هذا يدلنا على امر مهم ان هذا الحديث امر الطرفين معا فامر المستدين بحسن الوفاء وامر الدائن بحسن الاستيفاء وهذا الامر من الشارع للطرفين معا يدلنا على ان الاحكام تتعلق بجميعهما فكلا الطرفين مأمور بحسن الاداء سواء كان وفاء للدين او استيفاء له يقول عليه الصلاة والسلام واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه قوله اذا اتبع يعني اذا احيل اذا احيل يعني احيل على مليء فليتبع وجاء في بعض روايات الحديث بالتشديد فليتبع ذكر ذلك ابو العباس القرطبي وقال قد يعني ضبطه بعض الثقات من الرواة او نحو مما قال رحمه الله تعالى وهذا التشديد من باب المبالغة في لزوم آآ الحوالة فيه قوله صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع قلنا ان معنى قوله اذا اتبع اي احيل ومعنى انه يحيل يعني ان عقد الحوالة انما هو عقد ثلاثي بين محيل ومحال ومحال عليه. فالمحيل هو المدين والمحال هو الدائن والمحال عليه هو مدين للمدين الاول فلو ان زيدا اقرض عمرا وكان عمرو قد اقرض ابراهيم. فطلب زيد من عمرو ان يعني يوفيه دينه فقال هذا المدين قد احلتك على الطرف الثالث وهو ابراهيم حينئذ نسميها حوالة فحين اذ ينتقل الدين الذي في ذمة الطرف الاول الى الطرف الثاني. فينتقل بالكلية وتبرأ ذمة الاول كاملة تبرأ ولا يطالب بشيء من الدين مطلقا. بشرط ان يستوفي الشروط التي سنذكرها بعد قليل اذا عرفنا معنى اتبع بمعنى احيل وان هذا العقد عقد ثلاثي بين ثلاثة اطراف الامر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتبع احدكم على مليء جاء عن الامام احمد انه قال ان المليء هو مليء المليء بماله وبقوله وببدنه فاما معنى قوله انه مليء بماله فواضح. بمعنى انه ليس بمعسر وانما عنده قدرة على سداد هذا الدين واما معنى قوله انه مليء بقوله بمعنى انه ليس بمماطل وانما هو باذل فان المماطل في الحقيقة هو ممتنع بالقول. كل يوم يؤجلك بعدين بعدين فهو نوع يعني عدم ملاءة بالقول واما معنى كونه مليئا ببدنه اي صحيحا ببدنه يمكن مخاصمته يمكن مخاصمته عند الحاكم والقاضي. فان من كان ببدنه لا يمكن مخاصمته او كان المحال عليه رجلا شريفا لا يمكن الرفع به الى يعني وال لكونه ممتنعا بنفسه ونحو ذلك. فحينئذ يجوز محال ان يمتنع من قبول هذه الحوالة. لانه ليس لانه ليس بمريء اذا عرفنا هذا الامر وهو ما المراد بالمليء آآ في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع اه هذا الامر في قول عامة اهل العلم انه امر على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب وبناء على ذلك فانهم يقولون يجوز للرجل ان يقبل الحوالة ويجوز له الا يقبلها ولكن يقولون اذا قبل الحوالة بوجود شرطها وكان عالما اه يعني او او اذا اذا اذا قبل الحوالة وكان مع وجود شرطها فانه لا يجوز له الرجوع فيها واما اذا تخلف شرطها وكان غير عالم بالتخلف بالشرط فانه يجوز له الرجوع. واما ان كان عالم بتخلف الشرط ورظي فانه حق له قد اسقطه فلا يجوز له الرجوع في الحوالة سورة ذلك اذا احال رجل الدائن على طرف ثالث وكان مليئا فقبل الحوالة ثم جاءت هذا الطرف الثالث افة من الافات استوعبت ماله بعد قبوله بالحوالة ومطالبته بها ثم بعد ذلك قال اريد ان ارجع على الاول نقول لا ما ترجع الاول لانك قبلت الحوالة وانتقل الحق من ذمة الاول الى ذمة الثاني. وقد يعني انتقلت و كان في وقت قبولك ورضاك كان قد قد توفرت فيه شروط الحوالة متى يجوز لك الرجوع؟ اذا لم يهو قد توفر فيه شرط الحوالة وهو الملاءة والقدر على الملاءة المالية وعدم المماطلة طلب الجحد ونحو ذلك وفي نفس الوقت آآ كنت غير عالم بذلك فلو كنت عالما وسكت فاذا سقط حقك في الرجوع قال متفق عليه وفي رواية لاحمد ومن احيل على مليء فليحتل هذه الرواية الثانية صريحة في في تسميته بعقد حوالة هو صريحة في ذلك بانها تسمى حوالة. وهذه الرواية على شرط الشيخين واتى بها المصنف رحمه الله تعالى لتناسب او لتكون تفسيرا للحديث الذي قبله وان المراد بالاتباع انما هو الاحالة. نعم. او الحوالة هنا مسألة آآ ان كثيرا من الناس الان يتعاملون بنوع اخر من الحوالات وهي الحوالات البنكية التي تسمى او المصرفية والحقيقة ان هذه الحوالات المصرفية طبعا ليست من عقود الحوالة البتة. هي ليست من عقود الحوالة. وانما هي عقد من عقود الوكالة هو عقد وكالة وانما سميت حوالة من باب الدلالة اللغوية فتكون من باب الاشتراك اللفظي فلا يأخذ شيئا من احكام الحوالة البتة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحلقناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرفا فتحملهما ابو ابو قتادة فاتيناه قال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرأ منهما الميت؟ قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه في ما يتعلق بالظمان وفقهاؤنا رحمة الله عليهم يفرقون بين عقد الظمان وبين عقد الكفالة فالضمان احيانا قد يكون نتيجة تصرف وقد يكون عقدا. فهم عندهم مصطلحان في الظمان. مصطلح بمعنى انه نتيجة تصرف مثل عندما نقول ضمان الوديعة وضمان المتلفات وضمان الغصب فاذا حاز المرء عينا فتلفت في يده او تلفت بفعله في عقود الامانات فانه يضمن هذا الشيء. وهذا نتيجة تصرف وليس مرادنا هنا. المراد بقولنا هنا باب اي باب عقد الظمان وهو عقد غير النتيجة التصرف وفرق بين العقد وبين نتيجة التصرف والمراد بعقد الضمان هو الذي يسميه بعض الفقهاء بكفالة المال وهو ضم ذمة الى ذمة في التزام الحق حيث تشتغل الذمتان في التزام الحق معا فيكون كلا الذمتين منشغلة بالتزام الحق سواء كان الحق ماليا او غير ذلك مما يجري مجرى المال من الامور التي سنذكرها بعد قليل ان شاء الله اذا يجب ان نعلم اولا ان المراد بالضمان هنا انما هو ما يسمى عند بعض الفقهاء بكفالة المال بينما فقهاؤنا رحمة الله عليهم يسمون كفالة الاحضار والطلب يسمونها بالكفالة يسمونها بالكفالة اذا يفرقون بين الكفالة والضمان لان عقد الكفالة اذا لم يحظر الكافل الشخص المكفول للمحل فانه يلتزم ما عليه من المال حينذاك بخلاف الضمان فانه ابتداء لا يلزم لا يلزم باحضار الشخص وانما هو يعني ملتزم بالدين كاملا. اذا عرفنا الان اول مسألة وهي قضية الضمان وما الفرق بين الضمان وبين الكفالة؟ هذا الحديث نص واصل في قضية عقد الضمان فان رجلا توفي من الانصار قال جابر فغسلناه وحنطناه وكفناه. ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه خطى خطى يصلي عليه يتقدم ثم قال اعليه دين قال فقلنا ديناران اي عليه على هذا الرجل ديناران قال فانصرف فتحملها ابو قتادة انصرف يعني امتنع من الصلاة عليه قال فتحملها ابو قتادة فقال يعني هي علي وانا به زعيم وانا به حميل. ولذلك نقول ان لفظ الحميل الزعيم والحميل كلاهما صريح في الكفالة بعقد الكفالة وضامن هذي اربعة صيغ كلها صريحة في عقد الكفالة وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند النسائي وغيره انه قال انا به كفيل. فكفله وهذا صريح بان الحمالة والكفالة زعيم والضامن بمعنى واحد قال فتحملها ابو قتادة عنه فاتيناه عيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو قتادة الديناران علي فقال صلى الله عليه وسلم حق الغريم يعني هل يعني آآ يجب عليك ايجاب حق الغريم كما لو كان غريما عليك؟ قال حق الغريم وبرئ منهما الميت من باب الاستفهام فقال ابو قتادة نعم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه من الفقه مسألة ذكرناها قبل قليل وهو انه يشرع ظمان اه مشروعية الضمان هو الذي يسميه بعض الفقهاء بالكفالة بالمال. الامر الثاني هذا الحديث فيه نص على انه لا يشترط رظا ولا علم المكفول عنه لانه مستفيد حتى وان كان حيا فيجوز ان يكفل عن شخص غائب ويجوز ايضا ان يكفل عن شخص غير عالم بهذه الكفالة وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون يجوز ظمان دين الميت وحديث ابي قتادة نص عليه انه يجوز ظمانه والكفالة به اذا هذا نص على انه لا يشترط رظا ولا علم المكفول عنه بالدين اخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث او من بعض طرق هذا الحديث انه لا يشترط ايضا رضا آآ المكفول له رضا المكفول له وهو الدائن فانهم قالوا لا يشترط رضاه لانه لم يأتي استئذانه في حديث جابر لان المكفول له مستفيد فسواء كفله شخص او كفى له شخصان او عشرة وفي الاصل ثبت حقه لرجل واحد ثم وثق هذا الدين بكفالة اشخاص اخرين. فهو مستفيد ولا ضرر عليه ولذا لا يشترط يشترط رضاه انما يشترط رظاء الكفيل فقط والعلم بهذه الكفالة وبمحلها. وهو في هذه القصة ابو قتادة رضي الله عنه الامر الثاني هذا الحديث فيه مسألة وهي قضية ان الميت اذا كفل دينه هل تبرأ ذمته ام لا ذهب بعض اهل العلم الى انه تبرأ ذمته من حين الكفالة وان لم يسدد الدين. واستدلوا بهذه اللفظة انه قال منهما الميت اي من الدينارين فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الكفيل اذا كفل الميت فان الميت يبرأ مباشرة من حين الكفالة لانه قال وبرأ منهما الميت والذي عليه فقهاء فقهاء نبل واكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الميت لا يبرأ بمجرد الكفالة وانما يبرأ بسداد الدين. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض طرق هذا الحديث انه راجع ابا قتادة بعد ذلك فسأله هل قضى دين ذاك الرجل ام لا؟ فلما قال له نعم قال الان اي الان يعني آآ منع عنه آآ او الان برئت ذمته الان برئت ذمته لما قظى ابو قتادة رظي الله عنه هذا يعني نتكلم عن براءة الذمة الان برئت ذمته اي ذمة الميت لما قضى ابو قتادة رضي الله عنه عنه الدين طيب بما وجه قوله وبرئ منهم الميت؟ قالوا ان هذا من باب الاستفهام وليس من باب الاخبار فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي قتادة هل ان كفالتك كفالة جازمة تسدد بها حق الغريم وتقظيه وتبرئ بها الميت ام انت ام انت لست بالجازم وسترجع في كلامك. فمن باب الاستفهام لابي قتادة والتأكيد. وليس من باب الاخبار عن اثر ما فعله ابو قتادة الله عنه. اه هنا مسألة قبل ان ننتهي من هذا الحديث وهو ان بعض الناس لما يتوفى وليه كابيه او اخيه وبعد ذلك ويكون على وليه دين فهو من باب البر بالميت يقوم بكفالته وهذا كثير جدا وذلك فان اصحاب اه شركات التقسيط وغيرها الذين يدينون الناس. ما ان يعلموا بان شخصا قد مات ممن لهم عليه دين حتى يذهبوا ويحضروا في جنازته وينظر لاشد ابنائه تأثرا ثم يذهب له ويقول نريد ان تبرئ ذمة ابيك بان توقع لنا انك قد التزمت ابيك. فنقول نعم ان الشخص يقوم بسداد دين ابيه هذا لا شك انه من البر بابيه وليس لازما به. وليس لازما عليه. لان الدين انما هو متعلق كن بذمة الميت وبما تركه من مال فقط ولا يورث لاولاده البتة فلو ان شخصا عليه دين مئة الف وترك من المال خمسين فقط فانه يؤخذ تؤخذ هذه الخمسين فيسدد بها الدين. والخمسين الاخرى التي لم يكفي لها مال الميت تسقط. ولا يجب على الورثة ان يسددوها وجوبا. وانما من باب البر والاحسان يقوم بعد ذلك بسداد هذا الدين. من باب البر والاحسان بابيهم. وسيأتي بعد قليل الحديث ان شاء الله في تفصيل هذا الامر وبناء على ذلك فاننا نقول لا يلزمك ان تقوم بالكفالة وليس من البر بابيك ان تقوم بكفالته وانما البر هو السداد فتقول ساسددها لكن ليس على سبيل الكفالة ولذلك يقولون ان هذا الحديث اعني حديث ابي قتادة او حديث جابر في قصة حديث ابي في قصة ابي قتادة مع الرجل الانصاري قد نسخ بالحديث الذي سيذكره المصنف بعده فليس مستحبا لمن مات له ولي ان يقوم بكفالته. وانما يعني يعني اه يحرص على سدادها من باب البر والاحسان ان كان قادرا ولا ظرر عليه. وهذا الفعل الذي يفعله بعض الناس ادى بحرج شديد عليهم فكثير من المسجونين في الحقوق الخاصة في السجون انما هو بسبب كفالتهم لميت او لقريب والمسجونون بالكفالة اكثر من المدينين عددا في السجون. ولذلك الانسان يحرص على الا يكفل الا من يعرف في حدود قدرته وملائته. نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق كن علي وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء كما سبق في قصة الرجل الانصاري قال فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم قال فلما فتح الله عليه الفتوح يعني في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان الفتوح انما كانت في اخر سني سنيه عليه الصلاة والسلام فقال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه. هذه الجملة تدلنا على انه قد نسخ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من كان عليه دين فهذا الحكم منسوخ نسخ ذلك فانه يصلى على من عليه دين. هذا الامر الاول الذي نسخ بهذا الحديث. الامر الثاني الذي نسخ بهذا الحديث انه نسخ ايضا آآ آآ او انه اوجد بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم بسداد دين من عليه دين من المسلمين وقد الحق الفقهاء بذلك بيت المال فان بيت المال يقوم بسداد من عليه دين ممن توفي ولم يترك قضاء ان كان في المال ما يكفي لذلك واما الزكاة فان مشهور المذهب عند فقهائنا انه لا يجوز ان تعطى الزكاة للغارم اذا كان ميتا بمعنى ان من عليه دين وكان عاجزا عن سداده وهو حي فانه يعطى من الزكاة يسمى غاربا وتكلمنا عنها في الدرس الماظي واما اذا كان من عليه الدين ميتا فانه لا يجوز اعطاؤه من الزكاة وانما يعطى من الفيء سداد دينه لكن ما يعطى من الزكاة. قالوا بان الزكاة انما تصرف تمليكا والميت لا يعني لا يتصور في حقه التمليك لا يتصور في حقه التمليكي ولذلك فانه في هذه الحال يقولون لا يجوز سداد الدين من الزكاة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رغم السؤال الضعيف. نعم هذا حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ قال لا كفالة في حد. قال رواه البيهقي باسناد ضعيف وكذلك ضعفه ايضا ابن الجوزي وغيره لان فيه بقية بقية ضعيف وكذلك من رواه عنه وهو عمر ابن ابي عمر وغيرهم آآ وغيره فهنى هذان فان هذين الشخصين فيهما كلام والا فان عمرو بن شعيب هذه تنسى سبق الحديث عنها قبل اه هذا الحديث نص في قضية الكفالة في الحدود والمراد بالكفالة بالحدود انما هي كفالة البدن. لا كفالة المال الذي يسميها فقهاؤنا بالظمان. فالمراد بها كفالة البدن اي كفالة الاحضار اذ كفالة البدن قد تكون احيانا في الحقوق المالية. وقد تكون احيانا في العقوبات فاما في الحقوق المالية فانها ثابتة ولا شك فتثبت الكفالة بالبدن فيقوم الشخص باحضار المكفول الى محل الذي تعوقد على احضاره له. كمجلس التخاصم والتقاضي او الى بيت او لنحو ذلك فاذا لم يقم باحضاره فانه يلتزم ما عليه من مال مطلقا. سواء كان هذا الالتزام او سواء كان عدم الاحضار بسبب تفريط منه او بدون تفريط منه اعيد هذا الكلام مرة اخرى للتوضيح نقول ان الكفالة كما ذكرنا قبل قليل نوعان كفالة بالمال وهو ظم ذمة الى ذمة وهذا الذي يسميه فقهاؤنا بالظمان والنوع الثاني من الكفالة كفالة بالبدن. والكفالة بالبدن تكون اما في العقود المالية كأن يكون الشخص عليه دين. او عليه ما في معنى الدين مثل الحقوق المالية التي تجري في مجرى الديون كالقروش كالحقوق العينية ونحوها. فهذه الامور هل تجري فيها كفالة البدل؟ نقول نعم تجري فيها كفالة البدن وما حكم كفالة البدن حين ذاك؟ ان الكفيل ملزم باحضار بدن من كفل فيحظره الى مجلس تعاقد فاذا احضره تكون قد برئت الذمة. طبعا قلت مجلس التعاقد ما لم ينص على مكان معين كمحكمة او جهة معينة يكون فيها استيفاء الحقوق فاذا لم يقم باحضاره فالاصل عند فقهائنا رحمة الله عليهم انه يلتزم ما عليه من المال جميعا سواء كان عدم احضاره بسبب تفريط منه يعلم مكانه ولم يخبر عنه او كان بسبب تفريط منها ايضا بان ساعده بالهروب من البلد مثلا او هرب ولم يبلغ عنه ونحو ذلك من الاسباب التي تكون من باب التفريط او كانت من غير تفريط منه. يقول بحثت عن الرجل فلم اجده فحين اذ يقولون سواء فرط او لم يفرط يلتزم ما عليه من مال فتصبح ضمانا فيضمن ما عليه اذا لم يحضره الى المكان المحدد. هذا هو مشهور مذهب اه هناك الرواية الثانية في المذهب يقولون وهل ذكرها ايضا في رجب وغيره انه اذا نص في عقد الكفالة بالبدن على انه اذا بحث عنه ولم يجده من غير تفريط منه فانه لا يظمن معرفة صح هذا الشرط اعيد العبارة الفقهاء يقولون في الرواية الثانية انه اذا اشترط شرطا بانه اذا بحث عنه ولم يجده وكان عدم احضاره للمجلس المحدد بسبب بسبب امر طارئ وليس بتفريط منه فانه حينئذ نقول قد برأت ذمته ولا يلتزم ما عليه من دين. وهذه هي الرواية الثانية وهي التي عليها العمل الان في كثير من الاحيان ولذلك يفرقون دائما بين الحضورية والحضورية الغرمية. يفرقون بين الحالتين ولكن نظرا لان الان الناس تشعبوا وكثروا ولم يستطع القاضي ولا غيره ان يميزوا بين الذي فرطوا بين الذي لم يفرط فان اغلب الكفالات التي تعقد وهي كفالات البدنية انما هي كفالات على طريقة فقهائنا انه يلتزم ما عليه مطلقا اذا لم يحضر سواء كان بتفريط او بدون تفريط. وهذا الذي عليه عمل الفقهاء رحمة الله عليهم نعود للقسم الثاني وهو قضية الكفالة بالبدن في الجنايات. كأن يكون الشخص عليه عقوبة ثم بعد ذلك يقول اريد ان اخرج فترة ثم ارجع لتنفيذ هذه العقوبة فهل تجري فيها كفالة البدن ام لا؟ الحديث هذا الذي معناه لا كفالة في حد يدل على انه لا تجري الكفالة في سائر العقوبات وقلنا ان المراد بالحق سائر العقوبات وليست الحدود السبعة التي ستمر معنا ان شاء الله في باب الحدود نقول لان مصطلح الحد كان في الشرع ابتداء يطلق على كل عقوبة. ولم يخص هذا المصطلح بالحدود السبعة المقدمة من الشارع الا بعد ذلك يعني بفترة وهذا مما تواضع عليه الفقهاء. نص على ذلك الشيخ تقي الدين. فان الشيخ تقييد النص على ان مصطلح الحد. انما هو خاص بالسبعة او الستة او الخمسة على نزاع بين الفقهاء في ذكر وعد هذه الحدود ان بعضهم يختلف في عدها فبعضهم يجعل حد السرقة حدا جحد العارية حدا منفصلا عنه وهكذا ومثله يقام في الحرابة وفي البغي وفي الردة وفي غيرها. المقصود ان تخصيص هذه العقوبات السبع بتسمية الحدود انما هو مصطلح حادث. تواضع عليه الفقهاء. والا فالاصل فانه في ان مصطلح الحد يصدق على كل محدود امر به الشارع او على كل عقوبة وعلى ذلك فان مراد لا كفالة في حد اي لا كفالة في اي عقوبة وهذا الحديث مع ضعف اسناده الا ان الامام احمد رحمه الله تعالى احتج به فانه لما يسأل كثيرا عن الكفالة قال لا كفالة في حد فيأتي بنص هذا الحديث فهو من باب الاحتجاج. وقد سبق معنا قبل ان الحافظ ابا عمر ابن عبد البر قال ان احتجاج الامام احمد بحديث تصحيح له. وهذا غير صحيح. فان الامام احمد يظعف الحديث ويحتج به لما يدل معناه من قواعد كلية في الشرع او من اثار الصحابة رضوان الله عليهم او شواهد ومتابعات للحديث. فلا تلازم بين الاحتجاج وبين تصحيح الحديث. ويجب ان ننتبه لهذا مشهور المذهب يجب ان ننتبه ان هذه المسألة وهي الكفالة في الجنايات فيها روايتان فانتبهوا لها مشهور المذهب انه لا تجوز الكفالة في جميع العقوبات سواء كانت العقوبات لحق الله عز وجل او لحق الادميين ومن حقوق الادميين القذف اذا غلب فيه حق الادميين. ومن حقوق الادميين القصاص فمن ثبت عليه قصاص فلا يجوز كفالته بان يخرج من حبس او ملازمة الى حين التنفيذ بل يجب ان يقام عليه الحد لاجل ذلك حتى لا يخرج يعني ولا يكفل الا ان يقام عليه الحد ودليلهم في ذلك هذا الحديث الذي معنا وقالوا ولان من كفل شخصا ببدنه فلم يأت به فانه يقوم مقامه في استيفاء الحق ونحن نعلم ان الجنايات والعقوبات لا يجوز انزالها على غير من فعلها ما يجوز ان تعاقب شخصا اخر وان قال اقم العقوبة علي. فلذلك قالوا انه لا يجوز الكفالة في سائر العقوبة بات مطلقا الرواية الثانية في المذهب انهم قالوا ان بعض العقوبات تجوز فيها الكفالة بالبدن وهي نوعان من العقوبات. النوع الاول ما كان من العقوبات مما هو حق لادمي. فما كان حقا لادمي فانه تجوز الكفالة فيه باذن من له الحق لانه يجوز له ان يسقط حقه فاذا كفل فاذا رضي بالكفالة فمعناه انه رضي باحتمال سقوط الحق اذا لم يحضر هذا الرجل. فكأنه في نوع رضا طبعا بشرط ان صاحب الحق يرضى بالكفالة والا فلا. هذا النوع الاول. النوع الثاني وانتبه لهذا النوع الذي يحتاج الى فهم قالوا ان العقوبات المالية يجوز الكفالة فيها فان هناك عقوبات مالية مثل الغرامة ومثل المصادرة ومثل تحريك المتاع ومثل اخذ السلب ومثل تنصيف المال مثل ما فعل ابو بكر ابو عمر رضي الله عنه مع ابي هريرة وهكذا تنصيف المال واخذ السلف مثل هذه العقوبات المالية يجوز فيها الكفالة لانها في او ان كانت عقوبة الا انها تجري مجرى المال. ولماذا لم نقل ان المذهب يقول بها لان المذهب لا يرى جواز العقوبة بالمال مطلقا. وانما هي الرواية الثانية التي اطال ابن القيم في الطرق الحكمية لاثبات اباحة وصحة العقوبة بالمال. والان عمل المسلمين في كل البلدان على العقوبة بالمال. واول عقوبة على المال هذي الاشارة التي فيها ساهر فانها عقوبة بالمد. فلذلك الان عمل المسلمين جميعا على الرواية الثانية. وهي قضية انه يجوز العقوبة بالمال. وعليه يجوز ايضا الكفالة بها. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه. فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داوود وصححه الحاكم نعم هذا الحديث او بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الشركة والوكالة. وقرن المصنف رحمه الله تعالى بين هذين العقدين نحن عرفنا قبل قبل لما قرن المصنف بين الحوالة وبين الضمان لان فيهما اشتراك ذمة اخرى في التزام الحق اما نقلا وفي الحوالة او ضما في باب الظمان. واما يعني آآ ذكر المصنف آآ باب الشركة والوكالة معا. فلان هذين العقدين كلاهما من العقود الجائزة التي يجوز فسخها بعد الدخول فيها وذلك ان عقد الشركة بعد الدخول فيها يجوز لك لا الشريكين ان يفسخها وقت ما شاء وذكر ابن رجب في القواعد انه يجوز اذا فسخ احد شريكين الشركة ان يضمن الضرر المترتب على فسخها فقد يكون على الشركة التزامات مالية وعقود ونحو ذلك فنقول انه يضمن الطرف الاخر ضرر ان كان هناك ضرر اذا فليست من العقود الجائزة اللازمة وانما هي من العقود الجائزة وهل يجوز اشتراط لزوم العقد الجائز ام لا؟ هذا كلام فيها طويل بين اهل العلم لماذا قلنا هذا الكلام؟ لان كثيرا من العقود الشركات الان اصبحت عقودا لازمة فلا يكون فسخها الا عن طريق آآ التراضي من الطرفين معا وليس باختيار احد العقدين احد العاقدين كذلك الوكالة هي من العقود الجائزة التي يجوز لك لا الطرفين ان يفسخها بعد ذلك يقول المصنف ذكر اول حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما هذا الحديث قال رواه ابو داوود وصححه الحاكم وقال فيه المرداوي اعني جمال الدين في كفاية المستقنع ان رواته ثقات وصدق في ما قاله لكن اهل العلم قد تكلموا في هذا الحديث واعلوه بعلل فاول هذه العلل طبعا هذا الحديث جاءنا من طريق واحد فقد جاءنا من طريق ابي حيان الكوفي عن ابيه سعيد بن حيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ولكن اعل هذا هذا الحديث باعلالات. الاعلان الاول ان ابن قطان ابن القطان صاحبين وهم الايهان اعله بالجهاد هالة الراوي عن ابي هريرة وهو سعيد ابن حيان وفي اعلان ابن قطان ذلك نظر فانه فان سعيد ابن حيان هذا من طبقة التابعين وكثير من اهل العلم يتجوز في توثيق التابعين وان كان لا يعرف لهم يعني كثير رواية مثل طريقة ابن حبان وغيره ولذلك فقد وثق سعيدا هذا جمع من اهل العلم وان كان يعني ابن القطان يرى ان فيه جهالة. العلة الثاني وهي اقوى ان الدار في كتاب العلل اعل هذا الحديث بالارسال فقد رجح ان هذا الحديث ليس فيه ذكر ابي هريرة وانما هو مرسل هو مرسل وما ذكره الدارقطني لا شك انه حجة في معرفة المرسل من الموصول. ولذلك بنى هذا الكتاب العظيم. يعني عنده كتاب يعتبر ومن اه دواوين الاسلام العظيمة وكتاب العلل بين فيه كثيرا من الاحاديث وحكم لاي اصح الطريقين من الوسط او الارسال فيه العلة الثالثة ان بعض اهل العلم كابن عبد الهادي وغيره قال ان هذا الحديث منكر ووجه النكارة فيه اي يعني يظهر لي والعلم عند الله عز وجل لم يعني استبن شيئا واضحا. يبدو لي ان قصد النكارة اي بذكر ابي هريرة وان الصواب ان يكون مرسلا ربما هذا قصده ربما كان له قصد اخر والعلم عند الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه قول الله عز وجل انا ثالث شريكين يعني اكون معهما بالحفظ في مالهما وبالبركة فيه وبالرعاية له فيكون الله عز وجل مباركا لهذين المالين. ولا شك ان وجود هذا البركة في المال هي من اعظم الغايات والمقاصد التي يرجوها الشخص بان يبارك الله عز وجل في المال وان يرعاه وان يحفظه ولذلك كان بعض الصالحين كما نقل اظن ابو طالب نسيت من نقله كان يتعمد في تجارته ان تكون فيها شركة قال لان الله عز وجل قال انا انا ثالث الشريكين تدل على ان عقد الشركة اذا صدق فيه الطرفان وبر ولم يخل احدهما صاحبه فانه يكون سببا في البركة فيه وقد ذكر لي بعض المعاصرين ممن يعمل في التجارة يقول وجدت هذا واضحا. ولذلك اعنى دائما في كل في صفقة لي ان اجعل معي شريكا وان يكون هذا الشريك ممن يصدق دائما فيدخل معي بمال وغيره سنذكر انواع الشركة بعد قليل قال ما لم يخن احدهما صاحباه بان يغش او يكتم او ينقص او غير ذلك من الاسباب قال فان فان خان خرجت من بينهما اي رفع الله عز وجل عنهما البركة. والحفظ والرعاية لمالهما. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن السائب المخزومي ان كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي رواه احمد وابو داوود نعم هذا حديث السائب المخزومي رضي الله عنه وفي النسخة التي بين يدي السائب بن يزيد المخزومي وهذا وهم وغير صحيح ولذلك الحافظ نفسه في التلخيص قال انه لا يصح ان يقال انه السائد ابن يزيد. فان السائب ابن يزيد اصغر من ان يكون شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم جاهلية وانما هو السائد ابن ابي السائب المخزومي القرشي رضي الله عنه انه كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اي في الجاهلية فجاء الفتح فقال له عليه الصلاة والسلام مرحبا باخي وشريكي. قال رواه الامام احمد طبعا وهذا اللفظ لفظ الامام احمد. وابو داوود وابن ماجة وقال الهيثمي طبعا عندما روى هذا الحديث ان رجاله رجال استيقات. هذا الحديث فيه من الفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه تصح عقد الشركة النبي صلى الله عليه وسلم آآ اثنى على هذا الرجل بكونه شريكا. وقد اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على السائب بانه كان لا يغش وكان لا يخدع في شركته. ولذلك فان اه مشاركة الصالحين اه مقصودة ولذلك يذكر فقهاؤنا رحمة الله عليهم انه يستحب الا يشارك ذميا وانما يشارك مسلما او صالحا. فكون المرء ان يوصف انه شريك لصالح وتقي لا شك انه وصف طيب ناهيك انه ان يكون سببا بامر الله عز وجل للبركة في المال. وهنيئا للسائب آآ رضي الله عنه انه كان موصوفا باخوته للنبي صلى الله عليه وسلم وبشراكته له. قبل ان ننتقل للحديث الذي بعده اود ان ابين شيئا مهما في باب الشركة. باب كانواع كثيرة جدا الشركات انواع كثيرة جدا حتى قال الشمس الزركشي رحمة الله عليه ان انواع الشركة كثيرة حتى قال عدد اظن لا يعني لا يحصى او نحو من عبارته رحمة الله عليه. ولكن لنعلم ساذكر قاعدة سهلة في في معرفة انواع الشركات. فنقول ان الشيء الذي يشارك به واحد من ثلاثة امور. اما ان يكون مشاركة في مال واما ان يشاء يكون مشاركة في عمل واما ان يكون مشاركة في ذمة. اذا هي ثلاثة امور. المشاركة في المال والعمل والذمة فان تشارك اثنان ومن كليهما جميعا المال والعمل فان الشركة تسمى بشركة العنان. تسمى شركة عنان وان تشارك اثنان وكان من احدهما المال ومن الثاني العمل فان الشركة تسمى بشركة مضاربة او القيراط تسمى قيراطا لا قرضا وانما قراظا اذا من احدهما المال ومن الثاني العمل وان كان من جميعهما العمل ولا مال فانه في هذه الحالة تسمى ماذا شركة الابدان التي ستأتي بعد قليل. شركة الابدان ما بعد تكلمنا عن الذمة ابدا ما زلنا في رقم واحد واثنين. طيب. ما بعد ادخلت الجنة لو ان من احدهما مال وعمل ومن الثاني عمل فقط فان هذه الشركة يسميها الفقهاء بشركة عنان ومضاربة معا اذا يشترك نوعا الشركة في شركة واحدة اذا عرفنا هذه الامور يبقى عندنا ما يسمى بشركة الوجوه المراد بشركة الوجوه ان يشترك اثنان بعملهما او بعملهما ومالهما مع ذمتهما. فلابد ان يكون فيها ذمة فيبذل احدهما ذمته مع ماله او عمله او هما معا والثاني مثله ولذلك فان معنى الذمة بمعنى انه يستدين في ذمته. يقول استدين في ذمتك والاستدانة بالذمة هو الذي يسمى بشركة الوجوه فقد تكون شركة وجوه ومضاربة وشركة وجوه وعنان او نحو ذلك وقد تكون الشركة ثلاثية فتجتمع هذه الامور الثلاثة فيها وهكذا. اذا المقصود من هذا اذا عرفت ان الاشياء التي يشترك فيها هذه الامور فانه يصح. طيب هناك اشياء مستثناة لا تصح. الامر الاول قالوا انه لا يجوز المشاركة في الذمة وحدها اذا تشارك الناس في الذمة وحدها من غير عمل ولا مال منهما فانه في هذه الحالة لا يجوز لان عندنا قاعدة ان الذمم لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المشاركة فيها على سبيل الانفراد. وانما يجوز على سبيل التبع وانما يجوز على سبيل الذهب. ولذلك نحن نقول القاعدة الشرعية ان مجرد ان الشخص يبيع لغيره اسما لا يجوز. لان هذا من باب بيع الذمة ولا يجوز ذلك. فقد يأتي شخص لاخر فيقول اعطني اسمك. لاعمل فيه مقابل ان نسبة من الربح فتكون شركة او في مقابل مبلغ مقطوع فيكون اجرة. نقول لا يجوز ذلك. لان هذا من باب بيع الذمة. وبيع الذمة والمشاركة عليه لا يجوز. فلا يصح ذلك بخلاف لو اظاف مع هذه الذمة مالا او عملا بدنيا فانه حينئذ يجوز. فيكون اما من باب الاجرة ان كان عملا او من باب المشاركة فان كان مالا. هذه الصورة. الصورة الثانية عندنا لو كانت المشاركة بينهما في المال فقط بدون عمل ولا ذمة. انا شاركتك في مال. فهذه الفقهاء يسمونها بشركة الاملاك. لا تذكر في باب الشركات وانما تذكر في غيره مما فيه باب القسمة. انا وانت رحنا اخذنا مني خمسين ومن خمسين فاشترينا ثوبا. او هذا الثوب التزمناه في ذمتنا خمسين وخمسين. فهو شركة املاك لا يوجد هناك عمل تجارة ولا غيره. شركة الاملاك ربحها يقسم بين الجميع. لكن الفقهاء هي شركة لكن الفقهاء لا يذكرون في باب الشركات عندنا النوع الثالث الاخير واختم به وهو ما يسمى بشركة المفاوضة وهذه شركة المفاوضة العجيب ان الفقهاء يختلف اصطلاحهم فيها كما ان الفقهاء يختلف اصطلاحهم في شركة العنان فعند الحنفية مصطلحها غير عند الجمهور. فان بعض الفقهاء يقول ان شركة المفاوضة شركة جائزة. وبعض الفقهاء يقول وهو الشافعي لا اعلم شيئا محرما اذا لم تكن شركة المفاوضة محرمة وما معنى شركة المفاوضة؟ نقول ان المراد بشركة المفاوضة المحرمة هو ان يشترك الاثنان في كل املاكهما في كل ما يملكانه. فحينئذ لا يجوز ذلك فانه يكون هذه هي شركة المفاوضة المحرمة. واما اذا كان الاشتراك في مال معلوم وفي عمل وفي ذمة في شيء فان هذه مفاوضة جائزة. وذلك فان عند الحنابلة نوعان من المفاوضة. مفاوضة باطلة ومفاوضة صحيحة. لان هذا المصطلح يختلف ولذلك هنا انصح من اراد ان يقرأ بباب الشركات فليعلم ان كلا من المذاهب الاربعة قد يكون له مصطلح في تحديد شركة المفاوضة او شركة العنان ما ليس عند غيره في هذا الباب هناك ايضا من انواع الشركات وان كانت ليست شركة وانما هي في الحقيقة عقد تبرع وهو ما يسمى بعقد الابضاع. والمراد بالابظاع ان يبذل شخص لاخر مالا ثم يقول كل الربح الذي يتحصل من هذا المال هو لك. واما ان كانت خسارة فهي عليه فهو شاركه في الخسارة ولم يشاركه في الربح كحال المضاربة. وهذا العقد من عقود التبرعات وهو جائز في قول اكثر اهل العلم طبعا وليس دينا فنقول هو عقل ابضاع فهو مشاركة في الخسارة دون الربح هبعس بالايجاز في باب الشركة والا من الصعب اننا نفصل الاذان. نعم. نفصل الشركة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما يصيب يوم بدر الحديث. رواه النسائي وغيره. نعم هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار اي عبد الله بن مسعود اشترك مع عمار ابن ياسر رضي الله عنه وسعد فيما نصيب يوم بدر اي فيما نصيب من آآ سلب وفيما نصيب من اه الاسرى اذا كان الشخص سلبه او له فداؤه قال فجاء سعد باسيرين ولم اجيء انا وعمار بشيء. ومع ذلك اشترك فيه فاقتسم اثلاثا. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى ان فيه دليلا على ان شركة الابدان مشروعة وجائزة. وان هذا عام في الحرب وفي غيرها كما هو قول الفقهاء. وانما خالف في ذلك ابو حنيفة النعمان واصحابه رحمة الله عليهم فانهم منعوا من شركة الابدان. قالوا لاجل الغرر الكبير فيها فانه لا يعلم كم يعمل بعضهم فقد يكون عمل بعضهم اكثر من عمل الاخرين. ففي ذلك غرر ولكن هذا الحديث نص على ذلك. ويجب ان نفرق ان هناك فرقا بين الشركات وبين عقود الايجارات. والشرع يقول ان الشركة او القواعد الشرعية تدل على ان الشركات اكمل عدلا من عقود الايجارات والكلام في ذلك طويل ولذلك تجوز الشارع في عقود الشركات ما لا يتجاوز في عقود الايجارات وقد اطال الشيخ تقي الدين في تقرير ذلك. وذلك ذكره في باب والمزارعة حينما تكلم على ان عقد المساقات اصدق في اثبوت الحق من عقود الايجارات ولذلك يعني تسوهد فيه ما لا يتساهل في عقود الايجارات المسألة الثانية معنا في هذا الحديث ان هذا الحديث دليل على ان الشركاء سواء كان سواء كانت الشركة مضاربة او عنانا او غيرها انهم اذا لم يتفق الشركاء على نسبة من الربح لكل واحد منهم فانهم يقتسمون المال بحسب رؤوس اموالهم في شركة العناد وبالنصف في شركة المضاربة وعلى الرؤوس في شركات الابدان يعني اذا سكتوا قالوا نحن شركاء وسكتوا فان كانت الشركة عنان فبحسب ما دخل المرء بماله واما في شركة المضاربة لان احدهما لا مال منه وانما منه العمل فانه يقسم بينهما بالنصف سواء كان مال الباذل قليلا او كثيرا. الا ان يتفقا على شيء فحينئذ يجوز. واما شركة الابدان فانهم ان اتفقوا على نسبة جاز والا فبحسب الرؤوس يعني انهم ثلاثة لكل واحد منهم الثلث. هذا الحديث ذكره المصنف هو حجة في الباب لكن تكلم فيه بعض اهل العلم. واعله ابن عبد الهادي بالانقطاع وذلك في التنقيح. تنقيح التحقيق وذلك ان هذا الحديث انما جاء من طريق ابي عبيدة آآ عن ابي عبيدة عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه. ونعلم ان ابا عبيدة لما توفي ابوه كان عمره سبعا. وقد نقل شعبة ابن الحجاج عن ابي عبيدة انه سئل هل سمعت من ابيك شيئا؟ قال لا وهذا يدل على ان هذا الاسناد وان روي فيه كثير من احاديث الاحكام الا انه منقطع ولكن هذا الانقطاع لا يمنع من الاحتجاج به فقد ذكر بعض اهل العلم ان ابا عبيدة من اهل بيت ابن مسعود فلربما كان قد سمع هذا الحديث من اهل بيته ولذلك اذا كان الحديث لا توجد فيه نكارة فان كثيرا من الاحاديث التي جاءت من طريق ابي عبيد عن عبد الله ابن مسعود عن ابيه عبد الله بن مسعود فانها مقبولة ويتساهل فيها في الجملة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي في خيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا. رواه ابو داوود وصححه. نعم هذا حديث جابر بدأ يتكلم المصنف عن احاديث الوكالة وهي يعني احاديثه سهلة ان النبي صلى الله عليه وسلم ان جابرا قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا هذا الحديث فيه نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له وكيل في ماله والذي كان ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكيل عن نفسه او هو وكيل عن مال المسلمين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به وهو الفيل. وهذا الحديث نص على جواز التوكيل في الحقوق المالية فانه يجوز التوكيل في سائر الحقوق المالية قال المصنف رواه ابو داوود وابو داوود وصححه. هذا الحديث مع تصحيح ابي داوود رحمة الله عليه له. الا ان بعض اهل العلم تكلم فيه لانه جاء من طريق محمد بن اسحاق ومحمد بن اسحاق يعني معروف بالتدليس ولم يوقف اه في شيء من الاحاديث او الاسانيد التي وصلتنا انه صرح بالسماع وانما كان يعنعنه. وهذا ما اعله به ابن قطان في بيان الوهم والايهام. وذلك فان الحافظ ابن حجر ما روى هذا الحديث حسنه ولم يصححه كما قال ابو داوود ولا ينفي ذلك ان ابا داوود قد وقف على اسناد اخر ربما يصلون بعد تصريحه بالسماع. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عروة البالغين رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بنار نشتري له اضحية. الحديث رواه البخاري في اثناء حديث وقد تقدم. نعم. هذا حديث عروة البارق وقد تقدم معنا في تصرفات قبولي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية. فاشترى له يعني شاتين ثم باع احدى هاتين الشاتين بدينار. فرجع وسلم بشاة وبدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يبارك له في بيعه وشرائه. هذا الحديث نص على انه يجوز التوكيل في نساء العقود المالية كالبيع والشراء ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه. نعم هذا الحديث الذي ذكره المصنف ايضا دليل على جواز التوكيل في اخذ الصدقة والتوكيل في الصدقة نوعان توكيل في بذلها وتوكيل في اخذها التوكيل في الصدقة نوعان توكيل في بذلها وتوكيل في اخذها والمراد بالتوكيل في بذلها يعني ان من وجبت عليه الصدقة فانه حينئذ يوكل غيره باخراجها او بصرفها والفقهاء يفرقون بين الاخراج والصرف ومرادهم بالاخراج انما هو فصلها عن المال. الصرف ايصالها للمستحق ولا تبرأ ذمة من عليه الزكاة الا بايصالها للمستحق. ولذلك يقولون الاخراج تشمل هذين الوصفين معا. فيجوز للمرأة ان يوكل غيره في ذلك ولكن الفقهاء يقولون ان الاولى للمسلم ان يوزع صدقته بيده وقد روي في الاثر ان له دعوة مستجابة عند اعطائه المسكين لهذه الزكاة. ولذلك استحب له ان يبذلها بنفسه ولا شك ان فيها ترقيقا للقلب. ولا شك ايضا ان فيها يعني بحثا عن المحتاجين فان المرء اذا اراد ان يبحث عن المحتاجين لماله فانه ربما مر عليه اكثر من شخص ممن هو مستحق بهذه الزكاة فيعطيهم ما من اكثر من الزكاة لما يرى من حاجة بعض الناس. ولما فيها من التآلف والتعارف بين المسلمين ولذلك حينما ترى رجلا يقول ان اهل البلد التي انا فيها اغنياء ولا يوجد فيهم فقير اعلم ان هذا الرجل مقصر. مقصر في حق اوجب الله عز وجل عليه وهو ان يتفقد اخوانه المسلمين في بلدته. ولذلك من بات شابعا واخوه طاو فانه يعني قد برأت منه الذمة او نحو مما جاع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا ان التوكيل نوعان كما ذكرنا قبل قليل. النوع الاول توكيل في بذلها. والنوع الثاني توكيل في اخذها. بمعنى ان الفقير يجوز له ان يوكل من يستلم من يستلم الزكاة عنه وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا على الصدقة اي ساعيا وعاملا عليها. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان العامل الذي يكون مندوبا عن بيت مال المسلمين انما هو وكيل عن بيت المال وبيت المال نائب عن الفقير انظروا الفرق هذا الساعي الذي يكون نائبا عن بيت مال المسلمين هو وكيل عن الفقير وبناء على ذلك فان المرء اذا اعطاها لهذا الساعي الذي هو نائب لبيت مال المسلمين ثم تلفت. فقد برئت ذمة من وجبت عليه الزكاة بخلاف لو اعطاها وكيلا له هو ليعطيها فقير فتلفت في الطريق سواء بتفريط او بدون تفريط نقول لم تبرأ ذمتك بل يجب عليك كأن تخرج زكاة اخرى. اذا فيجب ان نعرف الفرق بين الصورتين. والقاعدة عند اهل العلم ان الساعي نائب عن الفقير لانه نائب عن بيت مال المسلمين وولي الامر يقوم عن ينوب عن المسلمين في كثير من الصور. وقد ذكر ابن رجب قاعدة كاملة في القواعد التي او في السور والمسائل الفقهية التي يقوم فيها الحاكم بالنيابة عن عموم الناس. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين وامر علي ان يذبح الباقي الحديث رواه مسلم. نعم. هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بيده الشريفة عليا ان يذبح الباقي يعني ما تمم المئة وقد ذكر ان هذا الحديث فيه اماء لعمره صلوات الله وسلامه عليه فانه عليه افضل الصلاة والسلام مات عن ثلاث وستين سنة وهذا من باب الايماء او ما يسمى من باب الاشارة. والاشياء الاشارية آآ اهل السنة لم ينكروها مطلقا. وانما اثبتوا بعضها بشروط ولذلك الشيخ تقي الدين وغيره من اهل العلم لهم يعني قبول لبعض التفسيرات الاشارية من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واما التوسع فيها كطريقة بعض الناس ومنهم ابو اه ابو عبدالرحمن السلمي المتأخر صاحب التفسير فان هذه الطريقة ليست طريقة اهل العلم وانما هناك اشارات يسيرة جدا. تأتي بين الحينة والاخرى. نعم. فقال فان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين وامر علي ان يذبح الباقي اي وكل عليا بذلك. هذا الحديث فيه دليل على جواز التوكيل في العبادات المالية اذ العبادات نوعان اما ان تكون عبادة مالية واما ان تكون عبادة بدنية فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل ومثلوا بذلك قالوا بالزكاة والاضحية لانها تشترى بمال وتذبح والحج كذلك. فان يجوز فيه التوكيد وبناء على ذلك فان من حج فرضه وسقط عنه الوجوب يجوز ان ينيب غيره ولو كان قادرا ولو كان قادرا ينيبه عنه بالحج كذلك يقول الفقهاء اجزاء الحج غير الواجب طبعا لان الواجب لا تسقط ذمة المرء الا بادائه فيغلب فيها المعنى البدني. فيغلب في الحج في الوجوب المعنى البدني. فكذلك اجزاؤه ولذلك فان مشهور المذهب ان الحج اذا كان نافعا فانه يجوز التوكيل في بعض افعاله كالرمي. وفي غيره من الاجزاء. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة عسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها الحديث متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة في قصة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في استيفاء حد وهو حد الزنا. واخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة وهو ان اه الحدود يجوز التوكيل في استيفائها ويجوز التوكيل ايضا في اثباتها فيجوز ان يوكل القاضي من يثبت الحج بسماع الشهادة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانيس فان اعترفت فهنا في الاثبات وفي الاستيفاء فارجمها. فجمع الامرين وهو الاثبات والاستيثار للحد. نعم. والعقوبة. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى باب فيه الذي قبله وما اشبهه. عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا ابن حبان في حديث طويل. نعم هذا هذا الباب اتى به المصنف رحمه الله تعالى. في ذكر اه الاقرار بما سبق من العقود وفي هذا الباب او الحديث الذي ذكره المصنف او سيذكره المصنف بعد قليل هو مسألة ان الانسان لا يجوز له ان يكتم حقا لغيره من المسلمين فيجب على الشخص ان يظهر الحق وان يبين. وبناء على ذلك فان العلماء يقولون لو حكم الحاكم بشيء وكان هذا الشيء مخالفا للباطل. فحكم بالظاهر وخالف الظاهر الباطن فهل حكم القاضي يبيحه باطنا ام لا قول عامة اهل العلم الا ما نقل عن بعض الحنفية ان حكم الحاكم لا يبيح المال في الباطن لا يبيحه مطلقا وبناء على ذلك فانا منصور ذلك لو ان اه قاضيا حكم ببقاء الزوجية. ادعت امرأة على زوجها انه قد طلقها مثلا ثلاثا وهي قد سمعت هذا الطلاق منه فرفعت القاضي فانكر الزوج هذا الطلاق. فحكم القاضي ببقاء الزوجية. فحكم بالظاهر فما دامت المرأة قد علمت في الباطن ان عقد الزوجية قد ارتفع فان الفقهاء يقولون يحرم عليها ان تمكن من نفسها بل يجب عليها ان تمتنع وذلك بان تختلع منه خلعا بالمال. لان العقد باطل فيجب عليها وجوبا هي واما الاثم عليه هو فلا شك ان هو عليه اثم عظيم لانكاره الحق. وكذا سائر الحقوق فان من ثبت لغيره حق اعلم في الباطن خلافة فانه يجب عليه اه ان يرد الحق لاهله ولذلك قال الاقرار وفيه الذي قبله اي من الحقوق السابقة وما اشبهه من الامور اي وما اشبه من الاقرار فانه يجب على المرء ان يقر بما وجب عليه بخلاف الشهادة فان الشهادة لا يجب اداؤها. فرق بين الاقرار وبين الشهادة الشهادة يجوز الامتناع بها الامتناع عن ادائها لمصلحة ما لم يكن فيه اكل مال ونحو ذلك. الامر الثاني ان الاقرار في الجنايات ليس واجبا وانما الاقرار انما يكون في الحقوق المالية. ذكر فيه حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل الحق ولو كان مرا. وهذا الحديث اه ذكر المصنف اه انه قد صححه ابن حبان يعني رواه ابن حبان في صحيحه المسمى بالتقاسيم والانواع. وصحح هذا الحديث لكن هذا الحديث يعني تكلم فيه كلام طويل لاهل العلم. وذلك انه قد به رجل اسمه إبراهيم ابن هشام وهو يعني متكلم فيه كلاما طويلا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب العارية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه او حتى تؤديه رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. نعم بدأ المصنف بذكر باب العارية او العارية يجوز الوجهان التشديد والتخفيف. فقال اول حديث فيه حديث السمر والحديث الحسن البصري عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. قال رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. وهذا الحديث صححه اضافة للحاكم الترمذي. بيد ان فيه علة وهو انه جاء من طريق الحسن عن سمرة وقد مر معنا في العقيقة وفي غيرها ان الصحيح ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة فقط. وما عدا ذلك فانه مرسل. ولذلك فان الحافظ آآ الامام ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة رحمه الله تعالى. لما اورد هذا الحديث في كتاب الكافي قال انه حديث حسن ولم يجزم بتصحيحه كما قال الترمذي والحاكم. هذا الحديث فيه من الفقه طبعا اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد مراده على اليد اي ان الشخص اذا حاز شيئا ليس له حاز شيئا ليس له سواء كان هذا الحيازة باذن من صاحب الحق كالعارية وغيرها او بمقابل عوض كالاجارة وغيرها او ظلما كالغصب قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه هذا الحديث فيه مسائل او فيه احكام. الحكم الاول فيه دليل على ان من اخذ عارية من غيره فانه يجب عليه ضمانها مطلقا. سواء تلفت العارية بتفريط منه او بدون تفريط. وهذا هو والمذهب سنتكلم عنها ان شاء الله في الحديث الثاني فان مشهور المذهب ان من استعار من غيره شيئا كسيارة او اه اناء او غير ذلك او قلما فانكسر القلم بتفريط منها او بدون تفريط. او انكسر الاناء بتفريط منه او بدون تفريط فانه يجب عليه ضمانه وكيف يكون ظمانه؟ قالوا بقيمته ان لم يكن مثليا. وسبقت معنا قاعدة المثل والقيم اذا فمشهور المذهب انه يجب الظمان ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديها. اذا عليها ضمانه مطلقا. وهذا الذي استدل به الامام احمد على ضمان العارية انما لا يضمن من العارية شيئا واحدا فقط انما لا يضمن من العارية شيء واحد فقط وهو ما يتلف بالاستخدام. هناك تجد العادة ان اشياء بالاستخدام مثل من استعار من غيره سيارة فانه يتلف زيتها يتلف كفراتها بعض الشيء يعني الاستخدام المعتاد يتلف طرف لما استعير منك وترة مع الاستخدام يتلف الطرف بالاستخدام المعتاد فان هذا لا ضمان فيه وما عدا ذلك فان فيه الظمان وسنأتي بالاستدلال عليه بعد قليل. ايضا مما استدل به هذا الحديث انتهى الوقت طيب مما يستدل بهذا الحديث على مسألة اخرى على ان العاري اذا اراد مستعير الرد فان مؤنة الرد واجبة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى لانتهاء الغاية حتى تؤديه. فكل ما يعني يحتاج تاجه هذه العارية من مؤنة الى حين الاداء فانها واجبة على المستعير على اليد ما اخذت حتى تؤديه. اذا فمؤنة الاداء ولو كان تكلفة كشحن ونحوه فانها واجبة على المستعير اه المسألة الاخيرة ايظا هي داخلة فيما سبق ان هذا الحديث يدل على ان كل من اخذ شيئا من غيره سواء كان بحق او بدون حق فانه يجب عليه رد اي بحق اي اقصد بها باذن كالعارية ونحوها. اه والاجارة اذا انتهت مدتها واما بدون حق كالغصب والسرقة فانه لا تبرأ ذمة المرء الا بردها او باستحلال صاحبها. نكمل بعد الاذان وصلى الله وسلم على نبينا محمد