حينئذ يكون صريحا او بمعنى الصريح في الوقف لان من تصدق على غيره بشيء ثم جعل هذا القيد انه في الحقيقة يرجع الى التأبيد او يصف نتيجة الحكم ومثال ذلك لو قال تصدقت بهذه العين على فلان ثم على فلان ثم الا يمكن ان يكون الهبات تنتقل الملكية لشخص اخر فدل على انها وقف او يقول تصدقت بهذه العين على المسلمين والنظر الي او لفلان فقوله النظر الي او لفلان او انها بعد فلان لفلان او ما ذكرناه ابتداء بانه قال انها لا تباع ولا توهب. هذه كلها احكام للوقف او صفات لحكم الوقفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوقف بعدما انهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعقود المعاوظات وكان اخرها الجعالة او باب الجعالة وكان قد اورد بعده بابا من ابواب اكتساب المباحات وهو الالتقاط ومر معنا ان الاباحة لها اسباب منها احياء الموات ومنها ما يسمى باللقطة ومنها غير ذلك مما هو مذكور في هذين البابين تبعا او استقلالا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام التبرعات وقد مر معنا من التبرعات ما يتعلق بالتبرع بالمنافع وذلك في عقد العارية فان عقد العارية هو في الحقيقة تبرع بمنفعة العين واما ما يتعلق بهذا الباب والبابين الذي الذين بعده وهو باب الوقف وباب الهبة والعطايا ثم باب الوصايا فانها هبة للاعيان فهي تبرع باعيان المنتفع بها اول هذه الابواب غباب طويل اطال اهل العلم في تفصيله وذكر الفاظ العاقبين فيه وهو كتاب الوقف والوقف اجمعت الامة على مشروعيته حتى قال جابر رضي الله عنه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له فضل مال الا اوقف فدل ذلك على ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بهذا العقد وهو الوقف وهو من افضل انواع الصدقات وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان اباه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اصاب ارضا بخيبر فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل بها فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف فقال حبس اصلها وتصدق بمنفعتها هذا اللفظ الصحيحين فدلل ذلك على ان هذه من افضل الصدقات الصدقة بالمنافع مع تحديث الاصل وهو الوقف وقد عرف المصنف الوقف قال وهو تحديس الاصل وتسبير المنفعة اذا عرف العقد فالعقد هو تحبيس الاصل قالوا ولا يكون تحبيس للاصل الا ممن يحق له تحبيص الاصل وهو من وجد فيه شرطان الشرط الاول ان يكون مالكا للعين فلا يجوز لغير المالك ان يحبس اصلا ولو كان مأذونا له ببعض التصرفات لان القاعدة ان الاوصياء ومن في حكمهم كالاولياء وغيرهم فان ان ما يعملون بما فيه مصلحة الموصى عليهم ولا يجوز له ان يتبرع باموالهم ولو كان فيها اجر فلا يجوز للوصي ولا للولي ولا للوكيل غير المأذون له بالتبرع ان يوقف عينا فلا بد ان يكون مالكا فحقيقة الاذن لابد ان يكون من المالك هذا القيد الاول ممن يحبس. القيد الثاني اننا نقول لابد ان يكون الذي حبس العين لابد ان يكون كامل التصرف ومعنى قولنا انه كامل الاهلية اي ان له مطلق التصرف فلا يكون صغيرا ولا يكون اه ايضا فاقدا للاهلية بجنون او باي عارض من عوارض فقد الأهلية كالمرض الذي يذهب العقل ونحو ذلك قال المصنف هو تحبيس الاصل معنى قوله انه تحبيس الاصل اي ان الاصل يمنع من التصرف فيه فلا يباع ولا يوهب ولا ينقل ملكية عينه لغير الوقوف عليهم وبناء على ذلك فان قولنا انه تحبيس للاصل اي ان العين التي توقف لا يجوز نقل الملك عنها لغير من حبست لاجله او اوقفت عليه قال وتسجيل المنفعة قوله وتسبير المنفعة وافق في ذلك بعظ طرق الحديث التي جاءت عند النسائي وغيره الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بمنفعتها او وسب المنفعتها واما ما جاء في الصحيحين فمعناه تصدق ومعنى التسبيل بمعنى انها تكون هذه المنفعة ينتفع بها اهل السبيل وهم المحتاجون فالمحتاج اذا اراد ان ينتفع بهذه العين انتفاعا من غير استهلاك لعينها فانه حينئذ سمينا ان صاحب هذه العين قد سبل هذه العين سب لها اي سب منفعتها يقول الشيخ ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. هذه من المسائل التي يعني من اهم المسائل المتعلقة بباب الوقف وهو ما الذي ينعقد به الوقف ذكر المصنف ان الوقف ينعقد بواحد من اثنين الامر الاول ان ينعقد بالقول وسيأتي بعد قليل تفصيل ما هي الالفاظ التي ينعقد بها بالقول وانها ستة الفاظ او خمسة كما سيأتي بعد قليل عندما نقول الجمع وما يتعلق به فهي في الحقيقة ستة هذا ما يتعلق بالقول واما الفعل فاننا نقول وهذا من يعني الاراء التي جزم بها في المذهب ان الوقف ينعقد بالفعل ايضا فان كثيرا من التصرفات تنعقد بالقول والفعل لان دلالة الفعل احيانا تكون اقوى من دلالة القول وهذه قاعدة نص عليها جماعة منهم الشيخ تقي الدين وغيره ان دلالة فعل الادمي اقوى من دلالة قوله ولذلك مر معنا في الشفعة ان بعض التصرفات الفعلية تقوم مقام الاذن القوي بل هو اقوى ولذلك فان كثيرا من صور الوقف تنعقد بالفعل وان لم يأتي قول دال عليه في الجملة لانهم قد استثني بعض الصور في خلاف في بعض جزئيات المذهب لكن المعتمد ان القول وحده يكفي ولكن لابد ان نعرف انه لابد ان يكون هذا الفعل دالا دلالة صريحة على الوقف لابد ان يكون دالا دلالة صريحة على الوقف وضرب المصنف لذلك مثالين سنذكر هذين المثالين ثم نذكر وجه كونهما قد دل دلالة صريحة على الوقف قال كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه الصورة الاولى من الاوقاف التي تنعقد بالفعل المساجد فمن جعل ارضا يملكها مسجدا ومعنى قول المصنف انه جعلها مسجدا اي بناها لا بد من هذا القيد فلابد ان تبنى على هيئة المسجد اذا فقول المصنف جعل ارضه مسجدا لا بد ان نقول انه بناها على هيئة المسجد فجعله الارض مسجدا يكون فيها وصفان البناء واضافة للبناء ان يكون على هيئة المسجد. وما هي هيئة المسجد نقول ان من اظهر علامات المسجد ان يجعل محراب فان البيوت والمستودعات وغيرها لا محاريب فيها. فجعل المرء محرابا في نداء معين هذا بناء على هيئة المسجد او ان يجعل لها منارة قدر العرف الا يجعل في البيوت مثلها فان المنارات في عرفنا الان لا يوجد هذا الشيء لكن ربما في وضع بعض البلدان يكون يجعلون اماكن مرتفعة في بيوتهم لمراقبة بشيء او لاخر لكن لو قلنا انه قد جرت العادة بانه لا تجعل المنارات وهذا هو المعروف لا تجعل المنارات الا المساجد فنقول ان جعل المنارة وجعل المحراب هذا هو جعلوا الارض مسجدا لانه بناها وعلى هيئة المسجد اما بناء من غير هيئة المسجد او جعلها يعني آآ اذنا لفظيا من غير بناء وظاهر كلام المتأخرين ان مجرد الاذن بالصلاة في الارض لا يكون وقفا لها بل لابد ان يكون فيها بناء وان يكون على هيئة المسجد وهذا نص عليه في الاقناع والمنتهى وغيره وهي انه لابد ان يبنى بناء آآ يعني على هيئة المسجد قال واذن للناس في الصلاة فيها اذا الفعل ينعقد قلنا بامرين بالبناء للمسجد على هيئة المسجد وان يؤذن او ان يأذن صاحب الارض للناس بان يصلوا فيها لماذا قلنا انه لابد من الاذن لان بعض الناس قد يبني في داره مسجدا وقد جاء في الحديث عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يجعل ان تجعل المساجد في الدور فالذي عليه المحققون من اهل العلم ونص عليه سفيان ومر معنا في شرح البلوغ ان المقصود بهذا الحديث اي دور التي هي دور العرب وهي زي ما نقول القرى الصغيرة او المجتمع القليل يعني احياء فهذا هو معنى الدور وقال بعض اهل العلم ان المراد بالدور هي البيوت فان هذا الحديث قد يدل على ان يجعل في البيت مسجد فعلى القول الثاني فان المرء لو جعل له في بيته مسجدا خاصا به يصلي هو فيه وحده او هو واهله فان هذا لا يكون وقفا لانه ليس اذنا عاما للناس بالصلاة فيه وانما هو فعل خاص به فليس دالا على المسجد فان الوقف معناه العموم وليس ذلك موجودا في هذه الصورة اذا لابد بان يأذن للناس بالصلاة فيه وكيف يكون اذنه فقال بعض اهل العلم ان الاذن لابد بان يكون نصيا فيقول صلوا وقال بعضهم هذه كلها روايات مذكورة عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة وقال بعضهم وهذا من باب تحقيق المناط فقط في قضية الاذن والا فان الاذن متفق عليه وانما اختلفوا في كيف يكون الاذن او صورته فقلنا اولا لابد ان يكون بعضهم قال لابد ان يكون الاذن نصيا وقال بعضهم ان مجرد صلاة الناس فيه من غير منع من صاحب المسجد او من صاحب الارض فانه يكون اذنا وقال بعضهم ان اذانه اي اذان صاحب العقار في هذا المسجد يكون اذنا بالصلاة فيه لان الشخص اذا نادى بصوت مرتفع والاذان نعلم ان هو الاعلام فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح فكأنه يقول هلموا لان تصلوا في هذا الموضع. فدل على انه ابن وهذه اقوال ذكرها المتأخرون واختلفت انظارهم في قضية ايها الذي يكون ابنا او اعمالها جميعا قال او مقبرة بدأ بيذكر صورة اخرى مما يحدث فيه الوقف بالفعل. قال المقبرة واذن في الدفن فيها المقبرة قالوا ان يجعل الارض ان يجعل المرء ارضه مقبرة بان تدفن فيها قبور الناس ومعلوم ان الارض اذا دفن فيها قبر فانه مفسد لها مفسد لها فانه حينئذ يكون فيه اعتداء ولذلك يقول الفقهاء من دفن في ارض غصب او طبق عليها ملك ولم يأذن صاحبها بالدفن فيها فانه حينئذ ينبش القبر لانهم بمثابة الارض المغصوبة او غير المأذون فيها فان قدر صاحب الارض بالدفن فيها فان ذلك يكون بمثابة الوقف لهذه الارض فتكون موقوفة طيب اذا كانت الارض كبيرة فاذن بالدفن في جزء منها ليس معناها ان كل الارض تكون مقبرة لا وانما هو اذن بالموضع الذي دفن فيه وقد سبق معنا كثيرا ان هذا الوزن مفعلة مثل مقبرة ونحو او مفعل مثل مسجد ونحو ذلك انه يصدق على امرين يصدق على البناء المحاط ويصدق على الموضع الذي وجد فيه القبر او وجد فيه اصلي فيه فحينما نقول انه اذن بارض اي في المحل الذي فيه القبر فحسب فحينما يأذن المرء لغيره بان يدفن في ارضه حينئذ يكون هذا بمعثابة الوقف لهذه البقعة فحينئذ لا يجوز له الرجوع فيها. واما ان كان الاذن في كامل الارض فانه اذن في جميعها فهذا هو المقصود وبناء على ذلك من اذن بغيره بان يدفن لا يجوز له الرجوع بعد ذلك في اذنه لانه في الاصل فيه ان يكون على التأبيد ليس على التأقيت لان الاصل انه ينعقد الوقف على التأديب لا التأكيد وهذا هو المعتمد. طيب رجع المصنف مرة اخرى لما ينعقد به الوقف من القول. فقال وصريحه اي وصريح القول الالفاظ الصريحة التي ينعقد بها الوقف ثلاثة كما ذكر المصنف ومعنى قولنا انها صريحة بمعنى ان المرء اذا تلفظ بهذه الالفاظ الثلاثة ثم ادعى بعد ذلك انه انما اراد معنى اخر لا يقبل منه لانها صريحة لا تقبل تأويلا الا ان يدعي غلطا او يدعي جهلا باللغة كأن يكون اعجميا تلفظ بها او يدعي وهما او يدعي نوما وفقدان عقل ونحو ذلك من عوارض الاهلية فلا ننظر لذلك لكن نقصد من كان قاصدا لللفظ والحكم معه هذه الالفاظ الثلاثة هي التي وردت بها السنة. اول هذه الالفاظ قوله وقفت كما ذكر المصنف ولذلك يقولون ان الصحيح ان يقول وقفت من غير همز ولذلك يقول وقف الشيء ولا يقال اوقف الشيء فان قولك اوقف الشيء هي لغة صحيحة ولكنها لغة كما عبر بعض المغاوين بانها لغة رديئة اي ظعيفة ولكنها لغة معروفة وهي تنسب لبني تميم فيقال انها لغة بني تميم. والا فان الافصح ان تقول وقفت او وقف فلان كذا طيب قوله وقفت وعرفنا لان الاصل لان هذا هو الوقف وهذا عقد جاء على هذه الهيئة ولنعلم ان عقد الوقف بخصائصه الموجودة في الشريعة لا يوجد عند اي يعني قانون وضعي الان عندهم او يعني عقود مقاربة لكن ليست بمثل عقد الوقف فانه عقد شرعي تمام الشرعية قال وحبست وعرفنا ان التحبيس دليله ما في الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حبس اصلها قال وسبلت بما ثبت عند النسائي وغيره واهل السنن انه قال وسبل والا لفظ الصحيحين وتصدق قال وكنايته ايها الالفاظ الكيمائية التي ينعقد بها الوقت وفائدة معرفتنا بالألفاظ الكنائية ان صاحب هذا الشيء او هذا الفعل اذا اتى بهذا اللفظ ثم قال انما اردت شيئا اخر فانما يقبل قوله فيما ادعاه وبناء على ذلك فلو ان رجلا جاء لاخر وقال تصدقت عليك بهذه السيارة فجاء الذي تصدق عليه بهذه السيارة فاخذها ادعى اي ادعى الذي قال انا تصدقت انه قال قصدي بتصدقت اي اوقفت او وقفت هذا الشيء عليك انني وقفته عليه فنقول من يقبل قوله؟ نقول يقبل قول المتلفظ لان قوله تصدقت من الالفاظ الكنائية فهي لفظ كنائي فتقبل بنيته كما سيأتي بعد قليل قال وكنايته اي كناية الوقف تصدقت فيجوز للشخص ان يقول تصدقت عليك بكذا فيكون انما تصدقت عليك بالمنفعة لكن حينئذ تكون العين موقوفة وحرمت اي وحرمت هذا الشيء اي حرمته عن البيع ونحوه وابدت اي ابدت آآ هذه العين بالا تباع ولا توهب ولا يعاوض عليها ولا تناقل يقول الشيخ لما ذكر هذه الصيغ الثلاث وهي التصدق والتحريم والتأبيد ذكر ان هذه الالفاظ الثلاثة متى تكون وقفا قال انها في ثلاث حالات تكون وقف الحالة الاولى اذا تلفظ بها الشخص مع نية الوقف فلذلك قال فتشترط النية مع الكناية اذا قال تصدقت وكان وقت تلفظه بهذه اللفظة ناو بقوله تصدقت اي اوقفت فانه يكون وقفا والا فنقول ان كانت النية طرأت عليك بعد ذلك فحين اذ هي في الحقيقة تمليك للعين والمنفعة وليست وقفة وانما هي صدقة وهي نوع من الهبات اذا الأمر الأول الذي تنعقد به الكناية انه لا بد ان تكون معها نية وقت التلفظ لان النية يجب ان تكون مقارنة او سابقة بقليل الامر الثاني قال او اقتران احد الالفاظ الخمسة ما هي الالفاظ الخمسة سبق معنا قبل قليل ان الالفاظ الصريحة ثلاثة والالفاظ الكنائية ثلاثة فلو اتيت بواحد من الفاظ الكنائية واظفت اليه الالفاظ الصريحة او الكنائين الباقيين حينئذ يكون يعني يكون اللفظة وقف ولا يكون لفظ يعني لفظا اخر مثاله من الفاظ الكنائية ذكر المصنف قال تصدقت لو قلت تصدقت مثلا تصدقت بهذا الشيء موقوفا مثلا تصدقت بهذه العين موقوفة فحينئذ نقول انه وقف لانه جمع بين كنائي وصريح فيكون صريحا في الوقف او قوله تصدقت بهذه العين محبوسة فحينئذ يكون وقفا صريحا او قوله تصدقت هذه العينة مسبلة فحينئذ يكون كذلك او قوله تصدقت بهذه العين محرمة او وهي محرمة فحينئذ نقول هي يكون وقفا او تصدقت بهذه العين مؤبدة فيكون كذلك اذا فقوله الخمسة المراد بالألفاظ الخمسة هي الالفاظ الصريحة والكنائية غير اللفظ التي غير اللفظة التي تلفظ بها لانها ست فغير اللفظ فيكون خمسا اذا هذا الامر الثاني وهو واضح جدا الامر الثالث قال او يقترن باللفظ الكنائ حكم الوقف ولذلك قال او سقم الوقف اي يقرن باللفظ الكنائي حكم الوقف وما هو حكم الوقف نقول نحن نعلم ان الوقف له حكم وصفة يعني حكم وصفة للحكم فاما حكم الوقف فهو انه لا يباع ولا يوهب فلو قال المرء تصدقت بهذه العين لا تباع ولا توهب فدل على ان قرن اللفظ الكنائ بواحد من هذه الالفاظ المتعلقة بحكم الوقف تجعله يعني بمثابة الصريح في الوقف بعد ذكر المصنف للألفاظ التي تنعقد بها والأفعال التي ينعقد بها الوقف بدأ يتكلم عن شروط الوقف وذكر المصنف ثلاثة شروط وذكر غيره غيرها ولكنه صنف ذكر ثلاثة اول هذه الشروط قال ويشترط فيه بدأ يذكر الشروط التي تشترط فاولها قال ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه هذا الشرط يدلنا على قيدين القيد الاول انه لا بد ان يكون في عين لها منفعة لابد ان يكون العين لها منفعة فما لا منفعة فيه فانه حينئذ لا يصح وقفه بذات هناك اشياء ما فيها منفعة فحين اذ لا يصح وقفه ولذلك ذكرنا في كتاب البيع في شروط البيع ان مال منفعة فيه لا يصح بيعه فكذلك لا يصح وقفه وهذا يختلف من زمان لزمان كما ذكرنا في شروط البيع فعلى سبيل المثال قلنا مثلا النجاسات يختلف النظر فيها في قضية الحشرات وهكذا طيب قبل ان انتقل للقيد الثاني بعض الفقهاء وهذا حتى المصنف في الاقناع ذكر هذا القيد بعضهم يعبر هنا بانه قال ما يمكن بيعها او ما يصح بيعه فقال ان الشرط هو ان يصح بيعه وعندي ان تعبير المصنف هنا ادق لان هناك اشياء فيها منفعة ولا يصح بيعها مثل المصحف وهذا الشيء يصح وقفه وذلك في الاقناع قال ما يصح بيعه مما فيه منفعة الا المصحف استثنى فلو اتيت بعبارة لا يكون فيها استثناء فانه يكون ادق فقول المصنفون ويشترط فيه المنفعة دائما انا عندي وربما كان بغير نظر اخر انه ادق من التعبير الاخر. حينما نقول يشترط ان يكون مما يصح بيعه الا المصحف فان المصحف يصح وقفه ولا يصح بيعه فيكون هذا عبارة اشمل لكي لا يكون فيه استثناء فيكون كليا. ونحن نعلم ان العبارة اذا كانت كلية لا استثناء فيها فانها ادق في القواعد وفي المناطات الكلية اذا القيد الاول في هذا الشرط انه لابد ان تكون فيه منفعة معتبرة شرعا اذ هناك منافع ملغية شرعا مثل النجاسات ومثل الخنزير وغيره قال ينتفع به مع بقاء عينه هذا هو القيد الثاني انه لا بد ان تكون المنفعة دائمة مستمرة مع بقاء العين وهذا الشرط كان قد مر علينا في باب الاجارة فاننا قلنا ان عقد الاجارة لا يصح الا في عين تكون مستمرة المنفعة مع بقاء عينه تستوفى منفعتها مع بقاء عينها. فكذلك هنا ولذلك فانما تكون منفعته باتلاف عينه لا يصح وقفه كله ما كانت منفعته باتلاف عينه فانه لا يصح وقفه مثله في الاجارة فانما كانت منفعته باتلاف عينه لا يصلح اجارته وضربنا امثلة لذلك فقلنا هناك نفس الامثلة ونفس اش فيه؟ ولكن العبارة عبروا تختلف لاجل مصحف من هناك لا يجوز تأجيره كذلك عدلوا العبارة فقهاء العبارة ليدخل المصحف في الوقف وان كان لا يجوز تأجيره في باب الايجار الاشياء التي يعني تستهلك اعيانها عند استيفاء منفعتها امه منها المطعومات فان كل المطعومات سواء كان فاكهة او برا او غير ذلك لا يمكن ان تنتفع بها الا باستهلاك عينها اذا نقول لا يصح وقف المطعومات جميعا الامر الثاني قالوا الاثمان النقد فعلى مشهور المذهب ان النقد لا يجوز وقفه لانهم يروا ان الاثمان لا ينتفع بها الا باستهلاك عينها تبيع بها وتشتري اذا ذهب عينها وانما استثنوا من الذهب والفضة امرين فقط الامر الاول استثنوا وقف الحلي لاجل اعارته بيلبس فشخص امرأة عندها حلي فتوقف حليها تقول على اهل بيتي يلبس وهذا موجود موجود كثير جدا هذا الوقف بعض النساء قبل وفاتها تقول هذا الحلي وقف على بناتي يلبسنه فيكون وقفا لاجل اعارة حينئذ لا زكاة فيه لانه على جهة بر وليس مملوكا لاحد على الخلاف الذي سيمر معناه او مر معنا في باب الزكاة في قضية الوقع عين على جهة عامة او على معينين هل فيه زكاة ام لا طيب اذا عرفنا في مسألة السورة الاولى المستثمر. الصورة الثانية قالوا اذا كان الذهب والفضة من باب التبع غير معين قد ينتفع به شخص معين او نحو ذلك. فما كان فيه بر عام فانه حينئذ يعني لا يلزم ان يكون معينا طيب قبل ان ننتقل للجزئية الثانية وهي قوله يملك مثل لو ان شخصا اوقف سيفا وطبيعة السيف من ذهب فهو من باب التبع يجوز ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا فهو من باب التبع يجوز لا من على سبيل استقلال. فقط هاتان الصورتان استثنى الفقهاء فيها قضية الوقف. وبناء على ذلك فعلى مشهور المذهب لو ان امرأ دفع الف ريال وقال هذه الالف ريال وقف هل يصح ان يكون وقفا طيب لو قال شخص سنجعل هذه الالف وقف نجعلها اقراظ للشباب الذي يريد ان يتقدم للزواج كما هو موجود الان وقف الصناديق على مشهور المذهب انا اتكلم ليس على الرواية الثانية فانه علامة مشهور مثلا لا يصلح الوقف اما الرواية الثانية فانه يتوسع في هذا الامر والعمل على الرواية الثانية الان لكن عموما على مشهور المذهب ان النقد لا يجوز وقفه بل لا بد ان يشترى به عين ونصوا صراحة على ذلك طيب ظرب امثلة المصنف للاشياء التي تستوفى منها المنفعة مع بقاء عينها قال كعقار مثل العقار ان العقار يعني اه تبقى العين ولذلك هناك اوقاف قديمة جدا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسجد النبوي فانه وقف من ذلك الزمان وما اضيف له من بعد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم فهي اوقاف مستمرة الى زماننا قال وحيوان كذلك من اوقف حيوانا كخيل او ابل ونحو ذلك اما لاجل ركوب او لاجل الدرب او لاجل غير ذلك من المنافع كالحرف ونحو ذلك حسب المنافع التي يعني يوقف لاجلها وقول المصنف او حيوان يدل ذلك على ان الحيوان الذي لا يملك عينه يجوز وقفه وهو الكلب فظاهر كلام المصنف ان هذا يشمل حتى الكلب هذا هو ظاهر كلام المصنف. فيجوز ايقافه لان منفعته مباحة. مع انه لا يجوز بيعه قال ونحوهما ايوا نحن مما تبقى عينه مثل يعني آآ الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان خالدا احتبس اذرعه في سبيل الله الاذرع مثل لباس الحرب فلباس الحرب وغيره القلم قد يوقف المصاحف الكراسي في المساجد ونحو ذلك من الاعيان التي تبقى مع استيفاء المنفعة فيها فانه يجوز ايقافها او يجوز وقفها الشرط الثاني يقول المصنف وان يكون على بر من الشروط التي يجب توفرها في الوقت في الوقف انه لابد ان يكون على بر وبعض الفقهاء عبر مثل صاحب التنقيح وغيره بعبارة اخرى فقال ان يكون طاعة لله وقد اعترض بعض الفقهاء على التعبير الثاني وهو التعبير ان يكون على طاعة الله قالوا وان التعبير الصحيح ان نقول انما يكون على بر اي على جهة بر ما السبب لان قولنا ان الوقف يكون طاعة لله هذا يرجع لقضية النية والشخص احيانا قد يوقف ما له على بر وهو اثم لانه يقصد حرمان بعض الورثة شخص يريد ان يحرم ورثته من مال ففي حياته يوقف وقفا منجزا بهذا المال على شخص بعيد فظاهره انه بر لاجل قرابة ونحو ذلك ولكن قصده انما هو حرمان الورثة فهذا من باب التحيل ولذلك نص الفقهاء ان من كان قاصدا حرمان الورثة فانه حينئذ يكون اثما ولذلك عبروا قالوا ان الصواب ان يعبر بان يكون على جهة بر. فننظر بالظاهر فقط واما ما يتعلق بنيته ومقصده ان فانما نكله الى الله عز وجل. ولذلك لما تكلموا عن وقف الجمل ما هو وقف الجنف وقف الجنس ان بعض الناس يريد حرمان الاناث من ورثته من المال دون الذكور فماذا يفعل يأتي بامواله فيجعلها في عقار لنقول في عمائر ثم بعد ذلك يقول اوقفت هذه العمائر على ابناء الذكور دون ابناء الاناث فهو اوقف المنفعة على الذكور دون الاناث في هذه الحال هذا العقد يسمى عقد او وقف الجنس فظاهره بر والجمهور على انه عقد صحيح وهو المذهب والرواية الثانية في المذهب وهي التي الف فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحفيده عبد الرحمن بن حسن رسالة في ابطال وقف الجنف قالوا بانه قصد حرمان الاناث ولكن العمل على قول جمهور اهل العلم بانه يصح الوقف لان العبرة بالبر لكنه في الحقيقة اثم ما في احد من اهل العلم ينفي الاثم عنه طبعا قضية الاثم عند الله عز وجل لكن من كانت هذه نيته وحرمان الاناث من الارث فانه يكون اثما طبعا عندما نقول وقف الجنس العبرة بالطبقة الاولى من الورثة لا بالطبقة الثانية ولذلك فان من اوقف ما له على اولاده ذكورا واناثا واما البطن الثاني كما سيأتي بعد قليل يكون على اولاد الذكور فقط فانه لا يسمى جنثا لان بطن الثاني ليسوا وارثين الوارثون انما هم البطن الاول فيجب ان نفرق. فبعض الناس فهم كلام اهل العلم في وقف الجنف على غير وجهه. انما المقصود في الطبقة الاولى الذين يكونون يعني وارثين له اذا حرم بعضهم فانه حينئذ يكون جنفا والا فلا طيب اذا عرفنا معنى قوله انه على بر. معنى قولنا انه على بر بمعنى انه يكون على جهة جهة يعني ليست محرمة سيذكر المصنف بعد قليل بعض الاوصاف التي هي من الجهات المحرمة او الجهات التي لا بر فيها وسنذكرها بعد قليل مثلني بعض الامثلة فقال كالمساجد كمن يوقف مسجدا وواضح كونه بر لان فيه اداء العبادات ونحو ذلك. قال والقناطر سواء للمرور والمشي عليها او لاجل المياه ونحو ذلك فان فيها مصلحة وهنا لا بد ان ننبه لمسألة ان كثيرا من الناس يظن ان الوقف ما يكون الا المساجد هذا غير صحيح بل ربما يكون الوقت احيانا لبعض القناطر وشق الطرق من اعظم ما يؤجر عليه العبد ولذلك فان بعض الصالحين حينما يعلم ان داره ستكون في طريق عام للناس يقول اجعلها لله عز وجل حسبة ولا اخذ عوضا عنها يريد اجره. وهذا وجد من اناس احياء للان فقضية الوقف امرا عظيم جدا وخاصة في الطرق وخاصة في القناطر وغير ذلك من الامور التي يبقى اجرها مستمرا للعبد بعد وفاته قال والمساكين هنا نظر الى الجهة الموقوف عليهم بان يوقف عقارا او نحوه على ان تكون غلته على المساكين او ماء فيكون للمساكين ونحو ذلك قال والاقارب فمن اوقف على اقاربه فواضح فيها جهة البر لانهم رحم له قال من مسلم وذني يجوز للمرء ان يوقف على الذميين والدليل على ذلك انه قد ثبت ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اوصت بثلث مالها لاخيها وكان يهوديا فدلنا ذلك على ان الوصية ومثله الوقف كما سيأتي كما سيأتي بتعيين المصنف بعد قليل انها تجوز للذمي لان له فيه احسانا وفيه اجر في بره والاحسان اليه وخاصة اذا كان جارا او مسكينا او فقيرا او قريبا كما فعلت صفية رضي الله عنها قال غير حربي اما من كان بيننا وبينه حرب فانه لا يصح الوقف عليه. لماذا هناك تعليم مهم جدا هذا التعليم تنضبط به القاعدة في التفريق بين الذمي وبين الحربي وهذا التعليل ذكره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم في احكام اهل الذمة وهذا ايضا له تطبيق حتى في المسائل الاعتقادية فاننا نقول ان الموالاة بين المسلمين والكفار نوعان موالاة ظاهرة وموالاة باطنة فاما الموالاة الباطنة فانها ممنوعة من كل او ممنوع الموالاة اي مسلم سواء كان جنيا او حربيا او معاهدا او غيره وهي ما يتعلق بامور الدين وهي الباطنة ما يتعلق بالقلب وما يتعلق واما الموالاة الظاهرة التي تتعلق بالافعال فانه يجوز موالاة اهل الذمة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما علينا وفي معناهم يرى الشيخ تقي الدين ايضا وفي معناهم ايضا من كان من باب المرتدين ولذلك سيمر معنا ان شاء الله في الفرائض ان المشكور مذهب لا ان المرتد ملحق بالحربي لاستباحة دمه فلا يوالى حتى ظاهرا فلا يورث هذه مسألة يعني متعلقة بالفرائض الموالاة الظاهرة قد نتوسع بها حتى نقول يرث من ما له وهو نصوص الامام احمد الثلاث روايات عنه ولكن سيأمر معنا ان شاء الله بفرائته في محله. اذا فقلنا ان الموالاة الظاهرة تختلف عن الموالاة الباطنة هي الحل. فيها كثير من الاشكالات الفقهية المتعلقة بهذه الامور قال غير حربي لان الحرب يعني ماله يجوز استباحته فالوقف عليه فيه تضييع لهذا المال ولانه لا تثبت له الموالاة الظاهرة وانما لا الظاهرة ولا الباطنة معا بخلاف الذمي فانما تثبت له الموالاة الظاهرة دون الباطل قال وكنيسة اي لا يجوز ان يوقف على كنيسة ويكون الوقف باطلا حينذاك والسبب انها يعني محل لان يعبد غير الله عز وجل فيها قال ونسخ التوراة والانجيل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر فيها وقرائتها الا يجوز للمرء ان يقتنيها ولا يجوز له ان يقرأ فيها ولا يجوز له ان ينظر فيها كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ام متهوكم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان عيسى ابن مريم حيا ما وسعه الا ان يتبعني فلا يجوز النظر في هذه الكتب مطلقا ولا اقتناؤها. ومن وقف على شيء منها فيجب عليه حرقه هذا حكم الله عز وجل في هذه الامور لانها جزما محرفة لا يجوز النظر فيها الا لمن احتاج اليها كحاجة يعني نقول رد ومناظرة حينئذ يجوز واما من عدا ذلك فلا يجوز النظر ولا الاعتبار بها. حتى الاخبار التي فيها ليست من اخبار بني اسرائيل. التي يجوز التحديث بها. وانما اخبار بني اسرائيل التي جوزت تحديث بها من غير تصديق ولا تكذيب فهي التي وردت من طريق مسلمة اهل الكتاب او ممن نقل عنهم كعبد الله بن عمرو بن العاص ومن مسلمة اهل الكتاب ككعب الاحبار وبمنبه وغيرهم من اهل العلم. نعم قال وكتب زندقة وهي التي فيها قدح في الدين او ذم له واستهزاء بشعائره والحق بها اهل العلم كتب البدع ان كتب البدع ولو كانت موقوفة فانها تخرق وتحرق ومثله ما فيه احاديث موضوعة فان الكتب التي فيها احاديث موضوعة لا يصح وقفها فيجوز للمرء ان يخرقها ويحرقها كما نص ذلك الامام احمد قال وكذلك الوصية اي والوصية مثل السابق تصح على للذمي ولا تصح للحربي ولا لكنيسة ولا لنسخ توراة وانجيل الى غير ذلك قال والوقف على نفسه اي والوقف على نفسه لا يصح وهذا هو مشهور المذهب الذي نص عليه المتأخرون كصاحب الاقناع والمتهم وما معنى ان يوقف المرء على نفسه ثورة الوقف على النفس ان يقول المرء هذه العين هذا العقار وقف علي انا الذي استفيد بالمنفعة فاذا مت انتقل لفلان او لابنائي من بعدي مشهور المذهب انه لا يصح الوقف على النفس واما الذي حدث من عمر رضي الله عنه فانما اشترط شرطا وليس وقفا على نفسه وفرق بين الشرط فانه بمثابة الاستثناء وذلك مر معنا في الشروط الثانية انه يجوز اثناء المنفعة وهذا منها السنة يجوز هذا الشيء لكن هذا وقف مع الناس فلا يصح عندهم هذا هو مشهور المذهب وقد قال بعض من محقق المذهب وهو القاضي علاء الدين المرداوي وتبعه كثير من المتأخرين مثل الشويكي وتبعه ايضا كثير من المتأخري الحنابلة كما في مجموعة من منقور وغيره ان الذي عليه العمل وهذا من الفاظ الترجيح ان الذي عليه العمل كما سبق معنا قبل وقلنا ان صاحب المنتهى الايرادات ذكر في مقدمة كتابه ومنذ الايرادات انه يمشي على ما عليه المتأخرون الا ما عليه العمل. لكن فاته مسائل لم يذكر ما عليه العمل ان ما عليه العمل انه صح الوقف على الناس حتى لقد قال المرداوي وهذه من محاسن المذهب الوقف على النفس لان فيها اعانة على البر. بعض الناس عنده مال ويخشى انه اذا اخرجه في حياته ان يتضرر وان يحتاج فما فما هي الحيلة؟ ما نقول حيلة وانما نقول ما هو المخرج الشرعي نقول ان يوقفه على نفسه هذه العمارة تغله في السنة مئة الف يأكل منها ويشرب ويتصدق وينفق كيفما شاء ثم اذا مات حينئذ يعني تنتقل على حسب الشرط الذي شرطه ولذلك قول القاضي علاء الدين المرداوي انه من محاسن المذهب كلام وجيه في محله. نعم الشرط الثالث الذي ذكره المصنف قال ويشترط في غير مسجد ونحوه ان يكون على معين هذا الشرط يتكون من قيدين كالشرط الاول فانه قال يشترط ان يكون على معين اي غير مجهول يشترط ان يكون على معين اي غير مجهول والامر الثالث انه لابد ان يكون هذا المعين يملك اذا هذا الشرط يعني مكون من قيدين ان يكون على معين الموقوف عليه معينا وان يكون ممن يملكه نبدأ بالقيد الاول وهو قول المصنف ويشترط ان يكون على معين يقول المصنف ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين. لماذا قال في غير المسجد بان المسجد في الحقيقة هو وقف على المسلمين عامة وهو ليس بمعين استثني ما كان من باب البر العام حينئذ يجوز ان يكون على غير معين فوقفت على هذا المسجد قوله ويشترط ان يكون على معين يخرج من ذلك صورة مهمة جدا فلابد ان نعرف ضدها وهو اذا او نقول خرجت سورتان بدل الصور نقول خرجت سورتان الصورة الاولى اذا اوقف ولم يعين اذا اوقف ولم يعين لم يعين على من اوقف كأن يقول هذه هذه السيارة مثلا وقف وسكت فان ظاهر المذهب كما عبر المصنف في كتاب الاقناع ان الوقف باطل ظاهر المذهب انه باطل قال لانه لابد ان يكون على معين وهنا غير معين الا في قضية المسجد فلو قال في هذا المسجد فاوقفه لاجل جهة بر واظحة او هذا ماء السبيل هذا جهة بر واظحة فانه معروف ان المقصود بالاحسان العام فحينئذ نقول انه لا يصح وهذا هو ظاهر المذهب مال بعض المتأخرين قبل طبعا المصنف الاقناع الى صحته وهو المرداوي في الانصاف فانه مال الى صحته والعجيب ان هذه المسألة مما يوحي له كلام المصنف مما يوحي به كلام مرداوي عفوا يوحي كلام المرداوي كلام المرداوي ان من تكلم عن هذه الجزئية قليل فانه نسب الكلام فيها بكتاب يعني ليس بالمشهور وهو كتاب الروضة الفقهية وهذي الروضة الفقهية لا يعرف مؤلفها وهو غير معتد يعني باراء صاحبها فدل على ان هذه المسألة ربما لم يتطرق لها المتقدمون ولذلك قال صاحب الاقناع والاظهر يعني الاظهر من كلامي الاصحاب لان لم لم يجد نصا في المسألة ولذلك قال والاظهر اذا انا يهمني ان تعرف ان عندنا مصطلح فقهي يجب ان تعرفه انه حينما يقال الاظهر او قال ظاهر انه يستخدم لاستخدامين احد هذين الاستخدامين ان تكون هذه المسألة غير منصوص عليها فيكون هذا الذي قال هذه العبارة هو اول من جاء بهذا الفهم كما هو عبارة صاحب الاقناع. نعم هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اذا نص على شخص لكنه غير معين كان يقول وقفت هذه العين وقفت هذه العين على شخص لا يمكن تعيينه يعني ذكر اوصافا معينة لا يمكن التعيين له فحينئذ نقول انه لا يصح طيب يقول ان القيد الثاني يقول المصنف لابد ان يكون على معين يملك لان هناك اناس اشخاص لا يملكون ظرب امثلة لمن لا يملك فقال لا ملك فمن قال اوقفت على ملك من الملائكة الملائكة لا تملك حينئذ نقول الوقف باطل ومثله لو قال على جن كذلك فان الصحيح ان الجن لعدم معرفة حالهم لا يملكون هذا الذي نص عليه كثير من الفقهاء قال وحيوان لو اوقف على حيوان بعينه حينئذ نقول لا يصح لكن لو اوقف وقال ان ريع هذا الوقف يكون علفا بحيوان اهل البلد او ان يكونوا او ان يكون حبا للطيور فحينئذ يجوز. الفرق بين الثنتين انه في الحالة الاولى اوقف لملكية الحيوان فلا يصلح والثاني جعله لجهة عامة او جهة معينة لاهل البلد. حيوان اهل البلد او لجهة العامة كصدقة على وفي كل كبد يعني رطبة اجر قال وحمل الحمل نقول انه يملك لكن ملكه ناقص ولذلك نقول ان ملكه ناقص في الارث قلنا ان اهلية الوجوب في حقه ناقصة لكن لا يصح ان يتملك على سبيل الانفراد وقبر النعم احسنت قال وقبر القبر ايضا لا يصح الوقف له لسببين السبب الاول انه لا يملك لانه جماد ومثله لو اوقف على قبر ببدعة كأن يكون الشخص اوقف على انارة قبر من الامور المكروهة ولكن الفقهاء يقولون كل ما اوقف من وقت على بدعة او على امر مكروه فان فيه روايتان في المذهب فقيل ان الوقف باطل وقيل انه يصح ولكن يصرف الى جهة بر فيصرف الى عموم المسلمين او الى مسجد ونحو ذلك ففيها وجهان في المذهب المقصود من هذا ان قوله وقبر لان القبر لا يملكه لكن لو قال لي تنظيف مقبرة يصح لان فيها جهة بر لكن قالوا لو قال لانارة نص الفقهاء انه لو قال لانارة مقبرة لم يصح الوقف او قال لقراءة قرآن عند قبر لا يصح قصة عليه فقهاؤنا قالوا وحمل نقول ان الحمل لا يصلح الوقف له لانه لا يملك ملكا تاما ولانه ليس موجودا وقت الوقف ولو كان موجود الحمل ومن باب اولى لو قال مما سيولد لي بعد ذلك ولا يصح الوقف على الحمل الا في حالة واحدة او ما سيولد له الا في حالة واحدة وهو اذا كان على سبيل التبع كأن يقول على اولادي ومن سيولد لاولادي فهم طبقة ثانية تبع فالدرجة الاولى موجودون يصح تملكهم. والطبقة الثانية حينئذ ربما يكونون موجودين في وقتها بدأ بعد ذلك في ذكر امرين لا يشترط وجودهما في الوقف قال لا قبوله اي لا يشترط قبول الموقوف عليهم سواء كان الوقوف عليهم معينين او غير معينين كمساجد وجهات البر العامة حتى المعين لا يشترط اذنه ولا رضاه بخلاف الهبة التي نتكلم عنها في الدرس القادم فانه يشترط قبول الموهوب له وهذي من الفروقات بين الوقف وبين الهلال الامر الثاني قال ولا اخراجه عن يده ما يلزمه ان يخرج هذه العين الموقوفة من يده بخلاف الهبة فان الهبة لا تلزم الا بالقبر واما الوقت فبمجرد تلفظه بالوقف او بالفعل الدال على الوقف فانه يكون وقفا ولو لم يخرجه من يده انما اقول هذا الكأس وقف فانه يصبح وقفا من حين تلفظت ولو لم يخرج من يده وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون لا خيار للمجلس فيه ان لازم قبض ولا يلزم فيه راج عن من يد ولا نحو ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب العمل بشرط الواقف بدأ يتكلم عن شروط الواقفين والفقهاء يتكلمون كلاما طويلا جدا في شروط الواقفين حتى لو اردت ان تتبع كلام الفقهاء في شروط الواقفين في بعض المطولات لوصلت الى مجلدات وذلك بان شروط الواقفين يحكمها امران يحكمها الدلالة اللغوية ولذلك يتكلمون عن معاني الحروف ويتكلمون عن دلالة معاني بعض الالفاظ والامر الثاني انه يحكمها ايضا الدلالة العرفية تحكمها الدلالة العرفية وهذه يجب اعمالها والتوسع فيها على قاعدة المذهب ايضا هناك امر خاص ان شئت ان بعض الفقهاء يدخل الدلالة الشرعية في الدلالة الواقفين مثل قضية الابناء هل يدخل فيها ابناء البطون وابناء الصلب ام لا وبعضهم استدل بالمعاني الشرعية بعضهم يستدل بكلام اللغويين بنون بنو ابنائنا وبناتنا ابناؤهن ابناء رجال الاباعدين سنذكرها ان شاء الله بعد قليل هذه المسألة على سبيل الاجازة المقصود ان شروط الواقفين يحكمها ثلاثة امور اقواها الدلالة اللغوية والدلالة العرفية وبعض الفقهاء يدخل فيها الدبالة الشرعية لبعض المصطلحات فيقول ان ان بعض المصطلحات نقلها الشارع من معنى الى معنى اخر والصواب اننا نقول ان الدلالة الشرعية ليست بمعتبرة الا اذا كانت عرفية في لسان الناس بعض الناس من كثرة استخدامهم للدلائل الشرعية اصبحت عرفية في لسانه فحينئذ نقول تكون حاكمة فتكون راجعة للدلالة الثانية وهي الدلالة العرفية طيب هذي المسألة يذكر الفقهاء لفظة فيجب ان ننتبه لها بعض الفقهاء يقول كلمة يقول ان شرط الواقف فشرط الشارع او كنص الشارع وهل نسمعها كثيرا فهذه العبارة لها جانب صحته وجانب عدم الصحة اما جانب الصحة فاننا نقول ان هذه الشروط التي يجعلها الواقفون يجب الوقوف عندها والعمل بها وجوبا فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه الشروط هذه يجب الامتثال لها واما قولنا المعنى الخاطئ في هذه المعنى نقول ان هذه الشروط اذا كانت مخالفة للنصوص الشرعية فانه لا يعمل بها وسيأتي امثلة لها بعد قليل ان شاء الله طيب اذا هذه المسألة التي تخالف القاعدة. ايضا نقول ان قولنا انها كالنص الشرعي نرجع للمعنى الذي قلناه قبل قليل هل تطبق عليها الدلائل الشرعية للألفاظ؟ ام نكتفي بالدلائل اللغوية وهذا هو الأقرب؟ اننا نقدم الدلال اللغوية والعرفية واما الدلالة الشرعية فاننا لا نعملها في شروط الواقفين والفاظهم الا اذا انتقلت الى كونها دلالة عرفية يقول المصنف ويجب العمل بشرط الواقف في جمع ما معنى قوله انه جمع قالوا معنى جمع معناه ان يجمع المستحقين في حالة واحدة وهو الذي يسميه بعض الفقهاء بالاشتراك مثل ان يقول هذا المال لاولادي هذا الوقف عفوا هذا الوقف منفعته لاولادي الذكور والبنات فنص هنا على ان الذكور والبنات ينتفعون من هذا الوقف من باب الاشتراك وسيأتي انه يقسم بينهما بالسوية لا يفظل الذكر على الانثى هذي مسألة مهمة جدا وهي قضية من قال ان القرابة لما يقال الشخص من قرابتي فما ضابط القرابة المعتمد عند فقهائنا ان ضابط القرابة هو ما اتصل به النسب الى الجد الرابع الا ان ينص الوقف على شيء اذا فقوله لاولادي يدل على انهم واحد ثم قال الاولاد والبنات حينئذ يدل على الاشتراك وهو من الفاظ الاشتراك الامر الثاني قال وتقديم احيانا يكون ليس اشتراكا وانما تقديم لبعض الناس على بعض وصفة التقديم لها صور وليست صورة واحدة الصورة الاولى ان يكون التقديم بي باللفظ بان يقول هذا المال منفعته لفلان بمقدار الف يأخذ منه كل سنة الف ريال فان زاد عن الالف فلفل او ان يقول هذا الوقف غنته يذبح منها شاة. فان زادت عن الشهوة هي الاضحية فيكون في الجهة الفلانية اذا قدم ذكر الاول ثم ذكر الثاني بعده وهكذا الامر الثاني في صفة التقديم ان يذكر الواقف وصفا للتقديم فيقول هذا الوقف منفعته لطلاب الجامعة يقدم الافقه فيذكر صفة يقدم الافقه فذكر صفة يقدم بها. هناك ذكر الاسم وهنا ذكروا اصطفاف الحالة الثالثة اذا كان المنفعة الوقف هذه نادرة وقليلة جدا اذا كانت منفعة الوقف لا يمكن الاشتراك فيها ان تكون شيئا واحدا فنقول يقدم باعتبار اللفظ اذا قال هذه العين وقف على محمد وعبدالله وابراهيم وكان شيئا لا يمكن الاشتراك فيه فتكون للاول وهو محمد اذا صيغ الاشتراك التي ذكرها المصنف فيكون فيها تقديم عفوا يكون صيغ للتقديم التي ذكر ذكرها المصنف لها صيغ متعددة وذكرنا ثلاثا منها قال وضد ذلك اي وضد التقديم هو التأخير قال يؤخر فلان بدل ما يقال يقدم فلان قال واعتبار وصف اعتبار الوصف اي في التقديم مثلا او في الاستحقاق اما في التقديم بان يقال من كان في هذا الوصف مقدم على غيره او في الاستحقاق مثل ان يقال لا يستحقه الا من وجد فيه هذا الوصف وقد يكون الوصف للاستحقاق او للادخال وقد يكون الوصف للاخراج فيكون وصف الادخال يكون لمن وجد في هذا الوصف ويكون الاخراج ما لم يكن كذلك هذي اوصاف تطبيقية ولذلك اطال الفقهاء في هذه المسألة في هذه الامور طيب اه في قضية الوصف فقط عندي هنا وقف يعني وقفة بسيطة جدا ذكرنا قبل قليل ان شرط الواقف يعمل به هناك بعض الاوصاف نقول انها تلتغي لان هذا الوصف لا بر فيه مثل لو قال الشخص مثلا ذكروا امثلة الفقهاء ان الشخص لو قال هذا الوقف على ابناء الاغنياء فقوله على منفعته لابناء الاغنياء هذا وصف الاغنياء نقول كلمة الاغنياء وصف ينفي البر لان الذي يستحق البر انما هم الفقراء لا الاغنياء فلو قال على ابنائي وسكت قبل لان فيه معنى الصلة ولو قال على الفقراء منهم او المحتاجين قبل لذلك يقول ان هذا الوصف يلغو فيبقى البر يبقى الوقف على ابناءه فقط من غير فيلغى وصف الاغنياء لانه لا منفعة فيه هذا مثال المثال الثاني على سبيل الاختصار لاجل وقت او وقت ان ينتهي نقول لو ان الشخص قال مثلا يعني ذكر هذا كلام فقهاءنا رحمة الله عليهم لو ان شخص مثلا قال هذا الوقف منفعته لابنتي ما دامت عزباء فذكروا ان هذا الوصف ما يصح لان هذا الوصف يمنع من زواج المرأة وزواج المرأة من ابواب البر او لابن اعزب فيقول ان هذا الوصف يلغو فتستحقه المرأة او الولد اذا تزوج طبعا جاء بعض المتأخرين وقالوا ان هذا الحقيقة قد يكون فيه مقصد انه قد يكون المرأة اذا كانت عزبة بالخصوص في الغالب لا يكون من ينفق عليها فاذا كان هذا هو الغرض السائد في العرف فحينئذ نقول ان الوصف معتبر والا فلا اذا ننظر للاعراف ولذلك هذا مهم جدا ولذلك اطال الفقهاء اطالة كبيرة جدا في قضية الاوصاف حتى انهم يقولون على سبيل المثال من باب النكت انهم تكلموا مثلا عن قضية اذا قال هذا وقف على الفقهاء هل يدخل في الفقهاء مثلا من ينتسب لقول اهل الظاهر ام لا اطالوا في قضية الاوصاف هاي ذكرها القاضي حسين المروزي وهذا من كبار علماء الشافعية وهو اول من ذكر ان القواعد الكلية ترجع الى خمس او اربع وذكر اربعة في المزيد بعده الخامسة قال ان الله لا يدخلون لانهم ليسوا بفقهاء ما ذكره صاحب الاقناع مثلا انه اذا قال هذا الوقف على الصوفية فما المراد بالصوفية؟ قال موجود فيه ثلاثة شروط. هذا هو الصوفي الحقيقي الاول ان يكون ملتزما باحكام الشرع الثاني ان يكون اخذا بالاداب اداب ليس مجرد التزام بالصلاح فقط وانما ملتزم بكمال الاداب من الاخلاق والسنن وغيرها الامر الثالث ان يكون زاهدا في الدنيا ويعطى الدنيا في رفظ وكثير من الناس قد ينتسب لهذه الطريقة وهو من اغنى الناس واكثرهم جمعا بالمال فليس على الحقيقة متصلا بهذا الوصف اذا ذكر الفقهاء كثير من الاوصاف من الذي يدخل فيه ومن لا يدخل؟ فاطالوا لاجل هذا المعنى طيب قال وعدمه ذكرنا قبل قليل وهو الادخال والاخراج قال والترتيب هذه مسألة دقيقة شوي فانتبهوا لها وان كانت ستأخذ منا بعض الوقت نحن قلنا قبل قليل التقديم ثم جئنا بعدها فقلنا الترتيب فهل يوجد فرق بين الترتيب والتقديم؟ نقول نعم فان المراد بالترتيب هو هو معنى يختلف عن معنى التقديم فالتقديم هو بقاء استحقاق المؤخر شفقاء استحقاق مؤخر ان فظل او ان بقي او ان فظل نعم ان فظل له شيء من الاول يعني ان الحق الثاني باقي بشرط ان يبقى له شيء من الاول فان لم يبقى له شيء من الاول سقط مثل شخص يقول آآ هذه العين موقوفة فمنفعتها او في فغلته هذه العين تكون في اضحية فان بقي شيء فلابني هذا يسمى تقديم الطبقة الثانية او الثاني المؤخر له استحقاق لكن بشرط ماذا؟ ان يبقى له شيء اذا عرفنا ان التقديم وبقاء استحقاق المؤخر بشرط ان يبقى له شيء من الاول اما الترتيب فهو اسقاط بالكلية وهو عدم استحقاق المؤخر شيء لا يستحق شيئا الا اذا فقد المقدم فهو عدم استحقاق للموقوف عليه مع وجود المقدم ان ذهب المقدم استحق حينئذ وهذا مثل قولنا في قضية البطون كأن يقول الشخص ان هذا الحق او هذه المنفعة والعين والغلة تكون للبطن الاول. فاذا فقد البطن الاول فالبطن الثاني والترتيب هذا مهم جدا وبناء عليه فان الشخص اذا قال هذا المال سيذكره بعد قليل لكن اشير هنا اذا قال هذا المال لابنائي ثم ابناؤه من بعدهم نقول هذا من باب الترتيب وليس من باب التقريب وبناء عليه فلو كان ابناؤه عشرة فمات العشرة جميعا الا واحدا وهؤلاء التسعة الباقون لهم ابناء فمن يستحق ذلة الوقف هذا الواحد لانه ترتيب وليس تقديم وليس اشتراك فما يرث الابناء على مشغول المذهب استحقاق ابائهم في البطن الاول لان من باب الترتيب يجب ان نعرف ذلك. طيب قال وترتيب وعرفنا الترتيب وقال ونظر بمعنى انه يقبل قوله فيمن ينظر ويكون ناظرا على الوقف قال وغير ذلك وغير ذلك من الشروط كان يشترط او يعني تسوية في القسمة بين المستحقين او ان يفضل احد المستحقين على غير ذلك وسائر الشروط الصحيحة التي ذكرها الفقهاء واطالوا فيها. فكل شرط صحيح غير عائد للاصل بالبطلان فانه حينئذ يصلح. طبعا هنا مسألة اود ان اذكرها لكن ترجعون لها لضيق الوقت وهي ان ابن عوض بحاشيته على جرير الطالب ذكر ان الاستحقاق ينقسم الى ثلاثة اقسام لعلكم تراجعونها واذا مكبر فقال ذكرناه قبل وهو ان يكون عفوا ان الترتيب الاستحقاق يكون ثلاثة على ثلاثة انواع اما ان يكون ترتيب جمل واما ان يكون ترتيب افراد واما ان يكون من باب الاشتراك طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان اطلق يعني سكت فلم يذكر ايهم المقدم وايهم المؤخر وهل احدهم مفظل على الاخر ام لا؟ قال فان اطلق ولم يشترط شيئا. قال على ابنائي وسكت قال استوى الغني والذكر وظدهما الغني والفقير يأخذون من هذا المال سواء لانه لم يقل على الفقراء ويسكت او المحتاجين فيأخذون سوا ومثله الذكر الانثى يأخذون سواء لو قال على ابنائي وسكت فان الولد والانثى معا يأخذون المال لا فرق بين ذلك طيب قال والنظر الموقوف عليه اذا لم يحدد تكت فلم يذكر ناظرا معينا الوقف فان الموقوف عليهم هم الذين يكونون ناظرين لهذه العين الا في المساجد فان المسجد يكون النظر عليه للحاكم نص على ذلك الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا ونحوه مما يكون مصلحته عنه يقول الشيخ وان وقف على ولده او ولد غيره قال هذه العين موقوفة اي منفعته على ولدي او ولد فلان بعض الناس لا يكون له ولد فينص على ابناء اخيه مثلا او قريبا قال ثم على المساكين انظر هنا على ولده ثم على المساكين هذا ترتيب تخفيف واضح جدا فلا يستحق المساكين الا بعد فقد ولده قال ثم على المساكين فهو لولده المقصود بولده الموجودين عند الاستحقاق فهو لولده الذكور والاناث بالسوية انه لم يقل يفرق او يفضل احدهم على الاخر يجوز له ان يقتضي الاناث ويجوز له ان يفضل الذكور وهكذا قال ثم ولد بنيه دون بناته اذا فيكون الترتيب نستفيد من هذه المسألة ان الترتيب يكون بحسب البطون فكل فكل من قضى بطن استحق البطن الذي بعده كما ذكرنا قبل قليل في مثال العشرة طيب انظر هذي مسألة مهمة جدا هذي من الاوقاف المشهورة جدا عند الناس ان يقول هذا العين قلته على ولدي او على ابنائي او نحو ذلك فنقول في الطبقة الاولى يكون الاستحقاق لابناء الرجل الموقف او المرأة لابنائه او بناته وما بعد الطبقة الاولى وهو البطن الثاني فانما يكون الاستحقاق لابناء الصلب دون ابناء البطن والمراد بابناء الصلب هم ابناء تلك الطبقة من الذكور فقط واما ابناء البطن فهم ابناء البنات وبناء على ذلك فان الطبقة الثانية لو هؤلاء العشرة ماتوا ذكورا واناثا ننظر من الذكور منهم ثم بعد ذلك نقول من هم ابنائهم الذين يذكرون؟ ابنائهم ذكورا واناثا حينئذ الا ان ينص الرجل يقول على مثلا ولدي ولدي ابنائي وبناتي ثم على ولدي ثم على ولد ابنائي وبناتي او ان يكون هناك عرف بذلك كان يكون هناك عرف على الصحيح طيب نعم قال فهو نعم ثم ولد بنيه نعم كما لو قال على ولدي ولده فاذا قال على ولد ولده فانه لا يدخل فيه ولد البنات الا بقرينة تنص على ذلك كنص او دلالة عرفية قال وذريته بصلبه يعني كما لو قال على ذريتي من صلبي فلا يدخل فيها الذرية من البطون عندنا مصطلح اذا قلنا البطون دائما في باب الاوقاف. اذا قيل ابناء البطون غير ابناء الصلب. ابناء الصلب المتسلسلين بالذكور قد تكون اخر طبقة انثى يعني بنت وولد وولد ولد هذا من ابناء قل الموقف انجب بنتا ثم من بعد ذلك كله ذكور نقول هذا ادنى بطني فالذي يتصل بالموقف بانثى فانه يكون من ابناء البطون لا يدخل في الوقف الا ان ينص عليه اما بنص او بقرينة وما عدا ذلك الاصل انه لابد ان يكون لولد الصلب فقط طيب يقول المصنف انتقل لمسألة اخرى قال ولو قال على بني لم يقل على ولدي وانما قال على بنيه او بني فلان فقالوا يختص بالذكور دون الاناث لو قال اوقفت على بني او بني بنية فانه يختص فيفرقون بين الولد والابناء لان الولد يشمل الذكر والانثى الله عز وجل قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فهو يشمل الذكر والانثى. واما الابن فانه يقابله البنت فدل ذلك على ان قوله الولد فهو من باب الوقف عن الذكور دون الاناث وهذه المسألة التي قلناها قبل قليل وهي تسمى بوقف ايش الجنس الجمهور وهو اظن مشهور المذاهب الاربعة انه يصح هذا الوقف على الذكور فقط واما القول الثاني في مذهب احمد فانهم لا يصححونه وانما يكون وقفا عاما على الذكور واناثا قال الا ان يكونوا قبيلة فيدخل النساء كان يقول على بني فلان كان يقول مثلا على بني مثلا تغلب او بني تميم او بني هذا كذا من هذه القبائل قال فيدخل النساء دون اولادهن من غيرهم مثل الكلام اللي ذكرناه قبل قليل لانه اوقف على قبيلة تشمل هذا الشيء كاملا قال والقرابة يعني لو اوقف وقال على قرابتي هذا معنى قوله والقرابة اوقف على قرابته او قرابة شخص اخر قال على قرابة فلان قال والقرابة واهل بيته كان يقول على اهل بيتي او اهل بيته فلان وقومه سواء نسبه لنفسه او لغيره يشمل الذكر والانثى تدخل فيه الذكور والاناث سواء ان لم يقل ابن وانما قال على اهل البيت يشمل الذكر والانثى وهذا واضح جدا فيشمل الذكر والانثى الصغير والكبير الغني والفقير كلهم سواء في ذلك وايضا كل من وصدق عليه هذا الوصف انه من قرابته او منبر قومه ولو كان بعيدا او قريبا فانه يقتسم بينهم بالسوية. قال من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن ماذا؟ ابن هاشم. فالجد الرابع هو الذي تتصل به القرابة وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم من اتصلوا به ببني هاشم سماهم اهل بيته وبنى على ذلك فقهاؤنا مسائل ليست مسألة واحدة من هذه المسائل مسألة الباب سأذكرها بعد قليل ان من قال على قرابتي او على اهل بيتي هم الذين اتصلوا به الى الجد الرابع وهو جد ابيه يعني في سلسلتها الرابع كهاشم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك المسائل التي ذكرها الفقهاء وهذه ذكرها ايضا يعني ابن مفلح في الاداب ان المرء من تجب صلته من رحمه ما هي القرابة التي تجب صلتها قالوا ما اتصلت به الى جده الرابع لانهم يكونون اهل بيتي وهم قرابتهم فمشهور المذهب انه من من اتصلوا به الى هذا الجد ذكر ذلك ابو الخطاب فيما نقله عنه ابن مفلح فيما اظن او اناثا فيما بقي من ذهني ان لم اكن قد اخطأت اذا الفقهاء وانا اؤكد على هذه المسألة ميزة الفقهاء ان قاعدتهم ماذا؟ واحدة ومطردة ومنضبطة لا تختلف في ابواب الفقه كله ولذلك يقول الفقهاء دائما لابد ان الفقيه يعرف الفقه كله ما يكتفي بباب وما اكثر الذين يعرفون بابا ولا يتمونه حتى ويظن انه شيخ ثم يبدأ يفتي بعظائم المسائل ناهيك عن صغائرها اذا عرفنا الان لما آآ قال الفقهاء هذا القيد طيب قولهم بس هنا اردت ان استثني استثناء لما قال انه يشمل الذكر والانثى قلنا انه يدخل فيه الغني والفقير والقريب والبعيد سواء ولا يخرج من ذلك الا صورة واحدة وهم الذين خالفوا الموقف في الدين فمن خالفه في الدين فانه لا يدخل الا بقرينه لا يدخل الا بقليل فان يقول لجميع قرابة المسلمين وغيرهم يقول المصنف وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها هذا ذكرته قبل قليل حينما يقول يعني ولد الولد او في ابناء او في بنية انه اذا كان يقصد بولد الولد ولد البطون بقرين فانه يدخل وكذلك اذا قال بني وكان هناك قرينة عرفية او قليل من الكلام او من السياق تدل على انه يقصد بالابناء الذكور والاناث فانه يعمل بها حينئذ طبعا آآ ذكر بعض المشايخ انهم في بعض الازمنة الحنابل المتأخرين بعد القرن العاشر او الحادي عشر ان العرف قدر ان الشخص اذا قال في بعض البلدان عكس ثلاث بلدان ان من قال وقفت على ابنائي فإنه يشمل الذكور والإناث هذه قرينة ماذا حالية والعادة تدل على ذلك. طيب يقول المصنف وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم كان يوقف على طلاب مدرسة معينة او جامعة معينة فيجب ان يقسم بينهم بالسوية هذه الغلة فيجب تعميمهم قال ايعطون جميعا والتساوي الا ان يكون هناك شرط من الواقف بتفضيل بعضهم على بعض بصفة الافقهي او الاعلم او الاكبر او الاحوج او الذكر او نحو ذلك قال والا يعني وان لم يمكن يعني حصرهم كالوقف على بني فلان بني تغلب وبني تميم كما يضرب الفقهاء بذلك الامثلة والا جاز التقويم. يجوز ان يفضل بعضهم على بعض لانه اذا عجز عن الشيء فانما يصار لبعضها ما يعجز عن كله فانه يفعل بعضه لكي لا يسقط والا جاز التفضيل بان يفضل بعضهم بالإعطاء وبعضهم بالمنع وان والاقتصار على احدهم اي الاقتصار على بعضهم ولو كان واحدا فلابد ان يعطى ولو كان واحدا يضرب الفقهاء لذلك مثلا وهو قالوا ان عليا رضي الله عنه اوقف على بنيه لماذا يذكرون علي رضي الله عنه لان من اكثر انساب القرشيين المتصلة والمعروفة هم المنسوبون لعلي رضي الله عنه لا شك ان ابا بكر وعمر وعثمان وبني مخزوم الذي منهم خالي وغيرهم لهم ابناء ولكن من اكثر من عني بحفظ انسابهم هم ابناء علي رضي الله عنه وخص منها ما كان من ابناء السبطين الحسن والحسين ابناء علي رضي الله عنه انتشروا في البلدان في بلاد العرب والاعاجم وغيرها فلو اوقف وقف على يعني ابناء علي رضي الله عنه ما اكثر هذه الاوقاف سواء كانت وقفة علي او من بعده فحينئذ لا يمكن حصره فيعطى لبعضهم ممن يستحق ويكون قريبا ويمكن اعطاؤه من هذا الوقت نقف عند اخر مسألة وهو قول مصنف فصل في هذا الفصل بدأ يتكلم عن مسألتين مهمتين المسألة الاولى قال والوقف عقد لازم يعني ان هذا العقد ليس من العقود الجائزة في في حال في انتهاء امره هو جائز في اوله ليس لازما لكن من انشأه يكون في مآله لازم لا يجوز الرجوع فيه الا يجوز الرجوع في الوقف على مشهور المذهب ودائما انتبه اذا قلنا هذا مصطلح بكل كتب الفقهاء عند الحنابل وغيرهم اذا قالوا على المشهور تستفيد منه ماذا امرين الامر الاول انه قول اكثر والامر الثاني سيد ماذا يجب ان تعرف ذلك ان هناك رواية اخرى دائما يجب ان تنتبه لهذه المصطلح طيب مشهور المذهب ان الوقفة عقد لازم لا يجوز الرجوع لصاحبه الرجوع فيه قال لا يجوز فسخه اي الرجوع فيه سواء كان من صاحبه او من غيره فلا يجوز الغاؤه ولا فسخه مطلقا وبناء على ذلك ينبني على ذلك احكام قال فلا يباع لا يجوز بيع الوقف مطلقا ولا المناقلة به ما يجوز المناقلة بالوقف ومسألة المناقلة هذه من المسائل التي طال فيها بحث فقهاء الحنابلة وقد الف فيها القاضي جمال الدين المرداوي رسالة مطبوعة باسم المناقلة في الاوقاف وصارت بينه وبين ابن قاضي الجبل مرادة في هذه المسألة وكلاهما طبعت رسالتان وتكلم فيها بعض ايضا فقهاء الحنابلة الدمشقيين كابن يعني زريف وغيره ولهم كلام طويل في هذه المسألة فحدث جدل في بعض الفترات ما معنى المناقلة؟ المناقلة اما ان يكون بالابدال او بالتبديل الابدان ان تأخذ هذه العين فتبدلها بغيرها والتبديل ان تبيعها وتشتري بالثمن عينا اخرى فنقول الاصل ان الوقف لا يصح لا يصح بيعه ولا يصح المناقلة به لا بابداله ولا بتبديله ما يجوز هذا الذي يسمى المناقلة قال الا وهذا استثناء وهذا من يعني اكثر استثناءات الحنابلة يوسعون في هذا الباب حتى قال بعضهم يجب على ان الحنبلي لا يفتي بهذا الاستثناء والتوسع فيه لان ابن قاضي الجبل كان يتوسع في هذا الاستثناء فاجاز المناقلة قال الا ان تتعطل منافعه اي منافع الوقف طيب عندي في قضية تتعطل منافع هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا عندنا فيها ثلاث مسائل لماذا قلنا انها مسألة مهمة لان كثيرا من الاوقاف تم الغاؤها بحجة تعطل منافعها ولذلك لابد من معرفة القيود الثلاثة القيد الاول ان المراد بالمنفعة المنفعة المقصودة المنفعة المقصودة لان هناك منافع اخرى غير مقصودة من الوقف مثل مسجد فان المنفعة المقصودة منها يصلى فيه هناك ربما يكون فيتعطل المسجد فيكون بجانبه مسجد اخر فيصلي الناس كالثاني وهذا يترك منه فهل يجوز نقلها او جعله في منفعة اخرى كجعله غرفة بالدراسة ونحو ذلك؟ هذه منفعة غير مقصودة من الوقف اصل الوقت انه مسجد للصلاة وهكذا او للسكنى فجعل الوقفة لاجل ان يسكن فيه فيضيق بأهله حينئذ لا يمكن السكنى فيه قد ينتفع به بان يجعل شيئا اخر مستودعا نقول تعطلت المنفعة المقصودة من الوقف وهو السكنى وهكذا طيب اذا هذا الامر الاول الامر الثاني ما ضاب التعطل المنفعة ذكر الموفق رحمه الله تعالى قيدين فقال اي ان تقل منفعته لان التعطل الكلي لا يمكن الطالبة لا يتعطل تعطلا كليا قال وقيل ان تتعطل اكثر منفعته عبر بتعبيرين اما ان تقل منفعته او ان تتعطل اكثر منفعته وهذا بناء على التقدير القيد الثالث عندنا وهذا مهم جدا انه على الصحيح من المذهب انه لا يجوز يعني بيع الوقف ولا نقله الا ان يكون باذن الامام الا ان يكون باذن الامام وعندنا هنا صورتان في استئذان الامام الصورة الاولى ان يكون مسجدا وما في معناه من مثل الطرق وغيره فهذا مجزوم به عند متأخر الفقهاء انه لابد فيه من اذن الامام واما ما كان الوقف فيه على معينين ففيه روايتان والذي عليه المحققون من المتأخرين من باب الاحتياط ومن باب درء التهمة على المرء انه لا بد من اذن الامام فيه ايضا بدء التهمة وهذا نص عليه جماعة كابن عوض وكثير من المحققين المتأخرين نصهم على هذا انه لابد من اشتراط ابن الامام اذا وضح اشتراط الامام نقول ان له حالتان ان كان في مسجد منفعة عامة فلابد من اذنه وجها واحدا عند المتأخرين واما ان كانت المنفعة على غيره ففيه روايتان عند المتأخرين والمذكور في الكتب انه لا يشترط اذنه ولكن المحققين منهم كابن عوض ومشى على كلامه كثير من المحققين والمحشين واعتمدوا قوله انه لابد من اذن الامام حتى في غير في الوقوف على غير اذن الامام لان ربما ناظر الوقف يزعم او يظن انها متعطلة المنفعة وهي ليست كذلك ولكن كثير من الاوقاف ذهب في هذا العين نسب ذلك لبعض القضاة في زمن سابق من غير تسمية لهم لكي لا يكون غيبة لهم وان كم قد ماتوا من ست مئة انا اظن انها غيبة لهؤلاء العلماء ان يذكر معايبهم اذا اخطأوا فلذلك يجب على الانسان ان لا يسمي احدا ولكن يقول اخطأ بعض الفقهاء في فعل كذا طيب قال ويصرف ثمنه في مثله اي اذا بيع هذا الوقف فيجب ان يصرف المبلغ لوقف مثله او نقول في بعض مثله ان كان المبلغ لا يشتري مثله في القدر والحجم والمكان ففي بعضه ففي جزء منه لانه يكون من جزئين وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون ايضا يصح بناء على ذلك لما قلنا في بعض مثله انه يصح بيع بعض الوقت لاصلاح الباقي اذا صار عندها صور. الصورة الاولى ان يباع الوقف كاملا فيشترى مثله الامر الثاني الا يمكن ان يشترى مثله فيباع الوقف كاملا لاشتراء بعض مثله الصورة الثالثة ان يباع بعض الوقت لاصلاح الباقي وكل هذه الصور صحيحة وجائزة وخاصة المسجد. نعم قال ولو انه مسجد ولو من باب التأكيد اي فيجوز هذه الصور الثلاث ولو كان مسجدا فيباع لنقل المسجد او لاشتراء مسجد اصغر منه او يباع بعض المسجد لمصلحتي اه قال والته اي والة المسجد مثل وغيرها سنتكلم عنها بعد قليل قال وما فضل عن حاجته ما فضل عن حاجة المسجد مثل فرش هذه مثل المكيفات ابتلي مكيف اخر ونحو ذلك مثل اللمبات القديمة وهكذا الاشياء التي تدخل على المسجد البيبان ازيلت الابواب لابواب اخرى قال وما فضل عن حاجته او ما فضل عن حاجته؟ جاز صرفه الى مسجد اخر لماذا لانه موقوف على مسجد فلما لم ينتفع به في هذا المعين فينتقل لمثله في النفع وان خالفه في التعيين اذا عندنا امران نوع المنفعة والمعين فيعمل بهما جميعا فان تعطلت الانتفاع بهذا الموقوف المعين فانه ينقل الى غيره مما هو من نوع المنفعة فاذا كان عندك مثلا على سبيل المثال مصاحب في مسجد وزادت المصاحف الدولة دايم توزع كل سنة كراتين فماذا تفعل؟ تنقلها الى مسجد اخر لكن لا يجوز لك ان تجعلها في بيت او تعطيها شخص خذها نقول لا ما يجوز وانما تجعل في مسكن اخر لان الوقف انما هو على المساجد بما يظهر طيب قال والصدقة به على فقراء المسلمين اذا بيع يجوز ايضا لك ان تجعله صدقة لم نقل فيه في المصاحف لماذا؟ لان المصحف لا يتصدق به لا يباع واما ما عداه من الاعيان فانه يجوز التصدق به ان لم يمكن الانتفاع به وبذلك نكون انهينا بحمد الله عز وجل كتاب الوقت ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق بباب الهبة والعطية اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد