﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:15.100
قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب ان سويد ابن قيس اخبره عن معاوية بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:15.150 --> 00:00:35.700
صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة ما تركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد فامر بلالا فاقام الصلاة فصلى للناس ركعة فاخبرت بذلك الناس فقالوا لي اتعرف الرجل

3
00:00:35.750 --> 00:00:54.150
قلت لا الا ان اراه. فمر بي فقلت هذا هو. فقالوا هذا طلحة ابن عبيد الله لا نزال في سجود السهو في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم

4
00:00:54.400 --> 00:01:17.800
ترك ركعة من الصلاة الرباعية ساهيا عن ذلك لما ذكر وقد خرج قام من من مكانه وذهب جاء ودخل في الصلاة واتمها ثم سجد سجدتين وسلم وقوله امر بلال فاقام الصلاة

5
00:01:18.550 --> 00:01:46.600
ويحتمل انه نبه الناس على ان اكملوا الصلاة وليس هناك اقامة جديدة لانه في حكم الصلاة في اثناء الصلاة اقامة في ادنى الصلاة لا تصح في هذا الحديث بذلك وقد مضى ان السلام يجوز ان يكون السجود يجوز ان يكون قبل السلام ويكون بعده

6
00:01:47.000 --> 00:02:04.750
في هذا لم يذكر انه قبل ولا بعد ولكن سيأتي انه يكون قبل السلام باب اذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك الشك في اللغة والتردد بين شيئين

7
00:02:04.850 --> 00:02:30.650
ولا ينسى من يكون احدهما ارجح من الاخر ولكن السلاح المتأخرين فرقوا بين الشك وبين الظن فجعلوا الظن فيما هو مترجح وترجح الطرفين والراجع ظل والمرجوع شك هو الذي يأتي في الحديث

8
00:02:31.250 --> 00:02:55.100
يحمل على ما جاء في اللغة هنا اذا شك الانسان في صلاته  اما ان يكون عنده شيء من العلم ان يتذكر ويتحرى يتحرى الصواب ان كان يمكن ان يتحرى الصواب

9
00:02:55.300 --> 00:03:18.600
بامارات وعلامات الصلاة انه يبني على ذلك كما مضى ثم يسجد سجود السهو بعدما يسلم  وان كان ليس عنده شيء من ذلك ويبني على اليقين يعني اذا كان شك هل صلى ركعتين او ثلاث

10
00:03:18.800 --> 00:03:36.600
اجعلها اثنتين ان شك هل صلى اثنتين او واحدة يجعلها واحدة  شك هل هي ثلاث او اربع جعلها ثلاثا واتى برابعة ثم بعد ذلك يأتي بسجود السهو كما يأتي في الحديث نعم

11
00:03:37.000 --> 00:03:58.650
قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو خالد عن ابن عجلان عن زيد ابن يسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين فاذا استيقن التمام

12
00:03:58.650 --> 00:04:25.600
سجد سجدتين فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته. وكانت السجدتان مرغمتين الشيطان قال ابو داوود رواه هشام ابن سعد ومحمد ابن مطرف عن زيد عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي

13
00:04:25.600 --> 00:04:45.250
صلى الله عليه وسلم وحديث ابي خالد الاشبع هذا انه امره ان يطرح الشك يبني على ما تيقن وطرح الشك هو ما ذكرنا انه اذا قام الانسان في الصلاة فان الشيطان يأتيه

14
00:04:45.900 --> 00:05:08.700
ويذكره بما لم يكن يذكره له اذكر كذا اذكر كذا حتى يسهو في صلاته يدري ماذا صلى هذا مقصود الشيطان في صلاته وان يلهيه من عبادة ربه جل وعلا فاذا حصل هذا

15
00:05:09.950 --> 00:05:35.250
اذا حصل ذلك من المصلي فعليه ان يتيقن ان صلاته تامة يعني يخرج منها بيديه ما يخرج بشك وطريق ذلك هو انه اذا تردد بين صلى اربعا او ثلاث يجعلها ثلاث

16
00:05:35.500 --> 00:06:01.000
ويأتي بالرابعة يكون اتى باربع بيقين وعنده انه الشك في خمس اليقين صارت اربع والشج هي خمس او اربع ولاجل هذا الشك يسجد سجود السهو فان قدرت اه الواقع انها انها اربح

17
00:06:01.350 --> 00:06:22.950
اللي وافق الواقع انها اربع وكان سجود السهو يكون ترغيما للشيطان مقاما للشيطان يعني انه له في الرغافة هو التراب قد ارغم الله انفه يعني ادخله في التراب لانه رجع خاسئا

18
00:06:23.250 --> 00:06:46.450
خسران لم يتحصل على شيء من المصل ارغم لذلك وكذلك اذا كان اقل مثلا شك هل صلى اثنتين او ثلاثة انه يجعلها اثنتين ويبني على ما تيقن اليقين عنده انها اثنتان

19
00:06:47.100 --> 00:07:09.200
والثالثة فيها شد فهذا الشك يطرحه اجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة ويكمل اربعة هذا اذا كانت الصلاة صلاة رباعية ثم اذا فرغ من صلاته يسجد السجدتين ويكون على ما ذكر اما ان تكون

20
00:07:10.200 --> 00:07:35.500
اذا قدر ان الرابعة هذه امام الصلاة تكون سجدتي السهو ارغاما للشيطان وان قدر انه ان هذه التي جاء بها خامسة انه قد صلى اربعة  سجدتي السهو مع الخامسة له نفلا

21
00:07:36.350 --> 00:07:54.550
لان سجدة السهو تشفع هذه الركعة وهذا يكون واقفا على النص كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لقدر ان انسانا يأتي بركعة واحدة ويشفعها بسجدتين فان هذا لا يجوز

22
00:07:54.800 --> 00:08:17.650
لكن في هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم قال حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن ابي رزمة  عن عبدالله بن كيسان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرجمتين

23
00:08:18.100 --> 00:08:41.300
هو على ما مضى يعني انهما ترغمان الشيطان  هو ما ذكرنا التراب يعني انها تدخل رأسه في التراب وانفه في التراب والمعنى انها ترده خاسئا لم يتحصل على طائل من المصلي

24
00:08:41.650 --> 00:09:08.600
حيث جعل الله جل وعلا له مخرجا شيئا يكمل به صلاتي يكمل به صلاته فلا يكون للشيطان فيها نصيب هذا معنى كونها ترغم الشيطان انها مرغمة مرغمة قال حتى سنلقى عن ابي عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار

25
00:09:08.650 --> 00:09:28.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا او اربعة فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس  فان كانت الركعة التي صلى خامسا شفعها بهاتين

26
00:09:28.450 --> 00:09:51.150
وان كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن زيد بن يسلم باسناد مالك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فان استيقن ان قد صلى ثلاثا

27
00:09:51.250 --> 00:10:16.550
فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد اذا فرغ فلم يبقى الا ان يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم ثم ذكر معنى قال ابو داوود كذلك رواه ابن وهب عن ما لك وحص بن ميسرة وداوود ابن قيس وهشام ابن سعد الا ان هشاما

28
00:10:16.550 --> 00:10:39.400
بلغ به ابا سعيد الخدري وهذا ذكر ان ان السجود قبل السلام وهو من نقص اذا كان شك صلاته تامة او ناقصة فالاصل انها لم تتم حتى يتيقن فلهذا امره الرسول صلى الله عليه وسلم

29
00:10:39.950 --> 00:11:06.250
بالاتيان بالزائد بالشيء المشقوق فيه يعني طرحه والاتيان بما يكمل الصلاة ان كان الشك هل هي اربع او ثلاث اجعلها ثلاث ويأتي بواحدة قدر انها في الواقع هذه التي جاء بها خامسا

30
00:11:07.400 --> 00:11:32.550
فان سجوده للسهو مع الخامسة يكون نافلة له لان السجود للسهو يشفع الركعة الخامسة وتكون شفعا وان قدر ان هذه التي اتى بها هي تمام الرابعة يقول خرج من الصلاة

31
00:11:33.050 --> 00:12:07.150
كما ينبغي كما امر وتكون الركعتين تجبر الشك الذي وقع له تكون جابرة الشك الذي وقع في صلاته وهي ايضا مرغم للشيطان ومغضبة له له خاسرة هذا مع ان الواجب على المسلم

32
00:12:07.550 --> 00:12:33.450
من يعتني بصلاتي وان يحظر قلبه اذا صلى اذا قام بين يدي الله يحظر قلبه وان يدع الوساوس والسقوط او الاشتغال في الدنيا امورها ويعلم انه قائم بين يدي الله جل وعلا

33
00:12:33.800 --> 00:12:54.750
في عبادة ويعلم انه لا يكتب له من صلاته الا ما حضرها قلبه ان الشيء الذي لا يعقله ولا يحضره قلبه يكتب له يكتب له من ذلك شيء لهذا صار الخشوع

34
00:12:55.200 --> 00:13:19.000
حضور القلب هو لب الصلاة في الحقيقة هو الذي يجب على الانسان الا يفوت لانه اذا فاته فاته خير جديد ربما كان الامر الذي يشتغل فيه ويليه عن صلاته لا خير في

35
00:13:20.600 --> 00:13:52.200
انه مضى  او ربما يكون تحت الحاصل قديما قيل في المثل تبني رأس مال المفانيس افكار التي يجتنبها الانسان فكر فيها في مستقبله اعمل كذا ويعمل كذا مجرد تمنيات هذه لا يجوز للانسان ان يشتغل بها

36
00:13:53.400 --> 00:14:11.050
ينبغي ان لا يقبل على صلاته وهو فرح ان يكون له صلة بربه اذا دخل في الصلاة اتصل بالله جل وعلا يعلم ان الله ينظر اليه اذا قام العبد صلاة

37
00:14:11.600 --> 00:14:42.400
ان الله يقبل اليه بوجهه فان التفت اعرض الله عنه وقال االى غيري  والالتفات اشده واعظمه التفات القلب اعظم من التفات الجسم ان القلب اذا التفت صارت صار البدن لانه ميت يتحرك بدون

38
00:14:42.700 --> 00:15:10.200
عقل وبدون فكر وبدون معنى لا يسوغ للعاقل المسلم قد يكون في الصف بدنه وجسمه روحه تسرح وقلبه يمرح بمكان اخر  امور الدنيا ان هذا لا يجدي عليه شيء هذا هو سبب الوساوس سبب السهو

39
00:15:10.650 --> 00:15:34.500
الذي يحدث الصلاة لما سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى انه لحكمة عظيمة وهي ان يشرع لنا الشيء الذي اذا وقعنا فيه يكون الطريق هو فعله الذي فعل

40
00:15:36.200 --> 00:16:03.400
لهذا جاء في الحديث انما انسى لاسر   يعني تكون سنة الله جل وعلا ذلك لاجل هذا والا فهو قرة عينه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة اخبر عن ذلك جعلت قرة عيني في الصلاة

41
00:16:05.100 --> 00:16:30.700
حبب الي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه ولكن قرة عينه في الصلاة ولهذا كان اذا دخل اذا جاءه امر مهم فزع الى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه

42
00:16:30.850 --> 00:16:58.950
فيذهب ذلك الامر وهكذا ينبغي لاتباعه ان يكونون بهذه المثابة اذا كان الانسان يحضر قلبه ويجتهد  دافع الشيطان والوساوس سجل مدافعة الى مجاهدة لا بد اذا كان بهذه المثابة فانه يرجى له خير كثير ويسلم

43
00:16:59.400 --> 00:17:22.250
كثيرا ان كان السهو لا يسلم منه  بل وما لا يسلم منه احد في الصلاة لكن ليس في الامر كله واذا تكرر السهو واصبح الوسوسة انه لا ينبغي للانسان ان يتبعه

44
00:17:22.800 --> 00:17:45.400
اذا تكرر الثوب الصلاة واصبح وسواس ينبغي انه ان الانسان يبني دائما على اليقين فانه يخرجه عن الصلاة بل ينبغي له ان يتحرى ويترك الوسوسة بل قال العلماء انه يبني على الاقل

45
00:17:45.500 --> 00:18:08.900
حتى تصبح متخلصا من الوساوس باب من قال يتم على اكبر ظنك يتم يعني انه يبني صلاته على ما ظنه على الشيء الراجح عنده ولا يبني على اليقين مثل ما سبق

46
00:18:09.450 --> 00:18:26.100
وهذا في الحقيقة صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما مضى هي التحري والتحري هو هذا معناه انك تتحرى الصواب اذا ترجح عندك انك صليت ثلاثا ولكن عندك شك

47
00:18:26.750 --> 00:19:01.500
اثنتين فانك تجعلها ثلاث وتأتي بالرابعة ثم تسلم وتسجد بعد التسليم يكون هنا السجود اذا بنيت على التحري سجودك للسهو بعد السلام سلمت يسجد للسهو ثم  قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن قصي

48
00:19:01.700 --> 00:19:23.750
عن ابي عبيدة ابن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت في صلاة وشككت في صلاة او اربع واكبر ظنك على اربع شاهدت ثم سجدت سجدتين وانت جالس قبل ان تسلم. ثم تشهدت ايضا ثم تسلم

49
00:19:23.900 --> 00:19:44.950
نعم. قال ابو داوود رواه عبدالواحد عن قصيف ولم يرفعه. وافق عبد الواحد ايضا سفيان وشريك واسرائيل اختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه والحديث ضعيف ولهذا ذكر الامام الاشارة الى ضعفه

50
00:19:45.200 --> 00:20:08.350
وقد مضى الذي يغني عنه  وفيه ان التسليم ليس قبل السجود ليس قبل السلام وانما هو بعده  وهو ارجى  قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي

51
00:20:08.450 --> 00:20:34.800
قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا عياض قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اباه قال حدثنا يحيى عن هلال ابن عياض عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلم يدري زاد ام نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد

52
00:20:34.800 --> 00:20:55.950
فاذا اتاه الشيطان فقال انك قد احدثت فليقل كذبت الا ما وجد ريحا بانفه او صوتا باذنه وهذا لفظ حديث يابان قال ابو داوود وقال معمر وعلي ابن مبارك اياض ابن هلال وقال الاوزاعي عياض ابن ابي زهير

53
00:20:56.600 --> 00:21:17.750
واجعلنا وعياض ابن هلال وهذا الاختلاف لا يضر فهذا فيه  المصلي يبني على غالب ظنه وليس هذا في كل الصور في كل حال لانه قد لا يكون عنده غالب ظن

54
00:21:18.550 --> 00:21:40.500
قد يكون مترددا شاكا وهنا اذا لم يكن عنده الشيء الراجح انه يترك الشك ويخرج من الصلاة بيقين مثل ما سبق اما اذا كان عنده تردد في شيء ولكن احد الطرفين ارجح

55
00:21:42.000 --> 00:22:01.050
واقوى في ظن وهنا يبني على هذا الراجح القوي لهذا تكون الاحاديث متفقة وليس فيها خلاف ليس فيها مخالف ثم قوله صلى الله عليه وسلم جاء احدكم الشيطان وقال له

56
00:22:01.450 --> 00:22:22.950
احدثت فليقل كذبت ولا ينصرف حتى يجد ريحا بانفه او صوتا باذنه معنى ذلك انه يقول ذلك في قلبه في نفسه ولا يتكلم ومعلوم ان الشيطان لا يقابل الانسان بالكلام

57
00:22:23.450 --> 00:22:48.750
وانما يوسوس اليه في نفسه ذلك في نفسي  بداخله الشيطان سلط على الانسان وهو يجري من ابن ادم مجرى الدم يأتي ويشم قلبه وينظر ما هي ميوله ثم يوسوس له

58
00:22:48.950 --> 00:23:10.050
الى ما يميل اليه لهذا قيل في قوله جل وعلا من شر الوسواس الخناس هو الشيطان اخلص تعود به بالله جل وعلا منه وهو يلقي خرطومه على قلب الانسان ويوسوس له

59
00:23:10.600 --> 00:23:28.450
والطريقة في التخلص منه الى الله جل وعلا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم احدكم الشيطان قال انك احدثت يعني في الصلاة يقول كذبت اني اقوله بنفسي

60
00:23:29.750 --> 00:23:59.900
حتى يتيقن وطريق اليقين هو ان يعلم انه احدث يقينا اما بحصول رائحة او حصول صوت او غير ذلك الطرق التي يعلم انه خرج منه شيء فاذا علم ذلك عليه ان ينصرف ويتوضأ ثم يستقبل صلاته من جديد

61
00:24:00.950 --> 00:24:24.800
اما مجرد وسوسة قد ينفخ الشيطان في دبر الانسان وفي احليله قد ينفخ فيه يفسد عليه الصلاة ويكثر عليه الوساوس لا ينصرف لاجل هذا انه احدث كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك

62
00:24:25.750 --> 00:24:57.800
واذا امتثل ارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبتعد عنه والا ان اتبع نفسه هذه الوساوس تسلط عليه الشيطان اصبح ذلك مرضا يصبح يلازم ثم يشق عليه  تجده يتوضأ للصلاة الواحدة عدة مرات

63
00:24:58.050 --> 00:25:21.700
مرات كثيرة ربما تفوته صلاة الجماعة وهو يتردد الوضوء وربما يخرج الوقت وهو يتردد كذلك وكذلك في الصلاة اما اذا امتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يرتاح يعافيه الله جل وعلا من شر

64
00:25:22.050 --> 00:25:43.400
ليس هناك قريب للتخلص من الشيطان الا بمتابعة الشرع والالتجاء الى الله جل وعلا وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يجد يجد ريحا بانفه او صوتا باذنه انه لا ينصرف حتى يجد الريح او الصوم

65
00:25:43.600 --> 00:26:06.200
بل المقصود حتى يتيقن في خروج الحدث اذا تيقن بالحدث يجب عليه ان ينصرف  قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

66
00:26:06.250 --> 00:26:22.900
ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال داوود وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والبيت

67
00:26:23.550 --> 00:26:48.200
وهذا الظاهر انه يقصد به انه يبني على غالب ظن لانه قال اذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين لم يذكر انه يتيقن  يحمل على ما مضى انه يكون اذا كان مترددا واحد الطرفين ارجح من الاخر

68
00:26:48.450 --> 00:27:10.600
انه يغلب هذا الراجح ويتم صلاته على ذلك ثم يسجد تكون صلاته بذلك صحيحة. نعم قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن اخي الزهري عن محمد بن مسلم في هذا الحديث باسناده زاد

69
00:27:10.650 --> 00:27:31.350
وهو جالس قبل التسليم  قال حدثنا حجاج قال حدثنا يعقوب قال اخبرنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري باسناده ومعناه قال فليسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم ليسلم

70
00:27:32.300 --> 00:27:51.500
من قال بعد التسليم يعني من قال ان السجود كله بعد التسليم وهذا الذي مضى انه قبله في هذا الباب الذي مضى في هذا الباب ان السجود قبل التسليم هنا يذكر

71
00:27:52.050 --> 00:28:14.400
استند من قال ان السجود سجود السهو يكون بعد التسليم وسبق انه صح هذا وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاولى بالانسان من يتحرى ورود النص الاماكن التي ورد فيها النص

72
00:28:14.600 --> 00:28:36.550
سيفعل مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر انه لما قام من سلم من الركعتين انه سجد بعد التسليم وكذلك لما ذكر انه يتحرى يبني على ما

73
00:28:36.950 --> 00:28:59.750
غلب عليه ظنه انه يسجد بعد التسليم هذا موضعان والذي ذكر في هذا في هذا الباب هنا مثلا يا ابني على غالب ظنه يكون قبل التسليم ومعنى ذلك انه جائز. هذا وهذا

74
00:29:00.400 --> 00:29:21.200
واذا فعل الانسان احد الشيئين يعني سجد بعدما سلم سجدتي السهو او سجد قبل ان يسلم سجدتي السهو فكله جائز وقد اختار الائمة كما سبق امام اختار اعلم من الافعال

75
00:29:21.650 --> 00:29:48.450
على حسب اجتهادهم وحسب ما بلغهم من النصوص  الانسان يعمل النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها اولى بالاقتراح بعضها قال حدثنا احمد ابن ابراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني عبد الله ابن مسافر ان مصعب ابن

76
00:29:48.450 --> 00:30:07.150
اخبره عن عتبة ابن محمد ابن الحارث عن عبدالله ابن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسد  الشك هنا لم يذكر ماذا يعمل

77
00:30:07.350 --> 00:30:27.700
قال من شك في صلاتي فليسجد سجدتين بعدما يسلم المعنى هذا انه يبقى شاكا يرفع سجوده ويرفع شكه هذا السجود ليس هذا المقصود المقصود مثل ما مضى الباب الذي قبل هذا

78
00:30:28.500 --> 00:31:04.950
انه يتحرى الصواب ثم يسجد يجوز ايضا اذا كان الشك لا يتميز عنده الراجح الامرين الشك يكون بين شيئين اكمل العدد وهناك يا سارة مترددا ليس امامه واحدا من الامرين يترجح فانه

79
00:31:05.200 --> 00:31:27.300
ينبغي ان يبني على اليقين اذا كان يشك صلى ثلاثا او اربعة اجعلوها ثلاثة ويأتي بالراكعة بالرابعة ثم يسجد مثل ما مضى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختلف

80
00:31:28.050 --> 00:32:01.200
يجب ان يحمل بعضها على بعضنا باب من قام من سنتين ولم يتشهد فهذا حكم اخر مسألة اخرى وهي ما اذا نسي المصلي التشهد الاول وقال كيف يصنع  قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبدالرحمن الاعرج عن عبد الله ابن بحينة انه قال

81
00:32:01.200 --> 00:32:20.000
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس. فقام الناس معه فلما قضى صلاته  فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. ثم سلم صلى الله عليه وسلم

82
00:32:20.050 --> 00:32:46.500
لهذا انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول لم يجلس له  هذا معناه او افعال جلوس وتشهد فتركهما  ثم استمر لم يرجع لم يرجع اليهما وسيأتي حكم ذلك

83
00:32:47.100 --> 00:33:12.350
في الحديث نفسه انه هل يرجع ولا لا يرجع اذا ذكر  انه صلى الركعتين فلما فرغ سلامه انتظر ان يسلم سجد سجدتي للسهو وسلم بهذا انه سجد قبل قبل التسليم

84
00:33:12.750 --> 00:33:34.600
وهذه تكفي سجود هذا يجبر الجلوس ما الذي ترك ويكفي ما يأتي بجلوس اخر  قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي وبقية قال حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى اسناده وحديثه زاد

85
00:33:34.700 --> 00:33:55.500
وكان منا المتشهد في قيامه قال ابو داوود وكذلك اصيدتهما ابن الزبير قام من سنتين قبل التسليم. فهو قول الزهري وهذا فيه ان المأموم يتابع امامه وان كان المأموم لم يسهو بذلك يعني يعرف

86
00:33:56.050 --> 00:34:17.750
انه ترك شيئا من الصلاة يقينا  لكنه لا يتأخر عنه يتابعك تكون صلاته صحيحة ليس فيها شيء الا انه تابعه ايضا في سجود السهو اذا سهى الامام في مثل هذا

87
00:34:18.000 --> 00:34:40.650
ترك مثلا هذا التشهد والمأموم يعلم ذلك تسبح به ولم يرجع يترك التشهد يتركه لان الامام تركه ويجبر ذلك سجوده للسهو. نعم باب من نسي ان يتشهد وهو جالس يعني

88
00:34:41.300 --> 00:35:04.150
التشهد الاول نسي ماذا يصنع نعم قال حدثنا الحسن بن عمرو عن عبدالله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجعف الجعفي قال حدثنا المغيرة بن شبيد الاحمسي عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله

89
00:35:04.150 --> 00:35:24.500
عليه وسلم اذا قام الامام في الركعتين قبل ان يستوي قائما فليجلس فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو قال ابو داوود وليس في كتابي عن جابر الجعفي الا هذا الحديث. يعني ان هذا ضعيف

90
00:35:24.950 --> 00:35:46.300
جابر ضعيف ولم يذكر عنه الا هذا الحديث وهو كما ذكر لا يعتمد عليه مع ذلك هذا الحكم  الذي ذكر يعني ان الانسان اذا قام عن عن الجلوس الاول فان ذكر انه ترك

91
00:35:46.500 --> 00:36:10.650
قبل ان يستتم قائما يجب عليه ان يعود ويأتي به اما استمر ساعيا ناسيا حتى وقف قائما  انه لا يعود ويمضي في صلاته ثم يسجد بالسهو ثم اذا عاد مثلا

92
00:36:10.800 --> 00:36:28.250
اذا ذكر قبل وهو في نهوضه ثم رجع هل يلزمه السجود او لا يلزمه فيه خلاف بين العلماء من قال ان كان نهض عن الارض ذهب عن الارض فانه اذا عاد واتى به وتشهد

93
00:36:28.900 --> 00:36:49.250
يسجد  منهم من يقول لا يسجد الا ان كان قد ترك ما دام انه عاد اليه قبل ان يستتم قائما انه لم يترك شيئا من الصلاة يسجد له ليس عليه سجود

94
00:36:49.950 --> 00:37:17.250
انما السجود عندما وللعلماء تفصيلات في هذا صلات يذكرونها في كتب الفقه تفسيراتهم يقولون بعضهم اذا مثلا نهض بيديه وركبتيه ثم ذكر بعد ذلك قبل ان يستتم قائما فانه يجب عليه ان يسجد

95
00:37:17.750 --> 00:37:41.950
اما ان ذكر قبل ان ينهض بيديه ركبتيه يعني بعضها على الارض انه ليس عليه سجود اما اذا قام واستتم قائما انهم يقولون يكره له الرجوع فان رجع صلاته صحيحة مع الكراهة

96
00:37:42.300 --> 00:38:04.300
اما اذا شرع بقراءة الفاتحة انه يحرم عليه الرجوع لا يجوز ان يرجع ان رجع فصلاته باطلة هكذا يفصلون في هذا الموت  قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القشمي قال حدثنا يزيد ابن هارون

97
00:38:04.450 --> 00:38:23.350
قال اخبرنا عن زياد ابن علاقة قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما تم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما

98
00:38:23.350 --> 00:38:47.050
فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. قال ابو داوود وكذلك عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه ورواه ابو عميس عن ثابت ابن عبيد قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة مثل حديث زياد ابن علاقة قال ابو داوود

99
00:38:47.150 --> 00:39:07.150
ابو عميس ابن اخو المسعودي وفعل سعد ابن ابي وقاص مثلما فعل المغيرة وعمران ابن قصي والضحاك ابن قيس معاوية بن ابي سفيان وابن عباس افتى بذلك وعمر ابن عبدالعزيز قال ابو داوود هذا فيمن قام من تنتين

100
00:39:07.150 --> 00:39:32.700
ثم سجدوا بعدما سلموا  في هذا ان تسبيح الامام انه لا يضر يعني لما سبح به المأموم سبح هو وفائدة ذلك ان يعلموه انه ذاكر لذلك وانه يعرف الحكم هذا الذي

101
00:39:33.950 --> 00:39:55.350
رصد بتسبيح لما قالوا له سبحان الله عندما قام وترك السجود الاول قالوا سبحان الله وقال هو سبحان الله يعني انه يعلم ذلك وانه على علم  ذلك انه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:39:55.800 --> 00:40:21.050
حيث قام عن هذا السجود سبح به فلم يرجع لانه قد استتم قائما قائما فقد تلبس بركن اخر اذا تلبس بركن اخر غير الذي تركه فانه لا يرجع الي   وهذا ذكر

103
00:40:21.150 --> 00:40:41.000
المصنف ان اكثر العلماء على هذا ان الصحابة افتوا بذلك وعملوا ما يدل على ان من قال بخلافه ان قوله مرجوه هذا قصدك يرد على الذين قالوا بخلاف ذلك نعم

104
00:40:41.300 --> 00:40:58.650
قال حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن ابي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الاسناد ان ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير عن ابن سالم العنسي

105
00:40:58.700 --> 00:41:14.700
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيض قال عمرو وحده عن ابيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم لم يذكر عن ابيه غير عمرو

106
00:41:15.050 --> 00:41:41.850
بكل سهو سجدتان بعد ما يسلم هذا تفصيل ذلك وهذا الافعال التي تفعل في الصلاة العلا ان هذا ليس مطلقا فان الاقوال التي يسهو عنها الانسان الصلاة اما ان تكون زيادة او نقصا

107
00:41:43.850 --> 00:42:12.850
المشروعة في الصلاة يزيد الانسان او ينقص منها انه لا سجود له ما دامت الموضع الذي يقول شرعت فيه وكذلك اذا كانت في غير الموضع مثلا اذا سجد يشهوا ويتشهد يقول التحيات لله

108
00:42:13.800 --> 00:42:39.550
او مثلا اذا جلس  سجود يعني رفع من سجوده وجلس بين السجدتين يتشهد اقرأ التحيات شاهية بدل ما يقول ربي اغفر لي وارحمني فان هذا لا سجود عليه ولكن عليه ان يأتي

109
00:42:40.700 --> 00:43:03.150
قولي ربي اغفر لي اذا ذكر وكذلك في القراءة لو مثل سهى وقرأ وهو راك لو قرأ وهو ساجد هذا لا يجوز القراءة في الركوع والسجود جاء النهي عنه ولكن لو قدر

110
00:43:03.350 --> 00:43:25.350
انه سأ سهى وفعل فانه لا سجود عليه وان لما سقي فيه وشك فيه ولهذا مضى ان الانسان اذا شك في اذا كمل الصلاة او لم يكملها انه يطرح الشك

111
00:43:25.750 --> 00:43:50.350
ويأتي بما يتيقن يقينا انها كاملة ويكون عنده شك بانها زائدة ان قدر ان الواقع ان هذا الذي جاء به زاهد انه يسجد سجدتين ستكون هاتان السجدتان شافعة لتلك الركعة الزائدة

112
00:43:50.650 --> 00:44:13.050
تكون صلاة مستقلة وهذا له معنى انه يتشهد كان هكذا المناسب انه يتشهد له  باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة انتهى من سجود السهو وجاء فيما اذا فرغ الناس من الصلاة

113
00:44:13.800 --> 00:44:40.900
المشروع لهم تبين ان المشروع ان الامام اذا سلم انتظار المأمومين جلوسا في اماكنه حتى تنصرف النسا تخرج ثم بعد ذلك ينصرف بان لا يحصل اختلاط النساء بالرجال الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا

114
00:44:41.550 --> 00:45:01.200
امر بالانتظار حتى تنصرف النصف فهكذا ينبغي امتثال امره صلى الله عليه وسلم اما اذا كان النساء لهن طريق خاص بهن على الانسان اذا شاء ان ينصرف بعد تسليم الامام فلينصرف

115
00:45:01.550 --> 00:45:22.450
اذا كان له طريق يخرج من ما يخرج منه الا الرجال هذا الحكم يكون في حقه غير مقصود نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى ومحمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن السخرية

116
00:45:22.550 --> 00:45:41.350
بنت الحارث عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون ان ذلك كي ما ينفذ النساء قبل الرجال وكانوا ينتظرون قيامه لانه نهى

117
00:45:41.900 --> 00:46:05.450
ان يقوم اه المأموم حتى يقوم امامه حتى ينصرف امامه لا ينصرف المأموم حتى ينصرف امامه وكانوا ينتظرون انصراف وسيأتي تصريح بذاتك انه امرهم بالانتظار حتى تنصرف النسا فهذا الذي ظن

118
00:46:05.850 --> 00:46:36.950
وهو المقصود بذلك. نعم  كيفية الانصراف يعني الخروج منه كيف يخرج من الصلاة  في كتاب الطهارة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور اخبر انها لا تصح الا بالطهارة

119
00:46:38.050 --> 00:47:08.900
انها لا تقبل صلاة بدون طهارة ولا صدقة من غلول وجاء ان الصلاة مفتاحها التكبير هو تحليلها التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني تكبيرة الاحرام يدخل الانسان في الصلاة ويحرم عليه ما يحرم على المصلي

120
00:47:09.750 --> 00:47:36.100
من الكلام والعبث الذي يخرج الانسان عن صلاته والاشتغال في فكره وجوارحه وكذلك الاكل والشرب وما اشبه ذلك من مبطلات الصلاة حتى يسلم اذا سلم فرغ من صلاته وحل له ما حرم عليه

121
00:47:36.750 --> 00:47:53.950
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب ام قبيش تبني هلب رجل من طي نبي انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه

122
00:47:54.500 --> 00:48:19.900
يعني كيف ينصرف عن صلاته يعني على اي جهة ينصرف هذا بالنسبة للامام يعني كونه يلتفت هل يكون انخرافه عن يمينه او عن شماله جاء في الحديث كما سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم

123
00:48:20.600 --> 00:48:43.850
لها ان يكون الانسان انصرافه عن يمينه دائما قال لا تجعلوا للشيطان نصيبا من صلاتكم ولهذا ذكر في هذا الحديث انه ينصرف عن شقيه ومعنى كونه ينصرف عن شقيه انه مرة ينصرف عن يمينه

124
00:48:44.400 --> 00:49:10.900
ومرة اخرى ينصرف عن شماله يعني مرة يكون التفاته بعد ما يسلم استقباله للمأمومين عن يمينه ومرة اخرى يكون ذلك عن شماله وهذا هو معنى نهيه الذي يأتي ان يكون

125
00:49:11.500 --> 00:49:34.800
الشيطان نصيب من الصلاة فهذا في الامام اما المهموم فهو لا ينصرف. يبقى مستقبلا للقبلة قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة ابن عمير عن الاسود ابن يزيد عن عبدالله قال

126
00:49:35.000 --> 00:49:55.100
لا يجعل احدكم نصيبا للشيطان من صلاته الا ينصرف الا عن يمينه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن شماله قال عمارة اتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره

127
00:49:55.350 --> 00:50:18.500
هذا فيه ان النهي والانسان الامام مثلا الذي يصلي بالناس الا ينصرف الا عن يمينه  الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اخبر انه اكثر ما رأى انه ينصرف عن شماله

128
00:50:19.250 --> 00:50:43.150
ما ذكره الراوي فيما بعد انه اتى المدينة فرأى منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شمال المسجد وان هذا الانصراف من اجل ذلك يعني انه كان يستقبل الناس من شقه الايسر

129
00:50:43.900 --> 00:51:08.900
لاجل انه سيذهب الى مساكنه ليس هذا هو المقصود انما المقصود ان الصلاة كلها خير وافعالها كلها خير فلا ينبغي ان يهجر شيء من افعال الصلاة يرى انه للشيطان لا ينبغي

130
00:51:09.550 --> 00:51:35.750
يقول مثلا من جهة واحدة دائما باب صلاة الرجل تطوع في بيته هنا لما انتهى من الصلاة المكتوبة بدأ في صلاة التطوع فذكر فبدأ بالافضل بالمكان اين المكان الفاضل في صلاة التطوع هل يكون في المسجد

131
00:51:36.650 --> 00:52:00.800
او في البيت سيأتي تصريح بان صلاة الانسان في المسجد افضل المكتوبة اما التطوع فصلاته في بيته افضل وذلك ان الصلاة في البيت حيث لا يراه احد ادعى الى الاخلاص

132
00:52:01.100 --> 00:52:23.300
ان تقول لله وحده وابعد عن الرياء الناس وتزيين الصلاة لهم ان هذا نوع من انواع الشرك كل ما كان الانسان عمله خالصا لله ليس فيه لاحد شيء يكون احب الى الله واكمل

133
00:52:23.700 --> 00:52:44.650
واقرب الى قبوله وهو لاجل ذلك عقب في الصلاة في البيوت في التطوع صلاة التطوع اما صلاة الفرض يجب ان تكون في المساجد جماعة كما شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي هذا الان

134
00:52:45.250 --> 00:53:02.150
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا

135
00:53:02.500 --> 00:53:27.100
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا يعني المقصود من صلاتكم صلاة التطوع ان يصلوا فيها في البيوت وكذلك امر ان يقرأ القرآن في البيت واخبر صلوات الله وسلامه عليه

136
00:53:28.100 --> 00:53:53.950
ان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وال عمران ان الشيطان يفر منه ولا يقربه فالعبادة ينبغي ان يكفر منها الانسان في بيته يكثر منها صلاة وذكرا وتلاوة ولا يهجر بيته من العبادة

137
00:53:54.500 --> 00:54:16.250
وقوله ولا تتخذوها قبورا ليس معنى ذلك لا تدفنوا موتاكم في في بيوتكم او لا تجعلوا بيوتكم محلا لدفنكم اذا مات احدكم يأمر بدفنه في بيته هذا معروف انه لا يفعل

138
00:54:17.050 --> 00:54:43.600
ولكن المقصود لا تجعلوا بيوتكم مهجورة من العبادة كالقبور القبور ليست محلا للتعبد ليست محلا لا للصلاة ولا للذكر ولا للتلاوة  قبور مهجورة من العبادة فانتم لا تشبهوا بيوتكم بالقبور

139
00:54:44.400 --> 00:55:07.050
اجعلوها مهجورة عبادة الله جل وعلا وهذا يقوله صلى الله عليه وسلم لانه كان معروفا عند الصحابة ومتقررا عندهم من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبور ليست محلا للعبادة

140
00:55:07.600 --> 00:55:30.700
ولهذا نهاهم ان يشبهوا بيوتهم بالقبور وهذا امر متفق عليه القبور المقابر ليست محلا لعبادة الله جل وعلا لهذا ذكر من المواضع التي لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة فيها

141
00:55:30.900 --> 00:55:38.850
المقبرة مقبرة لو قدر ان انسانا يصلي فيها فصلاته باطلة. لانها ليست محلا للصلاة