لان هذا من فعل هؤلاء الصحابة وليس فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم علم به وابره ولكن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به ولكن القرآن ان شاء الله. نعم التوفيق او ان المأمون صحة تصح بلا شك لكن الاولى انه يكون معك خط ما دام فيه امكانية هذا هو الأولى لكن لو صلى عن يمين الإمام بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الخامس والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الله تعالى على كل شيء قدير رضي الله عنه. ان رسول الله كان صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخيرا وقال تقدموا قدموا اليك وليهتم بكم من بعدكم رواه مسلم رضي الله عنه قال وشدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مقصرة واولى فيها جالس ودار القبور بصلاتي بها الحديث عظيم الصلاة في بيته الا المكتوبة عبدالله بن عبدالله رضي الله عنهما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا اردت الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءت جالسا واشهد الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم مات من احد شيء متفق عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قال فاراد الصلاة ان يؤذن احدكم وليؤمركم اكثر في القرآن قال اللهم لم يكن احد اكثر من القرآن فقدتموه فقد تروني رواه البخاري عندي مسند رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واما وفي رواية قلنا ولا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وهذه الاحاديث في بيان احكام الامامة كان الامامة في الصلاة لان الامامة في الصلاة لها اهمية عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى الاهتمام بها وارشد الائمة الذين يصلون بالناس كيف يصلون بهم وبين صفات الصفات التي يجب ان تتوفر الامام من اجل ان يحصل المقصود بالامامة وهو الاقتداء واتقان الصلاة واجتماع الكلمة والترغيب في صلاة الجماعة كل هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الامامة فالحديث الاول وهو نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه حديث اولها عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون فيؤخرهم الله وفي رواية فيؤخرهم الله في النار. رأى في اصحابه تأخرا اي عن الصف الاول فقال تقدموا اي كونوا في الصف الاول ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في فضل الصف الاول وهو ان الذي في الصف الاول يقتدي بالامام. يحصل له الاقتداء بالامام مباشرة لانه قريب منه. وهذا افضل من المتأخر. وان المتأخر يقتدي بالصف الذي امامه. وليهتم بكم من خلفكم او من بعدكم يعني يقتدوا يقتدون بكم بافعال الصلاة فيحصل للصف الاول فضيلة التقدم والاقتداء بالامام فظيلة الاقتداء الاقتداء بهم فضيلة الاقتداء بهم في الصلاة وهذا فضل عظيم وقد جاءت في فضل الصف الاول احاديث قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاول قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. وفيه في هذا النهي عن التأخر عن الصف الاول. مهما امكن الانسان ان يكون في الصف الاول فانه يحرص. واذا لم يمكن فانه يكون في الصف الثاني وهكذا فتكمل الصفوف الاول الاول الاول ولا يبدأ صف جديد حتى يكمل الصف الذي امامه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف قال صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وما تصف الملائكة؟ قال يكملون الصف الاول الاول فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الاولى فيه فظيلة الصف الاول وكل صف فانه افضل من الذي خلفه ثانيا فيه ان الصفوف المتأخرة يقتدون بالصفوف الامامية في افعال الصلاة ويجعلون الصف الذي امامهم بمنزلة الامام يقتدون به فيكون كالمبلغ يكون الصف الاول كالمبلغ عن الامام. المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان من كان في المسجد من كان داخل المسجد فانه يقتدي بالامام ولو كان بعيدا. اذا رأى من خلفه اذا رأى الامام او رأى من خلفه من كان داخل المسجد فانه يقتدي للامام اذا رآه او رأى من خلفه او حتى لو لم يره ولا من خلفه اذا سمع التكبير لان المسجد محل للاجتماع. فاذا سمع التكبير فانه يقتدي ويصلي وراء الامام ولو لم يره ولا للخلف. كما يأتي في حديث احتجاز النبي صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد فما دام ان ان المصلين داخل المسجد فانهم يقتدون بالامام ولو لم يروه ولو لم يروا من خلفه اذا سمعوا التكبير سواء صلوا محاذين له او صلوا في الدور الاول او الثاني والايمان بالدور الارضي او بالعكس كان الامام في الدور المرتفع وهم في الدور الذي تحته فانهم يقتدون به اذا سمعوا التكبير لان المسجد كله محل للاقتداء. اما اما من كان خارج المسجد من كان خارج المسجد فانه لا يقتدي بالامام الا بشروط. الشرط الاول ان يكون هناك ظرورة. كان يضيق المسجد مثل يوم الجمعة يضيق المسجد ولا يتمكن كل الناس من الصلاة في المسجد فمن جاء والمسجد قد امتلأ فلا بأس ان يصلي خارج المسجد. اما اذا لم يكن هناك حاجة المسجد فيه فظا وفيه امكنة فلا يجوز لاحد ان ان يقتدي بالامام وهو خارج المسجد بعدم الحاجة هذا شرط. الشرط الثاني ان تكون الصفوف متصلة تكون الصفوف متصلة ليس بينها قضاء. فلو صلى خارج المسجد بعيدا عن المسجد وبينهم مسافات. بينهم مسافات فاظية ما فيها احد فانها لا يصح اقتداؤه بالامام كالمنازل التي قريبة من المسجد فلا يصلون فيها مع الامام وان كانوا يسمعون تكبيرا واصبح مكبر الصوت ما دام بينهم قضاء لم تتصل الصفوف وحتى لو رأوا الامام والمأمومين لم يصح اقتداؤهم ما دام فيه فظا يفصل بينهم فانها لا تصح لا يصح اقتداؤهم بالامام بعدم اتصال الصفوف. الشرط الثالث ان يروا الامام او من خلفه ان يكون من خارج المسجد يرون الامام او يرون من خلفه لاجل يحصل الاقتداء ولا يكفي سماع التكبير. هذه الشروط الثلاثة. اولا الضرورة لذلك يعني يضيف ثانيا ان ان تتصل الصفوف ولا يقل من خارج المسجد بعيدا عن الصفوف بل تكون الصفوف متواصلة اليهم الشرط الثالث ان يروا الامام او المأمومين اما من خلال شباك او من خلال ابواب مفتوحة او غير ذلك فاذا فاذا توافرت هذه الشروط صح اقتداء من هم خارج المسجد بالامام وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وليهتم بكم من خلفكم اما المسألة التي بحثت في العصر الاخير وهو صلاة خلف المذياع او خلف التلفزيون بعضهم يصلي في خلف الامام المسجد الحرام او خلف المسجد النبوي وهو بينه وبينه اشهر مسافات بعيدة هذا لا تصح صلاته لا تصح صلاته وان كان يسمع الامام بالاذاعة او او يراه بالشاشة فهذا لا لا تصح صلاته. ببعد المسافة ولانقطاع الاقتداء للامام ولان جهة الامام قد تكون مختلفة عن جهة المأموم كثيرا فلا تتوافر هذه الشروط فهذا القول لا اصل له ليصحح صلاة بالمذياع او خلف شاشة التلفزيون مع بعد المسافة هذا قول باطل. المسألة الثالثة في هذا الحديث التحذير من التحذير من التأخر من غير عذر تأخير من التأخر عن الصف الاول من غير عذر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هددت صلى الله عليه وسلم لم بانهم يعاقبون بان يؤخرهم الله يؤخرهم الله بحيث يحرمهم من من الاجر ويحرمهم من الثواب وقد يستحقون العقاب. لان في بعض الروايات يوفرهم الله في النار هذا فيه وعيد شديد. نعم فداء الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا صلى فيها الله اكبر هذا الحديث عن زيد ابن ثابت قال احتجز النبي صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد فتتبع اليه رجاله فصلوا بصلاته وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة احتجز بالزاي تجز بالزاي معناه اقتطع اقتطع مساحة من المسجد قد قطعها من اجل ان يخلو بها بربه يجلس فيها لذكر الله عز وجل يخلو عن الناس فيها. وفي رواية احتجر للراء. اي اتخذ حجرا تجر يعني اتخذ حجرة للمسجد للغرض الذي ذكرت الخلوة. الخلوة فيها بذكر الله عز وجل مخصصة يعني من الخصر وهو الفراش اه المنسوج من خوص النهر من الخصر وهو الفراش المنسوج من حصن النخل هذا مخصص وكان يصلي فيها بالليل عليه الصلاة والسلام. كان يصلي في هذه الحجرة بالليل يتهجد فيها. فتتبع اليه رجاله من الصحابة جاءوا ورأوه رأوا رأسه صلى الله عليه وسلم من خارج من خارج الحاجز وسمعوا صوته فصلوا بصلاته صاروا يقتدون به في النافلة في صلاة التهجد. فجعل صلى الله لما احس بهم جعل يقعد يعني صار لا يقوم من اجل الا يروه ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام قد علمت صنيعكم او ما تفعلونه فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة امرهم صلى الله عليه وسلم ان يصلوا تهجدهم ونوافلهم للبيوت لان هذا افضل اولا انه ابعد عن الرياء. ثانيا انه يعمر البيت بذكر الله وينور البيت بذكر الله وطاعته. وفي الحديث مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الحديث الاخر ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ففي صلاة النوافل في البيوت عمارة لها بذكر الله وفي الحديث الاخر لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا تتخذوا بيوتكم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. بمعنى تحرمونها من الصلاة النوافل وذكر الله لانها تصبح ومعلوم ان المقابر لا يصلى فيها من هي عن الصلاة فيها ولا تشبهوها بالمقابر بل احيوها بالصلاة وذكر الله عز وجل الا المكتوبة وهي الفريضة الصلوات الخمس فهذه لا تجوز صلاتها في البيوت الا من عذر الصلوات الخمس يجب اداؤها مع الجماعة في المساجد ولا يجوز ان يصليها الانسان في بيته ويترك المسجد الا من عذر كما سبق. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة ولا فيه جواز احتجاز شيء من المسجد وستره لاجل الخلو فيه لعبادة الله والاعتكاف وذكر الله فيه اذا كان هذا لا يظر لا يظر بالناس لا يظر بالمصلين ولا يظايق المسجد. اذا كان هذا لا يظايق المسجد ولا يظر بالمصلين كأن يكون المسجد واسعا او ان الاحتجاز هذا يكون في الليل ويرفع في النهار كافتتاح الفرصة للناس يصلون ويكون هذا الاحتجاز في وقت لا يضايق الناس فلا بأس بذلك المهم انه ما يترتب عليه ظرر للمصلين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه فائدة. الفائدة الثانية هذا الحديث فيه فيه جواز صلاة الجماعة النافلة بعض الاحيان النافلة النوافل منها ما تشرع له الجماعة كصلاة الاستسقاء والكسوف والتراويح هذا تشرع له الجماعة اما بقية النوافل فلا تشرع لها الجماعة مثل صلاة الظحى تهجد في الليل تحية المسجد كل النوافل ركعتي الطواف كل النوافل. المداومة على الجماعة فيها لا يجوز لكن لو صليت بعض الاحيان جماعة لها لا بأس من غير ترتيب واتفاق. من غير ترتيب واتفاق. وانما حصل هذا يعني صدفة. فلا بأس ان يصلوا جماعة صلاة الظحى صلاة الليل او غير ذلك من النوافل لا بأس ما لم يكن هذا يداوم عليه ويرتب له لان هؤلاء الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك. ولم يقل صلاتكم باطلة وكذلك لما قام صلى الله عليه وسلم من الليل قام ابن عباس وصلى الى يساره ثم اداره عن يمينه وصلى معه ابن عباس وقام ايضا من الليل وصلى معه حذيفة ابن اليمان وصلى في بيت عتبان ابن مالك كما سبق لكم وصلوا خلفه جماعة نافلة هذه نافلة وفي بيت ام سليم صلى عليه الصلاة والسلام فيه وصلى خلفه جماعة وام سليم خلفهم فالحاصل انه اذا صليت النافلة جماعة في بعض الاحيان فلا بأس بذلك. اما المداومة على ذلك فهذا لا يجوز الا في التراويح وفي الكسوف والاستسقاء الذي وردت به الادلة. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها ايضا ويصنف ساق الحديث بيان جواز صلاة الجماعة في النافلة لان الباب باب صلاة الجماعة وساقه ايضا من اجل الاقتداء والاهتمام. لاننا الان في احاديث الامامة. والاقتداء المسألة الثالثة فيه جواز الاقتداء بالامام وان كان بينه وبين المأمومين حائل وان كان بينه وبين المأمومين حائل لانه كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حائل وهو الحاجز. وهذا قلنا اذا كان في المسجد فلا بأس اما اذا كان خارج المسجد فلا بد من الشروط التي اسبقناها له ففيه جواز الاقتداء بالامام وان كان دونه حائل. اذا كان هذا في المسجد اذا سمع صوته او سمع صوته ورآه المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان صلاة النافلة افضل منها في ان صلاة النافلة في البيت افضل من صلاتها المسجد افضل من صلاتها في المسجد وهذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه عن الف صلاة لكن هذا في الفريضة هذا في الفريظة الصلاة في الفريظة اما النوافل فالبيوت افضل من الصلاة في مسجد النبوي الصلاة في البيوت في بيوت المدينة افضل من صلاة النافلة في المسجد النبوي لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة وفي مسجده عليه الصلاة والسلام المسألة الخامسة في الحديث دليل على تحريم صلاة الفريضة في البيوت وترك المساجد الا لعود شرعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال الا المكتوبة المكتوبة لا يجوز ان تصلى في البيت الا لعذر شرعي الخوف والمرض والاعذار التي تمنع الانسان من الذهاب للمسجد. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه ان معاذا رضي الله عنه معاذ ابن جبل صحابي الجليل المشهور من اكبر علماء الصحابة طول صلى باصحابه فطول عليهم طول عليهم جاء انه قرأ بسورة البقرة العشاء في صلاة العشاء وفي بعض الروايات انه قرأ في سورة النساء لصلاة العشاء فجاء رجل معه نواظح نواظح الابل التي يثنى عليها يوم الثواني يوم الشواني يسمونه السانية الناظح جاء بنواضحه فلما رأى معاذا يصلي بالناس ترك نواظحه ودخل معه في الصلاة فلما اطال معاذ رضي الله عنه الصلاة انعزل هذا الرجل انفرد عن معاذ واكمل صلاته لنفسه ثم ذهب الى نواضحه ذهب الى نواضحه. فلما بلغ ذلك معاذا رضي الله عنه استنكر عليه. استنكر على هذا الرجل. فعلم رجل باستنكار معاذ عليه فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بفعل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ وقال اتريد يا معاذ ان تكون فتانا انكر عليك طويل الصلاة لما يترتب على التطويل من المشقة على الناس والفتان صيغة مبالغة من الفتنة وهي التعذيب من الفتنة وهي التعذيب لان التطويل فيه مشقة وتعذيب للناس وكذلك فيه فيه تنفير فيه تنذير للناس عن صلاة الجماعة وفيه ايضا سبب للفرقة والكلام بين بين الناس كلام بعضهم في بعض وهذه مفاسد كلها من الفتنة وان كان معاذ رضي الله عنه لا يشك في اخلاصه ونيته وارادته للخير من فعل هذا بقصد الفتنة ولا فعل هذا بقصد التنفيذ وانما فعله لقصد حسن. ولكن حتى ولو كان مقصود الانسان حسنا اذا ترتب على فعله مضرة بالاخرين فانه يترك هذا الفاضل الى المقبول يترك هذا الشيء الفاضل وهو تطويل الصلاة الى المقبول وهو التخفيف على الناس. فالمفضول يكون فاضلا في بعض الاحيان المضمون اذا حصل عليه الاجتماع الكلمة واجتماع القلوب تآلف الناس افضل من العمل بالفاضل الذي ينفر الناس ويسبب الفتنة ولو كان صاحبه لا يريد الا الخير اما اذا كان قاصدا للفتنة ويريد الفتنة فهذا محرم والعياذ بالله اتريد يا معاذ ان تكون فتانا اذا اممت الناس فاقرأ آآ شمس وضحاها سبح اسم ربك الاعلى اقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى ارشده صلى الله عليه وسلم الى التوسط الى التوسط وان يقرأ بالسور المتوسطة هذه سور متوسطة بين الطول و والقصر. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فيه ارشاد الائمة الى مراعاة احوال المأمومين. وان لا يشق عليهم بالتطويل بل يتوسطون بين التخفيف المخل والتطويل الممل يتوسطون ثانيا في الحديث ان المسؤول عن الائمة وتنصيبهم يسدد اليهم الارشادات الشرعية ويجب عليهم العمل بها. يجب عليهم العمل بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد معاذا كيف يصلي بالناس وكيف يقرأ بهم فدل على ان المسؤول عن المساجد وعن تنصيب الائمة انه يصدر ارشادات شرعية يتمشى عليها الائمة ولا يجوز لهم مخالفتها لان بعض الائمة الان يجتهدون اجتهادات من عند انفسهم تأتيهم ارشادات من الجهة المختصة والمسؤولة عن المساجد وقد تكون من جهة الافتاء والمفتي العام وكثير منهم لا يتقيدون بهذه الارشادات ويرون ان الصواب معهم. وهذا خطأ وغلط وهم عاصون بهذا الامر هذه معصية فالواجب التنبه لهذا الامر نعم اذا كانت الارشادات تخالف الشرع اذا كانت الارشادات او الاوامر التي صدرت اليهم تخالف الشرع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اما اذا كانت الارشادات والاوامر تتمشى مع الشرع فيجب عليهم امتثالها والتمشي بموجبها فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ تطويله بالناس ووصفه بالفتان وارشده كيف يصلي بالناس الصلاة التي لا يترتب عليها مضرة بالنفس فيجب العمل بذلك المسألة الرابعة الرابع في الثالثة. المسألة الثالثة فيه جواز مفارقة الامام للحاجة اذا عرض للمأموم حاجة لا يستطيع ان يستمر مع الامام فله ان ينفرد ويكمل الصلاة لنفسه وينصت كما لو عرض له مرض لا يستطيع الاستمرار مع الامام او تذكر شيئا من شؤونه يفوت عليه كما لو خشي ضياع ماله هذا الرجل لما خشي على نواظحه انفرد عن معاذ واكمل صلاته واقره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اعد الصلاة فدل على انه يجوز عند الحاجة للمأموم ان ينفرد عن امامهم وان يكمل صلاته لنفسه ويسلم وينصرف لحاجته وهذا من تيسير هذه الشريعة هذا من يسر هذه الشريعة والحمد لله المسألة الخامسة قالوا هذا الحديث اصل في صحة صلاة المفترظ خلف المتنفل. اصل في صحة صلاة المفترظ خلف المتنفل كيف قالوا لان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه فتكون صلاته لقومه له نافلة ولهم فريضة فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاذ فعله هذا الا انه انكر عليه التطويل فقط نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تقدم الكلام عليه مع حديثه انما جعل الامام ليؤتم به وفي اخره واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ان تجعل الاحاديث مهما يناسبها فهذا الحديث له تعلق بحديث معاذ لان الامام يراعي احوال المأمومين ولا يشق عليهم ايكم اما الناس فليخفف. يخفف الصلاة والمراد التخفيف الذي لا يقل اجمعين او اجمع فكنا هناك الحديث الاول يفيد ان انه يجب القعود خلف الامام الراكن اذا صلى اذا اعتل وصلى قاعدا وهذا الحديث يعارضه حيث ان الناس وابا بكر يصلون قياما والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. والامام هو النبي صلى الله عليه وسلم. وابو بكر من خلفهم مأمومون صلوا قياما فما الجمع بين الحديثين؟ الحديث فيه الامر بالقعود خلف الامام اذا قعد من مرض وهذا الحديث فيه القيام خلف الامام اذا صلى قاعدا لمرض كما ذكرنا عن الامام احمد رحمه الله انه جمع بين الحديثين بجمع جيد استحسنه الائمة وهو ان الامام الراتب اذا بدأ الصلاة وهو قاعد يجب على المأمومين القعود خلفه وهذا هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم بهم لما انفكت قدمه وزاروه فصلى بهم وامرهم بالجلوس خلفه صلى بهم قاعدا وامرهم بالجلوس خلفه لانه بدأ الصلاة بهم قاعدا فيلزمهم القعود. اما اذا بدأ الامام الصلاة قائما وعرض له عارظ عرظ له عارظ فقعد فان المأمومين يتمون الصلاة قياما عملا بحديث عائشة هذا الذي كان في مرظ موته صلى الله عليه وسلم. لان ابا بكر رظي الله عنه بدأ الصلاة بهم قائما الامام ابو بكر بغياب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر ان يؤم الناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فجلس عن يسار ابي بكر وصار هو الامام صار هو الامام وصار ابو بكر مأموما ولكون الناس لا يسمعون تكبير النبي صلى الله عليه وسلم صار ابو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس وهم ابو بكر والناس قيام والرسول صلى الله عليه وسلم جالس. لانهم بدأوا الصلاة قياما خلف امامهم ثم حصل الجلوس في اثناء الصلاة فيكملونها قياما هذا هو الذي جمع به الامام احمد رحمه الله بين الحديثين وهو جمع مستحسن. فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى هي هذه التي ذكرناها ان الامام اذا بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض يقتضي جلوسه وجلس فان المأمومين يستمرون في قيامهم ولا يصلون جلوسهم. ولا يعارض هذا الحديث السابق واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين المسألة الثانية في الحديث دليل على جواز قيام المأموم عن يمين الامام وان كان خلفه جماعة. جواز قيام المأموم عن يمين الامام. وان كان خلفه صف او صفوف. وهذا للعذر اما لان هذا المأموم لم يجد مكانا في الصف واما لعذر اخر. المهم ان فيه الجواز. فيه الجواز ان يقوم المأموم او بعض المأمومين عن يمين الامام وان كان خلفهم صفوف متصلة لان ابا بكر قام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز اتخاذ المبلغ هذا المبلغ في الصلاة اذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الامام فيجوز ان يتخذ مبلغ يسمع الناس التكبير لفعل ابي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز نية على نية على جواز نية الامامة في اثناء الصلاة. فان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء في اثناء الصلاة وصار اماما وهذا يحتاج اليه فيما لو عرض للامام عارظ يقتظي ان ينصرف او يجعل مكانه احد ويصلي خلفه الا يحتاجه الناس في بعض الاحوال؟ لو عرض للامام عارض يقتضي الا يستمر في الامامة. اما لعارض يقتضي خروجه من الصلاة او يقتضي ان يتخلف في في الصف ويصلي مع الناس فانه لا بأس ان يكمل الصلاة بهم امام اخر. وهذا ما يسمونه بالاستخلاف مسألة الاستخلاف في اثناء الصلاة استخلاف الامام من يكمل الصلاة بالمأمومين كما ان النبي صلى الله عليه وسلم صار اماما لهم في اثناء الصلاة وامامهم صار مأموما لا يجوز هذا عند الحاجة ان يكون المأموم اماما والامام يكون مأموما للحاجة وعمر رضي الله عنه لما طعن صلى اكمل الصلاة بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جميع اكمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان احدكم الناس فليخبر متفق عليه هذا له تعلق بحديث معاذ فلو جعله المصنف الى جانبه وجعل حديث عائشة الى جانب حديث ابي هريرة انما جعل الامام ليؤتم به لكان احسن الذي لا يقل ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك وهو ان الجماعة يتفاوتون يكون فيهم الصغير صغير السن ويكون فيهم الكبير كبير السن ويكون فيهم الضعيف ضعيف الخلقة الذي لا يستطيع التطويل ويكون فيهم ذو الحاجة الذي تتطلب حاجته الاسراع الانصراف اليها. الامام يراعي هذه الامور. وقل جماعة فليخلو من مثل هؤلاء يكون فيهم صغير يكون فيهم كبير هرم يكون فيهم نحيف الجسم لا يستطيع التطويل يكون فيه اه اصحاب الحاجات المستعجلة فالامام يراعي احوال المأمومين ولا يشق عليهم ويطول عليهم وان كان التطويل افضل ولكن اذا ترتب على الافضل مفسدة فان درء المفاسد مقدم على اجل المصالح. هذي قاعدة. وكما ذكرنا ان المقبول احيانا يكون فاضلا المقبول احيانا يكون فاضلا يكون العمل به افضل من الافضل فهذا فيه ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للائمة عموما في انهم يراعون هذه الامور وان يخففوا بالنهي ويجعل المعدل كما اشار اليه في حديث معاذ يقرأ والشمس وضحاها سبح اسم ربك الاعلى اقرأ باسم ربك الذي خلق والليل اذا يغشى هذه صور متوسطة بين الطول والقصار هذا هديه صلى الله عليه وسلم وفيه يسر هذه الشريعة ومراعاتها احوال الناس وظروفهم وانها ليس فيها حرج قال تعالى وما جعل عليكم بالدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الحرج مرفوع بهذه الشريعة المطهرة دين يسر وسهولة وسماحة مع الوفاء بالعبادة واكمال العبادة واتمامها كان صلى الله عليه وسلم يحب ان يطيل في بعض الاحيان فاذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة لامه. وكان صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب ان يفعله. ايضا من باب الرحمة بالامة على الامة فمراعاة احوال المأمومين امر واجب على الايمان ولا ينفر ولا يشق عليهم ولا يقول هذه هذه فضيلة وهذه سنة. وبعمل بها ولا علي من الناس. ما يصلح هذا النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك الفرصة. قال اذا واذا صلى وحده فليطول ما شاء. او او فليصلي كيف شاء. اذا صليت نفسك ولا تشق على احد فانت صم كما تشاء من تطويل او او تخفيف فاذا كان عندك نشاط وعندك رغبة طول. اذا كان عندك ظروف تقتضي التخصيص خفف. هذا اذا كنت وحدك. اما اذا كنت مع الجماعة لازم تخاف تراعي احوالهم فهذا الحديث فيه ان المأموم يراعي احوال المأمومين ولا يطول عليهم ثانيا فيه انه اذا صلى وحده فله ان يطول ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل وكان يقوم حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام. وقرأ في بالبقرة والمسا وال عمران في ركعة واحدة. فالانسان اذا كان يصلي لنفسه فانه يطول او يخفف حسب ما ما تيسر له لانه بذلك لا يشق على احد بعض الائمة الان هداهم الله خصوصا كبار السن اذا صار عندهم اجتهادات يرونها يريدون ان ان يفرضوها على الناس ان يريدون ان يفرضوها على الناس وان يجعلوها في في الصلاة ولو شق ذلك على المأمومين هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كنت ترى اراء او عندك اجتهادات اعمل بها في نفسك. اعمل بها في نفسك انت. اما انك تفرضها على الناس وتشق على الناس فيها. هذا لا يجوز هذا خلاف هذا الحديث ايكم اما الناس فليخطط واذا صلى لنفسه فليصلي كما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم ربطه المأمومين اما اذا صار وحده فلا حرج عليه لان له الاختيار وله ان يختار الافضل والاطول وما يراه من السنن طبقه من كان انه بذلك لا يترتب عليه مفسدة ومضرة باحد. نعم بعظهم يشبك صلاة التراويح او التهجد يشبكها كلها بسلام واحد ويقول هذا افظل او هذا سنة طيب انت اذا صليت وحدك اعمل هذا اما انك تعمل هذا بالمأمومين وتربطهم بالصلاة من اولها الى اخرها بسلام واحد هذا بين امرين اما ان يصلوا خلفك وهم كارهون واما ان ينفروا ولا يصلون معه. نفرهم من الصلاة فهذا امر ينبغي للائمة مراعاته ان يكون عندهم فقه في دين الله عز وجل وان يراعوا احوال الناس ويتجنب ما ينفر الناس وما يشق على الناس وما يحصل فيه سوء تفاهم بين الناس حتى ان بعضهم حصل بينه وبين جماعته نكرة وعداوة من اجل هذه الامور. نعم واعلموا ان الله اكبر صلى الله عليه وسلم الصلاة رواه البخاري هذا الحديث عن عمرو ابن سلمة الجوني رضي الله عنه. قال قال ابي سلمة جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا كان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى قومه فقال قد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا حق هذا منصوب على النيابة عن المطلب اي نبوة حقا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبوة حق قال صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. قال عمرو فنظروا فوجدوني اكثر اكثرهم قرآنا فقدموه وانا ابن ست سنين او سبع سنين هذا الحديث فيه صفات الامام الصفات التي تتوفى في الامام فقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم هذا فيه دليل على ان الاذان يكون عند دخول الوقت ولا يجوز قبل دخول الوقت الا ما استثني من اذان الفجر واذان الاول يوم الجمعة اذان مستثنيان ولابد معهما من الاذان عند دخول الوقت لا يقتصر عليهما فمن اذن الاول لا بد ان يؤذن اذانا ثانيا عند دخول عند طلوع الفجر. وفي يوم الجمعة لا بد من الاذان عند دخول الامام لا يقتصر على الاذان الاول الذي قبل الوقت. وفيه دليل على ان المؤذن لا يشترط فيه شروط ان الاذان يجزي من كل مسلم صغيرا كان او كبيرا عالما او عاميا الاذان يفتي من كل مسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط فيه شروطا وانما قال احدكم واحد من المسلمين. وليؤمكم اقرؤكم لكتاب الله. اما الامامة فقد اشترط فيها صلى الله عليه وسلم اقرؤكم اكثركم قرآنا ولامكم اكثركم قرآنا. المعنى اكثركم قرآنا اي اكثركم حفظا تركهم حفظا للقرآن فاذا كان مثلا واحد يحفظ جزء وواحد يحفظ جزءين يقدم الذي يحفظ الجزئين اذا كان واحد يحفظ نصف القرآن وواحد يحفظ القرآن كاملا يقدم الذي يحفظ القرآن كاملا هذا معنى قوله اكثركم قرآنا اي اكثركم حفظا للقرآن قال فنظروا اي جماعته قبيلته ارادوا ان يطبقوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من هو اكثرهم قرآنا؟ فوجدوا ان هذا الطفل الذي عمره ست سنين او سبع سنين هو اكثرهم قرآنا فقدموه وسبب انه اكثرهم قرآنا لانه كان يتلقى الركبان الذين يفدون من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسألهم ماذا انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يروي عنهم يتلقى عنهم القرآن فسبب هذا كثرة ما عنده من القرآن حرصه على على تلقي القرآن من الركبان الذين يمرون من حولهم ويلاقيهم يوقفهم ويسألهم ماذا انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيحفظ منهم هذا سبب انه اكثره قرآنا حرصه رظي الله عنه فهو طفل صغير لكن هذا اراد الله به خيرا قال فقدموني وانا من ست سنين او سبع سنين يعني في سن التمييز بسن التمييز فصار يصلي بهم. فهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الاولى ان الاذان يكون عند دخول الوقت الفائدة الثانية ان الاذان يجزي من كل مسلم ان الاذان يجزي من كل مسلم عاميا او متعلما او كبيرا او صغيرا مميزا لا بأس بذلك. المسألة الثالثة انه يقدم للامامة الاكثر حفظا لكتاب الله عز وجل. المسألة الرابعة فيه دليل على على صحة امامة المميز المميز ومن هو دون البلوغ لان هذا الطفل يصلي في قوله ولو كانت صلاته غير صحيحة لنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك فان كونه يصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل وحي في بيان عدم صحة صلاتهم دليل على اقراره على ذلك والصحابي يقول كنا نعدل والقرآن ينزل. بمعنى ان القرآن اقرهم على ذلك. ولو كان محرما لنهاهم القرآن عن ذلك. ففيه دليل على صحة امامة المميز في الفرائض وفي النوافل والعلماء مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول هو ما دل عليه هذا الحديث وهو مذهب الشافعي وجماع انها تصح امامة المميز في النافلة وفي الفريضة. القول الثاني انها لا تصح امامة المميز لا في النافلة ولا في الفريضة. ولا في الفريضة. وانما يشترط في الامام ان يكون بالغا واجابوا عن هذا الحديث والوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان في صلاتهم خلل لبينه الوحي النازل على الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا الذين قدموه صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثالث وهو قول احمد ومالك وجماعة انها تصح امامة الطفل في النافلة دون دون الفريضة تصح امامة الطفل في النافلة دون الفريظة لان النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريظة ولكن الراجح هو القول الاول صحة امامة المميز في النافلة والفريضة. هذا هو القول الصحيح المسألة الكم ها؟ الخامسة بالحديث دليل على فضل العلم لان هذا الطفل ميز على الاكابر وقدم عليهم بسبب العلم ففيه دليل على فضل العلم. قد قال الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله اعطاهم كتاب الله تعالى. الله ما يمدينا عليه. نعم هم؟ نعم نعم ما ندري متى حدث بهذا الحديث ما ندري. اقول ما ندري متى حدث اذا هذا الحديث نعم قصدك ان الطفل يروي نعم يروي يلا لا فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم اثناء الصلاة او انها في هذه الحالة ما دام انكم دخلتم جماعة ولا علمتم جماعة قبلكم نستمر صلاتكم صحيحة ان شاء الله نعم ومن نعم ينفرد عن الامام وكمل صلاته يكمل صلاته ويسلم ويذهب ما لم يكن هذا العذر ما يمكنه من من الاستمرار في الصلاة فيقطعها اذا كان ما يمكنه من الاستمرار في الصلاة اقطع نعم. فضيلة الشيخ اشكر المؤمنين النافعية يوم الجمعة نعم هذا السؤال اشكر المؤمنين وفي مسجدنا رحمه الله يصلي الناس خارج المسجد بسبب الامتحان. هم. ولا بسبب اذا كان هذا لضرورة فلا بأس. اذا كان هذا لضرورة الا يستطيعون اكثر من ذلك هذا عذر نعم فضيلة الشيخ ومراعاة ان يدخلوا في هذا التراويح؟ نعم. اذا كان هذا في الفريظة صلاة التراويح من باب اولى توسط فيها الايمان بين التطويل الذي يشق على المأمومين وبين التخفيف الذي يخل بالصلاة خير الامور اوساطها. نعم فضيلة الشيخ في صلاة لا صلبوهم صلاة تامة صلاة تامة وهي له نافلة وله فريضة ولو كانت تامة تكون نافلة بالنسبة له نعم فضيلة الشيخ الرجال في هذا الوقت قراءة سورة الاعراف في المغرب. في بعض الاحيان الغالب انه يقرأ من انكسار المفصل هذا هو الغالب وفي بعض الاحيان اذا كان هذا لا يشق على المأمومين وخابر الجماعة يرغبون هذا وهو يقرأ بهم سورة الاعراف يقسمها بين الركعتين النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في بعض الاحيان في المغرب قرأ بالطور بعض الاحيان ارى بالمدخلات المغرب لكن هذا في بعض الاحيان اما الغالب فهو الا انه يقرأ من قصار المفصل هذا هو الغالب نعم نعم والله الاخبار بس ما ورد فيه دليل ان الرسول كان يخبرهم بعض الائمة يحط اعلان ويحط هذا معقول ما اعرفه يعني دليل لكن اذا علم من احوال المأمومين انهم يرغبون هذا ولا يشق عليهم ما في مانع نعم احيانا يكون وما نرتاح من يحفظ القرآن وليس عندهم شيئا وقوله اقبل منه القرآن هذا يبيع في الحديث اللي بعد هذا مباشرة فيه تفصيل هذا صلاته صحيحة ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ فلما حكم صلاتهما هذا جائز هذا جائز ولكن كون هذا الذي جاء متأخرا يصلي وحده احسن خروجا من الخلاف وايضا ربما يأتي ناس اخرون يصلي معهم لا يستعجل ولو دخل مع الامام اللي يكمل صلاته هذا جائز ما نقول الا باطل. نعم. فضيلة الشيخ يوجد في مكان العمل في المستشفى مسجد الضعيف. ولكن واحد من المصلين فهل يجوز ان ينتهوا يصلون صلى جماعة في مثل هذه الحالة يصلون غرفتهم جماعة كذا يصلون لحالهم جماعة ما دام ما في امكانية يصلون جميع الامان انهم يصلون جماعات في اوراقهم او في ادوارهم ان امكن انهم يجتمعون ويصلون جميع اصحاب الدائرة كلهم هذا واجب اذا ما امكن يصلوا معنا على حسب حالهم. نعم اذا قرر الوضوء بعد التسليمة الاولى وقبل ان يسلم الثانية يعيد الصلاة لان لان التسليمة الثانية من اركان الصلاة الفريضة. من اركان صلاة الفريضة التسليمتان فيعيد الصلاة لانه انتقض وضوءه قبل ان يكملها. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في الحرام؟ هذا فيه خلاف وما دام ما ما في ضرورة يدخل يدخل يصلي مع الصفوف من دار لان اذا صلى خلف المسعى وفيه امكانية انه يدخل ويصير مع الصفوف صلاته مختلف فيها خلاف قوي فلا يعرض نفسه للخطر. نعم ها؟ لا ما يصلى فيها قلت ما يصلى فيها خلوه جمع حالهم اذا صاب لهم عذر يصلون لحالهم في بيوتهم. اما انهم يصلون مع الحرم لا الا لو ضاق الحرم خصلت الصفوف الى بيوتهم لو ضاق الحرم واتصلت الصفوف الى بيوتهم قلنا مثل ما سمع نعم في المسجد الاخير في صفوف الرجال لا بأس في ذلك اذا سمعنا التكبير ومكانهم داخل المسجد وسمعنا التكبير فلا بأس ولو لم يرون الامام ولا من خلفه يكفي سماع التكبير داخل المسجد نعم فضيلة الشيخ ليتقدم المسجد ولكن الصف الاخير تأخر قليلا