﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قل السائلة ترك لي زوجي مبلغا من المال وقسمته على ابنائي حسب الشريعة الاسلامية. ولكن مال هذا الصغير اود ان احتفظ به حتى يبلغ. هل ادفع عنه زكاة ام لا؟ وان كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة فهل ادفع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.250
مع ذلك في رمظان امثل في في ذي الحجة  اذا حفظت المال عندك وحال عليه الحول ادفع المال في تمام الحول على رأس الحول فاذا كان المال حصل بان مات الزوج في رمظان فالزكاة تكون في رمظان هذا ما الذي بقي والنقود اللي باقية الى رمظان واذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة وهكذا

3
00:00:40.250 --> 00:00:53.500
على رأس السنة وان قدم للزكاة قبل تلامس الحول فلا حرج اذا قدمت فلا بأس بمعطاها الفقراء والزكاة عنك وعن اموال اولادك اذا كان لهم اموال زكية اموالهم. اذا كان لهم اموال

4
00:00:53.600 --> 00:01:11.000
من النقود ذهب او فضة زكيها وهكذا كان لهم اراضي للبيع معدة للبيع زكى اذا حال عليها الحول سواء كانوا بالغين او غير بالغين. الزكاة على الجميع. اذا حال الحول على المال بعد موت الميت. يزكي صاحبه ان كان ذهب وفضة يزكى

5
00:01:11.200 --> 00:01:25.995
اذا حال الهول وان كان عقارا للبيع زكى على رأس الحول ومن قدم الزكاة قبل اثنان من حول؟ قدمها لمصلحة رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس لا حرج  احسن الله اليكم