احسن الله اليكم. هذا السائل اه اه لم يذكر الاسم في رسالته يقول فضيلة الشيخ اذا تحلل الرجل من عمرته في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة واراد ان يحرم بالحج فهل لابد ان يلبس المخيط ولو لفترة قصيرة ثم يقوم بنزعه ثم اذا اكمل مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير فقد حل من احرامه ولو لم يخلع ملابس الاحرام ان شاء خلعها وان شاء ابقاها ثم نوى الحج ثم نوى الحج وهي عليه. فلا يشترط التحلل من العمرة ان يخلع الاحرام. نعم