﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول اذا طهرت المرأة من حيضها في احد الاوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها؟ هل تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كان تطهر في وقت العصر فهل تقضي ظهر؟ او ان تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر وهكذا؟ افتونا مأجوج

2
00:00:20.000 --> 00:00:36.650
اريد اذا طهرت في وقت في وقت صلاة تجمع الى ما يليها تصلي الثنتين فاذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر ويلقاه الله في وقت العشاء صلاة المغرب والعشاء

3
00:00:36.850 --> 00:00:53.650
واذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط هذا هو الواجب عليها كما افتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لانها كالمعذورة كالمريض اجمع من الصلاتين فاذا طهرت في العصر كالمريض صلي الظهر والعصر

4
00:00:54.100 --> 00:01:09.450
واذا طهرت في الليل صلاة المغرب والعشاء اما اذا لم تطهر الا بعد الفجر فانها تصلي الفجر فقط اما ان كان طهورها تطهرها انقطع الدم عنها بعد الفجر بعد طلوع الشمس مع طهرة الا الظحى

5
00:01:09.500 --> 00:01:23.700
ما ليس عليها شيء لان الفجر قد سأل قد ذهب وقتها الفجر ولم تطهر الا بعد طلوع الشمس فليس عليها شيء الا المستقبل الظهر المستقبلة ولكن اذا طالت في وقت صلاة طهرت قبل طلوع الشمس صلي الفجر

6
00:01:24.050 --> 00:01:35.467
طهرت قبل الفجر يصلي المغرب والعشاء طورت قبل غروب الشمس صلي العصر والمغرب تصلي العصر والظهر. نعم احسن الله اليكم يا سماحة الشيخ