يقول اذا طهرت المرأة من حيضها في احد الاوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها؟ هل تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كأن تطهر في وقت العصر فهل تقضي ظهر؟ او ان تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر؟ وهكذا افتونا مأجور اريد اذا طهرت في وقت في وقت صلاة تجمع الى ما يليها تصلي الثنتين فاذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر ويلقاه الله في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء واذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط هذا هو الواجب عليها كما افتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لانها كالمعذوة كالمريض اجمع من الصلاتين فاذا طهرت في العصر كالمريض صلي الظهر والعصر واذا طهرت في الليل صلاة المغرب والعشاء اما اذا لم تطهر الا بعد الفجر فانها تصلي الفجر فقط اما ان كان طهورها تطهرها انقطع الدم عنها بعد الفجر بعد طلوع الشمس ما طهرت الا الضحى ما ليس عليها شيء لان الفجر قد سأل قد غاب وقتها الفجر ولم تطهر الا بعد طلوع الشمس فليس عليها شيء الا المستقبل الظهر المستقبلة ولكن اذا طالت في وقت صلاة طهرت قبل طلوع الشمس صلي الفجر طهرت قبل الفجر صلي المغرب والعشاء طورت قبل غروب الشمس صلي العصر والمغرب تصلي العصر والظهر. نعم احسن الله اليكم يا سماحة الشيخ