حرشان من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح يسأل عن حكم شرف نظركم في طلاق المرأة الحائض هل يقع الطلاق نعم. يقع الطلاق في حالة الحيض وان كان محرما ويأثم لانه طلاق بدعي. ياثم المطلق فيه ولكنه يقع بدليل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته قال حائض امره ان يراجعها والرجعة لا تكون الا من طلاق الواقع. امره ان يراجعها وان يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم نطلقها ان شاء من غير مسيس كونه امره ان يراجعها فهذا دليل على وقوع الطلاق. نعم