تقول في ثاني اسئلتها ما حكم القراءة بالقرآن ومسه من غير وضوء لا حرج في القراءة عن ظهر قلب من دون الوضوء الا الجن فلا. الرجل الجنب او المرأة الجنب لا تقرأ. لا يقرأ القرآن. حتى يغتسل. اما اذا كان ليس بجنب له ان يقرأ القرآن على ظهر قلب ولو كان ليس على طهارة. لكن لا يمس المصحف الا على طهارة اذا كان من المصحف لم يتوضأ اول ثم يمس المصحف اما الجن فلا يقرأ لا من المصحف ولا على ظهر قلبه حتى يغتسل احسن الله اليكم