وردت اسئلة عديدة في حلقات مضت حول موضوع الايجار المنتهي بالتمليك وبعد صدور الفتوى من هيئة كبار العلماء نود من فضيلة الشيخ ان يتفضل بايضاح امر الايجار المنتهي بالتمليك احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد فان هذا العصر عصر مشاكل متعددة وبيوعات غير واضحة المعالم تحف بها المشتبهات وتدخل فيها كثير من المغالطات يدخل فيها الغرر والخداع والاحتيال على اخلي اموال الناس وركوب مركب الحيل في كثير من الامور لا شك ان الحيل قديمة ولكن العصور المتأخرة والتطور الاقتصادي والتكالب القوي على اخذ الاموال واقتناصها ووضع الشرك في طرق الناس لاصطيادها معنا واكب هذه الامور من تقارب الاسواق وتبادل السلع وتأسيس البيوتات المالية التي صار في كثير من الاحوال ضحيتها المستهلك ولان المستهلك في الغالب محدود الموارد ويكون محتاجا في كثير من الاحوال ليشاكل الناس في منزله وفرش المنزل وفي المركب فتهيأت ظروف واحوال وحيكت بانواع من الحبائلي والخداعات وتفنن صانعوا انظمة المؤسسات المالية التجارية على المسالك الوافدة الى بلاد الاسلام فجاءت حيل كثيرة اما ان تلبس العقود الربوية البسة تجعلها غير واضحة المعالم في الربا او تأتي امور بان يبيع المرء ما ليس عنده وما لم يملكه بيعة نهائيا فكثرت المخالفات ومما جد في السنوات القريبة ما يسمى بالتأجيل المنتهي بالتمليك وكثر الوقوع فيه من كثير من الناس فعرظ على هيئة كبار العلماء في المملكة وبحث في شأنه ونظر اعضاء المجلس بابعاد هذه العقود والمقاصد التي تنطوي عليها والاهداف التي يسعى ورائها هؤلاء الناس ولا الخداع الذي يقع فيه الفقير فاستحدث انواع من الصور صور العقود استحضرت وجرى دراستها اعدت البحوث ونظر في امر الغرر وعدم استقرار العقود وحث في امري البيوعات التي نهى عنها سيد البشر صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام وبعد المناقشة في اكثر من مرة والاستخارة مم في الدارسين توصلوا الى ان هذا او هذه العقود عقود محرمة عقد التأجير المنتهي بالتمليك لاسباب وعلل ليس هذا البرنامج وهو برنامج يرادف منه ارشاد العامة اكثر من ارشاد الخواص من اهل العلم لان اهل العلم يرجعون الى المباحث ويعرضونه الفروع على الاصول ويراجعون القواعد الفقهية ويرون مدى امكاني ارجاع الجزئيات الى اصولها وقواعدها والعامي اذا حشرت عليه هذه الامور شوشت فكرة فكان حري ان يبين له ان هذا يجوز او لا يجوز وقد صدر من هيئة العلماء قرار لن يوافق عليه قلة من اعضاء الهيئة رأوا ان هذا العقد ما دام قد اقدم عليه المتعاقدان فانه اذا انتهى الى وظع معين هما قد اتفقا على البداية والنهاية وراء الاكثر عامة من في المجلس انه عقد يشتمل على الغرع والخداع واستغلال ضعف المستهلك وضع في موقفه وقوتي موقف وصاحب ورأوا ان هذه الكماليات من شأنها اثناء الا يكون المال دولة متداولا بين الناس وانما يكون محشورا محصودا مجموعة بوجوه سليمة ووجوه مظلمة معتمة فصدر ما صدر ولا شك بحول الله ان ما صدر من عامة اعضاء هيئة كبار العلماء انه ان شاء الله الارفق والاحب الى الله جل وعلا ومن ما لا شك فيه ان من يخالف هو في عافية وما اجدر بالمرء ان يحمد الله على العافية اذا حصلت وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتيا واذا وجد انسان ان غيره يقوم مقامه في الفتوى دفعهم اليه كان يقال وقد يروى مرفوع فان لم يظهر لانه ثبت مرفوعا اجرأ الناس على الفته اجرأه على النار لكن مما لا شك فيه ان فحول العلماء من الائمة الاربعة ومن دونهم كان احدهم يحرص الا يفتي. واذا سئل عن مسائل اجاب عن بعضها واعتذر عن البعض الاخر فالاولى بكل انسان ولا سيما في الامور العامة قد تشكل على عوام الناس وتريد لديهم شبها الا يخرج عما عليه عموم الناس هو غير ملزم بان يفتي القاضي لا خيار له اذا عرضت عليه قضية وجب عليه ان يحكم فيها ولا يمكن ان يقول انا متوقف او يقوم غيري مقامي بينما المفتي يستطيع ان يقول اتركوا الفتوى لغير المفتي كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الزهابية الف الذين وقفوا معهم في الموقف واذا رجع الانسان الى اهل الفتوى من الصحابة وجد انهم عدد قليل بالنسبة الى هذا الكم الهائل وهل جميع هؤلاء الكم لا يفهمون لكن كل وقت كل واحد منهم اذا علم ان غيره يقوم بالواجب عنه حمد الله على العافية. اذ العافية لا يعد لها شيء. الله اكبر ولهذا فاني ارى ان من عافاه الله وسلم من التوقيع على ذلك القرار بالمنع ان يحمد الله انه لم يتحمل فلا يليق به ان يقول ويفتي الجواز لا سيما وما قد يفتي به الواحد منا خلاف ما عليه عامة هيئة كبار العلماء اذا كان الامر مختلطا فيه ولم تقم ادلة واضحة جلية فان السير مع العموم خير من السير مع الانفراد وانما يأكل الذئب القاصية من الرعية اما اذا بالدليل بنص صريح ترى لاحد فيه خير وبالتالي فان التأجير المنتهية بالتمليك تأجير او عقد غير صحيح هل يعقل ان اشتري سيارة بمئة الف ريال وتقول الاقساط في كل شهر مثلا خمسة الاف ريال بشرط انني ان عجزت عن القسط الاخير لا شيء لي يكون ذلك اجرا وان جاء القسط الاخير وانا لم اعجز عن شيء تباع علي بالقسط الاخير هل يعقل عاقل ان ثمن هذه السيارة خمسة الالاف الاخيرة واذا عجزت صارت الخمسة في كل قسط انما هي اجر ذلك الزمن اليس هذا من ابرز وجوه الحيل وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن بطة وجود اسناده الحافظ ابن كثير لا تعملوا عمل يهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل لم احب ان اطيل الكلام في هذا الموضوع لكن لانه سبق ان سئلت عنه قبل انعقاد دورة هيئة كبار العلماء ولم استرسل في الكلام واشرت الى ان الموضوع كما هو معروض على هيئة كبار العلماء ولم يصدر منها قرار بعد وان كنت اشرت اشارة خفيفة انني لا ارى الجواز ولكن بعد ان صدر القرار منا وكنت احد الموقعين على المانع وعرض مقدمة هذا البرنامج بارك الله فينا وفيه وفي السامعين الموضوع احببت ان اذكر شيئا قليلا من التفصيل في هذا وابين انني لو كنت مخالفا لزملائي في الرأي لحمدت الله على العافية ومن جاء يسألني ارشدته الى من اجاب وكان ذلك حريا باخواني جميعا لا استطيع من منا احدا اذا كان في مسلك عافية ولم يكن الامر متحتما عليه بان يفتي ولم يرى انه ان لم يفتي ظل الناس كان عليه ان يدفع الامر ويقول قد افتى الناس بكذا ومن اسكر عليه امره فليراجع اهلك تلك الفتوى والله المستعان. الله المستعان