اختنا تعرض قضية كثرت الاسئلة حولها وتواردت اسئلة كثيرة على هذا البرنامج حول هذا الموضوع وهو حكم ارتداء الملابس الشفافة او شبه العارية للاطفال هل هذا جائز اما الاطفال الذين لم يبلغوا التمييز فكما يجوز ان يمشي الطفل يعني ابن سنتين ثلاثة واربع او خمس عاريا فلا حرج ان يلبس ثوبا شفافا اذا امن الخطر واما اذا بلغ سن التكليف فينبغي ان يعود على الالبسة الساترة الرجل الذكر والانثى فان هذه الشريعة العظيمة التي جاءت بالاحكام الشاملة الكاملة وجاء المبعوث بها متمم لمكارم الاخلاق صلوات الله وسلامه عليه ورضع صحابته الذين بلغونا ما نشره بينهم صلى الله عليه وسلم وابا افاضة تدريب الناشئة من سن السابعة على التكاليف الشرعية وما يلزم لها من طهارة ولباس واستعداد وادب يستدعي ان تكون البسة الاطفال من كمل سنه سبع سنين فما فوق بالوضع الساتر التام غير الكاشف للبشرة ما امكن واذا كانت الطفلة فالامر اشد اذ الرجل يجوز له ان يبدو صدره وظهره امام رجال او نساء ولا زال الناس العمال واصحاب المهن التي تستدعي جهدا يعملون وقد ظهرت اكتافهم واظادهم ولا يقال لم واما المرأة فان لها وضعا مميزا وهذه الفتاة الناشئة انما يتدرج في عمرها لتكن امرأة فتعويدها من الصغر على قلب ستي الساترة المانعة النظر الى البشرة تدريب كريم وتعويض سليم والتساهل به وتركها تلبس ما شاءت من شفافة وقصيرة انما هي تربية منحرفة وعادة متعثرة لا تؤدي الى سلامة ولا توصلوا الى خير وبركة ونسأل الله جل وعلا ان يهدي الامهات. اللهم امين لكل مكان من بلاد الاسلام لتدريب اطفالهن من بنين وبنات على الستر والادب والعفة والحياء والصيانة وكمال الخلق ان على المرأة واجبا كبيرا اعظم مما على الرجل في داخل منزلها وتربية ناشئتها وصيانة اطفالها وتعويدهم عفة اللسان والحياة والستر واداء الشعائر واذا فعلت فانما تنتج باذن الله جيل صالحا احسن الله اليكم