بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. نحن في الدرس الماضي تذكرون قلنا بدأنا في الكلام عن ترك الواجب. قلنا ان من ترك كواجب في قوله يكره الرجوع ان كان انتصب وكان تاركا تشهدا وجب ومعنى هذا البيت ان من ترك التشهد الاول ونهى يكره له الرجوع ان كان انتصب قائما تمام؟ اما اذا لم يستتم قائما فالرجوع عليه واجب. ولهذا قال وواجب ان ما استتم قائما. وما هذه انتبه؟ ما هذه ما نافية وواجب ان لم يستتم قائما اذا تذكر تركه للتشهد الاول قبل ان يستتم قائما وجب عليه وجب ايش؟ الرجوع قال وليسجدن لكل ما تقدم. في كل الحالتين في كل الحالتين هم يجب عليه في كل الحالتين يجب عليه في اخر الصلاة ان يسجد سجود السهو. سواء تذكر قبل ان يستتم قائما فرجع وجوبا كما ذكرنا او لم يتذكر حتى استتم قائما فرجوعه مكروه وبناء على ذلك ايش وبناء على ذلك ايش يسجد للسهو ايضا في كلا الحالتين بقي هنا ان يقال طيب الناظم لم يذكر الحالة الثالثة وهي ايش؟ وهي اذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع ما ذكرها الناظم وهذا من طيه للاحكام كما ذكرنا لا ليس من باب الترك. ليس من باب الترك للمسألة بل هو ذكرها ضمنا عندما ذكر ان تارك الركن اذا شرع في القراءة لا يجوز ان يرجع. فان كان تارك الركن اذا شرع له القراءة لا يجوز ان يرجع فتارك والواجب من باب اولى فعلم الحكم من هذه المسألة واضح فلم يتركها سهوا بل هو قصد والله اعلم هذا اكتفاء بذلك. وهذا حقيقة من من حسن من حسن صنعه. لان بعض الناس حقيقة خلنا نقول الصراحة. بعض الناس يعني اقول بعض الناس يتطلب كمالات غير ممكنة وغير متصورة. كيف يكون هذا هذا كثير من الطلاب يجي هو ما لم يمارس النظم اصلا في حياته ولا يتصور ما معنى ان تنظم متنا؟ فيأتي يقول لك هذا فاته بعض مسائل الزاد فاته بعض مسائل الزعم نقول طيب صح فاتوا ماشي فاته بعض مسائل الزاد طيب يقول وش تنصحوني احفظ نظري؟ يقول احفظ ملح الناب يقول كم بيت؟ يقول نقول له الفين وست مئة يقول والله كثير الفين وست مئة يعني هو يريدها الفين وست مئة هذا مع طيه للاحكام اختصاره طيب لو كان سيذكر كل مسألة في الزاد نطق بها الزاد سينطق بها كم يخرج من بيته اربع الاف يمكن ولا خمس الاف ولا ست الاف. ثم سيأتي ها واحد يقول لك لا يا اخي طويل. كيف نحفظ هذا ست الاف خمس الاف بيت؟ فهذا الحقيقة ما دام ان القصد شف القصد هنا من هذا النظم حفظ الاحكام فانت لابد ان تدرسه وتتعرف على اسراره. المتن اللي تحفظه لابد ان تنقب فيه وتحرص انك قدر الامكان هذا كنز حزته تستفيد منه. نعم. طيب اذا طفنا ان ترك التشهد الاول ثلاث حالات ذكرها الناظم نطق بحالتين والحالة الثالثة فهمت من كلامه في ترك الرقم طيب الان انتقل الناظم بعد ذلك الى مسألة الشك عندنا الشك في العدد قال وبالاقل حيث شك في العدد ان شك في عدد الركعات اخذ بالاقل وبالاقل حيث شك في العدد يأخذ. هم يأخذ ها بالاقل. حيث شك في العدد والركن لذاك لا يعد. يعني اذا شك في الركن لا يعد الركن يعني فمن شك في ترك ركن فكتركه كما في الزاد كفي ترك ركن فكتركي ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذي عبارة الزاد ثم الثالث من انواع الشك الشك في الزيادة. قال والشك في زيادة ان يوجد او ترك واجب له لم يسجد لم يسجد. هذه الثالث والرابع والثالث والرابع من انواع الشك لا يسجد لهما قال لم يسجد ما هما؟ الشك في الزيادة اذا شك في زيادة لم يسجد يعني لما جلس للتشهد الاخير وهو جالس قال انا ما ادري هذا انا شكلي صليت خمس ركعات تمام نقول ما دام انه شك في الزيادة بعد انقضائها فانه لا يسجد للسهو. او ترك واجب انه لم يسجد كذلك اذا ترك واجبا طبعا هذا كما قلنا اذا شك في الزيادة. هم ان يوجد اذا شيء شك في الزيادة او الشك في زيادة ان يوجد يعني يمكنه ان تحاول تحمل قوله ان يوجد يعني ان وجد هاه بعد فراغه من تلك الزيادة المشكوك فيها. اما اذا شك فقام الى زيادة لانه شك في عدة ركعات فقام الى زيادة قام الى ركعة لا هذا الشك الموجود هذا ما في اشكال يسجد كما سبق. لكن ان شك في الزيادة بعد انقظائها لم يسجد. او ترك واجب نقولها انا ما ادري والله يمكن اني ما جلست للتشهد الاول يمكن ما قلت سبحان ربي الاعلى. فتذكر ذلك مثلا قبل السلام فنقول ايش مم مم هذا بالاقل نعم او ترك واجب له لم يسجد اذا شك في ترك واجب من الواجبات مثل ما قلنا التشهد الاول سبحان ربي الاعلى وهو في اخر الصلاة قال والله يمكن اني تركت التشهد الاول نقول لا يسجد ايش؟ للسهو طبعا قضية الزيادة هذه الزيادة نحنا قلنا الا اذا شك في زيادة بعد فعلها الناظم يقول انه ذكر هذا بس في اي موظع ذكره الشيخ عبد الكريم قوله مم ها ان كان الزيادة بعد فعلها هذا ظنيت في النظم هذا في الشرح عم يفسر كلمة ايه ايه ظنيت في النوم كنت اريد ابحث عنه طيب تمام اه قال ان يوجد اي زيادة بعد الفعل. ثم قال ولا السجود ان سهاذوا الائتمان الا انفرادا او اذا سهى الامام. هذه عبارة الزاد يقول ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه فالناظم هنا افادك زيادة على صاحب الزد. صاحب الزاد قال لا سجود على مأموم الا تبعا لامامه طيب هنا يقول الناظم لا سجود انسها ذو الائتمان اللي هو المأموم الا في حالتين فزاد على الزاد حالة الاولى الا انفرادا ومعنى ذلك اذا كان كيف مأموم ويسهو انفرادا نقول اذا كان مسبوقا فقام ليكمل ها الصلاة فسها بعد ما انفرد على الامام هو بيكمل صلاته سهى. فانه يسجد. او اذا سهى الامام اذا سهى الامام فان المأموم يسجد تبعا لامامه حتى لو لم يسهو المأموم. نعم. احسن الله اليك هذه في الصلاة اذا سهى الامام يقول بالحالة الثانية اذا سلم الامام ولم يسجد للسهو فيسجد المأموم حينئذ وهذا المذهب ذكره في انصاف وهو من المفردات. اعد يقول والحالة الثانية اذا سهى الامام ولم يسجد للسهو فيسجد المأموم حينئذ وهذا المذهب ذكره في الانصاف وهو من المفردات هذا هذا ليس هو مراد صاحب الزاد بقوله الا تبعا لامامه نعم. صاحب اي اذا هذا معناها عندنا في الزاد قال ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. اما قوله اذا سهى الامام ان فسرناها بما ذكره صاحب الزاد اذا سهى الامام يعني الحقيقة ينبغي ان نفسرها بالامرين جميعا. نقول اطرق النسخة عندك النسخة عندك الا انفرادا والا اهتماما انفرادا انت عندك اللي في شرحه الا اهتماما قال اي متابعة في المطبوع التعليق لا لا في المطبوع يا شيخ. انت معاك المطبوع الان؟ نعم. ايه هو المعتمد وعليه فشرح هذا اصلا على نسخة اخرى لكن لنشرح على النسخة التي امامنا يقول الناظم ذكر لنا ثلاث حالات يسجد فيها المأموم. ما هي؟ شف. الحالة الاولى الحالة الاولى اذا انفرد المأموم وذلك في سورة المسبوق. خلاص هذا واحد انفرد يعني انت رحت تكمل صلاتك لحقت مع الامام ركعتين وقمت تكمل ركعتين سهوت في هاتين الركعتين التي اللتين اردت ان تكملهما بعد الامام. تسجد للسهو في اخر صلاتك. هذا انفرادا. او اذا سهى الامام اذا سهى الامام هذا يشمل الصورتين الصورة الاولى اذا سهى الامام فسجد الامام فان المؤتم يتابع الامام في سجوده. حتى لو لم يسجد فلو لم يسهو المسبوق وكذلك اذا سهى المسبوق مع امامه فانه يسجد معه. وكذلك وهي الصورة الثالثة نفسر بها الكلام نقول لا سجود ان سهى ذو الائتمان الا انفرادا او اذا سهى الامام ولم يسجد الامام اذا سهى الامام ولم يسجد ها الامام. الامام ترك التشهد الاول ونهض وسلم من الصلاة ولم يسجد. سبحان الله السجود لا تسجد. ما سجد الامام فنقول هذا الرجل اذا ايس من سجود امامه فانه يسجد. المأموم. وكذلك اذا كان مسبوقا فقام وكم من صلاة ونقول اسجد ايضا. يعني اسجد الان في بعد اتمامك للصلاة بما ان الامام لم يسجد. واضح. هذا مم يعني يمكن ان يفسرهم بان نفسر به قولا ناظم فنقول قوله اذا سهى الامام مطلق فيحمل على هذه الصور كلها قال والترك للسجود وهو واجب يبطل ان قبل السلام يندب طيب سبق معنا في اول الباب اذا ما نسيتم ها سبق معنا في اول الباب انه قال وحكمه بحيث وجد ما كان مبطلا اذا تعمد. ان حكم سجود السهو والوجوب فاذا فيما يبطلها عمده. طيب هذا سجود السهو الواجب هذا والترك للسجود وهو واجب. هل معنى كونه واجبا ان تركه يبطل ولى ما هو على الاطلاق نقول لا ليس على الاطلاق. فان سجود السهو الواجب لا آآ تبطل الصلاة اذا كان افضليته قبل السلام ان قبل السلام يندب قال في الزاد وتبطلوا بترك سجود سهو افضليته قبل السلام فقط اما اذا كان سجود السهو افضليته بعد السلام وصورته في المذهب في من سلم عن نقص من صلاته وقد ذكرها الناظم كما تذكرون حينما قال ندبا لها قبل السلام لا اذا سلم عن نقص فندبا بعد ذا تمام هذه الصورة قبل السلام الاصل انه يكون قبل السلام. اذا الاصل في سجود السهو الواجب ان تركه يبطل الصلاة. تركه العمد ترى بالمناسبة نقول قوله والترك للسجود المقصود الترك المتعمد وليس الترك سهوا ترك المتعمد خلاص؟ اذا ترك سجود السهو الواجب يبطل الصلاة الا في حالة ايش؟ اذا كان هذا السجود في حق الشخص الذي سلم عن نقصه من صلاته كما سبق في قول الناظم ندبل لها قبل السلام لا اذا سلم عن نقص فندبا بعد ذا. هذا خلاصة المسألة يعني نقول واحد نعم نقول واحد اه ترك سجود السهو سهوا انتبه ترك سجود السهو سهوا ومشى وراح وطالع الفصل نقول لا تبطلوا صلاته لان تركه سهو لا يبطل. لكن واحد تعمد ترك سجود السهو في حالة سجود السهو اللي يكون بعد السلام افظليته بعد السلام لا تبطل والا بطل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين