المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الاحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا ذكرها الله في كتابه لامتزاج احكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات احكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية قد امر الله بالنكاح في عدة ايات وقال تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قناطارا واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن واخذن منكم ميثاقا غليظا وقال ان تبتغوا باموالكم وذكر قصة تزوج موسى لابنة صاحب مدين على ان يأجره ثماني او عشر حجج وقال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الاية فدلت هذه الايات على الامر بالتزوج وجوبا او استحبابا بحسب الاحوال وحث على تخير النساء الكمل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الاولاد تربية دينية واباح للرجل ان يتزوج الى اربع من الحرائر ومن الاماء ما شاء بملك اليمين وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم وامر بايتاء النساء صدقاتهن وان المهر يصلح بالقليل والكثير والاموال والمنافع وامر من عنده يتيمة هو وليها الا يظلمها وانه ان رغب في نكاحها ان يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه ومن رغب عنها الا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها او حتى يعطى من صداقها فان هذا ظلم بل يتعين عليه ان يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته وان المرأة اذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله اكله بلا حرج ان لم يكن ذلك بسبب عضله لها فان عضلها ظلما لتفتدي منه بما اتاها او ببعضه فقد اتى اثما عظيما وبين تعالى ان الحكمة في ذلك انه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وافضى بعضهم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي اولها ايفاءها الصداق وانما يتنصف الصداق اذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض الا ان عفا احدهما عن نصفه فيكون للاخر ففي هذه الايات ان الصداق ملك للزوجة وانه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته وامر تعالى كلا من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وبكف الاذى والا يمطل كل منهما بحق الاخر ولا يتكره لبذله ويدخل في المعاشرة بالمعروف ان النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع الى العرف اذا اختلفا في تقديره وتحديده وانه تابع ليسري الزوج وعسره قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقد ارشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج فعسى ان يكون منها خير كثير يبدل الله الكراهة بالمحبة وتتبدل طباعها او يرزق منها اولادا او يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة وقوله واتيتم احداهن قنطارا يدل على جواز كثرة المهر مع ان الاولى السهولة فيه وفي غيره فخير النساء اسهلهن مؤنة وقد حرم تعالى من الاقارب سبعا الامهات وهن كل انثى لها عليك ولادة والبنات وهن كل انثى لك عليها ولادة والاخوات من كل جهة وبناتهن وبنات الاخوة وان نزلن والعمات وهن كل انثى اخت لابيك او لاحد اجدادك والخالات وهن كل انثى اخت لامك او لاحدى جداتك وما سواهن من الاقارب حلال كبنات العم وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن واما من جهة الطفل الرابع فلا ينتشر التحريم في الرضاع الا عليه وعلى ذريته وحرم تعالى من الصهر اربعا ثلاث بمجرد العقد وهن امهات زوجاتك وحلائل اولادك وحلائل ابائك وبنات الزوجات اذا دخل بامهن فان لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب وحرم تعالى الجمع بين الاخوات وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وحرم المملوكة على الحر الا اذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة وحرم على المسلمين نكاح الكافرة والامساك بعصمتها الا المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى وحرم انكاح المسلمة للكافر وحرم نكاح الزانية حتى تتوب ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطؤها ويطلقها وتنقضي عدتها وقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين صريح على انه ليس للمؤمنين ان ينكحوا الا بمهر مسمى او مفروض بعد ذلك وانه اذا شرط نفيه لغى الشرط وهل يبطل مع ذلك النكاح او يجب مهر المثل مع صحة العقد فيه قولان لاهل العلم وهذا ايضا يدل على تحريم نكاح الشغار بان يزوج كل واحد الاخر موليته ومهر كل واحدة بضع الاخرى وقد ذكر الله انه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس ان لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره واما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فانها سنة مؤكدة كما قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف وقد ذكر الله خطاب الاولياء في شأن النساء في عدة مواضع مثل قوله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح كما ان قوله واخذن منكم ميثاقا غليظا دليل على الايجاب والقبول لان من جملة الميثاق الغليظ ايجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنه المهر وتوابعه وفي قوله اذا تراضوا بينهم بالمعروف دليل على اعتبار رضا الزوجين وان ذلك التراضي مقيد بالمعروف فلو رضيت غير كفو لها فلاوليائها منعها من تزوجه وقد امر الله الزوج اذا نشزت زوجته ان يعظها ويهجرها في المضجع فان لم تعتدل ان يضربها وانه اذا خيف الشقاق بينهما وخيف الا تقبل الحالة الالتئام ان يجتمع حكمان واحد من اهل الزوج وواحد من اهل الزوجة فينظران في الاجتماع بينهما ان امكن بطريقة من الطرق اما ببذل عوض او اسقاط حق من الحقوق او بغير ذلك فلا يعدلا عن ذلك والا فلهما التفريق بينهما بخلع او بتطليق بحسب ما تقتضيه الاحوال