﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.250
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا واليك اعبنا واليك المصير

2
00:00:15.100 --> 00:00:38.650
اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبعد في خسر المختصرات في باب الفرائض كتاب الفرائض تقدم الكلام على اسباب الارث ها وانها رحم وولاء  وكذلك على

3
00:00:39.600 --> 00:01:05.550
تكلمنا عليها ولا درس اليوم ما شاء الله مختصر يعني السنة الماضي مقدمات نعم طيب  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

4
00:01:05.550 --> 00:01:34.500
وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وموانعه قتل ورق واختلاف دين واركانه وارث ومورث ومال موروث وشروطه تحقق موت  موانعه بدأ لما ذكر الاسباب وهي نكاح وولاء ونسب وذكر بعده سيذكر لابد من هذه المقدمات

5
00:01:34.650 --> 00:01:59.750
ذكر الموانع التي تمنع منه من حصول الارث ذكر الاركان وذكر الشروط وهذا مناسب وظروري لانه يحصر بعد المهمة وموانعه اي موانع الارث كما ان الشروط والاسباب اسباب تقدم لان هذه الاسباب والموانع والشروط

6
00:02:00.150 --> 00:02:23.650
هذه يسميها العلماء على تسميتها الاحكام الوضعية يعني التي جعلها وظعها الله سببا للارث سببا للشيء او مانعا منه او شرطا فيه حصوله وتحققه  كما انه تقدم من ان السبب ما يلزم من وجوده الوجود

7
00:02:24.050 --> 00:02:44.400
ويلزم من عدمه العدم ذكر المانع وهو ما يلزم من عدمه عفوا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود يعني يلزم من وجوده عدم ما هو مانع مانعا فيه مثل القتل

8
00:02:44.650 --> 00:03:08.200
وجود مانع من يلزم منه منع الارث لكن عدمه اذا عدم القتل كشخص مات عن ابن واخ  ليس فيه مانع من رق او اختلاف دين او والاخ كذلك لكن مع ذلك الاخ لا يرث

9
00:03:08.600 --> 00:03:27.300
مع انه اه المانع معدوم وهو ايش اختلاف الدين او الرقة والقتل السبب هو وجود الحاجب الابن لان الابن ياخذ في هذه الصور المالحة كلها لانه عصبة واضح؟ لا يلزم من عدمه

10
00:03:28.450 --> 00:03:48.200
الوجود وجود الشيء. لكن وجوده يلزم منه  اللي يلزم منه العدم. اذا وجد المانع انعدم ما ترتب عليه اه هذه هذا من جهة قال الاول قتل ويمنع الشخص من الميراث واحدة من

11
00:03:48.600 --> 00:04:21.200
دق وقتل واختلاف ديني افهم فليس حقك شكك اليقين قال القتل هذا الاول القتل بغير حق ولو خطأ ان القتل اما عدوان واما خطأ واما حق الخطأ سواء بسبب او بغير او مباشرة او

12
00:04:21.900 --> 00:04:43.950
قسم ومثله شبه العمد هذه كلها العدوان والعمد العدوان العمد والخطأ وشبه الخطأ هذه هو يعرفون شبه العمد هذه لا يرثية لانه قتل بغير حق. ظابطه ان تقول بغير حق

13
00:04:45.650 --> 00:05:10.100
يعني حتى الخطأ يعني القتل بغير حق لكنه خطأ معذور به من جهة لكنه لا يرث لكن اذا كان بحق هذا يرثه واضح اذا كان القتل بحق فانه يرثه يعني مثلا لو ان زوجة

14
00:05:10.550 --> 00:05:42.300
قتلت يعني آآ شخص استحقت عليه القتل  وهذا الشخص يرثه   وهو وارث الدم فأبى ان يتنازل عنها فقيل لها تقتل فاخذها وقتها لانها قتلت قريبه الذي يريه هنا هل يرث منها ام لا

15
00:05:45.300 --> 00:06:06.850
واضح؟ نعم. واخر اخطأ عليها فقتلها هل يرث منها او لا سؤالان السؤالان واضح ان اجيبوا الاول يلي هو الثاني ليلة. لان الاول قتلها بحق وهو انه طالب بالقصاص صار هو السبب في القتل

16
00:06:07.850 --> 00:06:24.850
ها هو السبب في القتل حتى لو قيل له خذ واقتلها ان يباشر هذا مثال لانه خطأ لانه قتل بحق. فيرث منها اما لو كان قتلا بغير حق اخطأ فقتلها

17
00:06:24.900 --> 00:06:53.750
وهذا يحصل في حوادث السيارات اني ايش يموت معه احد اقربائه  يموت معه يكون هو السائق تنقلب السيارة فاذا حكم عليه انه قتل خطأ حكم عليهن السبب منه والمتسبب والقتل الخطأ اما بالتسبب او بالمباشرة

18
00:06:55.300 --> 00:07:18.550
فاذا قيل انه يجب عليك الكفارة يجب عليك الكفارة ثبتت عليها الكفارة والدية ثبت انه قاتل في هذه الحالة لا يرث لكن لو قيل له الخطأ ليس منه. هو يقود السيارة فهو فجاء شخص مخطئ مئة بالمئة متعدي عليه

19
00:07:19.950 --> 00:07:51.150
صار الحادث بسبب قادم  ولما عرضت واذا الخطأ فيقال ليس عليه  كفارة هذا يرث لانه ليس مباشر ولا متسببا هذا بالنسبة للقتل واصل الحديث حديث عمر ستر في هذا قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء يعني من الارث

20
00:07:51.450 --> 00:08:15.300
رواه الامام مالك والامام احمد وهو ان كان مرسلا الا هو له اصل الاجماع عليه بالنسبة في الجملة لكن اختلفوا. اما المتعمد بلا حق هذا متفق عليه متعمد بلا حق فهذا متفق عليه

21
00:08:17.650 --> 00:08:46.050
والقاتل بحق متفق عليه. اختلف في الخطأ الخطأ والمذهب ان كل قتل بلا حق عمدا او خطأ او شبه عمد فانه لا يرث  سواء كان هذا القتل اه يعني بمفرده او بمشاركة حتى لو كان مشاركا

22
00:08:46.550 --> 00:09:07.250
اذا حكم بانه جاني حتى في الاحوادث احيانا يقول عليه نسبة وعليه ربع النسبة يحطونها نسبة ولا نصف الخطأ تحمل نصف الدية يتحمل كذا ها   حصل هو صار متسببا او مشاركا فيه فانه

23
00:09:07.550 --> 00:09:27.350
وفي آآ يعني عند عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس ان حنا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فانه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره

24
00:09:28.450 --> 00:09:55.850
وان كان والده او ولده فليس لقاتل ميراث  وهذا حمله العلماء على العمد والخطر والخطأ وشبه العمد واما الذي لا يكون فيه ظمان ولا كفارة. ها فهذا يرث ليس فيه ضمان ولا كفارة فهذا يرث هو اللي ذكرناه قبل قليل

25
00:09:56.100 --> 00:10:22.600
هذا بالنسبة للقتل مانع منه بهذا الشرط ان يكون بلا حق  ثاني قال رق ورق ها والرق هو العبودية عرفه العلماء بانه عجز حكمي يقوم بابن ادم بسبب الكفر بالنسبة للشرع

26
00:10:22.650 --> 00:10:46.050
انه سبب الكفر واما غيرهم من الملل فهو بسبب الاستيلاء لكن في الشرع سببه الكفر يعني لا يستولى على الحر الا اذا كان كافرا وسبي في  اخذ قهرا في الجهاد او من العدو من الحرب

27
00:10:46.150 --> 00:11:07.150
حربيين اللي بيني وبينهم يعني حرب فهذا هو الاسير او ذريته هذا هو العبد اذا لم يمن عليه او ذريته هذه الرقيق مسلما لكن سبب ذلك انه كان في ابائه

28
00:11:07.350 --> 00:11:30.400
انتقل اليه الرب اما الحرفة لا يستعبد. اذا اسر الحر معركة وقتال بين المسلمين حر مسلم لا يستعد المسلم انا اقصد المسلم لا يستعبد ولذلك عجز حكمي. كيف عجز حكمي؟ عجز اي نعم عجز ناقص

29
00:11:31.350 --> 00:11:50.700
يعجز عن ملك نفسه يعجز عنك رقبته يعجز عن ملكه ليس يستطيع عجز يمنع من الجهاد الا باذن يمنع من من التصرف الا باذن سيده لا تجب عليه الجمعة والجماعة

30
00:11:52.200 --> 00:12:25.400
ولا الحجز ولذلك هذا سمي عجز يقوم بالانسان بسبب ايش ؟ الكفر والرق ما دام رقيقا كامل الرقي وهو القن ولا يرث يعني لا يرث ولا يورث من جهة يعني زوجته كانت له زوجة حرة

31
00:12:25.550 --> 00:12:43.100
او من جهة اولاده ان كان له اولاد احرار ها قد يكون له اولاد احرام قد يكون له اب حر اعتق ابوه وبقي الابن رقيقا ها فاثرى هذا الاب ومات وله اموال لا لا يرث من هذا الابن الرقيق

32
00:12:45.250 --> 00:13:07.200
واضح هذا وهكذا لماذا؟ لان ماله الذي يرثه ينتقل الى السيد الاجنبي عن الميت واضح فان كان قريبا فهو الذي يرثه كلامنا الان نورث ايش الرقيق ما يدري وكذلك العكس

33
00:13:07.450 --> 00:13:29.650
لو كان عنده مال لانه حتى على قول من يقول بانه العبد يملك بالتمليك ها لو مات رجع المال للسيد لا يذهب الى ورثة عفوا الى ذرية او اقرباء العبد لان العبد

34
00:13:29.850 --> 00:13:50.000
مملوك هو برقبة الملوك لسيد يستطيع ان يبيعه صورت هذا الشيء؟ ايه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات اه من باع عفوا من باع عبدا للبائع الا ان يشترطه

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.200
من باع عبدا ولهما قد يكون اعطاء خاتم فضة له قيمة البسه ثيابا. عقيم ترجع تقول رجع الثياب اللي عليه انا بيتك رقبته الذي عليه من ثيابنا انا الذي وهبته

36
00:14:11.350 --> 00:14:35.500
او وهبه ناقة وهبه فرسا ان بعض العبيد عند عند بعض السادة قديما اكرم من بعضه كذا لما له من الشهامة وبه من النجدة والشجاعة فيعطيه اشياء يغزو عليها وكذا ويكرمه بان اهله لا احد يشاركه فيها

37
00:14:35.900 --> 00:15:03.700
ها ايه هذا يدل على انه اه الرقيق لا لا لا يرث من آآ آآ من آآ من قرابته مم وكذلك لا يورث بقي ايش؟ كذلك المكاتب المكاتب مثله لانه عبد ما بقي عليه

38
00:15:03.950 --> 00:15:27.900
درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المكاتب بقي المبعض المباحة المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق بمعنى انه يملكه اثنان  باء احدهم نصيب  او او اعتقه عفوا اعتقه

39
00:15:28.450 --> 00:15:55.450
صار نصفه حر ونصفه  رقيق ممنوع هذا يقولون يرث بقدر حريته ان كانت الحرية نصف  نصف نصف بهذا ان كان اصلا له مال كامل يستطيع اخذ من ابيه المالكة كابن مات ابوه وليس له الا هو فيأخذه كله

40
00:15:57.650 --> 00:16:22.850
وهكذا في الحج يحجب به بنصفه وهكذا بمعنى لو ان شخصا مات وترك اخا له حر وابنا مباحا الابل لو كان حرا اخذ المال كلها وليس للاخ شيء لانه محجوب

41
00:16:23.700 --> 00:16:45.550
والابل لو كان رقيقا كامل الرق ليس له شيء ويأخذ الاخ المال بالتعصيب لكن وجود المبعض بالنصف يحجب الاخ عني النصف ويأخذ هو  في هذه الحالة يصبح ايش؟ يحجب بنصف

42
00:16:46.700 --> 00:17:02.250
بنصف نفسه من صح التعبير بهذا ويرث بالنصف ويرث بهذا النصف. نقول خذ به واحجب به فتحجب النصف تاخذه. هذا ان كان نصفا وقد يكون ربعا قد يكون ثلثا وهكذا

43
00:17:04.400 --> 00:17:26.000
طيب في في سنن ابي داوود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه قال يرث ويورث على قدر ما عتق منه يرث ويورث

44
00:17:26.200 --> 00:17:49.000
على قدر ما عتق منه حتى لو كان هو الميت وعنده مال  فنقول نصفه ما دام منصفا نصفه لمن؟ للسيد ونصفه للورثة يعني يورث بقدر ما تبقى العبد يقول العبد

45
00:17:49.300 --> 00:18:13.450
العبد يعتق بعظه قال يرث ويورث بقدر ما عتق منه. فان كان الربع فبالربع وان كان النصف الثلث الى اخره ثم ذكر الثالث قالوا واختلاف دين. هذا الثالث اذا اختلف الدين بين المتوارثين

46
00:18:14.900 --> 00:18:34.350
لم يرث لم يرث بعضهم بعض في حديث اسامة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وحديث عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى

47
00:18:34.750 --> 00:19:01.550
ابو داوود هذان الحديثان مع الاجماع دل على انه لا يرث المسلم والكافر قالوا الا بالولاء من جهة المعتق هذا ايضا يرث فلو ان المولى السيد اعتق عبده الكافر ها

48
00:19:02.950 --> 00:19:28.200
ثم اثر هذا العبد  وليس الورثة في فرض ولا تعصيب مثلا او بفرض دون التعصيب هنا ما بقي لمن  سيد ولو كان العبد كافرا هذا يستثنى وكان الرقيق العتيق كافر

49
00:19:28.600 --> 00:19:55.950
والعكس كذلك لو ان اعتق عبده وهو الكافر اعتق عبده فاسلم العبد او اعتقه وهو مسلم وليس له ورثة فان الكافر يرثه وهذا لغز يقال متى يرث الكافر انه يقول لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ومع ذلك هناك صورة يرث فيها

50
00:19:57.200 --> 00:20:21.400
الكافر من المسلم. ما هي  المعتق الولاء ها اهي والسيد المعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. عشرة كما سيأتي هنا يرث ولو كان كافرا لان له عليه نعمة وهي نعمة الحرية

51
00:20:24.200 --> 00:20:46.300
وهذا بالنسبة هناك مسألة محل خلاف. المذهب انه مطلقا لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر هناك قول اخر بتوريث المسلم من الكافر وهذا يروى عن علي عن معاذ وهو الذي يقضي بهم معاوية وامر به

52
00:20:46.650 --> 00:21:13.900
استدلوا بحديث الاسلام يعلو ولا يعلى الاسلام يعلو ولا يعلى ولكن جمهور العلماء على ان هذا في غير  وان حديث لا يتوارث اهل ملتين شتى ولا ينس المسلم ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المسلم لا يرث الكافر هذا النص

53
00:21:15.150 --> 00:21:43.600
نص صحيح صريح والاخر وان كان صحيحا انه غير صريح. غير صريح في الارث فلذلك هو القول به يعني محل اجتهاد وهو ان شريحا ان قوما شكوا الى معاوية اسلموا فمات من النصارى فمات اولياؤهم

54
00:21:43.700 --> 00:22:06.800
او ابوهم فجاءوا يريدون فيذهب المال للكفار فقال معاوية ان الاسلام يعلو ولا يوالى عليه. فكتب الى شريح الكوفة نورث المسلمين من هذا وكان شريح اذا جاءتهم يعني مسألة مثل هذه يقول قضاء امير المؤمنين يعني على

55
00:22:07.300 --> 00:22:32.850
على ذمتي يعني هذه المسائل التي يحصل فيها الخلاف لا يشاق فيها   يقضى به ولا ولا بأس كما كان ابن مسعود وغيره لما مسألة توريث المشاركة  حمارية. ايه. حمارية فكان اولا يقضي بقول عمر انهم

56
00:22:33.500 --> 00:23:03.300
يورث لا يورثون ثم قال وهب ان ابائنا كان حمارا ها في امنا واحدة جاء توريث الاخوة لام الاشقاء لم يورثوا وبقي  فقالوا هب ان ابانا حجرا نحن اخوان اليوم

57
00:23:04.350 --> 00:23:26.500
تورثه الاخوة الاشقاء مع الاخوة اليوم ثم وكان يقضي بها بالمدود فلما جاء عثمان في زمن عثمان رد الامر الى انهم عصبة والعصبة ليس لهم الا الباقي فما يبقى شيء فهو للاخوة اليوم

58
00:23:26.700 --> 00:23:50.550
فكان ابن مسعود يقول لما عاد وقضى بقضاء عثمان كان يقول نقضي كما كما تقضي ائمتنا اولا قالو انت العام الاول قضيت بانهم يورثون والان منعتم قضية رفعت عليه قال نقضي كما تقضي ائمتنا. الاول على قضاء امير المؤمنين عمر والثاني على قضاء عثمان

59
00:23:52.250 --> 00:24:23.450
واضح؟ هذا الماء هذا فقه اه الصحابة رضي الله عنهم لا يشقون   هنا مسألة نص عليها الامام احمد وهي مسألة  متى يرث المسلم من الكافر بالنسب او بالقرابة مسلم من الكافر بالقراب

60
00:24:25.900 --> 00:24:50.400
عفوا الكافر من المسلم. الكافر من المسلم بالقرابة كافر من المسلم قالوا اذا اسلم قبل قسمة التركة ولما مات الاب المسلم استقر المال لورثته المسلمين والكافر ليس له شيء واضح هذا

61
00:24:50.650 --> 00:25:19.950
لانه استقر المال عند الموت يثبت للموجودين طيب هذا اسلم قال الامام احمد اذا القسمة لو تأخرت القسمة سنة اذا ما قسمت فجعلوها متعلقة بقسم المال لا بالموت وهذا قظاء

62
00:25:20.250 --> 00:25:50.450
ايه عمر  وابن مسعود والحسن ابن علي رضي الله عنه انه يقضى به وفيه حديث في حديث من اسلم على شيء فهو له لكنه مرسل   لو ان مسألة الزوج اذا اسلم

63
00:25:51.250 --> 00:26:14.950
قبل قسمة الميراث الزوج هذه مسألة تنتقل للزوج هذا الكلام السابق في ايش القرابة  والزوجة اذا اسلمت قبل قسمة الميراث يقولون الزوج اذا اسلم قبل قبل قسمة الميراث لا يرث لماذا

64
00:26:16.250 --> 00:26:41.100
بين السابق قالوا ان السابق القرابة موجودة الذي اسلم قبل قسمة ميراث ابيه لا زال هو ابوه فلما اسلم قبل القسمة السبب الذي به يرف موجود وهو ايش القرابة الابوة او البنوة

65
00:26:41.200 --> 00:27:05.200
واضح لكن هناك في الزوج اذا ماتت الزوجة انقطعت بمجرد موتها خلاص مو بزوج واضح فلما قبل القسمة اسلم وهو اجنبي ما هو هو زوج هذي القضية هذا الفرق قالوا الزوجة

66
00:27:05.250 --> 00:27:39.750
الزوجة لو اسلمت تزوج بنصرانية فلما مات    فاسلم الطمعن ونقول لا هذي كذابة لا ما نتهمها   نرغبها نقول ابشري بخير هل تعرف ام لا ترث انقطعت علق المثل الاول انقطعت

67
00:27:40.000 --> 00:27:58.650
ما هي بقرابة ما لها علاقة. لها العدة هذا لا زالت النقول ما دامت في العد ما دامت في العدة بقيت احكام العدة تعتد منه واضح؟ اذا هي لماذا الزمناها بالعدة؟ لانها احكام

68
00:27:58.950 --> 00:28:17.950
الزوجية باقية هنا قالوا ما دامت بالعدة فانها   لا لا لا لا ما هو عين اسلمت. حين مات مو مو اربعة اشهر وعشرا انا لزمناها هي باقية ما دامت لم تنتهي هذه المدة

69
00:28:18.750 --> 00:28:45.350
العدة مو من يوم اسلمت من يوم مات يحسب لها هذي عدة الاربعة اشهر بعدها ايش؟ اركانه لا  في بقية الكفار الكفار هل يرث بعضهم من بعض مطلقا وان الكفر ملة واحدة

70
00:28:45.850 --> 00:29:03.700
لابد من اتحاد الملة المذهب انه لابد الاتحاد الملة يهودي من يهودي نصراني اما لو كان يهودي ونصراني ما يتوارثون واستدلوا بحديث لا يتوارث اهل ملتين شتى وحملوه على عموم الملل

71
00:29:04.200 --> 00:29:20.700
وليس على اسلام وكفر واضح هذا المذهب والقول الثاني ان المراد لا يتوارث اهل الملتين شتى اسلام وكفر يعني لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر والكفار ملة واحدة. هذا قولان العلماء المذهب الاول

72
00:29:23.200 --> 00:29:51.000
الوقت نقول الاركان فقط طيب  واركانه وارث ومورث ومال موروث التي يدور عليها الارث اذا انعدم احدها لا يوجد ارث اذا مات وليس عنده شيء اقسموا الارث  يقسمون الارث وما في شي. لو جاءوك يسألونك

73
00:29:51.250 --> 00:30:18.450
كم ترك؟ قالوا ما ترك شيء   ها ما في شي ما في ارث الارث هو الباقي  واضح؟ اذا لابد هذه اركانه  اركانه هي ثلاثة كانوا ثلاثة الاول وارث ان يكون الوارث موجودا او حيا بعد المورث ولو لحظة

74
00:30:19.550 --> 00:30:46.200
عرفنا انه حي بعد المورث ولو لحظة او يلحق بالاحياء حكما  اما ان  نجزم بانه حي لما مات المورث او نلحقه بالاحياء ونلحقه بالاحياء مثل ايش مثل الحمل الحمل اذا كان

75
00:30:47.500 --> 00:31:16.350
حملت المرأة نحكم بان الذي في بطنها وكانت نطفة هالوقت المفقود قبل ان يحكم بفقده المفقود قبل ان يحكم بفقده  هنوقف نلحق بالاحياء الوارث هو الحي بعد موت المورث ولو لحظة

76
00:31:16.400 --> 00:31:36.650
او ملحق بالاحياء لكن اذا الهدم والغرقى هذه ستأتينا لو ان اناسا في حادث صار عليهم حادث وماتوا جميعا وجدوهم الاب وابنه ماتوا جميع لا يعرف السابق من اللاحق والمذهب انه لا يورث

77
00:31:38.800 --> 00:32:00.850
ها والقول الثاني يورثون من التلاد والطريف هذا الذي سيأتينا لكن الكلام على ايش؟ اننا نعرف السابق من اللاحق من السابق عرفنا انه هو المورث واللاحق هو الوارث. هذا ولذلك بعضهم يعبر يقول

78
00:32:01.850 --> 00:32:26.100
معرفة المورث الوارث ومورث الركن الثاني المورث هو الميت الذي يورث منه المال نجده او نلحقه بالاموال يعني حكما ملحق بالاموات حكما كالمفقود مفقود الذي حكمنا بموته. متى يحكم بموته؟

79
00:32:26.200 --> 00:33:00.000
المفقود ها اذا على اختلاف او نجعلها للقضاء. المذهب يقولون اربع سنين في حال ايه  يعني الخطر   تتم التسعين سنة من ولادته في حال السلامة يعني في سفينة وهذا غرقت هالسفينة او طيارة وطاحت الطيارة واختفى مفقود ها

80
00:33:00.100 --> 00:33:17.850
او في حرب واسر او في معارك هذي ننتظر خمس سنين. عفوا اربع سنين على المذهب لكن الذي غالبه السلامة  بين اهله وافتقد هذا يقولون تسعين سنة من يوم ولد

81
00:33:18.000 --> 00:33:32.450
اذا افتقدوا عمره عشرين سنة كم يجلس كملت ما نحكم بموته الا لان الغالب ان التسعين لا يصلها في الغالب الا النادر فالنادر لا حكم له على كل هذه مسألة

82
00:33:32.750 --> 00:33:50.650
اخرى لكن الان العمل على حكم القضاء. القضاء هو الذي يقدم الطيارة سقطت وافحصوا كلها ما حصلوا شي جوها من يوم جوها وجميع موتى الا واحد مفقود هذا يحكم القاضي بانه ميت

83
00:33:51.350 --> 00:34:08.100
اربع سنين لانه ما وين راح او سقطت في البحر طائرة سقطت في البحر اربع سنين ينتظرون وحنا ندري انهم اما مات في بطن الطائرة وتفجرت فيه في البحر لانه لا يمكن ان يعيش هذا

84
00:34:09.200 --> 00:34:26.150
يعني هذي يشبه اليقين المهم هذه يرجع يعني في تحقق الثالث قال آآ مال موروث ومال موروث هذا اللي ذكرناه اذا لم يكن هناك مال وش الفائدة نلقي ما فيه ما فيه ارث

85
00:34:27.050 --> 00:34:47.450
ما فيه ارث لا يقال  يقول موروث بعده والمال قل او كثر هلأ او كثر هذه اركان الإرث لكن بقي ايش شروط الارث هذه ان شاء الله تعالى تكون في الدرس المقبل لانها

86
00:34:47.650 --> 00:34:57.300
نحتاج    والله اعلم وصلى الله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته