غيره عرفه البهوتي في الروظ قال بانه آآ عقد عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة. وآآ وهو بهذا التعريف يشير الى ان النكاح في الشرع انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وهذه مسألة خلافية. هل هو حقيقة اذا النكاح الذي هو معنى الزواج تدور عليه الاحكام الخمسة. ما هي الاحكام الخمسة؟ اذا قلنا الاحكام الخمسة معك فضيلة الشيخ الوجوب خلها بالتدريج يعني الذي يقال بالوجوب ما هو؟ الاستحباب الوجوب والاستحباب هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة. سلسبيل وكنا قد آآ وقفنا عند كتاب النكاح. سننتقل ان شاء الله هذا الدرس والدروس التي بعده الى احكام الاسرة واحكام النكاح بعدما انتهينا من ابواب المعاملات واحكام النكاح لطالب العلم فينبغي ان يحرص على ضبط اصولها وايضا ضبط ابرز ما ورد فيها من من الادلة وكلام العلماء آآ عن عن احكامها ومسائلها. قال المصنف رحمه الله كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على الوطء المباح ويطلق ايضا على الجمع بين الشيئين ولذلك يقولون تناكحت الاشجار يعني اذا اجتمعت وانضم بعضها الى بعض ويطلق ايضا على العقد كل هذه اطلاقات صحيحة. فيطلق على العقد فيقال للعقد نكاح. وعلى الوطء يقال له نكاح الوطء مباح يقال نكاح وايضا على آآ الجمع يقال ايضا عنه نكاح. واما شرعا لم يعرفه المؤلف لكن العقد وفي الوطء او انه حقيقة في العقد لكنه مجاز في الوطء. فعلى التعريف البهوتي اه انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء ولكن القول المرجح عند المحققين ان لفظ النكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء ايضا. نكح الرجل وامرأته يعني وطأها ونكح من عقد يصح على الامرين على هذا وهذا. فهو من الالفاظ المشتركة. وحكم النكاح اذا النكاح المقصود به الزواج لانه في درس سابق يعني لما تكلمنا عن النكاح اخذ بعض الناس مقطعا مجتزأ يعني حملوه على ان المقصود به الجماع. وهذا غير مقصود. وان الاشتغال وبالنكاح افضل من التخلي للعبادة. فبعض الناس طاروا بهذا المقطع. بناء على الفهم غير الصحيح لان المقصود بالنكاح الجماع. هذا ليس هو المقصود. المقصود بالنكاح هنا عندما نقول النكاح عن الزواج. وليس المقصود به الجماع والمباح نعم. والكراهة والتحريم. احسنت. يعني ان النكاح قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون قد يكون مكروها قد يكون محرما. نبدأ اولا بالمؤلف بدأ بالاستحباب. قال يسن لان الاستحباب هو الاصل والاصل هو الغالب. يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. فافاد المؤلف بان النكاح يستحب في حق ذي الشهوة لكنه لا يخشى على نفسه من الزنا. ويدل لذلك آآ الاحاديث النصوص عموما الواردة في استحباب النكاح ومنها قول الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية هذا يدل على ان النكاح انه من للمرسلين. وآآ موسى عليه الصلاة والسلام رعى الغنم عشر سنين لاجل تحصيل مهر زوجته ويعني واجرت عشر سنين يعني مهر كبير. هذا يدل على ارتفاع المهور في زمن موسى. كونه يعمل عشر سنين اجرة عشر سنين اجرة كبيرة كل ذلك لاجل تحصيل مهر زوجته. ويقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه البصر واحصن الفرج. قوله فليتزوج هذا امر واقل ما يفيده الامر الاستحباب. الزواج قل من التبتل والتفرغ للعبادة. عند جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. اذا الجمهور يقولون ان الاشتغال بالزواج افضل من التبتل انقطاع للعبادة. قال الموفق ابن قدامة هذا هو ظاهر اقوال الصحابة وفعلهم. وذكر اثارا عن بعض الصحابة اثر عن ابن مسعود قال لو لم يبقى من اجلي لعشرة ايام. واعلم اني في اخرها اني اموت في اخرها يوما ان آآ ان واعلم اني اموت في اخرها يوما لي فيهن طول النكاح يعني قدرة على النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. يعني هذا يدل على حرص الصحابة على الزواج. وحتى لو لم يبقى في في اجل لعشرة ايام. ما دام عندي قدرة على النكاح فاتزوج حتى في اخر يوم خشية الفتنة. وقال ابراهيم ابن ميسرة قال لطاووس لتنكحن او لاقولن لك ما قال عمر لابي الزوائد. يعني تزوج او اقول لك ما قال عمر ما الذي قال عمر؟ قال عمر ما يمنعك من النكاح الا عجز او فجور. يعني من كان له شهوة وامتنع عن الزواج اما انه عاجز عنين او انه فاجر يزني. اما ان يكون انسانا سويا وله شهوة وعنده قدرة على ولا يتزوج يعني فهذا شيء يعني غير مقبول. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه. وقال الامام احمد ليست العزبة من امر الاسلام في ومن دعاك الى غير التزويج فقد دعاك الى غير الاسلام. ولما جاء ثلاثة رهط الى بيوت بازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فاخبروا كأنهم تقالوها يعني قالوا هذا هل هذه عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كنا نتوقع انها اكثر ثم قالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل فلا ناموا ابدا. وقال الاخر اما انا فاصوم الدهر ولا افطر ابدا. وقال الثالث اما انا فاعتزلوا النساء فلا اتزوج ابدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخبر بما قالوا قال انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له وهذا فيه تزكية للنفس وهذا يدل على ان تزكية النفس اذا احتاج اليها الانسان لا بأس بها. اذا اتى احد مثلا قلل من من شأنك لا بأس ان تزكي نفسك. او اقتضت المصلحة ذلك كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال اجعلني على خزائن الارظ اني حفيظ عليم فقوله اني حفيظ عليم تزكية شديدة للنفس. لكن فعل ذلك يوسف لاجل المصلحة العظيمة المترتبة على ذلك فاذا وجد مصلحة في تزكية النفس او دعت الحاجة اليها فلا بأس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تقالوا تقالوا عبادته قال اني اخشاكم الله واتقاكم له. ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن ريب عن سنتي فليس مني. فاعتبر النبي عليه الصلاة الرغبة عن الزواج والتبتل وآآ انقطاع للعبادة رغبتها عن الزواج ان هذا رغبة عن السنة وقد استأذن بعض الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصام. الاختصام معناه قطع الخصيتين. واذا قطعت الخصيتان انعدمت الشهوة عند الانسان فيقول نحن اناس نريد الاخرة. وهذا امر يشغلنا عن عن الاخرة فنريد ان نعدم هذه الشهوة نختصي فلم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سعد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون تبتل يعني انقطاع العبادة والاختصار. ولو اذن له لاختصينا. لو النبي عليه الصلاة والسلام فتح المجال لاختص الصحابة كلهم لانهم يريدون الاخرة. وقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. فاذا هذا الاسلام دين عظيم. يشمل جميع امور الدين والدنيا. ولا يراد من الانسان ان يتبتل وينقطع العبادة ويترك امور دنياه. وهذا من شأن قساوسة قساوسة النصارى تجد انهم يتبتلون ينقطعون في في الكنيسة ولا يتزوجون عندهم الزواج ممنوع. فهذا ليس من دين الاسلام. هذا مصادم لفطرة الانسان فاذا الزواج من السنن والمرسلين والاشتغال به افضل من التبتل. خالف في لذلك الشافعية وقالوا ان التخلي للعبادة افضل والتبتل افضل من الزواج. وقالوا ان الله تعالى مدح يحيى بقوله وسيدا وحصورا والحصول قالوا هو الذي لا يأتي النساء. ولو كان الزواج افضل لما مدح الله تعالى يحيى في تركه. قالوا ولان الله قال زين للناس حب الشهوات من النساء. وهذا في معرض الذم. والقول الراجح هو قول الجمهور وهو ان الاشتغال بالزواج افضل التبتل وترك الزواج. وقد تعقب الموفق ابن قدامة الشافعي في قولهم ان التبتل افضل. قال ومن العجب يقول الموفق ومن العجب ان من يفضل التخلي يعني يقصد الشافعية لم يفعل فكيف اجمع على النكاح في فعله؟ وخالفوه في فظله؟ افما كان فيهم من يتبع الافظل عنده ويعمل او لا؟ يعني يقول ان فقهاء الشافعية كلهم متزوجون. طيب ما دام ما دمتوا تقولون ان ترك الزواج افضل؟ لماذا تركتم الزواج؟ فاراد احتج عليهم بفعلهم. واما استدلالهم بان الله تعالى مدح يحيى بانه حصور. فلا يسلم بان معنى الذي لا يأتي النساء لان هذا وصف ذنب ليس هذا وصف مدح. وانما المقصود بالحصور يعني معصوم عن الفواحش والقاذورات هذا هو المعنى الصحيح لحصور كما ذكر ذلك المفسرون. ولذلك عند الناس ان الذي لا عاجز عن عن اتيان النساء يعتبرونه نقص هذا ذم ليس مدحا. والله تعالى انما مدح يحيى. ذكر الصفات التي يمدح بها بانه حصور. فمعنى يعني معصوم عن الفواحش وليس المقصود بها انه عاجز عن اتيان النساء. ولا ولم ايضا يعرف ان انه لم يتزوج قد يكون تزوج بل انه قد يفهم من دعاء زكريا. لان زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيب قوله ذرية كأنه يعني يشير الى ان يحيى سيكون لها نسل. لان يحيى هو ابن زكريا الوحيد. فقوله ذرية كأنه يشير الى انها ذرية متسلسلة. فيعني حتى الان يفهم منها ان يحيى قد يكون تزوج. فقولهم ان ان عن حصور انه لا يأتي النساء هذا غير صحيح. ومعنى حصول اذا يعني معصوم عن الفواحش. واما وابو القدامى قال ان هذا في شرع يحيى لكن اجابة ابن كثير اجود اجابة ابن كثير اجود من من الاجابة بان هذا الشرع من قبلنا واما الاستدلال الاية زين للناس حب الشهوات من النساء هذا حكاية عن الواقع. وهذا لا يدل على كراهة ذلك. بدليل ذكر البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة على هذا فالقول الراجح ان الاشتغال بالزواج افضل من التبتل والتخلي والانقطاع للعبادة. طيب كيف نجيب عن آآ سير بعض العلماء الذين لم يتزوجوا عرف عنهم انه لم يتزوج كابن تيمية والنووي وبعض العلماء. قطعوا للعلم وتركوا الزواج. كيف نجيب عن هذا؟ نقول هذه حالات خاصة هذي حالات خاصة لا لا تدري عن واقعها. قد يكون بعضهم لا شهوة له. قد يكون ايضا انه يتسرب الامام كانت موجودة في زمنهم بكثرة قد يكون رأى انه يتسرب بالاماء وقد يكون ايضا يعني انه ليس الشهوة عنده لا شك ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل وافضل لكن هذه حالات خاصة بهؤلاء العلماء ولهذا انكر العلماء على من الف كتابا سماه العلماء العزاب. جمع فيه العلماء العزاة كلهم في هذا الكتاب. قالوا كأن هذا يعني فيه دعوة الى الى العزوة وترك الزواج هذي حالات خاصة. ولا تدري عن واقع هؤلاء العلماء الذين تركوا الزواج. ثم ايضا اكثر العلماء تزوجوا. بل نقول الانبياء والرسل ذكر الله تعالى الزواج من سننهم. وقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذرية والانبياء والرسل هم هم اكمل البشر وهم قدوتنا واسوتنا عليهم الصلاة والسلام. قال ويجب على من يخافهم. اذا هذي الحالة الثانية. نقول لا يستحب هذا هو الاصل يجب على من يخافه يعني يجب على من يخاف الزنا بتركه. بشرط ان يكون قادرا على الزواج فاذا كان قادر على الزواج ويخشى من الزنا لو لم يتزوج فيجب في حقه الزواج. واذا ترك الزواج فهو اثم لانه يعرض نفسه للفتنة. الثالث قال ويباح لمن لا شهوة له. الذي لا شهوة له كالعنين كبير السن الزواج في حقه مباح لكن ينبغي تقييد ذلك بامرأة ليس لها رغبة في الوطء اما اذا كان لها رغبة في سيأتين ان هذا مكروه. يعني هذا رجل كبير في السن تزوج بامرأة كبيرة في السن. كلاهما ليس له رغبة اصلا في الوطء. فهذا مباح. لان الغرض من النكاح ليس اه يعني تفريغ الشهوة وانما فيه مصالح اخرى من الانس والخدمة اه نحو ذلك لكن ينبغي اذا اذا اراد يتزوج بامرأة وليس عنده شهوة ان يبين ذلك والا يكون هذا غش. الحالة الرابعة قال ويحرم وبدار الحرب لغير ضرورة. وذلك لان لا يستعبد الولد. لانه قد يستعبد الولد لو حصل له مولود قد يلتحق باهل الحرب وقوله لغير ضرورة بعض الفقهاء يقول ان الظرورة هنا غلبة الشهوة ولكن هذا محل نظر اذ ان غلبة الشهوة يمكن كسرها بالاستمناء ونحو فان الاستملاء يجوز للظرورة ويجوز في حق من يخشى على نفسه من الفتنة. باقي حاله خامسة وهي ماذا؟ قلنا يستحب ويجب ويحرم ويباح. بقي حالة خامسة يكره لم يذكره المؤلف يحتاج ان نضيفها. فنقول يكره في حق من لا شهوة له ان يتزوج امرأة لها شهوة. وتتطلع للوطء فيكره في حقه النكاح لما فيه من الحاق الظرر بهذه المرأة حتى لو اخبرها بواقع حاله. ما دام انه لا شهوة له فلا يتزوج امرأة ترغب في الوطء. انما يبحث عن امرأة ليس لها رغبة في الوقت والا اذا تزوج امرأة لها رغبة في الوطء فهذا مكروه في حقه. ولا يصل درجة التحريم لانه قد اخبرها بواقعه لكن هذا يكره في حقه. فعلى هذا نقول ان حكم النكاح انه تدور عليه الاحكام الخمسة. لكن اغلب ناس معظم الناس في حقهم مستحب. يعني معظم الناس اه مستحب. بعض الناس قد يكون في حقه واجبا. بعض الناس قد يكون مباحا. بعضهم قد يكون محرما بعضهم قد يكون مكروها لكن غالبية الناس ومعظم الناس اه يعني من حيث الاصل انه مستحب في حقه. قال ويسن نكاح ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذكر النبي عليه الصلاة السلام هذه خصال الاربع اخبارا عن الواقع. يعني ان واقع الناس انهم يتزوجون المرأة لاحدى هذه الخصال الاربع. ثم اوصى النبي عليه الصلاة بذات الدين. لان ذات الدين امرأة بركة على الانسان. تحفظه في في في نفسها وفي ما له في اولاده وتعينه على طاعة الله وتحسن التبعل لزوجها بخلاف ثقة الدين فان ربما تخونه ويعيش معها في نكد ربما تسيء العشرة. قد قال عليه الصلاة والسلام ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاث فالمرأة والدار والدابة. بعض النساء تكون شؤم على الزوج. يرى فيها النقص في امور دينه ودنياه وبعض الناس تكون بركة على الزوج. يرى فيها الزيادة في امور الدين والدنيا. فاذا ينبغي ان المسلم على المتدينة ذات الدين. الولود لقوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر الامم يوم القيامة. البكر البكر افضل من الثيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ثيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما تزوج ثيبا هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك؟ لكن جابر قال يا رسول الله ان ابي قد توفي ولاخوات صغار قيل ان ثمان او تسع فكرهت ان اتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوموا عليهن فتزوجت ثيبا لكي تقوم عليهن وتؤدبهن. ثم ايضا يعني يعني البكر افضل لانها لا تكن قد تعلقت برجل اخر. لم ترى من الرجال الا انت فهي افضل من الثيب بخلاف الثيب فان الثيب قد تقارن بين زوجها السابق وزوجها اللاحق فبهذه المقارنة يعني قد آآ يحصل شيء من من النكد وعدم الاستقرار. فالاصل ان البكر افضل من الثيب. لكن قد توجد مصلحة في كع الثير كما حصل لجابر. الحسيبة يعني ذات الحسب بان تكون طيبة الاصل. فلا ينكح من دنيئة افصل. فيحرص على من كانت من اسرة كريمة. تعظم الدين واهل الدين وآآ محافظة ويبتعد عن الاسر الدنيئة ويعني غير يكون مثلا ابوها يهوديا او نصرانيا او يكون فاجرا ايضا. الاجنبية قوله الاجنبية يعني البعيدة في فالمؤلف يرى ان نكاح المرأة الاجنبية اولى من القريبة. وذلك لان اي زواج معرض للطلاق اي زواج يحتمل النجاح ويحتمل فشل. فمع الطلاق قد يؤدي ذلك الى قطيعة الرحم وهذا نراه في الواقع نرى بعض الناس يتزوج قريبة له ثم يطلقها ثم تقع قطيعة رحم بينه وبين اسرتها. ولذلك يعني العلماء يقولون ان النكاح البعيدة افضل. وايضا يعني حتى من الناحية الطبية قلنا اكثر نجابة. وابعد عن امراض الوراثية الا ان يكون هناك مصلحة راجحة في الزواج بالقريبة. ليس هذا على الاطلاق. احيانا قد يكون مثلا في القريبة اه تميز وصفات جيدة تجعل الخاطب يرجحها على البعيدة. ثم انتقل المؤلف للكلام عن احكام النظر واطال في هذا المجال. يعني اطال كثيرا مع انه يعني في كتب الفقه الاخرى لا يطيلون في الكلام عن احكام النظر لكن المؤلف رأى اهمية هذا واطال. قال ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه. لقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل يغضون ابصارهن ويحفظن فروجهن. والنظر ثمانية اقسام. قسم المؤلف النظر باعتبار متعلقاته واحكامه الى ثمانية اقسام الاول الاول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. لا يجوز للرجل البالغ ان ينظر للمرأة الاجنبية مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة. لقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وايضا في الحديث زنا العينين النظر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك الى غير ذلك من النصوص التي تدل على تحريم نظر الرجل الى المرأة الاجنبية. والنظر للمرأة هو اول ابواب الفتنة وابواب الشر. اذا لقى الانسان هذا الباب فقد اغلق بابا عظيما من ابواب الفتنة فمبتدأ الفتنة مبتدأ الشر من النظر. ولذلك اذا اذا جاهد الانسان نفسه على غض البصر فقد اغلق ابوابا عظيمة من الشر عنه. وقول المؤلف لغير حاجة هذا يدل على ان النظر المرأة الاجنبية لحاجة يجوز المخطوبة مثلا ونظر الطبيب المرأة للحاجة لعلاجها ونحو ذلك كما سيأتي وقوله ولو مجبوبا يعني ولو مقطوع الذكر. ومقطوع الخصيتين يقول انه لا يعني يبيح له النظر نبيه يقولون لان مقطوع الذكر لا تنعدم شهوته. ولا يؤمن ايضا من ان يتمتع بالمرأة باية صورة من الصور ولهذا استعظم الامام احمد ادخال الخصيان على النساء. لكن لو انا منعدم الشهوة تماما فهذا يباح له النظر لقول الله تعالى غير اولي اربتي من الرجال. بنص الاية الذي ليس له اربة ومن عدم الشهوة هذا يباح في حقه النظر. لكن المجبوب يقول الفقهاء ان المجبوب يعني مقطوع الذكر انها لا تنعدم شهوته. لا تنعدم شهوته. واما مقطوع الخصيتين فالامام احمد استعظم ادخاله الخصيان خصيان على النساء وبعض الفقهاء يقولون حتى الخصر ينبغي الا ان لا قال على النساء لكن يظهر ان هذا يختلف باختلاف الناس. فاذا ليس من ذوي الاربة من عدم الشهوة تماما فالذي يظهر ان ان الامر بالنسبة له واسع لان الاية ظاهرة غير اولي اربتي من الرجال. اما اذا كان عنده تطلع للنساء فهذا لا ولا يدخل على النساء. الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة المقصود بالعجوز يعني التي تكون من القواعد من النساء. فهذا يرخص لها ما لا يرخص لغيرها. لقول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون فليس عليهن جناحا يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فيجوز للمرأة الكبيرة في السن التي من قواعد النساء ان تكشف عن وجهها وان تظع ثيابها. ويجوز النظر اليها ايظا بل حتى تجوز مصافحاتها قد نص البقاع على جواز مصافحة المرأة الكبيرة في السن التي هي من القواعد وذلك لامن الفتنة ولانه لا احد يطمع فيها امرأة عجوز كبيرة في السن فوق الثمانين لا ترجو النكاح هذه يجوز النظر اليها ولا يجب عليها ان تغطي وجهها بل تجوز مصافحتها. ومع ذلك الله تعالى يقول غير متبرجات بزينة لابد ايضا انها اذا اذا وضع ثيابها وكشفت وجهها لا تتبرج. ومع ذلك يقول الله تعالى وان يستعففن خير لهن. سبحان الله. هذا يدل على الشريعة بقضية الحجاب. يعني حتى في حق هذه المرأة العجوز التي هي من القواعد من النساء التي قد بلغت مرحلة لا ترجو النكاح لو كانت ارملة ليست ذات زوج لا ترجو ان احدا يتقدم بخطبتها. ومع ذلك لما اباح الله لها ان ضع ثيابها قال غير متبرجات بزينة. وايضا قال وان يستعففن خير لهن. فهذا يدل على على عظيم عناية قضية الحجاب قضية الحجاب في الشريعة قضية عظيمة قضية اساسية. لان المرأة اذا التزمت بالحجاب الشرعي فقد قطعت دابر فتنة لكن عندما تخرج متبرجة امام الرجال الاجانب فتحت ابوابا عظيمة من الفتنة ايضا الفقهاء قالوا انه يقاس على المرأة العجوز القبيحة قبيحة المنظر فهذه يجوز النظر اليها. يقولون لان قبيحة المنظر تؤمن معها الفتنة. يجوز لها ان تكشف عن وجهها ويجوز النظر اليها. ولكن يعني ضابط القبيحة من الجميلة هذا هل هذا ينضبط؟ ما ينضبط قبيحة لكنها تتزين خاصة في وقتنا الحاضر بانواع الزينة والمكاييج ونحو هذا فتصبح بانواع الزينة تصبح جميلة فيعني لا تنظبط. ولهذا الاصل ان المرأة تتحجب عن الرجال الاجانب لكن لا يشدد على القبيحة كما يشدد على الجميلة. الجميل يشدد عليها في الحجاب اكثر من القبيحة الثالث من اقسام النظر نظره للشهادة عليها او لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة يعني هذا كان موجودا في زمن المؤلف النظر للشهادة اذا اراد ان يشهد رجل على امرأة فلا بد ان ينظر لوجهها حتى يتحمل الشهادة عنها ويعرف يعرف هذه المرأة بعينها. وآآ لكن في وقتنا الحاضر لا تدعو الحاجة لذلك. لا تدعو الحاجة اولا ان في المحاكم الان يوجد نساء فيمكن ان تنظر امرأة هذه المرأة وايضا آآ توجد البصمة الان البصمة الان آآ تتميز به المرأة وتعرف فلا حاجة اصلا يعني لما ذكره المعلم من نظر الشاهد او القاضي للمرأة لا نحتاج لهذه المسألة في وقتنا الحاضر مع وجود البصمة موجود ايضا نسا في المحاكم آآ ينظرن لهذه المرأة ويتحققن من هويتها. لكن يظهر ان في زمن المؤلف كانت الحاجة قائمة لهذا. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها. النظر للمرأة التي يريد ان خطبتها هذه آآ نظر للمرأة للخطبة آآ مستحب وليس احب المستحب يستحب النظر للمخطوبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعو فليفعل. وفي الحديث الاخر اذا خطب احدكم امرأة فلينظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينهما. وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم واقل ما يفيده الامر الاستحباب. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة للنظر المخطوبة وهو ان ذلك من اسباب التوفيق احرى ان يؤدم بينهم ولان الانسان مقدم على شركة حياة هاي ستكون شريكة حياتك تكون في اه مأكلك ومشربك وفراشك. وربما يعني تقضي معها وقتا كثيرا ربما تكون هي اكثر انسان تقضي معه وقتك. فانت مقدم على هذه الحياة وهذه الشراكة فينبغي ان تنظر اليها قبل ذلك وقد جاء في حديث جابر آآ ان قال كنت نعم جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها. قال فكنت اتخبأ لها في النخل حتى اراها فاحيانا قد آآ يرفض اهلها النظر اليها هذا موجود الان بعض الاسر عندهم عادات يرفضون النظر للمخطوبة. فهل يجوز ان يتخبأ الخاطب لهذه المرأة وينظر اليها؟ اذا ذهبت خرجت من البيت او كانت في السوق او نحو ذلك نقول نعم يجوز. وقد فعله جابر واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال فقد كنت اتخبأ في النخل كي انظر اليها. نعم. اي نعم. وجاء في حديث ابي هريرة ان رجلا تزوج امرأة من الانصار فقاله النبي صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها. يظهر انه خطبها. لم يتزوجها بعد لكن خطبها. قال انظر فان في اعين الانصار شيئا قيل زرقة وقيل صغر في العيون. طيب هل يجوز ان ينظر الخاطب المخطوبة؟ الجواب نعم اذا كان يجوز ان ينظر لها على مباشرة فيجوز ان ينظر لصورتها من باب اولى. لكن ينبغي يعني المرأة اه الا الا تبالغ في في الزينة او في فلترة الصورة. بحيث تعكس غير غير صورتها لان بعض الناس لربما تقوم بفلترة الصورة وتزيينها فتعطي غير غير صورتها الحقيقية وهذا نوع من التغرير. وايضا اذا اتت هذه الصورة للخاطب ينبغي ان يتلفها وان يحذفها مباشرة حتى لا تقع في يد رجل اجنبي. لكن اذا جاز النظر لها مباشرة جاز النظر الى صورة طيب هل يجوز للخاطب ان يتواصل هاتفيا مع المخطوبة قبل ان يعقد عليها نعم يجوز او لا يجوز؟ اذا جاز النظر جاز ايضا الكلام. النظر اشد من الكلام لكن يكون ذلك بالمعروف. ويكون ذلك بقدر الحاجة. يكون بقدر الحاجة ويكون بالمعروف ويكون باذن وعلم اهلها. فلا بأس بذلك ليس هناك شيء يمنع من هذا. جاز اذا جاز النظر اليها جاز ان يتواصل معها من غير توسع وانما يكون ذلك الحاجة ويكون ذلك ايضا يعني اذن وعلم اهلها. نعم لكن يكون بعلمه واذنه يكون بقدر الحاجة ليس هناك شيء يعني الاصل الاصل اصلا في في حديث الرجل مع المرأة الاصل فيه الجواز وقلنا قولا معروفا فكيف اذا كان هناك حاجة؟ من باب اولى افترض انها ليس خاطبا لها واحتاج ان يكلمها في اي امر من الامور اليس هذا يجوز؟ هذا من باب اولى. قال فيجوز للوجه والرقبة واليد قدم فحدد المؤلف حدد خطبة المرأة بهذه الامور الاربعة. الوجه والرقبة واليد والقدم. لكن هذا التحديد ليس عليه دليل ومن الفقهاء من قال ينظر للوجه فقط والاظهر والله اعلم انه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها مما يظهر يعني مثل مثلا الوجه والشعر الذراعين واطراف الساقين هذه ينظر اليها الخامس نظره الى ذوات محارمه. يعني ذكر المؤلف هذا في يعني ذكر في هذا القسم اصنافا من الناظر اليه واعطاهم حكما واحدا وهو جواز النظر لهذه الاربعة الاشياء. الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. يعني نظر الى ما يظهر غالبا فذوي المحارم يجوز ان ينظر الى ما يظهر منهن غالبا. وذوو المحارم سواء كن بنسب او سبب بنسب كامه واخته وابنته وسبب مباح اما بمصاهرة كام زوجته وزوجة ابيه او برظاع كاخته من الرظاع مثلا وامه من الرظاع. فهؤلاء النسوة ينظروا الى ما يظهر منهن غالبا او لبنت تسع ما يظهر منهن غالبا كما ذكرنا من الشعر والوجه والذراعين واطراف اتقي وقد ورد ان عمر رضي الله عنه خطب بنت علي ام كلثوم بنت علي كانت صغيرة فلما خطبها يعني اراد ان ينظر الى ساقها لكنها غضبت وابت. قالت لولا انك امير المؤمنين لضربتك. هل دليل على ان يعني انه يجوز للخاطب ان ينظر الى الى هذه الامور. لاحظ عمر تزوج بنت علي. يعني هذا يدل على العلاقة الوثيقة بين عمر وعلي وبين رضي الله عنه يعني هذه ينبغي الا تبالغ المرأة في الزينة. ان يسأل انها قد تلبس ملابس يعني غير لائقة. ينبغي ان تلبس الملابس المناسبة اللائقة والا تبالغ في الزينة هذا قد يكون نوع من التغرير. او لبنتي تسع يعني يجوز النظر الى ما يظهر منها غالبا. البنت التسع لانها يعني مخالفة لعورة البالغة. واوأمة لا يملكها او يملك بعض الامة يقول الفقهاء انه يجوز ان تكشف وجهها ورأسها. حتى تتميز عن الحرة. الا اذا كانت هذه الامة جميلة فيحرم النظر اليها. خشية الاسلام بها ويجب عليها ان ان تتحجب. ولهذا قال الامام احمد ان الامة اذا كانت جميلة تنقبت واما القول بان عورة الامة ما بين السرة للركبة هذا قول ضعيف وباطل. هل يعقل ان الشريعة تأتي بهذا ان امة لا تستر الا ما بين السرة والركبة وتمشي امام الرجال وقد ابدت اثداؤها هذا لا لا لا ترد بهذا الشيء هذا قول ضعيف فالامة اذا كانت جميلة يجب عليها تتحجب واذا كانت ليست جميلة فيجوز ان تكشف عن رأسها ووجهها. قال اذا اذا الامة اذا لم جميلة فينظر الى ما يظهر منها غالبا. او كان لا شهوة له كعنين او كبير. يعني الذي انعدمت الشهوة عنده يجوز له النظر الى ما يظهر منها غالبا. لقول الله تعالى او التابعين غير اولي الاربط من الرجال. طيب هنا يعني في الاول ذكر المؤلف وذكر من لا شهوة له. وذكر النظر يعني مقصوده ان النظر رجل بالغ ولو مجبوب للمرأة البالغة لا يجوز لان هذا المجبوب قد تكون له شهوة بخلاف العنين او الكبير الذي انعدمت الشهوة عنده تماما وهذا اشرنا له في القسم الاول قلنا اذا انعدمت الشهوة تماما جاز له النظر. اما اذا لم تنعدم فلا يجوز. والمجبوب يقولون انه لا تنعدم عنده الشهوة يقول الشهوة باقية عنده لكن اه يعني هو قد جب قد جب الذكر لكن الشهوة عنده باقية فهذا لا يجوز له النظر. او كان مميزا له شهوة يعني مميز اذا كان له الشهوة يجوز له النظر من المرأة الى ما يظهر منها غالبا. لان الله فرق بين البالغ وغيره فقال واذا بلغ الاطفال منكم حلم فليستأذنوا. الا اذا كان لهذا المميز ميل للنساء. فهذا يمنع يمنع من الدخول عليهن ومن النظر اليهن. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان فلانا كان صبيا. قال ان بنات اه فلان يقبلن باربع ويدبرن باربع منعه النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول على زوجاته. او رقيقا غير مبعض ومشترك ونظره لسيدتي فيجوز الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. يعني الرقيق غيرهم بعض وغيره مشترك اذا ينظر الى سيدته للحاجة. لكن ينظر الى ما يظهر منها غالبا الرق الان قد انقطع وانقرضت في العالم بل اصبح الان مجرما دوليا. الرق الان مجرم دوليا يعني ويلاحق اه من من يفعله فهو قد انقطع تقريبا وما قد وما قد يقال انه في بعض الدول يوجد رق فمشكوك في شرعيته الرق الان ممنوع رسميا في جميع دول العالم. نعم. اي نعم. يعني لكن الفقهاء يقولون دون ان المرأة لا يجب عليها ان تتحجب عن مملوكها. ويجوز له ان ينظر الى ما يظهر منها غالبا السادس نظره للمداواة فيجوز المواضع التي يحتاج اليها. مثل نظر الطبيب للمرأة يجوز في المواضع التي يحتاجها النظر اليها لكن من غير خلوة من غير خلوة. وعندنا قاعدة يعني في قاعدة مفيدة لطالب العلم. انتبه لهذه القاعدة هي ان ما حرم سدا للذريعة يجوز ما تدعو اليه الحاجة. فمثلا النظر للمرأة الاجنبية تحريمه من باب سد الذريعة لان النظر للمرأة الاجنبية ذريعة للفتنة. فيجوز ما تدعو اليه الحاجة مثل نظر الخاطب لمخطوبته. ونظر الطبيب للمرأة للعلاج اذا اذا اقتضى الامر ذلك. وكذلك ايضا في مثلا سفر المرأة بدون محرم. انما حرم من باب سد الذريعة. لان هذا ذريعة للفتنة. لكن لو دعت الحاجة لذلك فيجوز امرأة احتاجت لان تسافر ولم تجد محرما فيجوز ذلك بشرط عدم الخلوة لان القاعدة في هذا الباب ان ما حرم سدا للذريعة جاز ما تدعو اليه الحاجة السابع وكل ما ذكر في هذا القسم يجوز فيه النظر الى ما عدا السرة الى ما عدا ما بين السرة الى الركبة. نظره لامته المحرمة. يعني يجوز السيد ان ينظر الى امته محرمة يعني متزوج من رجل اخر ينظر الى جميع جسدها ما عدا ما بين السرة والركبة. لكن هذا محل نظر. كيف يباح له النظر الى ثديها ومفاتنها وهي متزوجة برجل اخر. وكونه مالكا لها لا يبيح له النظر. الاقرب والله اعلم انه لا يجوز ان ينظر اليها الا ما يظهر منها غالبا. ولحرة مميزة دون تسع. اذا كانت الانثى حرة ودون تسع سنين فعورتها ما بين السرة الى الركبة. طيب ونظر المرأة للمرأة يعني ترى في هذا فيه تقديم وتأخير ان شاء الله لعلنا نستدركها في الطبعة القادمة نظر المرأة للمرأة ثم بعد ذلك وقال بعض العلماء. ونظر المرأة للمرأة يعني يجوز للمرأة ان تنظر للمرأة ما عدا ما بين السرة والركبة وهذا القول فيه اشكال. تحتج به بعض النساء في الزواجات ونحوها. فيقول عورة المرأة المرأة ما بين السورة والركبة لكن هذا القول قول مرجوح. والصواب ان عورة المرأة امام المرأة هي ما يظهر منها غالبا. مما جرت عاد باظهارها في بيتها وامام محارمها. كالوجه والشعر والذراعين واطراف الساقين والرقبة ونحو ذلك هذا قول الله تعالى في سورة الاحزاب لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء ولا ابناء اخواتهن اكملوا الاية. ولا نسائهم. وجد دلالة ان الله تعالى ذكر النساء مع المحارم فيما المرأة وهذا يدل على ان ما تبديه امام النساء كالذي تبديه امام المحارم فاذا القول الراجح ان عورة المرأة امام المرأة اه انها كعورتها امام محارمها. وان المرأة وان القول بان عورة المرأة امام المرأة ما بين السرة للركبة انه قول مرجوح. وللرجل الاجنبي يعني يجوز للمرأة ان تنظر لجميع بدن الرجل الاجنبي ما عدا ما بين السرة الى الركبة. وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم المرأة للرجل عموما فان الله تعالى قال وقل للمؤمنات يغضنوا من ابصارهن. فمن العلماء من قال انه يجوز للمرأة ان تنظر للرجل الاجنبي بدون شهوة بدون تلذذ وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو الذي قراه المؤلف. واستدلوا لذلك بعدة احاديث ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تنظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد قراها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وايضا آآ فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم. مع انه اجنبي عنها وقال انه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك. آآ ولان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا ينظرون للرجال ويخاطبن الرجال ويكلمن الرجال ولم يرد المنع من نظرهن اليهم. والله تعالى يقول ولشاتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. واما قول الله تعالى وقولوا للمؤمنات يغضضن يغضضن ابصارهن. فالمراد به نظر المرأة الى الرجل على وجه الشهوة والتلذذ اما نظرا مجردا فيجوز. وعلى هذا نقول ان القول الراجح في حكم نظر المرأة للرجل انه اذا كان نظرة شهوة وتلذذ في حرم لقول الله تعالى وقل للمؤمنين يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اما اذا كان نظرة مجردة فلا الادلة الكثيرة التي تدل على جواز نظر المرأة للرجل نظرة مجردة بدون شهوة. وعلى هذا نقول ان نظر الرجل للمرأة يختلف عن نظر المرأة للرجل. نظر الرجل للمرأة لا يجوز مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة. اما نظر المرأة للرجل فيجوز بدون شهوة ولا يجوز بشهوة. قال ونظر المميز الذي لا شهوة له المرأة يعني يعني الصبي الذي بلغ سن التمييز وليس له شهوة يجوز ان ينظر للمرأة ما عدا السرة الى الركبة لقول الله تعالى او الطفل للذين لم يظهروا على عورات النساء. ونظر الرجل للرجل ولو امرض. يعني يجوز للرجل ان ينظر للرجل ما عدا ما بين السرة الى الركبة حتى ولو كان امرد لكن ذهب الشافعية الى ان آآ الرجل اذا كان امردا حسنا فانه لا يجوز النظر اليه ولا الخلوة به. قد اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى لانه مظنة الفتنة خاصة اذا كان شابا اذا كان شابا صغيرا ومن كان عمر دم وحسنا حسن الشكل والمظهر فالاقرب والله اعلم انه لا يجوز النظر اليه ولا الخلوة به لان ذلك مظن الفتنة كما لو نظر لامرأة اجنبية قال فيجوز الى ما عدا ما بين السرة الى الركبة والركبة قيد يرجع لكل ما ذكره المؤلف في هذا القسم. الثامن نظره لزوجته وامته المباحة له ولو لشهوة ونظروا من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الاخر. يعني رجل نظر رجل لزوجته يجوز ان ينظر الى جميع بدنها. وهكذا لامته المملوكة وهذا اجماع حتى نظره الى فرجها يجوز من غير كراهة. لقول عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. اذا كانا يغتسلان في اناء واحد مع ذلك انها تنظر الى يعني فرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر الى فرجها فهذا يدل على انها علاقة بين الزوج وزوجته يعني علاقة فيها سعة وللرجل ان ينظر الى زوجته وتنظر اليه في في جميع البدن ومن غير كراهة. وقوله ونظر من دون سبع يعني الطفل الذي دون سبع سنين لا عورة له. لا عورة فلا يجوز النظر الى جميع بدنه. سواء كان طفلا او طفلة ما دام انه دون سبع سنين هذا لا عورة له ثم قال المصنف رحمه الله ويحرم النار لا زال المؤلف في احكام النظر. الحقيقة المؤلف اعتنى بمسائل النظر واحكام النظر عناية كبيرة. وهذا مما تميز به الدليل ويحرم النظر لشهوة او مع خوف ثورانها الى احد مما ذكرنا. يعني في جميع الاقسام السبعة الاولى اذا كان نظرا لشهوة فلا يجوز الا في الا في القسم الثامن ما عدا الرجل مع زوجته وامته فيجوز ولمس كنظر واولى. يعني اذا حرم النظر حرم اللمس من باب اولى وهذا ظاهر. ويحرم التلذذ بصوت الاجنبية ولو بقراءة واحد وهذا يقودنا الى مسألة وهي صوت المرأة هل هو عورة او ليس بعورة؟ قولان للعلماء من العلماء من قال انه عورة وعللوا لذلك بانه يدعو الى الفتنة. يكون عورة سدا للذريعة. والقول الثاني انه ليس بعورة وهذا قول اكثر العلماء وهذا هو القول الراجح ان صوت المرأة ليس بعورة. لقول الله تعالى فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفة فقوله قلنا قولا معروفا هذا كالنص في ان صوت المرأة ليس بعورة لكن بشرط الا تخضع بالقول وان يكون كلامها معروفا. قلنا قولا معروفا. قوله وقلنا قولا معروفا دليل على الصوت ليس بعون لو كان لو كان عورة ما اذن لهن بمخاطبة الرجال. اذا المرأة عندما تكلم الرجال تكلم الرجال الزوج قبلت. ويستحب ان يأتي قبل ذلك بخطبة الحاجة. اما ان يكتفي بالتوثيق الالكتروني عن عقد النكاح فهذا لا يصح. ولهذا المؤلف يقول لا بالكتابة. الكتابة لا تكفي. لا بالكتابة يعني بالقول المعروف من غير خضوع بالقول ومن غير ايظا خشونة في الصوت. لان بعظ النساء تفهم من من النهي عن الخضوع بالقول انها تكون خشنة في صوتها وفي كلامها. فاذا كلمت الرجال كلمتهم بغلظة وفظاظة وخشونة. هذا خطأ. هذا ليس ليس مطلوب انما تقول قول معروف تتكلم يعني بكلام معروف من غير خضوع بالقول ومن غير خشونة وغلظة. ولهذا لما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول يعني قد يتوهم من يتوهم من النهي عن الخضوع بالقول ان المرأة مطلوب منها ان تكون خشنة في نعم. فدفعا لهذا التوهم قال الله تعالى وقلنا قولا معروفا. فيعني انظر سبحان الله الى الى عظمة القرآن لقيت واحد احد ان المقصود من النهي عن المرأة بالخضوع في القول انها تخشى في في كلامها وصوتها قال وقلن قولا معروفا وهذا له نظائر في القرآن. لما قال الله تعالى فمن كان منكم مريض او على سفره فعدة من ايام اخر. ثم نسخت الاية بقول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن كرر الله تعالى الرخصة. قال فمن كان مريضا او على سافر فعدة من ايام من الايام الاخرى حتى لا يتوهم يتوهم ان الرخصة نسخت الاية التي قبلها فدفع التوهم يعني والتنبيه هذا يعني في القرآن الكريم في عدة ايات ومنها هذه الاية وقول المؤلف ولو بقراءة ما مقصوده ولو بقراءة؟ نعم يعني ولو بقراءة قرآن لا تخضع بالقول ولا يجوز للرجل ان ان يتلذذ بصوته حتى ولو كان بتلاوة القرآن ولذلك في يعني برامج الاعلام التي تقرأ فيها بعض النساء تتلو تلاوة اذا كان يعني رجل يتلذذ بصوته بتلاوة القرآن هذا لا يجوز لا يجوز. قال ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء عكسه خولة خلوة الرجل بالمرأة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعه محرم قوله لا يخلون رجل امرأة الا كان الشيطان ثالثهما والمقصود بالخلوة ان يجتمع في مكان بحيث يمكنهما الحديث من غير ان يسمعهما احد. ولكن المؤلف قال خلوة رجل بالنساء. يعني حتى لو كنا مجموعة نساء. وعكس يعني امرأة تخلو بمجموعة رجال نعم. وهذا الذي ذكره المؤلف محل نظر. ولذلك القول الراجح انه اذا وجد عدد من النساء او عدد من الرجال فلا يكون خلوة. لان الخلوة من الخلاء بحيث ينفرد الرجل والمرأة وليس معهما احد اما اذا كانت المرأة معها نساء فلا يعتبر هذا خلوة حتى لو كنا مع رجل واحد او كانت امرأة ومع مجموعة رجال لا يعتبر خلوة. فالصواب اذا ان المقصود بالخلوة ان يخلو رجل بامرأة فقط. ولهذا هذا اذا لم يكن هناك سفر لا بأس ان تركب مجموعة من النساء السيارة مع السائق ما دام انها مجموعة من النساء لا بأس ولا بأس ان تخلو مجموعة من النسا برجل. ويعني هذا عليه عمل المسلمين. يأتي احيانا بعض المشايخ وبعض علم لقاعة نسائية يلقي فيها محاضرة. هذا الرجل خلا هؤلاء النسوة. على كلام المؤلف يجوز او لا يجوز على كلام مؤلف لا يجوز. هذا مما يبين ضعف هذا القول. لكن على القول الراجح انه يجوز. كيف تكون قاعة كلها ممتلئة نسا فيها رجل واحد يقول خلا الرجل بالنساء. ثم ايضا احتمال الفتنة ضعيف هنا. فالصواب اذا من الخلوة يعني هو ان ينفرد رجل بامرأة فقط اما رجل مع مجموعة نساء ليس بخلوة وهكذا ايضا مجموعة رجال مع امرأة ليس بخلوة نعم؟ نعم. لا يعتبر خلوة لكن يعني هذا قد يعني ينهى عنه اذا كان مظنة فتنة. ثم انتقل المؤلف للكلام عن خطبة المعتدة قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض. البائن التي بانت من زوجها اما وفاة واما بطلاق. واما الرجعية فسيأتي ان الرجعية زوجة لا تجوز خطبتها باي حال. لا المعتدة البائن اما بوفاة او طلاق يجوز التعريض ولا يجوز التصريح بخطبتها الله تعالى ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. واكننتم في انفسكم. فنفى الله تعالى الجناح عن التعريف بخطبة المعتدة البائنة. ويفهم من هذا ان ان التصريح يلحق الجناح من فعل ذلك. التعريض ان يأتي بكلمات غير صريحة كأن يقول اه اني لمثلك راغب او لا تفوتني بنفسك او يثني على نفسه اني بخير واني بكذا يعني يلمح يعرض لكن لا يجوز له ان يصرح بخطبتها ما دامت في العدة. قال الا بخطبة رجعية يعني لا يجوز ان يخطب مطلقا رجعية لان الرجعة لا زالت زوجة فلا يجوز ان ان يخطبها. وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب ويصح العقد خطبة المسلم على خطبة اخيه محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه لكن لها ثلاث صور او ثلاث حالات الاولى ان تجيب المرأة وليها الخاطب فيحرم ان يخطب على خطبته. الثانية ان ترده او انها لا تركن اليه فيجوز خطبتها. ان ترد هذا ظاهر لكن لا تركن اليه. يعني رجل تقدم خطبة امرأة ولم يردوا عليه بعد لا زالوا في مرحلة السؤال عنه. هل يجوز لك ان تتقدم لخطبتها؟ يجوز ما دام انهم لم يردوه فيجوز لك ان تتقدم وهم يختارون. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة فاطمة بنت قيس انه خطبها اثنان والصحابة خطبها معاوية وابو جهل. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم استشيره فقال اما معاوية فصعلوك لا مال له. وهذا يدل على ان المال في الخاطب معتبر. صحيح الدين مقدم لكن يبقى المال ايضا معتبر. واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا يضع طال عاتقه نعم انه قيل انه ضراب للنساء وقيل انه كثير الاسفار. وكلا الامرين عيب كونه يضرب المرأة هذا عيب. وكونها ايضا كثير الاسفار ايظا يعتبر هذا عيب. ولكن انكحي اسامة. اشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام ان تتزوج اسامة بن زيد. فاطمة قرشية وكانت بشرتها بيضاء. اسامة مولى وكانت بشرته سوداء في البداية كرهتوا كيف اتزوج هذا الاسود؟ لكن لما رأت الذي اشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبلت. فاغتبطت به يعني كان زواجا سعيدا سبحان الله ببركة مشهورة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لاسامة مع انه قد تقدم لخطبتها رجلان لكنها لم تركن الى اي منهما. فدل ذلك على ان المرأة اذا لم تركن الى خاطب يجوز ان تقدم الانسان لخطبتها. الحالة الثالثة ان يوجد من المرأة ما يدل على السكون والرضا تعريضا لا تصريحا فهذا ايضا لا يحل له لا يحل لغيره ان يتقدم لخطبته. ويصح العقد يعني لو خطب على خطبة اخيه فان العقد صحيح لكنه يأثم بهذه الخطبة ثم قال المؤلف رحمه الله باب ركني النكاح وشروطه الركن في اللغة هو جانب الشيء الاقوى ولذلك ركن الزاوية زاوية الغرفة يقال لها ركن لانها اقوى ما في ما في الغرفة الزاوية لانها مدعوة من الجانبين ولذلك عند يعني عندما يتخفى الانسان من من او عندما يريد ان يتقي الانسان من سقوط البناء عليه يذهب لزاوية البيت. زاوية الغرفة. لان زاوية الغرفة هي اخر ما يسقط من البيت لانها اقوى ما في ما في البناء من المدعوم من جدارين. ولذلك تسمى ركن فالركن هو جانب الشيء الاقوى. واما اصطلاحا فهو ما كان من ماهية الشيء ولا يتم الا به. وسبق ان تكلمنا عن الفرق بين الشرط والركن وان الشرط ليس من ماهية الشيء وان الركن من ماهيته والمؤلف لكى ركنين فقط للنكاح وهما الايجاب والقبول مرتبين. وغيره من الفقهاء اضافوا ركنين اخرين وهما الزوج والزوجة كما فعل صاحب الزاد. وهذا هو الاقرب ان اركان النكاح اربعة. الزوجان قال الزوجان والايجاب والقبول. ان تكون اربعة اركان. لكن قول صاحب الزاد الخالية من الموانع هذا محل نظر لان خلو الزوجين من الموانع ليس من اركانه وانما من شروطه. طيب ما معنى الايجاب؟ الايجاب يعني اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه. القبول اللفظ الصادم للزوجة ومن يقوم مقامه. وقول المؤلف مرتبين يعني لابد ان يتقدم الايجاب على القبول. يعني يبدأ الولي يقول زوجتك ابنتي او زوجتك اختي ويقول الزوج قبلت لو لو لم يقع مرتبين قال مثلا تزوجني ابنتك قال فعلى كلام المؤلف لا يصح. وهذا من المفردات. والقول الثاني انه يصح تقدم القبول على وهذا قول الجمهور. وهو القول الراجح. الا انه ليس هناك ما يمنع من تقدم القبول على الايجاب قال زوجتك ابنتي قال قال زوجني ابنتك قال زوجتك ما الذي يمنع من صحة ذلك؟ بل قد جاء في قصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال زوجتك او قال ملكتكها بما معك من القرآن. لما قال زوجني اياها قال قد زوجتك بما معك من فتقدم القبول على الايجاب. الاقرب والله اعلم انه اذا تقدم القوي على الايجاب فلا بأس قال ويصح النكاح هزلا يعني حتى لو كان على سبيل المزاح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح طلاق والرجعة والنكاح من الامور العظيمة التي ينبغي الا يدخلها الهزل والمزاح واذكر مرة ان رجلا رزق ببنت فقال له صديق له زوجني ابنتك قال زوجتك مازحا فيعني سئلت عن هذا قلت انعقد النكاح. قال زوجتك؟ قال قبلت. انعقد النكاح فيعني قلنا للرجل طلقها فرفض ان يطلقها يعني يمزح مع صاحبه. قلنا اذا تلزم بالنفقة هنا. والا طلقها ما ادري ما الذي تم بينهما لكن يعني مثل هذه الامور آآ ليست مجالا للمزاح ينبغي الا الا يمزح الانسان في موضوع النكاح موضوع الطلاق وهذه الامور الزوجية التي يترتب عليها هذا الذي سماه الله اتفاقا غليظا النكاح ميثاق غليظ. ينبغي ان ان لا يجعله الانسان مادة للمزاح والحزن المزاح والهزل له مجالاته وليس من مجالاته النكاح ولا الطلاق. نعم؟ تكون مطلقة يعني. اي نعم اذا طلقها تكون مطلقة معه. ايضا نكاح التلجئة التلجئة يعني ان ان يلجأ الى العقد عليه لاي سبب لاي سبب كان يتقدم رجل لخطبتها ولا يريد تزويجه فيزوجها شخصا اخر. وايضا كان الناس قديما اذا ارادت المرأة كبيرة السن ان تحج ولم تجد محرما عقد عليها احد القافلة. فيكون محرما لها وهو لا يريد الزواج بها اصلا لكن حتى يكون محرما لها في هذا السفر فهو نكاح صحيح هو نكاح صحيح. وبكل بلسان من عاجز عن عربي يعني لا يشترط ان يكون عقد النكاح باللغة العربية لو كان بغير العربية لمن لا يحسن العربية فلا بأس طيب الفاظ النكاح هل هي محددة؟ او انه يصح النكاح باي لفظ دل على معناه. قولان للفقهاء الاول ان الفاظ النكاح محددة وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قالوا ان النكاح لا يصح الا بلفظ النكاح والتزويج فقط يقول الولي زوجتك او انكحتك ويقول الزوج قبلت. والقول الثاني ان النكاح ينعقد بكل ما دل عليه وهذا هو القول الراجح. كل اعده الناس نكاحا فهو نكاح وهذا اخطر ابن تيمية وجمع محكم اهل العلم ان الله تعالى اطلق لفظ النكاح. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وآآ النبي صلى الله عليه وسلم قال للاحاديث الواهبة زوجتك. وفي لفظ او رواية ملكتكها. ورواية الحديث بالمعنى لا يجوز ان يؤتى بمعنى خالف المقصود فكون بعض الرواة نقلوها بلفظ زوجتك وبعضهم بلفظ ملكتكها هذا يدل على ان الصحابة فهموا انه لا فرق بين هذه الالفاظ في في الحكم ولذلك بعظ العامة يعني يعبر بقوله جوزتك يقدم الجيم على الزاي فعلى كلام المؤلف يصح الزواج يصح هذا العقد ولا ما يصح؟ لا يصح لكن على القول الراجح يصح. فبعض العمل بدل ما يقول زوجتك يقول جوزتك على القول الراجح انه يصح. لا بالكتابة والاشارة الا من اخرس يعني لا يصح العقد بالكتابة ولا اشارة لغير الاخرس لان النكاح عقد عظيم سماه الله ميثاقا غليظا ينبغي ان يعظم ولا يستهان به ولا بد فيه من الايجابي القبول ولذلك لا يكفي فيه يعني ولذلك لابد فيه من التلفظ بالايجاب والقبول الكتابة فهي للتوثيق فقط. الناس قديما عندنا في المملكة كانوا يتزوجون من غير كتابة. يقول ولزوجتك قبلت من غير كتابة. فالكتابة هي مجرد توثيق فقط. الاصل هو الايجاب والقبول. بل لو وجدت كتابة ولم يوجد الايجاب والقبول لم يصح. ولهذا المؤلف قال لا بالكتابة والاشارة الا من الاخرس. طيب الان مع آآ وسائل التقنية الحديثة. الان اصبح عقد النكاح عندنا في المملكة يتم آآ يعني عبر اه التقنية الان الكتابة يعني اصبحت اصبح اه التوثيق عن طريق اه الحاسب الالي. فنعم يكون العقد الكترونيا وليس ورقيا. فهذا لا في عنجاب والقبول. يعني حتى لو قام المأذون بالتوثيق بتوثيق العقد الكترونيا هذا لا يكفيه عن الايجاب والقول ولهذا بلغني ان هناك يعني من من آآ اكتفى بالعقد الالكتروني من غير تلفظ من من الولي ولا من الزوج فافتي انه لابد ان يجدد العقد. هذه مسألة خطيرة. فالكتابة لا تكفي. والعقد الالكتروني لا يكفي لابد من الايجاب والقبول. يقول الولي زوجتك ابنتي او زوجتك اختي فلانة مثلا مسمى ويقول الزوج قبلت لابد من التلفظ. اما مجرد الكتابة او مجرد التوثيق الالكتروني فهذا لا يعتبر عقدا شرعا وهذا مجرد توثيق. فرق بين التوثيق وبين العقد. ولذلك ينبغي للمعذورين ان ينتبهوا لهذه المسألة. كل هذه يعني كتابة سواء كانت الكتابة قديمة. او حتى الان العقد الالكتروني حديثا. هذي كلها توثيق توثيق لعقد النكاح لكن عقد النكاح اه ان يقول الولي زوجتك ابنتي او اختي فلانة ويقول الورق ولا بالتوثيق الكتروني في الوقت الحاضر. هذا كله توثيق وليس عقدا. فلابد اذا من الايجاب والقبول امن الولي والقبول من الزوج. نعم. ما يكفي لو التلفظ لا بد هذه الامور لابد فيها من التلفظ. طيب وقوله والاشارة يعني الاشارة لا تكفي الا من الاخرس فتصح بشر ان تكون ايضا اشارة مفهومة اما اذا كان غير اخرس لا تكفي اشارة يعني لا ينبغي الاستهتار بالزواج فيكون بمجرد كتابة او بمجرد عقد الكتروني او مجرد اه اشارة لابد فيه من من يعني تعظيم هذا العقد سماه الله ميثاقا غليظا. هذه المرأة الاجنبية آآ ستكون لك يباح لك منها ما لا يباح لابيها ولا لاخيها. فلابد من من تعظيم شأن هذا العقد. ولهذا سماه الله ميثاق مريضة فلا تكن فيه الاشارة ولا يكفي فيه مجرد التوثيق الالكتروني. لا بد فيه من العقد بالايجاب والقبول يكون منعقد اصلا. اي نعم. النكاح باطل لابد من تصحيح. ولهذا يعني بعض المأذونين اول ما ظهر هذه التقنية اكتفى بالتوثيق الالكتروني. افتح المشايخ بانه لابد ان يجدد العقد. يعني هذا قد يعني بعض المؤذنين اخطأ في اول ما ظهر توثيق الكتروني اخطأوا وبعضهم ربما نسيانا ايضا. فقيل لابد من تجديد العقد. نعم. التلفون نعم ممكن بشرط التحقق التحقق من ان هذا هو الولي وهذا هو الزوج ويكون ايضا الشهود يسمعون طيب ثم قال وشروط خمسة ما ادري تريدون نقل الشروط او نرجاه للدرس القادم؟ نعم طيب اذا نقف عند شروط النكاح آآ فيكون الاثنين بعد القادم كما ذكرنا. الاثنين بعد القادم واما درس الثلاثاء فعلى على ما هو عليه. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. اراد الزوج ان يتزوج وفي العقد ينوي خلاص بعد سنة وهذا منتج هذه المسألة ستأتينا النكاح بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق هذا فيه غش غش للمرأة ان لم تعلم وان علمت كأنك متعة. ان علمت بانها بانه سيطلقها اصبح نكاح متعة وهذا لا يجوز وان لم تعلم فهو غش ولذلك لا يجوز النكاح بنية الطلاق ما حكم ركوب المصعد مع امرأة اجنبية لحاجة لا بأس بذلك لا يعتبر يعني خلوة محرمة لان الوقت قصير الفتنة ايظا احتمال الفتنة ظعيف. والحاجة غالبا تقوم هذا تقول حاجة قائمة فالذي يظهر انه لا يشدد في ذلك. ما الافظل الصلاة في الصف الاول في مسجد جماعته قليلة او في صفوف متأخرة في مسجد جماعته كثيرة. الافضل الصلاة في الصف الاول حتى لو كان جماعته قليلة لان النصوص الواردة في فضل الصف الاول اصح من النصوص الواردة في فضل في في كثرة الجماعة ولان الفضل الوارد في الصف الاول اكثر من الفضل الوارد في كثرة الجماعة. ويكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يردوا الا يستهموا عليه استهانوا. فهذا يدل على فضل عظيم للصف الاول. بالنسبة للطهارة من حدث هل يكون الاستنجاء بامرار الماء فقط؟ او اه يستخدم يده لازالة النجاسة. الافضل الجمع بين الاستنجاء والاستجمار. فيستجمر اولا ثم يستنجي يستجمع اولا اما بالمناديل او حتى بالماء الان مع وجود الشطافات يمكن ان يكون ذلك بالماء. ثم بعد ذلك جيب الماء يعني بعد ازالة القدر يستنجب الماء هذا هو الاكمل. فالافظل الجمع بين الاستنجة والاستجمام يليه الاستنجاء يليه الاستجمار هل يجوز ان اكتفي بالاستجمار مع وجود الماء؟ هذا رجل قضى حاجته يريد ان يكتفي بالمناديل والماء موجود معه في دورة المياه. موجود ومتوفر هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. بالاجماع. وبعض العامة يستنكر هذا يقول كيف اكتفي بالمناديل والما موجود؟ نقول نعم موجود لكن الافضل ان تستجمر بمناديل ثم تستنجب الماء. لو اكتفيت بالاستجمار بالمناديل فيكفي هذا. بشرط حصول الانقاء. ما دام ان للمخطوبة ان يتقدم لها خاطب اخر ثم تختار. في حال لم يردوا عليه. هل يجوز للرجل ان يخطأ ام يخطب اكثر من امرأة ثم يتخير اذا كان جادا اذا كان جادا في الخطبة الامر في هذا يعني مباح ويباح له ان ان يخطب اكثر من امرأة. لكن ينبغي ان يكون جادا الذي ينصح به الا يفعل هذا. لانه عندما يتقدم لخطبة امرأة ثم يوافق عليه ثم ينسحب ويذهب لاخرين. يعني قد يؤثر على المرأة التي قد تقدم لخطبتها يؤثر عليها نفسيا ولذلك الاحسن الا يفعل ذلك وانما يكتفي كنت امرأة واحدة اه حتى اه يتبين الامر. فاما ان يوافقوا عليه او يردوه. نعم يتواصل معهم حتى يردوا عليه. نعم. ما المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين الصلاة اربعة مواضع الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام. والموضع الثاني عند الركوع. الموضع الثالث عند الرفع منه. والموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول وترفع اليدان اما الى المنكبين هكذا واما الى فروع الاذنين هكذا والافضل التنويع بينهما يأتي بهذه الصفة تارة وبتلك تارة لانهما صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب تغطية الوجه للمرأة؟ نعم يجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب هذا هو القول الراجح. ولذلك نحن الان نشرح احكام نظر الخاطب للمخطوبة. لو كان لا يجب المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب فما في داعي اصلا ان الخاطب ينظر لمخطوبته لانها كاشفة كاشفة سيراها في في اي مكان يطلب ان ينظر للمرأة هذا دليل على انها انه لا يتمكن اصلا من رؤية وجهها. ويطلب من وليها ان يأذن له في النظر اليه وقد جاء في الصحيحين في قصة في قصة الافك عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رأيت صفوان بن المعطل وجهي وهذا في الصحيحين اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل وصريح تقول لما رأيت صفوان ابن معطر خمرت وجهي واذا كان الله عز وجل يقول في شأن العجائز اللاتي قد بلغن من السن عتيا حتى انهن لا النكاح يقول ربنا سبحانه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعيذن خير لهن. هذا يدل على عناية الشريعة بقضية الحجاب. حتى هؤلاء العجائز اللاتي لاجوا النكاح قال ربنا غير بالزينة وايضا قال وان يستعففن خير لهن يعني فلا يضعن ثيابهن. امام اخطأ في سجود التلاوة فسجد في موضع ليس من مواضع سجود التلاوة هل يتابعه المأموم؟ الله اعلم. انسان اخبره الطبيب انه مصاب بسرطان القولون. هل يفرح بهذا المرض؟ لانه يقول انا ما حفظت القرآن ولا طلبت العلم المرض قد يرفع الله تعالى به درجاتي وقد اموت شهيدا. او يطلب من الله الشفاء. ينبغي له ان يبذل الاسباب اسباب الشفاء فيبذل الاسباب. ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه مريظا. قال ادعو طبيب بني فلان. وقال قال تداوي يا عباد الله ولا تداوي بحرام. فينبغي له ان يبذل اسباب الشفاء. ويسأل الله تعالى الشفاء. اما كونه يعني يفرح بهذا اذا كان فرحه لما قد يترتب على هذا المرض من الكفارة ومن رفعة الدرجات فهذا حسن هذا هذا تعبير عن الرضا بقضاء الله وقدره. هذا الذي يشير له الاخ السائل من الفرح يعني هو تعبير عن الرضا قضاء الله تعالى وقدره ومرتبة الرضا بالمصيبة هذه مرتبة عظيمة لا يوفق لها الا اولياء الله عز وجل وايضا يعني هذا الرضا يقولون يقول لاهل الاطباء انه من اسباب الشفاء. اذا رضي الانسان بالمرظ وارتفعت معنوياته يعني ارتفعت معنويات الانسان يكون هذا من اسباب الشفاء باذن الله عز وجل. فنقول الاخ الكريم كونك ترظى بهذا القظا والقدر هذا امر طيب امر حسن لكن هذا لا يمنع من ان اه تتعاطى اسباب اه العلاج. تتعاطى اسباب الشفاء من من العلاج والرقية الشرعية ونحو ذلك. يقول المبعض كيف يكون مبعظا؟ يعني هذا فيما سبق يكون بعظه حر وبعظه عبد. نصفه حر نصفه عبد هذا يسمي الفقهاء المبعض. هل خطبة الحاجة في النكاح مشروعة لذاتها ام عند بداية كل امر؟ هي مشروعة لذاتها يشرع عند عندما يعقد المأذون ان يبتدي بخطبة الحاجة. كما انها تشرع ايضا اه عند الحاجات عموما لكن تتأكد عند آآ عقد النكاح. هل يصح ان يكون العاقد للنكاح احد الشهود؟ نعم يصح هل يلزم الشهود التلفظ في عقد النكاح؟ الشهود يشهدون العقد لا يتكلمون يشهدون فقط. ويعني في الوقت الحاضر هم يوقعون. يوقعون على الشهادة. فلا يتلفظ بشيء انما يشهدون بان فلانا زوج فلانة. على فلان لان فلانا الولي زوج فلانا على فلان حتى لو كان بالهاتف لا بد ان يستمعوا لفظ الاجابة والقبول لابد من استماع الايجاب والقبول هل يجوز النظر المخطوبة بدون علمها؟ نعم يجوز وفعله جابر. قال فكنت اتخبأ لها في النخل. فانظر اليها اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا يقول ادعوا الله ان ييسر لي الزوجة الثانية لحاجة لذاك. طيب والدتي تحب الصدقة وتقول انها دائما تشرك والديها واقاربها في صدقاتها. هل يستلزم ان تتصدق عن نفسها دون غيرها لبعض المرات ام نستمر على ما هي عليه. الاشراك في الصدقة لا بأس به. لكن ينبغي الا يكون هذا بصفة دائمة لان هذا لم يرد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن الصحابة ان يفعلوا ذلك. لم يرد عن الصحابة انهم يفعلون ذلك. وبعض الناس صدقة يتصدق بها يشرك معه غيره. ما معنى الاشراك؟ الاشراك هنا معناه انك تقول يا ربي اقسم الاجر وبين فلان. فالصدقة التي تشرك معك غير غيرك فيها. اقل اجرا من الصدقة التي تختص بك. لكن لو فعلت ذلك احيانا فلا بأس خاصة اذا كان الاشراك للوالدين. فان هذا يدخل في البر بهما او كان الاشراك مثلا لقريب متوفى او نحو ذلك لكن يكون هذا بصفة عارظة ولا يكون بصفة مستمرة تصوير المخطوبة وهي لا تعلم عن طريق الامة والاخت من اجل الخاطب. هل يقاس على هل يقاس على الاختباء فعل جابر لا يقاس لان التصوير فيه انتهاك للخصوصية. فهو نوع من التعدي بخلاف النظر وهي لا تعلم لان لانها هي خرجت مثلا في الشارع فنظر اليها وهي لا تعلم ولذلك لو علمت فيما بعد لا تعتبر هذا انتهاك الخصوصية ولا اعتداء خلاف التصوير. بعض الناس يتحسس من التصوير ولا يرضى بان يصور. فنقول يعني كون الام او اخت كون امه او الاخت الخاطب تصور هذه المرأة وهي لا تعلم الذي يظهر ان هذا لا يجوز. لان هذا فيه نوع من التعدي والانتهاك للخصوصية لكن اذا كان ذلك بعلمها واذنها فيجوز بالشروط التي ذكرنا. اولا ان المخطوبة لا تبالغ في الزينة ثانيا ان الخاطب ينظر بقدر الحاجة ثم بعد ذلك تتلف هذه الصورة فلا تبقى. لان نظره بقدر الحاجة عندي خمول وكسل في اعمال الدنيا والاخرة. واخشى ان اكون منافقا ولا ادري دائما تفوتني الركعة الاولى او الثانية في صلاة مع انني احيانا اعظ الناس. الكسل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه فعليك ان تنبذ الكسل وان تتعوذ بالله منه. وان تعود نفسك على التبكير الصلوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير يعني التبكير استبقوا اليه. والشيء الذي يهتم به الانسان يبكر له. لو كان عندك موعد مهم مقابل الشخصية مهمة تجي انك تبكر لو كان عندك موعد في المطار تبكر وتحتاط الطالب الذي عنده اختبار تجد انه مبكر فالمسألة هي مسألة اهتمام. فنقول اخ الكريم الذي يقولون دائما تفوته الركعة الاولى والثانية هذا بسبب ضعف الاهتمام بالصلاة والا لو كانت مهمة بالنسبة لك. فانك ستبكر وستهتم بها. اما اذا كانت الصلاة هي اخر اهتماماتك فانك ستجد هذا وهذا الثقل والتكاسل. ننصحك بان تستعيذ بالله من الكسل وان تحرص على ان تغير هذه العادات السيئة الى كعادات حسنة ويقولون بامكان الانسان ان يكتسب اي عادة حسنة يريد اذا استمر عليه اكثر من عشرين يوما وبامكانه ايظا يترك اي عادة سيئة اذا استمر على تركها اكثر من عشرين يوما. يعني النفس تحتاج الى مجاهدة وتحتاج الى استسلم للشيطان. نعم؟ هل يستسلم للشيطان؟ نعم. اذا ابتليت عبدي فقد حبيبتي فصبر عوضت منهم الجنة هل يدخل فيه ضعف البصر الشديد؟ يرجى ذلك. وهل فاقد السمع له اجر؟ فاقد البصر؟ نعم. بل بل لربما يكون اعظم فاقد السمع ربما يكون اعظم اجرا من فاقد البصر. لان مصيبة فقد السمع اشد من مصيبة فقد البصر لان السمع اهم من البصر هل الاخلاق الحميدة تكون من الله هبة او مكتسبة تكون تكون والاخلاق الحميدة هبة ومكتسبة فبعض الناس يولد حليما كريما شجاعا حسن الخلق. وبعض الناس ليس كذلك لكن الذي لا يوهب هذه الاخلاق الكريمة ينبغي ان يسعى لاكتسابها وذلك بترويظ نفسه عليها. فمثلا من اراد ان يكون حليما يجبر نفسه على ترك الغضب وترك الحلم لكن بالتدريج يقول هذا اليوم لن اغضب هذه الساعة مهما كان السبب. في اليوم الثاني اجعلها ساعتين. اليوم الثالث يجعلها اربع ساعات. في اليوم الرابع ست ساعات وهكذا مع مرور الوقت سيجد نفسه قد اصبح حليما والحلم بالتحلم وهكذا بالنسبة لبقية الاخلاق. يمكن اكتسابها وايضا قد يؤتوها للانسان ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاشد ابن عبد القيس ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والاناث قال يا رسول الله اجبرت عليهم ام تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. والله اعلم وصلى الله وصلنا بمحمد وعلى اله وصحبه اجمعين