السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. حياكم الله طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم ونحن في ليلة الخميس ليلة التاسع الربيع الاول بسنة ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق لليلة الثاني عشر الشهر التاسع لسنة اربع وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع تعليق على كتاب تلخيص مختصر المقنع الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاث واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المجلس السادس ومع كتاب البيوع وصلنا الى آآ شروط البيوع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في البيع تعريف الشرط في البيع هو الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح وتعتبر مقارنته للعقد. نعم اه مر بنا شروط البيع اللي يسمونها شروط صحة البيع صحة البيع الرضا معرفة المبيع ومعرفة الثمن وغيرها الان يتكلم عن شروط في البيع الشروط في البيع هناك فرق بين شروط صحة البيع والشروط في شروط صحة البيع الاصل هي من وضع الشارع من وضع الله تبارك ومن وضع النبي صلى الله عليه وسلم او ما فهمه اهل العلم من كلام الله وكلام كالرضا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل معرفة المبيع معرفة الثمن آآ ان يكون حلالا مباحا المبيع وما شابه ذلك هذه الشروط في البيع يضعها المتعاقدان يعني البائع والمشتري هم يحطون هذه الشروط الفرق الاول اذا ان شروط صحة البيع شروط وضعها الشارع بينما شروط للبيع يضعها المتبايعان انفسهم الامر الثاني ان شروط صحة البيع متفق عليها معروفة بينما شروط في البيع تختلف كل واحد اللي بباله حسب اللي يبيه كل واحد بائع او مشتري فالناس يتفاوتون في وضع هذه الشروط الشروط صحة البيع يتوقف عليها صحة البيع او فساده اذا كان لم يكن مؤهلا للبيع والشراء لا يصح البيع اذا لم يكن مباحا لا يصح البيع اذا لم يكن عن تراض لا يصح البيع فهذه الشروط عدمها عدم الصحة بينما الشروط في البيع يمكن الاستغناء عنها ممكن احد المتبايعين ان يستغني عن هذه الشروط صحة البيع صحة البيع كلها يعني شروط صحيحة بينما شروط في البيع كما سيأتينا ان شاء الله تعالى فيها ما هو الصحيح فيها ما هو الفاسد فيها ما هو يعني فاسد ويفسد البيع فيها ما هو فاسد ولا يفسد البيع فهي تختلف عن شروط صحتي شروط البيع شرح سجود صحة البيع لا تتغير بينما اه الشروط في البيع تتغير بحسب اهواء الناس وطلباتهم ونظراتهم هل تقريبا يعني اهم الفروق بين شروط صحة البيع والشروط اول شروطي في البيع هذا ننتبه له قال الشروط في البيع الاصل في الشروط انها من حق البائع ومن حق المشتري ان يظع شرطا ويجب الالتزام بهذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وهذا الحديث مختلف في صحته والاقرب والله العالم انه حديث حسن لكن هذا امر متفق عليه انه يجب على المسلم ان يلتزم بالشرط الذي قبله على نفسه لعموم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود وهذا عقد واتفاق بين البائع والمشتري فيجب الالتزام قال الزام احد المتعاقدين الاخر سواء كانا متعاقدين او كانوا متعاقدين واحد البائعون كثر المشتري واحد المشترون كثر التفاوت الزام احد المتعاقدين الاخر يعني الثاني يعني البائع يلزم المشتري او المشتري يلزم البائع بسبب العقد بسبب العقد الذي بينهما يضع شرطا يريده هو قال آآ شرطا ما له فيه غرض صحيح يعني لماذا وضع هذا الشر تريد شيئا في نفسه ولذلك وضع هذا الشر. قال وتعتبر مقارنته للعقد يعني الشرط لازم يكون اثناء العقد ما في شرط بعد العقد تم البيع وانتهى وكلن راح بيتهم وكذا بعدين قال لها انا عندي شرط انتهى ما في شرط الان. الشرط المفروض يكون متى اثناء العقد او قبله بقليل لكن شرط بعد العقد لا قيمة له الشرط الذي يكون بعد العقد لا قيمة له وانما الشرط الذي يكون اثناء العقد او قبله بقليل هذا هو الشرط المعتبر او ان يكون الشرط اه اثناء ما يسمى بخيار المجلس يأتينا ان شاء الله تعالى الفصل القادم او الدرس القادم ان شاء الله تعالى. اللي هو انواع الخيار أنواع الخيار في البيع الشرط خيار الصفة خيار المدة سيأتينا ان شاء الله تعالى. لكن خيار المجلس ان الانسان اذا كان في المجلس له ان يتراجع عن البيع والشراء يعني انا في نفس المجلس مثلا اشتريت من اه ابو صالح مثلا طيب اشتريت من ابي صالح شيئا قلما مثلا اشتريت منه القلم هذا المبلغ تفضل هذا القلم. تم البيع تم البيع وحنا جالسين في المجلس نفسه قلت له تدري هونت هذي يسمونها خيار المجلس يقول ليش ما يصير لا بدون بدون ليش ؟ هذي ما فيها ليش لي الحق اني اتراجع متى ما اردت طالما اني في المجلس لكن اذا انفض المجلس كل ذهب الى مكانه لو اتصل علي قال لي هونت ما له حق الا ان اكون انا ايش راضيا موافقا اما غير هذا فليس هذا يسمونه خيار المجلس او خيار الشرط سيأتينا يوم خيار الشر اني اقول له مثلا اثناء البيع اقول لكن ترى لي اسبوع اشوف نفسي يمكن اتراجع يمكن كذا عطني اسبوع افكر اسأل كذا وتم البيع وكل شيء. خلال الاسبوع متى ما تراجعت ليس له الحق ان يمنعني من ذلك. فالشروط اذا يمكن ان توضع في مثل هذا الوقت يعني اذا تم البيع في المجلس قبل ان ينتهي المجلس قلت له لحظة عندي شرط يصح الشرط قلت له عطني اسبوع افكر قال طيب لك اسبوع تفكر وخذا فلوسه وخذيت البضاعة بعد يومين قلت بس لحظة انا عندي شرط ايضا شرط معتبر اذا الشرط يكون معتبرا في ثلاث حالات الحالة الاولى اثناء العقد الحالة الثانية اثناء خيار المجلس. الحالة الثالثة اثناء آآ خيار الشرط هذه ثلاث حالات يجوز فيها اه ابرام الشروط او عقدها نعم الله اليك. قال المؤلف رحمه الله اقسام الشروط في البيع قسمان صحيح لازم وفاسد طيب اذا عندنا الشروط قلنا الشروط صحة البيع كلها صحيحة لانها من وضع الشارع بينما الشروط التي يضعها الناس فيها الصحيح وفيها الفاسد وسيذكر اه هذين النوعين الان. نعم الشرط الصحيح ثلاثة انواع النوع الاول ما يقتضيه العبد بشرط تقابل وحلول ثمن وتصرف كل فيما يصير اليه من ثمن ومثمن ورد مبيع بعيب قديم ولا اثر لهذا الشرط فوجود كعدمه هذا الشرط يعني ما له معنى في ناس تضع مثل هذه الشروط لكن ما لها معنى يعني. لماذا؟ لان هذا اصلا من مقتضى العقد يعني واحد اشترى سيارة قال شرط اسوقها. طب شاريها انت اكيد بتسوقها واضح ولا لا واحد زوج ابنته لرجل قال عندي شرط قال تنفق عليها شرط او ما شرط يجب عليه ان ينفق توفر لهن سكن غصبن عليه يوفر لها سكن. فهذه الشروط تعتبر يسميها اهل العلم هذي نوع من التأكيد والا هذي اصلا من مقتضى العقد لا يمكن ان يكون العقد الا بهذا يقول شرط تعطيني اه فلوسي اكيد بعطيك فلوسك هذا من مقتضى العقد فاذا هذي الشرط الاول وهو الشرط لازم وصحيح وهو ان يشترط شروطا هي اصلا من لوازم من مقتضى العقد فهذه وجودها كعدمها فهي معتبرة اذا النوع الثاني ما كان من مصلحة المشترط له بشرط تأجيل الثامن مشترط النوع الثاني ما كان من مصلحة المشترط له بشرط تأجيل الثمن او بعضه او شرط رهن او ضمين به معينين او شرط المشتري صفة في المبيع لكون العبد كاتبا او صانعا او مسلما او كون الامة بكرا او تحيض والدابة املاجة او لبون او حاملة. والفهد او البازي صيودا فان وجد المشروط لزم البيع والا فللمشتري الفسخ او ارشف او ارش فقد الصفة. نعم النوع الثاني لا شروط معتبرة وهي في مصلحة الطرف الثاني اللي هو المشتري او البائع بغض النظر. احيانا البائع هو اللي حط الشرط واحيانا المشتري الناس تتفاوت في هذا وقال مكان مصلحة المشترط له. قال كشرط تأجيل ثمن او بعضه يعني انا المشتري مثلا جئت للبائع اريد ان اشتري هذه الساعة بكم تبيعها؟ قال بخمسين دينار قلت قبلت ولكن بشرط قال ماذا؟ قال اعطيك الان عشرين دينارا وبعد شهرين اعطيك الباقي هذا الشرط راضي؟ قال راضي هذا الذي قاله المؤلف كثرت تأجيل الثمن او بعظه واقول لك كل الخمسين اعطيك اياها بعد شهر البيع صحيح وله في ذمته خمسون دينارا او ثلاثون بحسب الذي بقي له من ثمن المبيع هذا شرط صحيح. ولازم طالما انه قبل به او شرط او شرط او شرط رهن او ضمين به معينين يعني اشترى مني مثلا بيتا او سيارة او ارضا اشترى مني قال انا بس ما عندي الان ادفع لك ادفع لك بعد ستة اشهر بس عطني شي يظمن لي هذا الدين قال ماذا تريد؟ قل ارهن عندي بيتك او ارهن عندي سيارتك او ارهن عندي مزرعتك او ارضك يرهن عندي شيئا حتى اضمن به انه ما دفع لي شيئا الى الان او دفع لي بعض المال او ان نقول له ائتني بضمير او كفيل يعني احد يتكفل اذا انت ما دفعت هو يدفع عنك هذا شرط ايضا مقبول لا بأس به قال او شرط المشتري الان صفة في المبيع يعني اراد ان يشتري عبدا مثلا قال اشتري منك عبدا بس بشرط العبد هذا عشان يكتب نحتاجه يكتب لي رسائل كتبا او كذا انه يكتب او خطه جميل وكذا هذا شرط معتبر او صانعا يعني فني يعرف بالخزف بالكهرباء بالميكانيكا بالفخار المهم صانعا عنده يعني استفيد منه من هذه الناحية او مسلما ترى عبدا بشرط ان يكون هذا العبد مسلما ما اريد عبدا كافرا اريد عبدا مسلما قال او كون الامة بكرا اشترى امة شرط شرط ان تكون بكرا ما تكون ثيبا كذلك او تحيض يعني ما يوجد كبيرة في السن انقطع ما زالت والدابة ان تكون هملاجة بسريعة اشترى خيلا مثلا فرسا قال هذا الفرس يكون سريعا ما اريد فرس ميت بارد لا ابي فرس سريع سريعة او لبون بقرة مثلا اشترى بقرة فيها لبن او ناقة فيها لبن او شاة فيها لبن لبون. طيب الان فيها اللبن او حاملا هذه البقرة ان تكون حاملة او هذه الناقة ان تكون حامل هذه كلها شروط معتبرة كلها شروط يطلبها اما المشتري كما قلنا قبل قليل او البائع يطلبون هذه او يضعون هذه الشروط والفهد او البازيه صيودا. بازيد طير طيب يكون صيودا يعني مدرب صح ابو الفهد كانوا يصيدون بالفهود كالكلاب وغيرها يصيدون بها. فيكون يشترط انه يكون مدرب هذا الفهد عدل ويعرف يصيده كذلك الطير فان وجد المشروط يعني قال له انا اشترط ان تكون البقرة حاملا طيب تم البيع وهذا بعدين جا قال اه غيرت رايي ما ابي اشتري البقرة حامل انت طلبت حامل البقرة حامل يلزمه لكن لو جاب له بقرة غير حامل هنا لم يلتزم بايش؟ بالشرط. لو قال له اريد العبد مسلما تبين له ان العبد كافر ذلحين مكاتب الخدم نصرانية مثلا. طيب بعدين هذا الموجود هذه الشروط الان اذا وجدت كما شرطها المشترط سواء كان هو البائع او المشتري اذا وجدت الشروط التي طلبها لزمه ان يقبل البيع وليس له ان آآ يتراجع الا اذا قبل الطرف الثاني لكن يقول هنا والا يعني لم يلتزم بالشروط التي طلبها او بالشرط الذي طلبه فللمشتري الفسخ او عرش فقد الصفة الفسخ يعني قلنا مو هذا اللي اتفقنا عليه ما اتفقنا على هذا انا قلت لك الدابة سريعة. تعال شوفها بس خلاص تم البيع يعني الله يعينك. لا ما في تم البيع لا ما اقبل انا ولو اشتكى عليه عند القاضي القاضي يناديه يرسل اهل الخبرة سريعة ولا لا اذا كان الشرط مكتوبا او عليه شهود طبعا اقر ذلك. قال نعم شرط علي هذا ما لقيت له طيب هنا القاضي يلزمه ضد البيع رد له فلوسه لم تلتزم بالشروط لم تلتزم بالشروط. او في الشروط الاولى تأجيل الثمن قال ادفع لك الان مائة وبعد شهرين ادفع لك ثلاث مئة دينار بقية المبيع. قال نعم. بعد يومين قال قال عطني فلوسي ولا ما في بيع بيني وبينك شرط قال غيرت رأيي بفلوسي ليس له ذلك لان الشرط معتبر ويلزمه ذلك. فهنا بالنسبة للمشتري اذا وجد ان الشروط التي طلبها غير موجودة في هذا المبيع فله يعني طريقان اما ان يرد المبيع وياخذ الاموال التي دفعها. الحالة الثانية يعوضه يسمونه ارش فقد الصفة يقول انا يوم دفعت لك اربع مئة دينار بشرط انه يكون مثلا او تكون البقرة حاملة اذا ما هي حامل ثلاث مئة تعوضني بمئة دينار الفهد ما ما يعرف يصيد نزل من سعره مئة وخمسين دينار العد اللي اشتريته ما يعرف يكتب نزل من سعره. هذا يسمونه ارش فقد الصفة. اللي هو التعويض الذي يأخذه مقابل فقد الصفة التي طلبها النوع الثالث شرط بائع نفعا معلوما غير وطئ ودواعيه. كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين. وخدمة العبد مدة معلومة. وللبائع ايجارة استثنى واعارته ويصح ان يشترط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره وخياطة الثوب او تفصيله فيجب الوفاء بهذه الشروط. فان تعذر فلكل من المتعاقدين اخذ عوض النفع وان جمع بين شرطين ولو صحيحين بطل البيع ما لم يكونا من النوعين الاولين. نعم النوع الثالث اذا النوع الاول من الشروط قلنا يعني وجودها بعدمها لانها اصلا من مقتضى العقد النوع الثاني من الشروط اللي هي فيه منفعة للباء او المشتري وهذه الشروط يجب الوفاء النوع الثالث بائع نفعا معلوما نفعا معلوما غير وطئ ودواعيه دع امة عنده قال ابيعك الامل لكن بشرط ان تبقى الام عندي يعني انا اني مرتي توها والدة مثلا وكذا وهذه الامل هي العبد المملوكة تبقى عندنا لمدة شهر حتى ترتفع زوجتي من بعد الولادة وكذا وتأتيك. هذا الشرط مقبول ما في مانع. لكن يقول لا تبقى الاما عندي يجوز لي ان اقبلها او اه اعاشرها لا ما يجوز هذا لماذا خرجت من آآ ذمتي الى ذمة ما صارت ملك يمين له صارت ملك يمين غيره فلا يجوز له ان يقبلها او يداعبها او يلمسها كله ممنوع. طيب قال كسكنى الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين يعني انا ابيع بيتي طيب يأتيني المشتري يقول انا اشتري البيت بكم؟ قلت بكذا طيب انا موافق قلت له بس عندي شرط قلت ما اطلع من البيت الا بعد ثلاث شهور حتى ابحث لي عن بيت حتى انقل اثاثي حتى ارتب اموري. احتاج اسكن في البيت ثلاثة اشهر بدون مقابل هذا شرط مقبول ما في مانع اني اضع مثال لان في منفعة من هذا الشرط. ويستدلون على هذا بحديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله كان سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور الحديث حصة يعني قصة جمل جابر رضي الله عنه وذلك ان جمل جابر كان بطيئا متأخرا عن الابل وكذا فجاءه النبي قال مالك يا جابر؟ بعيري يعني استصعب علي يعني فهمس النبي في اذن البعير صلى الله عليه وسلم تحركوا سبق الابل كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر تبيعني اياه تبعني هذا البعير الجمل قال جبر هو لك يا رسول الله قال لا تبيعه نعم ابيعه يا رسول الله قال بكم؟ قال الذي تريد يا رسول الله قال درهم وبدينا هلأ تغبلني يا رسول الله يعني على البعير المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال جابر بشرط يا رسول الله قال قال يحملني الى المدينة يحملون اركب على البعير الى المدينة. مو الحين تستلمه تنابيعك ايها صار ملكا لك لكن استفيد منه الى المدينة. المدينة اسلمك اياها. قال النبي نعم فلما وصلوا الى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم استدعى بلال قال احضر المال تعال يا جابر تفظل هذا المال من البعير وتفضل البعير هدية مني لك صلى الله عليه القصد الشاهد اشتراط جابر لما اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى على ظهر البعير حتى يصل الى المدينة وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اذا هذا الشرط جائز ومقبول. طيب فسكنت دار شهرا وحملان الدابة الى محل معين وخدمة العبد مدة معينة كما قلنا الان في الامة زوجته مثلا شهرا او ما شابه ذلك من الامور وللبائع جارة ما استثنى واعارته يعني طالما استثنى مثلا قال البيت هذا ابقى فيه ثلاثة اشهر؟ قال نعم خلال ثلاثة اشهر اجر البيت او سك الناس فيه له ذلك له ذلك لانه له الانتفاع في هذا البيت هذه المدة. قال ويصح ان يشترط المشتري على الباء حمل الحطب او تكسيره. وخياطة الثوب او التوصيل. يعني اه شرط زائد يعني انا الان جيت اشتريت من الخياط مثلا قطعة خام اللي هو الثوب عند اهل العلم لما يقولون ثوب يقصدون قطعة خم حنا نقول هذا ثوب غير صحيح هذا يعني مفصل ثوبه مفصل هذا قميص ايش يسمونه؟ طيب الثوب هو قطعة الخام فجئت الى الخياط قلت له اريد ان اشتري منك هذا الثوب بقطعة الخام هذي بكم؟ قال لي بعشرة. قلت له بشرط. قال قلت له تفصله لي هني شريت وشربت يسمونه ايش يعني آآ بيع وشراء بيع وشرط ويقول لا بأس بهذا لا بأس بهذا كذلك هو قال يعني بعت او تفصيله كذلك لو شرط مثلا الحطب تكسر لي انا بشتري منك الحطب. قال لي بس قطعة كبار انا ابيهم اصغر من تشذي وتوصلهم البيت التوصيل زيادة شرط زائد لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى لو شرط عليه مثلا الاثاث مثلا اشترى اثاثا مثلا الاثاث قال كذا كذا اشتريت تم انت تجي تاخذه قال لا انتوا توصلونه انتم توصلونه لي. كذلك هذا الشرط مقبول في شي يسمونه عند اهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا يعني يرجع فيه الى العرف. المعروف عرفا متعارف عليه بين الناس كالمشروط تماما يعني افرض انسان اشترى مثلا اه ثلاجة الثلاجة بكم الثلاجة مئة وخمسين دينار مئتين دينار تم يلا مع السلامة مع السلامة بعدين ما جابوها يومين ما جابوها ما جبتوا الثلاجة هلأ انت تجي تاخذها معروف عند الناس كلها ان الشركة نفسها هي اللي توصل هذه الثلاجة او لما وصلوا الثلاجة قال عطنا قيمة التوصيل قال لا عليكم او جابوا له مكتبة مثلا او كبتات اه خزائن او كذا يعني انت تركب قال لا شغلكم هذا انتوا تركبونه فيرجع الى عرف الناس اذا اختلف هو يرجع عند القاضي. القاضي يشوف عرف الناس. عرف المجتمع. اذا كان عرف المجتمع ان هذه الشركات توصل الطابوق مثلا وآآ تبيعه وتوصله الادوات الكهربائية توصلها الاثاث هي توصله هي تركبه هي كذا يرجع الى العرف يقول لا انا المعروف كذا. بس اذا ما كان هذا المعروف لا فيرجع الى العرف فلذلك قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا كأنه شرط اتفق عليه قال فيجب الوفاء بهذه الشروط يجب الوفاء بهذه الشروط قال فان تعذر اي لم يمكن يعني آآ الوفاء بهذه الشروط قال فان تعذر فلكل من المتعاقدين اخذ عوض النفع قال والله صح ان لازم نوصل بس ما عندنا عمال طيب انا اجيب عمال بس على حسابكم تنزلون لي من الثمن انا اللي بجيب العمال فاذا له ايش ان يعوض له ان يعوض قال وان جمع بين شرطين ولو صحيحين بطل البيع. ما لم يكون من النوعين الاولين. هنا المذهب فيه قولان في هذه المسألة. وهو لو جمع شرطين وهو ايش اشتري منك هذا الثوب شرط انك تفصله لي هذا شرط لا وتوصله لي البيت هذا شرط ايش المذهب المشهور ما يصح يكفي ايش شرط واحد ما يجوز يا جماعة شرطين. القول الثاني في المذهب انه يجوز ان يجمع الشرطين وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى. طالما ان هناك اتفاق والمسلمون عند شروطهم طالما اتفق على هذا الشرط فلا مانع من آآ الزامه به والله اعلم الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل والشرط الفاسد ثلاثة انواع. اذا عند الشرط الصحيح ثلاثة انواع طيب الشرط هذا شرط صحيح الحين الشرط الفاسد ايضا ثلاثة انواع. نعم وهو ما ينافي مقتضى العقد النوع الاول مبطل للبيع من اصله وهو ان يشترط احدهما على صاحبه عقدا اخر وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. مثاله كشرط بيع اخر او سلف او قرض او ايجارة او شركة او صرف للثمن او غيره الاول مثال البيع تبعتك هذه الدار على ان تبيعني هذه الفرس الثاني مثال السلف كبعتك عبدي على ان تسلفني كذا في كذا الثالث مثال القرض كبعت كفرسي على ان تقرضني كذا الرابع مثال الايجارة كبعتك عبدي على ان تؤجرني دارك بكذا الخامس مثال الشركة تبعت كداري على ان تشاركني في كذا. طبعا الرابع مثال اللي جاك بعتك عبدي على ان تؤجرني تؤجري يؤجرني سقطت النون. نعم السادس مثال الصرف للثمن كبعتك هذه الامة بعشرة دنانير على ان تصرفها بمائة درهم السابع مثال الصرف بغير الثمن كبعتك هذا الثوب على ان تصرف لي هذه الدنانير بدراهم. وكذا كل ما كان في معنى ذلك فباطل نعم النوع الاول من الشروط الفاسدة وهنا الفاسدة اختلف فيها اهل العلم هل الشرط فاسد والبيع صحيح نقول الشرط فاسد والبيع فاسد طيب يعني بعض المشهور في المذهب انه اذا فسد البيع فسد الشرط فسد البيع القول الثاني لأ البيع صحيح والشرط فاسد يعني الشرط لا قيمة له لكن البيع قال النوع الاول ما ينافي مقتضى العقد او جاء الشرع ببطلانه او فساده هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نهى النبي عن بيعتين في بيعة وهذا فاسد وذكر امثلة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الشروط التي لا ليست بمقتضى العقد ولا فيها مصلحة ولا بل هي ان ينهى الشرع عنها فهي باطل لا عبرة به حتى لو وافق لو كذا لا يلتزم بها ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها جاءتها خادمة امة اسمها بريرة هذه كانت امل لاناس وهؤلاء جاءتهم بريرة قالت اريد ان اكون حرة اريد ان اعتق قالوا لها ادفعي لنا تسعة دنانير اعطيك حريتك تسعة اواقم من ذهب؟ قالت نعم تطلب من يساعدني من كذا عساس اني اصير حرة. فجاءت الى عائشة رضي الله عنها فقالت يا ام المؤمنين انا كذا كذا وضعي وطلبوا مني تسع عواقب ما عندي لا املك شيئا قالت لها عائشة ما رأيك؟ انا عندي يعني اه قالت انا اشتريك اعتقك انا اشتريك واعتقك لله سبحانه وتعالى قولي لهم هناك من يريد ان يشتريني يعني ما ما احتاج انا اعتق نفسي اللي يسمونها المكاتبة في احد بيشتري ويعتقني موافقين قالوا نعم لكن بشرط الشرط؟ قالوا لنا الولاء لنا الولاء. الولاء الان مثلا عبد عندي مثلا فقلت له جاءني قال انا بصير حر ابشر ادفع جاء احمد انا اشتريه واعتقه انا انا ادفع لو يعتقه او ما يعتقه بموضوع ثاني قال انا اشتريه تشتري عشرين الف دينار مع السلامة ترى الولاء لي من هو الولاء الولاء الانصار حر صار حرا لو باتشر سعدون مشان صار عنده فلوس وهذا شاطر ترى يعني قاطع الطريق طيب وكذا وسوى له تجارة وكذا وصار ما شا الله يعني يملك اموالا وتزوج وبعدين توفي ما عنده الا زوجته من يرثى ترث زوجته تاخذ الربع والباقي لسيده الذي اعتقه اللي هو الولاء له الذي له الولاء اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب الولاء من اسباب الميراث فهنا يرثه الذي بينه وبينه ولاء فمن الذي بينه وبينه لا احمد لان احمد لما جاء سعد اعتقه في سر الولاء له. انا الان ببيعه واقول الولاء لي ما يصير انت ما لك فظل علي بفلوسه صار حرا لكن احمد اعتقه له فظل عليه هنا الولاء له. وضحت الصورة فريرة هؤلاء يبون يبيعونها ويبون الولاء لهم ما يصير انتوا كلكم الولاء اذا كان لكم فظل على هذا العبد او هذه الامة انكم اعتقتوه في سبيل الله لله. يكون لكم الولاء. فهؤلاء قالوا نبيعها ولنا الولاء عائشة قالت طيب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة يا رسول الله كيف كيف حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها انما الولاء لمن اعتق شروط من نفسهم الولاء لمن اعتق لك انت انت اللي اعتقتيها مو ثم صعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يشترطون الشروط ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط انما الولاء لمن اعتق اذا هناك شروط يشترطها الناس ما قيمة لها في الشرع لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال لعائشة البيع غلط؟ لا امر البيع استمر البيع فاذا هنا قال اهل العلم الشرط باطل لكن البيع صحيح نعم ذكر امثلة قال لهن اشترط احدهم على عقدا اخر وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه مثال كشرط بيع اخر او سلف ذكر امثلة. قال مثال البيع تبعتك هذه الدار على ان تبيعني هذه الفرس هذا ما يجوز تبيع بيتك قلت ابيع بيتي قلت بمئة الف قلت له بس بشرط قال تبيعني سيارتك ها ما يجوز بيعتان في بيعة او بيع وشراء هذا لا يجوز تبي سيارته خل اطلعها من خل البيت وروح وسيارة لوحدها قال مثال السلف بعتك عبدي هذا على ان تسلفني كذا من كذا اه قرض ايسر شرط خارج العقد يعني ما له شغل بالعقد. موضوع ثاني ابيعك على ان تقرضني ابيعك على ان تسلفني ابيعك على ان اه تبيعني هذي الشروط لا قيمة لها في الشرع باطلا كلها شروط باطلة مثل الاجارة ابيعك على ان تأجر لي محلك اللي المكان ابيعك على ان تشاركني في كذا ابيعك على ان تصرف لي كذا. كل هذا كل هذه الانواع انواع باطلة لا قيمة لها في الشرع. واختلف اهل العلم هل يصح البيع ويفسد الشرط او لا يصح البيع لفساد والظاهر الله العالم انه يصح البيع والشرط باطل نعم النوع الثاني شرط باطل في نفسه صحيح معه البيع مثاله كشرط مشتري الا خسارة عليه او متى نفق والا رده وكشرط بائع على مشتر ان لا يبيعه او لا يهبه او لا يعتقه او ان اعتقه فالولاء له او شرط عليه ان يفعل ذلك الا شرط العتق ويجبر ان اباه. نعم يقول شرط باطل في نفسه صحيح معه يعني اللي قررنا الان يعني في الشرط الاول او النوع الاول وهو البيع صحيح فاسد لكن المذهب لا البيع فاسد والشرط فاسد الان النوع الثاني على المذهب لا البيع صحيح لكن الشرط مثل شنو قال مثاله الا خسارة عليه يعني اه واحد اشترى اه فرسا او اشترى سيارة او اشترى كذا قال بشرط قال شنو ؟ قال اذا بعتها ما خسر فيها باطل هذا لا قيمة له الشرط صحيح باعها ما باعها احترقت ما لي شغل فيك انا فهذا الشرط لا قيمة له قال او متى نفق والا رده. وهذا للاسف يقع كثيرا في الكويت خاصة في الجمعية التعاونية وغيرها حسب علمي يعني اذا انصح اه الذي يفهمه انت تعرفه ان شاء الله تعالى ان الجمعية التعاونية تقول للتاجر مثلا تعال نشتري منك هالبضاعة هذي واللي ما يشترونه الناس ترجعه غصبا عليك. هذا ما يجوز هنا في اصل العقد مقتضى البيع ما في شي نرد عليك اشتر على قدك شوف كم حاجتك من المبيع مثلا البان مثلا او اجبان او اه دجاج او فاكهة او اصباغ او اللي يكون حسب الناس اشياء كثيرة جدا فيقول تعال جيب بضاعتك نشتريها منك مثلا خمسين الف دينار اللي ما يمشي ترجعه غصبا عليك. ما يجوز هذا الكلام هذا ما يجوز نفقة والا رددناه عليك. هذا لا يجوز ابدا وانما تشتري على قدك ما مشى عليك انت انت مقدر غلط هذه التجارة التجارة التجارة لا بد يكون فيها نوع من المخاطرة ما بده يكون فيها نوع من الخاطرة وقضية متى نفق والا رده هذا ينافي مقتضى العقد هنا في مقتضى العقد وهذا الشرط باطل لا قيمة له قال وكشرط بائع على مشتر الا يبيعه او لا يهابه او لا يعتقه يعني واحد اشترى سيارة قلت انا اريد ان اشتري سيارتك يا احمد عندي شرط قال شنو؟ قلت ما تبيعها. قال لي ما تبيعها على احد الشريطة ما تبيعها ما تعطيها احد هدية هذي الاصل انها ما تجوز هذا الشرط لا يجوز لكن فيه يعني ملاحظة وهي اذا كان اعطاني السيارة بسعر خاص لي قال لانك انت تبيها لك لكن اذا بتبيعها ترى انا السيارة تجيب لي برا الشعر زين انا برا سيارتي تباع بخمسة الاف انا بعطيك اياه بالفين بس شرط ما تبيعها على احد تبي تبيعها ترجعها لي انا انا اشتريها منك بالفين لكن ما تروح تبيعها لاحد ثاني تربح علي انا مراعيك هنا الشرط مقبول هنا الشرط مقبول لانه في سبب معين. اما باسم ابيع اي شيء بشرط انك ما تبيعه ولا تهبه. ولا مو صحيح هذا الشرط لا قيمة له هذا الشرط. البيع صحيح والشرط لا يبي يبيع يبي يهب كذا. الا اذا كما قلنا في يعني ضابط معين او شرط معين مكان راعاه لاجلي هو في هذا الامر فله ان يشترط عليه مثل هذا الشرط قال او ان اعتقوا فالولاء له اللي قلناه في حديث عائشة لما قال نبيعك ولا لا وهذا الذي انكره النبي وصحح البيع صلوات ربي وسلامه قال او شرط عليه ان يفعل ذلك الا شرط العتق ويجبر ان اباه يعني واحد باع الاب او الامة على شخص قال بشرط قال نعم. قال تعتقه انا ما اريد ان ابيعه ولا اريد ان اذله عندك او كذا. تبي تشتريه عشان تعتقه ابيعك اياه اما تشتريه عندك لا هذا الشرط مقبول لو رفضت يبيع عليه غصب اللي هو القاضي او لانه شرط عليه ان يبيعه النوع الثالث شرط لا ينعقد معه بيع وهو المعلق عليه البيع. مثاله كبعتك كذا بكذا ان جئتني او رضي زيد او اشتريت منك كذا بكذا ان جئتني او رضي زيد. او يقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك في محله والا فالرهن لك فلا يصح البيع في الجميع. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير ان شاء الله. وغير بيع العربون واجارته. نعم يعني آآ النوع الثالث لا ينعقد معه البيع ما تم البيع يقول له تبيعني هذه الساعة؟ يقول ها بعتك شرط اذا رظى ابوي ان ابوك احتمال يرضى واحتمال يمكن هذا المشتري غير رأيه فقضية شرط على امر مستقبل يعلقه على امر مستقبل لا يصح هذا الشرط ولا يصح البيع اصلا. لا الشرط ولا البيع. هذا كأنه ما باع. كأنه ما باع لانه علقه على امر المستقبل فلا يصح هذا البيع اه كذلك قول كل بئر علق الشرق المصغر ان شاء الله بعتك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنا آآ تأتي هلأ معنيين تأتي على معنى تعليق وتأتي على معنى التبرك بهذه الكلمة فاذا قال على سبيل البركة التبرك بها قال بعتك ان شاء الله تقصد تم البيع هنا صح البيع لكن اذا قال بعتك ان شاء الله يعني افكر في الموضوع هنا ما تم البيع فاذا قال على سبيل التبرك بها فلا بأس لذلك قال وغير بيع العربون واجارته يعني لا يجوز بيع بيع العربون الحين يعرفوه نعم وتعريف العربون هو دفع بعض الثمن او الاجرة بعد العقد ويقول ان اخذته اتممت لك الثمن او الاجرة. والا فهو لك فيصح ذلك ومن شرط على مشتر البراءة من كل عيب او من عيب كذا ان كان لم يبرأ وان سماه او ابرأه بعد العقد برئ نعم بيع العربون او العربون ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع العربان العربان هو العربون وهو المقدم الذي يدفعه المشتري للبائع يقول مثلا بكم هذه السيارة مثلا؟ قال بخمسة الاف وافقت هذه ثلاث مئة دينار بعد التحويل اعطيك الباقي مثلا او غدا اعطيك نوع يحجز فيها السيارة مثلا يسمونه عربون او عربون او عربان هذا العربون هذا الجمهور لا يجيزون هذا في حديث نهى عن بيع العربان ولكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الى الاصل المسلمون عند شروطهم ولا بأس به ان شاء الله تعالى العربان او العربون لماذا قلنا انه جائز بالعربون بانه فيه مصلحة للمشتري في ايضا ظرر على البائع يعني عندما يعطيه ثلاث مئة دينار يقول خلاص اطلع من السوق الخال تم البيع بيني وبينك بعدين جا من بكرة قال له غيرت رأيي خلاص رجع لي اموالي. اضر به ان بعض الناس لما يشوفون غير رأيها اكيد السيارة فيها شي او ان السيارة حسب ما ادري هل الخبرة هنا اذا كان فيها هالخبرة يقول دخلت السيارة مرتين الحراج ينزل سعرها خلاص مرة وحدة يعني يضعف سعرها حيل فالمهم الشاهد ان العربون لما كان في رده ظرر هلأ البائع فلذلك الصحيح انه من حق البائع حتى لو تراجع اما اذا ما تراجع واتم البيعة يعتبر من ضمن السعر. يعني دفعت ثلاث مئة بقى عليه اربع الاف سبع مئة ما خمسة لكن اذا غير رأيه وقال غيرت رأيي العربون من حق البائع لكن ايضا ذكر ان لا يكون العربون يعني يمثل خمس القيمة او اه سدسها او يعني ما يكون كبيرا وانما يكون جزءا يعني لحجز هذه البضاعة نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الاسئلة التي وصلت كلها خارج موضوع الدرس يعني عامة اسئلة عامة في احد عنده سؤال في الدرس تفضل يبه ارفع صوتك بس مستثمر نص الفلوس ياخذها اذا تراضي ما في بأس يقول اذا جاءني احد يستثمر معي وقال لي انا استثمر معك بشرط ان لي نصف الربح ورضيت ما فيها بأس اذا كانت هذه الجمعية او الدكان اي بغض النظر مو للجمعيات العليا بس اذا كانت تقول لك انا بس اعرظ بظاعتك واخذ ثمن عرظي لها. يعني يأجر لك الرف يؤجر لك الرف. تدفع لي اجرة الرف ما لي شغل بعت كثير بعت قليل ما انشغل فيك ولك مدة معينة بعد شهر تشيل بضاعتك انا اجرى لك مدة شهر ما اشتروا شيء بس انا تأجيري لك اخذ عليك الف دينار مثلا هذي ما فيها بأس لكن اذا قال له شريناها منك لكن لنا الحق ان نردها عليك لا يلزم ما في بس ما في بس. نعم في سنة وليش تسوي تشذي اذا كان بشرط بينكما لا يجوز لكن تستلم تبيع الذهب تستلم المال ولك الحق ان تذهب تشتري من مكان اخر. اصبر اصبر ولك الحق ان تذهب تشتري من مكان اخر غير ملزم انك تشتري منه. انت عجبك شيء عنده موضوع ثاني لكن اذا كان هذا شرطا بين لا يجوز نعم ما يجوز ها ابيعك هذا الفرس على ان تبيعني هذا هذا البعير ما يجوز هذا بيعتين في بيعة ابدا لا يجوز شرط انه بيع. نعم اي نعم. يقول اذا قال اسلمك بعد شهر وتلف عنده على البائع على البائع لا الودائع اذا وضعها الانسان الوديعة ان ما فيها خسارة يمكن لانه اه قاعد يشتغل صح يعني البنك مثلا او الشركة تحط عنده وديعة شغالة تجارة وكذا وغالبا ما في خسارة لان امورها طيبة بالتجارة لكن اهم شي ما يكون هناك شرط ان تربح يكون شرط بينكما انك تدخل قابل للربح قابل للخسارة كون ما خسرت هذي النعمة من الله سبحانه وتعالى لكن لا يجوز ان تشترط عدم الخسارة كم باقي على الاقامة نعم لأ لحظة في موضوع البيع والشراء الشروط يلا شرطه باطل شرطه باطل انه يتنازل عن نصيبه من المئران لحظة عمك تنازل عن الميراث لكم امك لا يرث اباك ادري يعني هو لا يرث من ابيك اباك عنده اولاد ذكور العملة اللي هو الاخ لا يرث طيب لكن اذا نصيب عمك منامه منامه جدتك صح ولا لا طيب يعني عمك منامه وليس من ابيك ليس له ان يشرط عليكم ان امك ما ترث من ابيك ليس له ذلك واحد عنده سؤال في الموضوع نعم بعد ما اتفقتوا انت راجعت هذا خلاف وعد الاصل ان الانسان لا يخلف الميعاد الاصل الانسان اذا وعد يوفي ومن صفات المؤمنين انهم يوفون بالعهد ما ما يخلف العهد الا اذا كان هناك يعني سبب لهذا الامر اه يقول عندي ختمة اقرأها من المصحف سمعت ان هناك ختمة اسمعه لي اجر كانه ختمتين صحيح ما سمعت ان في شيء اسمه ختمة سماع لكن في اجر ان شاء الله تعالى ان الانسان يسمع القرآن الكريم لماذا تراجعت عن قول ان يزيد امير المؤمنين لا يزيد امير المؤمنين يعني كل خليفة يحكم المسلمين يعتقل له امير صالح فاسد هذا موضوع ثاني لكن أمير المؤمنين هذه الصفة مثل ملك الملك فلان سلطان فلان امير فلان رئيس ليست تزكية ليست تزكية لكن انا حذفتها من الكتاب فقط قلت يزيد بن معاوية فقط لكن هو امير المؤمنين قطعا يعني يقول في الجمعية التعاونية سوبر ماركت يمكن اشرب شيء من الماء المائع قبل ان اشتريه البضائع قبل ان اشتري ما في مانع اذا كان يعني معروض للبيع وانت اخذته على انك تدفع ثمنه وشربت منه قبل هذا لا بأس ان شاء الله تعالى هذا سؤال خاص هذا يقول هل تسامح الذين اغتابوك؟ نعم اسامحهم يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته