﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.050
قال الاربعون قوله تعالى الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بين لكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها قال فيه الرخصة في ترك الكتابة اذا كانت التجارة حاضرة لعدم شدة الحاجة الى الكتابة

2
00:00:28.250 --> 00:00:57.550
اذا كانت التجارة حاضرة والدافع حاضر فهنا ليس هناك كبير حاجة الى ماذا الى الكتابة وانما الكتاب يحتاج اليها اذا كان التجارة ليست حاضرة او بارك الله فيكم المال اقول نعم كما هو في مسألة السلام وذكرت الاقسام الاربعة فيما سبق

3
00:00:58.400 --> 00:01:25.850
قال لعدم شدة الحاجة الى الكتابة الحادي والاربعون انه وان رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فانه يشرع الاشهاد. لقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ام نعم واحيانا ايضا قد تكون التجارة حاضرة

4
00:01:26.600 --> 00:01:45.850
ولكن قد يقع نزاع كما حصل في في ما جاء في الحديث الصحيح عندما اشترى عليه الصلاة والسلام فرسا من   فجاء شخص ولم يدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتفق معه

5
00:01:46.150 --> 00:02:07.400
هو الى الان لم يدفع له عليه الصلاة والسلام شيئا فاعطاه قيمة اكثر فقال انت بتشتريه ولا بعته على غيرك قال من يشهد لي؟ عليه الصلاة والسلام. قال خزيمة بن ثابت انا قال هل كنت حاضرا؟ قال لا، لكن انت رسول الله

6
00:02:07.450 --> 00:02:38.300
نحن نصدقك بالوحي الذي ينزل عليك من السماء كيف من صدقك في بيعة يسيرة نعم فالوحي لا شك انه اعظم فجعل عليه الصلاة والسلام شهادته عن شهادة رجلين فالاشهاد في التجارة الحاضرة ايضا مشروع بل جاء الامر به واشهدوا اذا تبايعتم نعم

7
00:02:39.600 --> 00:03:00.950
ولكن طبعا الاشياء اليسيرة لا يحتاج فيها الى الاشهاد نعم واما الاشياء الكبيرة ينبغي الاشهاد فيها حتى لا يقع نزاع قال الثاني والاربعون النهي عن مضارة الكاتب بان يدعي وقت وقت اشتغال

8
00:03:01.300 --> 00:03:26.500
النهي عن عدم مضارة الكاتب بان يدعي وقت اشتغال وحصول مشقة عليه نعم الكاتب لا يضر باصحاب العقد فاذا دعي يقول انا مثلا هذا وقت اشتغال لي وقد يشق علي نعم اذا كان هو مشغول فالمشغول كما يقال

9
00:03:26.500 --> 00:03:51.850
لا يشغل. واما اذا لم يكن هناك شيء من ذلك فعليه ان يستجيب قال الثالث والاربعون النهي عن مضارة الشهيد ايضا بان يدعى الى تحمل الشهادة او ادائها في مرض او شغل يشق عليه. لا يدار شهيد ان كان مريضا

10
00:03:51.900 --> 00:04:10.850
نعم او في شغل؟ نعم يؤجل المسألة تعجل. مثل ما تعجل الان جلسات المحاكمة نعم اذا لم يحضر احد الطرفين نعم ما لم يكن القصد ماذا القاص نعمل وتأخير القضية

11
00:04:14.150 --> 00:04:35.850
قال او غير ذلك هذا على جعل قوله ولا يضر كاتب ولا شهيد مبنيا للمجهول. واما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب ان يدار صاحب الحق بالامتناع او طلب اجرة شاقة او نحو ذلك

12
00:04:36.300 --> 00:04:57.850
اذا المصنف رحمه الله يرى انه يعطى هذه قد الشيخ بندة وسأل عنها يعطى الكاتب لكن لا يطلب شيئا زيادة نعم على الشيء المعروف المتعارف عليه. نعم قال ونحوي ذلك

13
00:04:59.300 --> 00:05:24.600
والتي سبقت اذا كان كما تقدم مبنيا للمجهول فيكون النهي عن مضارة الكاتب بان يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه لا يدعى وهو عنده شغل نعم او في مشقة في اتيانه في هذا الوقت. نعم

14
00:05:24.850 --> 00:05:44.100
وولذا فسر قول الله تعالى ولا يدار كاتب ولا شهيد بالامرين. الكاتب والشهيد لا يضر غيره كما ان الكاتب والشهيد لا يضر من قبل المتبايعين نعم. فلا ضرر ولا ضرار

15
00:05:45.450 --> 00:06:15.200
قال ونحو ذلك وهدانهما الرابع والاربعون والخامس والاربعون قال السادس والاربعون ان ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق. لقوله تعالى وان تفعلوا فانه فسوق بكم. والفسوق هي والفسوق هو مطلق المعاصي. يقال فسقت رطبة اذا خرجت

16
00:06:17.000 --> 00:06:42.550
فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله. اما خروجا اكبر او اصغو فسوق الاكبر بالكفر والاصغر في المعصية. وان تفعلوا فانه فسوق بكم السابع والاربعون ان الاوصاف كالفسق والايمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ

17
00:06:42.700 --> 00:07:10.950
تتجزأ في الانسان فتكون فيه مادة فسق وغيرها وكذلك مادة ايمان وكفر لقوله تعالى الا فانه فسوق بكم. لم يقل الله عز وجل اصبحتم فساقا ولكن هذا فسوق هذا الفعل منكم فسوقا. فالفسوق كما تقدم درجات. او بلحظة يقال دركات. نعم مثل النفاق

18
00:07:11.550 --> 00:07:34.300
ان المنافقين في الدرك الاسفل من النوم. ان المنافقين في الاسفل من النار قال ولم يقل فانتم فاسقون او فساق الثامن والاربعون وحقه ان يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه اشتراط العدالة في الشاه

19
00:07:34.300 --> 00:08:00.800
لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ليس كل شخص تقبل شهادته التاسع والاربعون ان العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته

20
00:08:00.800 --> 00:08:18.650
نعم يعني العدل في وقتنا هذا ليس مثل العدل في عهد السلف الماضين نعم يعني في وقتنا هذا قد يطلق على نعم عفوا في يعني قد يطلق على بعض الناس في وقتنا هذا عدول

21
00:08:18.700 --> 00:08:48.950
وفي عهد السلف الماظين قد يطلق عليهم الفسق او انهم ليسوا بعدول نعم فالامر نعم يختلف. نعم من وقت لاخر. نعم  قال التاسع والاربعون ان العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان

22
00:08:49.000 --> 00:09:14.100
فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس يعني في وقته قبلت شهادته الخمسون يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى نعم فاذا كان غير معروف يطلب اه من يزكيه او على الشخص هذا ان يسأل عن هذا الشخص الذي

23
00:09:14.150 --> 00:09:35.000
نعم يعني هو المسؤول عن المبايعة ان يسأل عن هذا الشخص وقد حصل قبل سنوات يذكر ابو عبد العزيز عندما صمنا ثمانية وعشرين يوم جاء ابو فهد الخضيري وشهد لكن القاضي ما يعرفه قال جيب من يزكيك

24
00:09:35.500 --> 00:10:03.700
فلم يأتي فبالتالي القاضي لم يرفع ما حصل حتى نعم رؤيا الهلال في ليلة التاسع والعشرين نعم فافتى الشيخ عبد العزيز بانه يصام هذا اليوم لان الشهر ما ان يكون ثلاثين او تسع وعشرين نعم ما يكون ثمانية وعشرين

25
00:10:03.750 --> 00:10:28.400
نعم وبلغني انه انب هذا القاضي. على القاضي ان يعني يسأل نعم ويتحوا فهو مسؤول عن ذلك قال ولله في كلامه حكم واسرار عفوا قال فهذه الاحكام مما يستنبط من هذه الاية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر. هو رحمه الله استنبط خمسين

26
00:10:28.400 --> 00:10:43.950
الحكم؟ قال ولله في كلامه حكم واسرار يخص بها من يشاء من عباده. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق