بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. اه يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال رواه ابو داوود والترمذي وصححه انه وصححه الحاكم. قال الشيخ واستنكره ابو حاتم الرازي. استنكار ابي حاتم نقله عنه ابنه قد نقل عنه في كتاب العلل انه ان اباه ابا حاتم الرازي قال ان هذا الحديث منكر لم يروه غير طلق ابن غنام او غنام بل بل بالتشديد بل طلق بن غنام. اذ قد روى طلق هذا الحديث عن شريك وقيس عن ابي الحصين عن ابي هريرة رضي الله عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه واعلان هذا الحديث بطلق وافق فيه ابى حاتم البخاري ايضا رحمه الله تعالى. وآآ طلق هذا مع ان جمعا من اهل العلم كالدار قطني وقبل ذلك ابن سعد قد وثقاه الا انه قد انكر عليه هذا الحديث انكره عليه الائمة. كالبخاري وابي حاتم. ولذلك فان انكار الائمة لبعض الاحاديث انما يكون من باب صنعتهم وعلمهم. اذ يبعد ان يكون شريك ابن عبد الله وقيس وهما قاضيا مكفوفة لا يروي هذا الحديث عنهما الا طرق وحده. مع توثيقه في الجملة. ولذلك من نظر لظاهر الاسناد وتوسع في تصحيحه هذا الحديث يكون قد خالف ائمة هذا الفن كالبخاري وابو حاتم وابي حاتم وغيرهما. ولذلك فان الامام احمد لما ذكر له هذا الحديث اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال هذا حديث باطل. ولا اعرف ولا اعرف هذا الحديث من وجه يصح عقد غير لازم. الخيار لنا جميعا. فلو انت الذي امتنعت فانك ترد لي المال يعني مثلا انت تفسخ العقد طيب طيب شف عندنا شيء اسمه فسخ وعندنا شيء اسمه انفساخ هذا المصطلح فلا يصح هذا الحديث من جميع طرقه كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. بيد ان العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اغاثة اللهفان اطال في تتبع طرق هذا الحديث مع جزمه بعدم صحة هذا الطريق. ثم لما اطال في تتبع هذا الطرق قال ان هذا الحديث بشواهده يصلح للاحتجاج بالشواهد لا انه صحيح في ذاته وهذا من يعني آآ دقته رحمة الله عليه في عدم الجزم بصحة ظاهر الاسناد مع اعلان الائمة الكبار لهذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسد المسألة الاولى فيه دليل على مشروعية الوديعة اذ الوديعة صورة من صور الامانات. بل ان بعض الشراح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة فسر الامانة بكونها الوديعة. والحقيقة ان الامانة اشمل من كونها وديعة. فانها تشمل وديعة وسائر الحقوق في الذمة فكل حق وجد في الذمة سواء بسبب معاوضة او بسبب تصرف فانه في هذه الحال يلزم رده لمستحقه المسألة الثانية قال ولا تخن من خانك هذا الحديث اوتي به من باب المقابلة. اي اذا خانك امرؤ فانك لا تخنه فهو من باب العقوبة بالعقوبة فان هذا لا يصح. وانما اه الانسان يؤدي الامانة لان هذا امر منفصل واما الخائن فان عقوبته على الله عز وجل هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا استدل بها الفقهاء رحمة الله عليهم وهو مسألة الظفر وذلك اذا كان لشخص عند اخر حقا وهذا الذي عنده الحق منع صاحبه اياه فهل يجوز له ان يأخذ شيئا بدله مما ائتمنه عليه ام لا؟ سورة ذلك زيد قد اقرظ عمرا الف ريال وفي نفس الوقت عمرو قد اعار زيدا الف ريال كل واحد اقرض الثاني واحد اقرظ والثاني اعار فهذا الاول الذي استقرض الالف انكرها وجحدها وقال ليس لك عندي شيء فجاء الثاني وقال ان هذا قد اودعني شيئا يشابه قيمة ما استقرضه فهل يجوز له ان يأخذ هذا الشيء في مقابله ام لا هذي المسألة هي المشهورة بمسألة الظفر هل يصح اخذ الشيء في مقابل الحق ام لا؟ هذه المسألة يجب ان نقول اه ان لها صورتان يجب ان نعرف هاتين الصورتين من باب تحليل محل النزاع ثم نبين الخلافة في المسألة اولا نقول ان من كان له حق على غيره وكان الذي عليه الحق ناو بذله ينوي ان يبذل هذا الشيء فانه لا يجوز ان يأخذ شيئا مما عنده من الامانات في مقابله ما يجوز مطلقا لان من عليه الحق قد يعطي شيئا اخر وله غرض في اعطائه شيئا بدل هذا الشيء الذي عندك مثل شخص آآ اه يعني عندك له الف ريال وهو يريد ان يعطيك وانت قد عرته شيئا اه قيمته الف فقلت سوف اخذ هذه الالف في مقامها نقول ما يجوز لانه ينوي ان يعطيك هذا الدين الذي في الذمة وهذا الحق الذي استوفي عليه. هذي الصورة الاولى التي يجب ان نخرجها من محل النزاع وهو اذا كان من عليه الحق ينوي ان يبذل الحق الحالة الثانية اذا كان ليس نويا لرد الحق وكان مانعا له وجاحدا له فان مشهور المذهب انه لا يجوز اخذ شيء مودع عند الشخص بدله استدلالا بحديث الباب ولا تخن من خانك ولذلك قالوا انه لا يجوز مطلقا. ما دام انت قد اؤتمنت عليه وقد وضعت يدك عليه. من باب الوديعة والامانة فلا يجوز لك ان تخون هذه بمنعها وجحدها واستهلاكها ونحو ذلك فعملوا بهذا الحديث الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين وابن القيم انه يجوز ذلك بشرط او بشرطين الشرط الاول انه لا بد ان يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا خفاء فيه. واضح ليس متردد بعض الناس يتردد في معرفة سبب الاستحقاق لا هو يجب ان يكون سبب الحق ظاهر لا خفاء فيه. جليل. هذا الشرط الاول الشرط الثاني انه لابد ان يتعذر الاخذ لا يمكن ان يؤخذ غير هذا المال الذي عندك امانة. فلا يمكن ان تأخذ غير هذا المال. الامر الثالث الا يفضي الى ضرر اشد طبعا ولابد من ذكره هذا القيد الثالث. هذه الشروط ذكرها ابن القيم وذكرها الشيخ تقييدي. ذكرها ابن القيم في احكام اهل الذمة وذكرها الشيخ تقييدي في اكثر من مسألة وسبب الخلاف بين هذين الروايتين في المذهب. ما جاء في قصة امرأة ابي سفيان رضي الله عنهما اعني ابا سفيان وزوجه فانها فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لها ان تأخذ من مال ابي سفيان الذي هو عندها وديعة وامانة. في مقابل النفقة التي استحقتها على ابي سفيان فاما مشهور مذهب فانهم يعملون هذا خاص يقولون بالنفقة وما عداها فلا والرواية الثانية يتوسعون ويقولون ان حدث الباب ولا تخن من خانك اي لا تقابل العقوبة بعقوبة واما الاستيفة فليس من باب الخيانة وان من باب القضاء وفرق بين مقابلة العقوبة بالعقوبة والاستيفاء فانه مستثنى من هذه الصورة وقد اطال الزركشي في الرد على الرواية الثانية في وجه الجمع بين حديث امرأة ابي سفيان مع حديث الباب. وان هذا خاص وذكر في ذلك اظن ثلاثة اوجه او اربع في شرح الزركشي على الخرق وتراجع في محلها نعم آآ نعم هذه اهم المسائل تفضل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى واني اعلم لامية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا. قلت يا رسول الله عارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال اغصب يا محمد؟ قال بل عرية مضمونة. رواه ابو داوود والنسائي ومصحف الحاكم واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس نعم هذا حديث يعي ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا اي من اه الادرع التي هي ليعلى. قال قلت يا رسول الله اعارية مضمونة ام عارية مؤداة؟ وسيأتي بعد قليل ما معنى قوله مضمونة وان لاهل العلم في كلمة مضمونة وجهان سنذكرهما بعد قليل فقال بل عارية مؤدة. رواه احمد وابو داوود قال والنسائي وصححه ابن حبان. وقد ذكر ابن عبد الهادي ان رواة هذا الحديث ثقات. والحديث الثاني اي صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال اغصن يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة قال واخرج له شاهدا ضعيفا من حديث ابن عباس هذان الحديث ان طبعا قيل انهما حديث واحد وقيل انهما حديثان مختلفان وقد رجح جمع من اهل العلم ابن آآ ابن ابن كابن حزم وعبد الحق الاشبيلي وغيرهم حديث يعلى. بل قال ابن حزم ان حديث يعلى ابن امية والحديث الاول هو اصح حديث في باب العارية اصح حديث باب العرية انما هو حديث يعلى ابن امية هذا الحديث فيه اشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم انها عارية مضمونة ما معنى قوله انها مضمونة فقيل ان معنى قوله انها مضمونة اي انني اضمنها لك مطلقا اذا تلفت. اضمنها لك مطلقا اذا تلفت. وبناء على ذلك فهو من باب الوصف لا من باب الشرط لم يشرط النبي صلى الله عليه وسلم انها مضمونة في هذه الحال وبناء على ذلك فانه اخذ من هذا التفسير فقهاء المذهب ان كل عارية على الشخص فانه يجب عليه ضمانها وكل تلف على العين يجب ضمانه. وذكرنا هذا في القول الاول الرواية الثانية في المذهب انهم قالوا ان معنى قوله انها عارية مضمونة اي اضمن لك تأديتها لا اضمن لك عينها وانما اضمن لك تأديتها. لانها جاءت في مقابلة الغصب الغصب لا يؤدى لا يعني لا يرجع الى صاحبه. فكأنه قال بل عارية مؤداة. فكأن مضمونة بمعنى مؤداة في الحديث الثاني وسأرجع للحديث الاول بعد قليل نحن الان نتكلم عن الحديث الثاني ثم سارجع للحديث الاول اذا عرفنا معنى الحديثين معنى هذا الحديث عن روايتين بسرعة. اعيدها مرة اخرى على مشهور المذهب ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بل عارية مضمونة اي مضمونة من باب الخبر فانا اضمن عينها سواء تلفت بتفريط او بدون تفريط وعلى الرواية الثانية وبناء على ذلك فانها تكون مضمونة مطلقا. وعلى الرواية الثانية ان معنى قوله انها مضمونة اي مضمونة مضمون مضمونة اداؤها اضمن لك اداءها اني سارجعها لك اضمن اني سارجعها لك تكون في مقابلة الغصب. وحين اذ فانها لا تضمن الا بالتفريط وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى فان ابن القيم في كتابه زاد المعاد المشهور بكتاب الهدي النبوي قد اطال في الانتصار لهذه المسألة وهي قضية ان الاصل في العارية انها لا تضمن الا عند التفريط ولكنه يجيز ابن القيم يجيز اشتراط الظمان كما سيأتي في شرح الحديث الاول يقول يجوز انك تشترط انها مضمونة. ولكن الاصل انها لا لا لا تضمن الا بالتفريط. طبعا نحن نسبنا هذا القول ابن تيمية لانه لا يعرف للشيخ تقييدين كلامه في هذه المسألة. ولذلك فان مرداوي في الانصاف نسب هذا الاختيار لابن القيم وحده ولم ينسبه للشيخ تقي الدين. طيب اذا عرفنا الان الروايتين اعيدهما لاني ساذكر فيهما قيدا بعد قليل فيما يتعلق في الشرط مشهور المذهب ان كل عارية مضمونا مضمونة عينها سواء تلفت بتفريط او بدونه والرواية الثانية انها لا تضمن الا اذا فرط المستعير فيها. استعرت منكم قال من؟ فانكسر ما دمت لم افرط فاني لا اضمن. لان يدي يد امانة وان كنت قد فرطت بان جعلت في مكان غير مأمون فسرق او تحت مكان او على الارض فجاء شخص ووطئه فانكسر ونحو ذلك فانك تضمن لانك مفرط في الحفظ او في الاستخدام ونحو ذلك اذا عرفنا الفرق بين الروايتين هذا من حيث اصل الظمان نأتي للشرط المذهب يقولون ان بشرط الظمان اذا وجد في عقد العارية فوجوده عدمه سواء. اذا قال عارية مضمونة اذا هو في الحقيقة هي مضمونة اساسا فالضمان موجود وجوده وعدمه سواء. طيب لانها مضمونة اصلا باصل العقد لكن اذا شرط نفي الضمان. قال ساستعير منك هذه العين واشرط عليك انها اذا تلفت فاني لا اضمن الا بالتفريط اذا اشترط نفي الظمان فالمذهب يقولون ان هذا الشرط باطل والعقد صحيح لانه شرط يخالف يخالف مقتضى العقد اي اثر يخالف اثرا من اثاره فيبطل الشرط ويصح العقد على الرواية الثانية اشتراط نفي الظمان لا اثر له لا اثر له طيب اشتراط الضمان فيه يقولون يصح يصح اشتراط الظمان. اذا الفرق بين الرواية الاولى والرواية الثانية انهم اولا الضمان عند عدم التفريط والفرق الثاني عند الاشتراط فاشتراط نفي الظمان غير مؤثر واشتراط الظمان على الرواية الثانية مؤثر وبناء على ذلك لو رجعنا للحديث الاول على القول بصحته مع ان بعض اهل العلم تكلم فيه كابن عبد الهادي حينما ذكر ان هذا الحديث يعني رواته ثقات قال وقد اعلت اي حديث يعلم ابن امية بينما الحديث صفوان وفي الرواية الثانية ظعفه البخاري وقال ان هذا الحديث فيه اضطراب ولا اعلم ان هذا الحديث رواه غير شريك بن عبد الله قال وهذا الحديث ليس بالقوي فالبخاري كان يصحح الرواية يميل لتصحيح الرواية الاولى وهي حديث يعلى كما ذكرت لكم قبل قليل ان ابن حزم وعبد الحق الاشبيلي صححوا رواية اعلى على اعلان فيه كما نقل ابن عبد ابن عبد الهادي اذا فعلى الرواية الاولى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعارية مضمونة او عارية مؤداة على المذهب واضح توجيهه تماما توجيهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مؤداة وان الضمان هنا فمعناه ضمان التسليم. فانا لا املك التسليم لكنها مؤدة هذا هو المعنى عندهم بداية نكون قد انهينا هذا الباب يبقى عندنا باب الغصب وباب الغصب يأخذ وقتا طويلا ثم الشفعة اه ربما لا نستمر الا بعد العيد ان شاء الله للاسبوع القادم عندي مناقشة الصباح ومناقشة العصر فلا استطيع واللي بعده عندكم اختبارات عاد انتوا فلعل نقف هنا نكون ان شاء الله بعد العيد بمشيئة الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد يعني انا هنا لا بأس يعني تقريبا اكثر من ثلثي الكتاب او لا اقل من ثلثي الكتاب بقليل ان شاء الله في اقل من سنة نختم الكتاب الا عز وجل في شي مشايخ شيخ عبد الله طيب صلى الشيخ فاتح الا في حد. نعم. صح كلامك صحيح. اه اه وبناء على ذلك فان الرواية الثانية للشيخ تقيدي ان يرى جواز لانه يرى ان الحد هذه كلمة حد آآ كل العقوبات تسمى حد وذكر ان يجوز الجلب الحد ما لم تصل الى يعني شيء زائد عن المقدر وذلك الشيخ تقييدي في باب التعازير يأخذ كثيرا بالرواية فيقال قول المالكية فان المالكية يتوسعون في في التعازي وهي رواية متقدمة عند الحنابلة ليس بدعا في ذلك الشيخ تقيدي وانما انتصر لها وانا اقول دائما الشيخ تقي الدين يعني معجب او او يعني متأسف باثنين واتمنى ان كتب هذين الاثنين كانت وجدت فان حسب ما في كتب في الانصاف دائما الاختيارات توافقهما. وهو ابو بكر عبد العزيز وابو علي ابن ابي موسى الشريف. الكوفي قاضي الكوفة ولذلك الشيخ دائما يقول ان ابن ابي موسى اعلم بنصوص احمد من القاضي ابي اعلى وكانا قرينين انا اقول هذا الكلام لماذا؟ لان بعض الناس يظن ان الشيخ تقيدي عندما يوافق في اختياره مذهب المالكي يقول اخذ قول المالكية لا هو اخذ رواية في مذهب احمد وافقت مذهب المالكية. والعجيب ان بعض الحنابل عنده رأي وهو آآ صاحب النهاية ابو المعالي ابن المنجى. له رأي غريب يقول يجب كل قول في المذاهب الاربعة نجعله قولا عندنا. يقول نريد ان نكثر الروايات في مذهب احمد. لكي يكون الشخص مجتهدا يأخذ ما شاء من المذاهب وما زال حنبليا كذا يقول هذي ذكرها ابن المنجى طبعا ليس المتأخر اللي هو صاحب الممتع وانما صاحب النهاية ابو المعاري فكلامك صحيح في محل يا شيخ عادل. المذهب حملوه على الحدود. كلامك صحيح. هنا في باب الكفالة في باب الكفالة. يذكروا القصص القصص ما في كفالة عندهم المذهب. في الزاد لا ولا ولا في قصص هنا لا هنا قلنا الحديث استدلوا به استدلال مع انه ضعيف وانما اخذوا بالقاعدة ان كل العقوبات الجنائية طبعا ليس عندهم المذهب لا يرون العقوبة المالية. كل العقوبات الجنائية لعدم امكان الاستيفاء من الكفيل فانه لا تقام على قد يقولون ان الحد هنا هو الحد الحدود السبعة ويلحق بها غيرها من العقوبات الجنائية. باب الالحاق بعض نعم بعض والباقي يقاس عليه كلامك صحيح كلام صحيح سم شيخي ما راجعته والله يا شيخ واستفدت ما راجعت الليلة ان شاء الله وعد. ارد لك برسالة وعد. وعد يا شيخ. سم الا في حد. شيخ في سؤال احسن الله اليك. الحديث الاول في باب العارية على اليد ما اخذت. يدل على الضمان سواء فرط ام لم يفرط نعم استدل به احمد على عموم الضمان واستدل بهذا الحديث بنصه استدل بهذا الحديث نصه على عموم الضمان للجميع اي نعم احسن الله اليك. سؤال اخر بالنسبة في باب الوكالة الجمعيات الخيرية ولا سيما يا شيخ في رمضان في زكاة الفطر اه تأخذ حكم الوكيل عن الفقير في الاستلام. اه بعض الجمعيات ماذا تفعل؟ لان زكاة الفطر يجب ان تخرج وتسلم للفقير يعني قبل صلاة العيد. ماذا يفعلون؟ اذهبوا للفقراء وهذي في الجمعيات المدن الصغيرة. يذهب للفقراء يقول اعطني وكالة ويأخذ من وكالة مئة فقير ثم يأخذ من المحسنين الاموال وهذه الرز ما يعطيه الفقير يوم العيد اه يقول نجعله عندنا مدة سنة كاملة عندنا مستودع ثم نوزع على الفقير كل يوم جزء كل يوم جزء كل يوم جزء هل هذا يجوز ام لا؟ فيأخذ فيكون تولى وكالة من الطرفين. فيكون قد تولى طرفي العقد. في البذل وفي الاخذ وضحت الفكرة. الفقهاء تكلموا عن ما يجوز فيه تولي طرفي العقد وما لا يجوز فيه تولي طرفي العقد. فذكروا ان وكالة مثلا لا يجوز فيها تولي طرف العقد. في مشهور المذهب. لكن الذي عليه الفتوى وهل صدرت فيها فتوى من المفتي ان عمل الجمعيات الخيرية انه يجوز. لكن قاعدة المذهب ما يجوز. ما يجوز وكيل هنا وهنا لعقود تبرعات كان ذكر ذكرها في الكشاف من باب الوكالة. سيحتاج الى مزيد بحث لكن في فتوى من اللجنة الدائمة انه يجوز للجمعيات فعل ذلك لكن في النسخ يا شيخ في النفس شيء ليس بالسهل. وخاصة قاعدة الفقهاء في عقود الوكالات ما يصح نعطيك مثال مما قالوا انه ما يصح. في بيع العينة قالوا لا يجوز ان يبيع على صاحبه ولا وكيلا نفس الشيء فلا يتولى طرف العقد لكن هناك يعني قد يكون معارضات في البيع اشد اما هذي اقرب الى اشد على العموم هي فيها فتوى بالجواز فيها فتوى بالجواز. فيها فتوى بالجواز. انا ما ادري. ابا ابحثها ان شاء الله واردك ساراجع كلام منصور واردلك. اظن يا جماعة يا شيخ شككتني الان. لان اصلا العامل ما عليه شي يعيش. ما ما بعد الريال واحد لكن لو كان دخل بمال فتكون وظيعة على الجميع فتكون عنان ومضاربة. اظنها اجمع يا شيخ. قطعا العربون نوعا نعان. عربون مؤقت وعربون يعني الى اجل وعربون مطلق. المذهب يصحح الثنتين. طيب. ايه بعتني انت واخذت نعم. ما لك حق الفسخ. لك حق الفسخ؟ لك حق الفسخ جعل الخيار لي ولا كل لي الخيار بس خلاص اذا خلص ما لك حق في الخيار حتى لو هونت انت العقد لازم فهمتي الشؤون؟ لكن لو كان عقد غير لازم يا شيخ ذكره ابن رجب الفسخ يكون بالتراضي والانفسخ من غير تراضي. باختيار من له حق الاختيار مثل الشرط وغيره. في هذه الصورة ذكرت انت بعت لي هذا الكأس بخمسة. واعطيتني واعطيتك عربون ريال. ثم قلت لا اريد. لن نفسخ العقد. نريد كالعقد. اذا كان لك حق الاختيار. فانك تفسخ مجانا. ترجع لي العربون وانتهينا. كان في عقد نص ان بيننا مدة خيار مدة اسبوع اسبوعين. هذا هذا يسمى انفساخ ليس لك ان ترد شيء وانما ترجع رأس المال وانتهينا. اما لو كان عقد لازم ليس لك حق الخيار. ثم اردت بعد ذلك ان تفسخ العقد برضا مني شف الحالة الاولى ليس لي الرضا. والحالة الثانية يجب ان يكون برضا هذا يسمى فسخ العقد وهو فسخ الرظائي. الفسخ الرظائي هناك قاعدة ذكرتها قبل ابن رجب قاله. قال ويجوز الفسخ مع ربح ومنها الخلع فيجوز لك ان تقول خلاص افسخ العقد ابى ارجع لك العربون وازود لك عليه كذا يجوز بس يجب ان نفرق بين ثنتين. وهو نحن في ظما عندهم عربون ما ما يرى العربون الا الحنابلة فقط. ايه. ها المشتري المشتري يهون نعم البائع اذا هون هذا هذا شرط عقدي ولا شرط قانوني؟ شرط قانوني لا ليس لهم القانونيين للفائدة يتوسعون في مبدأ التعويض المعنوي ولذلك عندهم الفوائد الربوية هذي تسمى الفوائد العقدية ترى في الحقيقة هي تعويض معنوي ولكنها مقدرة في القوانين الوضعية بمبلغ معين هي ربا وذاك كثير من صور التعويض المعنوي هي ربا وخاصة في الديون. الشرع ليس له اي اصل لهذا مطلقا. الا الذين سيتكلفون تكلفا بعض المعاصرين تكلف في يسمونه التعويض عن عن آآ العقوبة بالتعويض يسمونها العقوبة بالتعويض لانه ليش سماها عقوبة؟ لم يجعلها تعويضا لكي لا تكن فائدة ربوية. يقول جعلناها من باب العقوبة بتعويض المستحق وقاسوها على من سرق ثمرا او كثرا. زين؟ لم يؤه الجريم. فان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب عليه ظعفي قيمتها. اليس كذلك فقالوا هذه الصورة الوحيدة التي طبعا الشرع في الفقه ما فيه ثلاث صور. آآ ومنها الماشية ايضا فقالوا يقاس عليها ما عداها توسع المعاصرين يا شيخ يحاولون ان يبحثوا شو الفرق بين الفقيه؟ اذا عرف بعض المسائل القانونية والعكس القانوني مثل ما قال ابو تمام اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن القانوني عند هذا القانون لابد ان يلوي توصي الشريعة حتى تجوز. لازم تجوز. غصب بشيخ. ويأتيك باشياء غريبة جدا. اما الذي بدأ بالشرع وهذا الملحظ لا احمد شاكر فقال فرق في الرسالة التي عن قضاء الشرعي طبعت قبل بضع سنوات قال فرق بين القانون اذا درس الفقه والعكس الشرع فانه لا يقول هذا اصل مردود غير مقبول لا يقبله الشرع فيرده ابتداء الثاني عند هذا هو الاول هو الثابت في ذهنه هذا المبدأ غير صحيح الزاما الالزام به لا يصح ابتداء قد تقول انه جانب عقدي تعاقدا انهما اذا اذا فسخ العقد يعني يكون مقابل عوض يجوز اما ابتداء فليس لازم الشرط الجزائي يا شيخ مشكلة هذا قلت لك الشرط الجزائي في الديون ما يجوز. هذا شرط جزائي في دين. الشرط الجزائي في الديون ما يجوز تعطيني ضعفه. سم شيخ. هم تكلموا يا شيخ في الاضحية وتكلموا عن الزكاة مشهور المذهب ان النية تكون وقت التوكيل. وفي رواية نقلها صاحب الرعاية طبعا صاحب الرعاية عندنا بن حمدان علي بن عبد الله بن حمدان العجيب هذا نكتة في قصته اسمه علي بن عبدالله بن حمدان طبع كتابه الرعاية حققه رجل اسمه علي بن عبد الله بن حمدان لكن ليس الحراني والنمي الشهري نفس الاسم الثلاثي علي بن عبد الله بن حمدان وهذه من النكت المعاصرة. المحقق اسمه الثلاثي كاسم المؤلف. اه ابن حمدان نقل نقلوا عنه برعايتين كذا في الكشاف انه قال لابد من نية وقت الاضحية للموكل ولابد من نية وقت الفطر من باب لكن المذهب لا وقت البذل يكفي. هذا هو المذهب نص عليها في الكشاف والاقناع قبله. ايه. طبعا الرعايتين الفائدة فيه اغراب اما احتمالاته فهي ظعيفة لانه يحتمل كثير اشياء غير مسبوقة مهو بغير معتمد هو معتمد بن حمدان لكنه يأتي باجتهادات عنده يأتي اذا قال او قال احتمال فليس لازما انه صحيح. ابن حمدان عليه شوي يعني الظاهر انه يتوسع في التخريج. عندك هو ابن حمدان وعندك انت قلناه ابو المعالي ابن المنجى صاحب النهاية. يعني ابو نعالي هذا اغرابه اشد. فكلامه غير معتمد مطلقا فيما تفرد به لان عنده مبدأ يقول كسر روايات عندنا. دخل المذاهب الاربعة كلها والظاهرية خلها مع كلهم كل اقوالهم رواية في مذهب احمد. منهج له ولذلك ولد اقوالا غير صحيحة وفي اناس طبعا لاسباب اخرى رد قولهم مثل صاحب الروضة وغيرها. سم يا شيخ. هذي الشركة يعني مقصودة بذاتها او كل فقط عقود والتعاون لا في في شركات في شركات العقود ليست في شركة الاملاك. شركة الاملاك غير مقصودة بالعكس مذمومة. قصة الشركة بذات لا شركة الاملاك شوف شركة الاملاك تختلف تكلم عن شركات العقود التي هي لاجل التجارة تريد ان تتاجر عندك مثلا خمس مئة ريال تريد ان تتاجر تأتي بشخص معه مئة ريال تقول سادخل معي في هذه الشركة واعمل معي او انا اعمل وحدي فادخل معك غيرك. شركات العقود دون شركات الاملاك لا شركات الاملاك ليس ممدوحا. الان جمعيات الموظفين معروفين وشركة يا شيخ جعلك الجنة هذي قرض قرض لا قرض قرض قرض جزء من لا هذا قرض يا شيخ قرض محض لا الشركة كان فيها نماء هل ما فيها نماء؟ تدفع خمس مئة ترجع لك خمس مئة. ما فيها يا شيخ. لا قرض محض يعني. والنفع الذي فيها نقول يجوز ماذا؟ لانه نفع متعلق بالوفاء بعض اهل العلم قديما يوم اول ما جاءت جمعية الموظفين قالوا ما تجوز لان فيها منفعة انك تأخذ قبل غيرك بالعكس القاعدة الصحيحة ان المنفعة اذا كانت متعلقة بالوفاء يعني كيفية الوفاء فانها تجوز ولذلك صدرت فتوى المعتمدة ان جمعية الموظفين تجوز. سم يا شيخ. نعم اه يعني ما اعطاكاش اعطاه هناك قال قال اعطي اهلي هناك جنيه هو؟ جنيه. بالجنيه. واذا جيت السعودية ساعطيك اياها. نقول يجوز بس بشرط. ان يكون بسعر السداد الان ليس بالسعر الماظي. لان الدين الثابت في الذمة هو بالجنيه. ويقظيها مر معنا حديث ابن عمر ها هنا حديث ابن عمر مرفوعا موقوفا والموقوف اصح. بس يجب ان يكون بسعرها اليوم ليس بسعرها الماظي. يعني لو كان بسعرها الماضي معناها صرف وتفرقا ولم يتقابظ ما يجوز الحوالات المصرفية الان هذي وكالة يا شيخ وليست آآ يعني صرف احوال حالية. ايش معنى وكالة؟ انا عندما اذهب للمصرف هذه حالتان اما ان اقول هذه ريال اوصلها الى السودان مئة ريال. وخذ اجرة على عملك. هذي انتهينا منها. الحالة الثانية ان اقول له هذه مئة ريال كم تعاد بالجنيه؟ خل نقول مئتين جنيه مثلا هذه تعادل مئة جنيه الان يصرف لك سعرها الان ثم توكله بتسليمها يأتي هنا اشكال انك عندما تحول المئة من ريالات الى جنيهات اين التقابض؟ لا يوجد تقابل افتى كثير من المعاصرين ويعني آآ افتى بها واحد حتى في في مجلس وكان الشيخ حاضر بن باز ما تكلم ما ادري هو اقرار ام عدم اقرار لا ادري وهو الشيخ عبد الله كنا في منزل الشيخ ان ان هذا السند كالقبض الحكمي يعني كأني قبضت زي الشيك طبعا الشيك لا شك انه الان انها اداة وفاء. الشيك اداة وفاء. لكن السند ليس اداة وفاء. وانما اداة توثيق. الاشكال ان هذا ليس سند. السند القانوني الذي قابل للتداول ليس هذا هذا ليس سندا. هذا يعني سند آآ استلهام او شيء لكن السند الذي هو له قوة قانونية. في التداول الدين الذي له شروط معينة هذا ليس مثله هذا لا يقبل التداول. لكن قالوها احيانا قد تذهب للقول الضعيف للحاجة السعودي مثلا او الدولار. لازم بالجنيه عشان يقوى عشان تكثر النعمر لكي يقوى سعر الصرف اذا كان الدولة يعني عليها سعر الصرف قوي ترتفع. وهذا من صالح البلد. اعطي فلان كذا مبلغ كذا والثاني موجود في المجلس هناك. هذي مشكلة. المشكلة التقابظ يا شيخ الان. المشكلة التقابظ هذي هي مشكلة كل مشكلة هم حلوها بالسند. السوق هذي الموازية او السوق السوداء ما فيها سند. لكن السند هذا اثبات دين يا شيخ. ما احد قال من اهل العلم ان السداد المكتوب هذا يقوم لكن الحل الحل الذي يجوز نقول لهذا الرجل حولها هناك بسعر ذلك اليوم بس اليوم الذي يستلمها الرجل في السودان يعني مثلا اي ما في اشكال يعطونه جنيهات يعني مثلا الان يا شيخ تعرف السعر يختلف باليوم نقول انا ساعطيك الان سيستلمها منك بعد اسبوع لكن ليس بسعر اليوم. سعر بعد اسبوع قد يكون من صالحي قد يكون من صالحك. هذا يجوز. ليش مطلقا؟ صرف لان الذي في الذمة هناك عنده وكيل صاحبنا هذا هناك الذي في ذمته ريالات. ونظرا لان الدولة تمنع ان تعطيه ريالات ولا توجد في البلد ريالات فيعطيه بدلها وهو الجنيهات عندهم بس آآ صح اقفل اه هنا يعني حلو او او يتقابضون هنا يقول كم هذه هذه الجنيه هذه حط علبة جنيهات سودانية خلاص انت اعطيتني سعودية خذ بدلها جنيهات. شفتها؟ خلاص. لكن لا يعلق هذا على ذاك عشان ما يكون من باب ربط تعليق عقد على عقد. لا حل ثاني لقينا اللي قلته قبل قليل. هذا الذي في السوق السوداء. يأتي به هذا الرجل عطيته مئة ريال تعادل مئة جنيه فيعطيه مئة جنيه فيقبضها. لا هنا هنا. انا انا رحت انا رحت لهذا الرجل حول لاخيه في السودان هذا الذي هنا يتحول للسودان اي نعم كم؟ مئة ريال سعودي مئة ريال يعادل مئتي جنيه. زين يا عبد السلام؟ نعم. خذ مئة جنيه يا عبد السلام. اخذ تبغاني اوصلها لك؟ اعطني اياها اوصلها. وضحت يا شيخ؟ تصل هناك مئتين. هذي ما فيها اشكال. مع انه والله يا شيخ يعني اعيدها انا يا شيخ انا هنا وانت اخي في السودان. والوسيط التاجر السوق السوداء الشيخ حمزة اجلس حمزة اقول له هذي مئة ريال ابغاها توصلها لاخوي محمد في في السودان. دق بالالة قال تساوي مئة اتيت جنيه سوداني طيب اعط المئة اعطيه المئة هو هنا في الرياض معي فيأخذ المئة ثم يقول خذ هذي مئتين او مئتا جنيه سوداني فاستلمها فيكون قبض اذا هذا صحيح هذا عقد الصرف انتهى ثم بعد ذلك اقول خذ وده هناك ليش؟ ما يوجد سجنياتنا في السوق؟ ابدا. سبحان الله! حتى مكة اتوقع مكة والمدينة فيها. مكة والمدينة فيه عجيب! عشان الحجاج والمعتمرين شيخ. سبحان الله هو يتوسعون يا شيخ يسمونه القبض الحكمي هذا بس القبض الحكمي في نفسه شيء منه. انا ما اقول لك حرام ولا اقول لك حلال. قالوا السند قبض حكمي على رأيك قبل قليل ان مجرد بس الكلام ما يسمى قبض يا شيخ اين القبض؟ يدا بيد يعني نص صريح اذا توسعت كل شي بيجوز كل شي بيجوز يا شيخ. المشكلة اي صحيح. يعني خطير هذا الكلام. التوسع في القبض الحكمي هذا يا شيخ خاصة في النقد دين خطير. بس هم يقولون ما ادري حقت السندات هذي طيب الحل الان يا شيخ وقت السداد آآ يصرف آآ في البنك ولا خارج بنك؟ في بنك ما في مشكلة انتهينا منها البنك عندك سند يعطيك سند والسند يقولون هذا بمثابة يعني القبض ليش؟ لانك تستطيع ان تقول خذوا سم بعطوني فلوس الان فيعطونك اياها. لكن الشخص الذي في الخارج ما في سند. اين التقابض اغلب الناس يحوله عن طريق برا يصير فرق السعر اعلى يا شيخ غير البنوك يصير فرق السعر اعلى لان ليس عنده موظفين ليس عنده مكاتب ففي توفير اكثر. الان يا شيخ اه لو تدين ثم اراد ان يرجع مبلغ الدين. يكون وقت السداد هو وقت الصلاة يعني وقت اه اه يعني مبلغ الصرف وقت السداد ايه لو اراد ان يرجعها بعملة اخرى يجب ان يكون وقت التسليم كما في حديث ابن عمر اذا اذا كان يشتري بالبقيع بالدراهم ثم يردها بالدراهم بالدنانير قال يجوز اذا كان بسعري يومها سعر الان وقت السداد. البنك اصلا وانت جالس يحولها لك. يقول لك الريال يعادل كذا جنيه. هنا محل اشكال المفروض انه يحولها هناك عند الذي يستلمها ليس الان. لكن قالوا لما حولها الان واعطاك السعر اه القبض يكون بالسند. شف شف اعيدها لك بصورة اخرى. الحوالات البنكية لها صورتين. اما ان يعطيك السعر الان كم الريال يعادل الجنيه السوداني. او يقول لك لا ساحولها بالريال وهناك نحسب للمستلم كم تعادل بالجنيه. الصورة الثانية تجوز ما في مشكلة ما في اي مشكلة. حولها هناك او حولها للسودان خمس مئة ريال سعودي. فاذا جاء اخي يستلمها يقول شف انت حولك خمس مئة ريال سعود ما عندنا ريال سنعطيك اجباري جنيه لكن بسعر اليوم يدق على الالة بسعر اليوم قد يكون ايام الحج يرتفع الريال السعودي معروف. مواسم غير الحج ينخفض الريال السعودي. معروف عندك ايام الحج ورمضان ترتفع الريال السعودي يصل عشرين بالمئة ارتفاعه ولا لا؟ عشرين بالمئة يقولون يصل احيانا العشرين بالمئة اول العام وصل في مصر ارتفاع عشرين بالمئة. ايام الحج ورمضان. فاذا استلمه في هذه الوقتين معناه انه سيأخذ اقل. اذا استلمت غير هذه الوقتين يأخذ جنيهات اكثر. اذا وضح الصورة الاولى. الصورة الاولى اني احولها هناك بالريال وهناك مكتبي المكتب الحوالات يحولها في لحظة الاستلام بالجنيه السوداني هذي تجوز. لان الدين هو في الذمة بالريال ثم حولها وقت القبض بالجنيهات. المشكلة في الصورة الثانية تعملها البنوك الان وغير البنوك. وانت عنده الان الذي في الرياض يقول لك تعادل استلمها بكرة بعد سنة بعد شهرين بعد ثلاثة ما له دخل. الان ساحولها له بسعر كذا. قالوا بس اشرح المسل. قالوا انك اذا حولتها واستلمت السند من البنك هذا كأنك قبضت الجنيهات قبض حكمي بالسند جاء الشيخ ايش يقول؟ يقول طيب هذا اللي برا ما عنده سندات يعطيك ورقة عادية ما احد يقول انها سند ولا لها اي قيمة الا ارفع دعوة ومدري ايش هذا ليس قبضا حكوميا لو تسوي قبض الحكم لابحت كل ربا نسب في الدنيا. فلذلك الحل اما ان يعني تجعلها حيلة ونحن قلنا اذا في الحيلة ما هي؟ ان كل عقد حرم لغيره تجوز الحيلة فيه. وما حرم لذاته فلا تجوز الحيلة فيه قاعدة. والربا قلنا ثلاثة انواع نسى وفضل وجاهلية جمع النسا والفضل. فالجاهلية محرم لذاته فلا تجوز التحيل عليه باي صورة من الصورة وهو منها العنان النسا منفردا يجوز الحيلة عليه الفضل وحده يجوز الحيلة عليه مثل الجماعة بالدراهم واشتري بالدراهم الجديدة هذا فظل. فجاز التحيل عليه ان سميتها تحيل. لان قد تقول لي قد يقول واحد يقول يعني عندما تأتي للصراف تقول له جنيهات الان ثم اخذ وحولها هذي حيلة. نقول نعم هذي الحيلة تجوز في ما حرم تحريم وسائل لا ما حرم تحريم مقاصد يعني اظهرها وحش هي مشكلة المسألة. يعني خلني اعطيك مثلا مثال خلني اقول الحوال الراجحي ما دام احنا نصلي مسجد الراجحي. اذهب للراجحي اقول حول خمس مئة ريال للسودان وخاصة خمس مئة ريال يحولها للسودان تفضل يا شيخ يحولها للسودان خمس مئة ريال يأتي اخوي في السودان يستلمها يأتيه مندوب الراجحي يقول له لك خمس مئة ريال سعودي لكن لن اعطيك يا سعودي لان النظام يمنع او ليس عندي كذا ساعطيك بدلا منها سوداني الان كم سعرها اليوم؟ يضرب بالالة الحاسبة خمس مئة ريال كم؟ تعادل ثم يقول خذ هذي ما يطبقونها. هم يطبقون الصورة الثانية من الرياض الراجح يعلمكم تعاد بالسودان. وجه الجواز انني حولت هذا وكيل وكيل لي حول لي هناك في ذمته فرع الراجحي هناك خمس مئة ريال فهو مدين لي او لاخي خل نقول مدين لاخي. اخوي يطلبه خمس مئة ريال. ونحن قلنا انه يجوز. اه ابدال ما في الذمة بغيره بسعر يومه. كما قال حديث ابن عمر بسعر اليوم ليس بسعر قبل شهر شهرين بسعر اليوم. كذلك يجوز. ليه؟ يقول هي حوالة دين في هذه الصورة سفتجة في في رسالة طبعت في كلية الشريعة عن الحوادث المالية طبعت طبعها الراجحي ايضا مجلل كبير جدا اللي حولت المصرفية ما بالها في رسالة دكتوراة جيدة احكام الاوراق التجارية الشيخ الخثلان جيدة يعني فيها يعني بما تفظلت به من تفتجر غيرها من اه يعني اه العقود اللي فيها اشكال لا سيما يعني المعاملات البنكية احكام الاوراق التجارية شيخ الان الاشكالية بالتحويل الان كمثال بنك الراجحي انه يحول مثلا خمس مئة ريال في نفس اللحظة قبل ان تصل الى الدولة الاخرى الشرعي في عندنا شيء اسمه اوراق تجارية وفي شيء اسمه اوراق مالية ان تقصد الكتاب سعد اي صح صح لا الاشكال الشرعي انه حولها لك الى جنيهات سودانية ما قبضت وين القبض؟ ما يجوز يا شيخ انا المصارفة بدون انتقاب لما يحولها ريالات هناك يكون المصارفة هناك. فيجوز في مجلس واحد. هنا ما اين المصارفة؟ مصارفة اين التقابض؟ ما يجوز شرط صحة الصرف القبض. من شرط صحة الصرف القبض. انا صرفت ريالات بجنيهات. لم اقبضها العقد باطل. ماذا قالوا؟ هناك قبض ايش؟ حكمه. بس. يقولون ما ادري صح ولا لا عدل؟ هم يقولون مش هو الناس عليها. جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله