معلوما فلا يصح له ان يشترط شيئا مجهولا اذا من وهب لغيره هبة واشترط فيها عوضا مقابل اعطيك سيارتي على ان تعطيني الشيء الفلاني. نقول انه عقد صحيح بشرط واحد وهو ان يكون هذا المشروط العوض معلوم لاننا اذا صححنا هذا الشرط فان العقد ينقلب الى عقد البيع ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الموطأ من وهب هبة لعوض فهو بيت فهو بيت ان رضي هذا الثمن الذي جاءه والا فانه يحق له الفسخ اذا لم يعطه العوظ فيقول له اريد ان ترد لي الهبة التي وهبتك اياها احتمال ان يرجع فيها صاحبها فطبعا هذا هو مشهور المذهب و آآ لا يصلح له كامل التصرف فيه لذلك انه لا يزكيها. اذا ثمرة قولنا انها شرط في استقرار الملك او من باب الوديعة قال احفظها عندك ثم بعد ذلك قال قد وهبتها لك او كانت في يده بسبب عقد كان اعطاه الدابة او السيارة ايجارة ثم بعد ذلك قال وهبت لك هذه العين هذا قبض سابق او كانت اليد العين تحت يده غصبا فنقول ايضا هذا يسمى قبض حكمي بان الهبة المتأخرة اقرار واذ اليد الاولى فكأنه قال وضع يدك الاول اذنت به لانه سأله قبل ذلك اكل ولدك اعطيته مثل ذلك؟ قال لا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم اعطاء وتفضيل بعض الولد زورا والزور هو الباطل فدل على انه لا يجوز وهو محرم ويجب تصحيحه والعدل بين الاولاد انما يكون كما ذكر المصنف بقدر ارثهم يعني يعطي يعطى الولد ظعف ما تعطى الانثى لما جاء عن قتادة وغيره انه قال ان هذه قسمة برجوع بان يرجع ويتملك المال كله او بالزيادة بان يزيد الثاني فيعطيه مثل ما اعطى الاول اذا كان ذكورا او كلاهما اناث قال فان مات قبله اي مات قبل ان هذه السلعة قال اشترط عليك ان تعطيني كذا سواء كان هذا المشروط يعادل قيمة هذه السلعة او اقل او اكثر فنقول ان هذا الشرط يصح لكن لا بد ان يكون الذي يكون الثمن او المسمن فيه مجهولا فحينئذ نقول ان العقد غير صحيح بل هو فاسد وينبني على ذلك ان الموهوب له اذا قبض هذه العين فان يده عليها تكون يد ضمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية هذا المصنف او هذا الباب اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى امرين الامر الاول ذكر انها الهبة وجمعها هبات والامر الثاني العطية وجمعها عطايا وعطف المصنف رحمه الله تعالى هاتين الكلمتين على بعضهما هو من باب عطف البعض على الكل فان العطايا نوع من انواع الهبات والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يطلقون لفظ العطية فانهم يعنون بها معنيين لا معنى واحد وكلا هذين المعنيين يورد في باب الهبات المعنى الاول و الهبة للابناء فان المرء اذا وهب لابنائه شيئا فان الفقهاء يسمونها بالعطية العطية للابناء وافردت بهذا الاسم لان لها احكاما تخصها والمعنى الثاني للعطية قالوا هي الهبات التي يبذلها المريض في مرض في مرض مخوف اذا كان المريض قد مرظ مرظا مخوفا ثم تبرع تبرعات مالية فانها تسمى عطايا اذا فالفقهاء يطلقون كلمة العطية على احد معنيين وكلا المعنيين هما من الهبات لكنها هبات من بعض الاشخاص اما من الاب بابنائه ومورثيه واما من المريض مرضا مخوفا لغير لوارث او لغيره يقول المصنف رحمه الله تعالى وهي اي الهبة باعتبار الفعل قال التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره اولا قوله التبرع يدلنا على ان عقود الهبات هي في الحقيقة نوع من التبرعات هي نوع من التبرع فهي تضرع وليست من صور الاباحة وهذا فرق بين الامرين فاننا قلنا من اسباب التملك اما ان يكون بالعقود واما ان يكون بالاباحات والتفريق بين كونه عقدا وبين كونه عقد تبرع طبعا بين كونه عقد تبرع وبين كونه اباحة يؤثر في اختلاف حقيقة بعض العقود واضرب لذلك مثالا واحدا فالفقهاء مثلا يقولون من تبرع لاخر بالصوف الذي على ظهر الشاة فانه لا يجوز فما يجوز للشخص ان يهب صوف شاة لغيره لانه تبرع بمجهول لا يعرف كم مقدار هذا الصوف فلا يجوز ذلك. وستأتي معنا المسألة بعد قليل لكن لو كان من باب الاباحة جاز اذا قال ابحت لك هذا الشيء والفرق بين الاثنين واضح فانهم يفرقون بين الاباحات وبين العقود في اه خروقات كثيرة اشرنا لها في اول باب احياء الموت اذا فقول المصنف انه تبرع يفيدنا الافادة الاولى انه ليس من عقود الاباحات وانما هو عقد فليس من صور الاباحات وانما هو عقد الامر الثاني انه عقد تضرع لا يقصد به المعاوضة اذا فقولنا تبرع يخرج من ذلك انه ليس اباحة وليس معاوضة وانما هو عقد قصد به التبرع فانه يبذل ما في يده مجانا قال بتمليك ماله قوله بتمليك ايضا يفيدنا تأكيد المسألتين السابقتين انها ليست اباحة وانما هي تمليك فلابد ان يكون تمليكا كاملا وقوله ماله يدلنا على انه لا يصح ان يخرج هذا التصرف وهو العقد الهبة الا ممن كان مالكا للمال فغير مالك المال لا يصح تصرفه بالهبات ولو كان ناظرا على الوقف او وصيا على الابناء او وكيلا الوكيل لا يصح تصرفه بالهبة الا ان يكون مأذونا له بها فمآل تصرفه بالهبة باذن الاصيل وبناء على ذلك فان هؤلاء الوكلاء والنواب في الحقيقة لا يتصرفون الا التصرف النافع دون الذي فيه بذل بلا عوظ وهذا فائدة معنى قوله ما به الامر الثاني فيما يفيده قومنا انه بتمليك ماله يدل على ان الشخص اذا وهب مالا ليس في ملكه فانه لا يصح مثل ما ذكرنا في البيع فان العقد على بيع ما لا يملك لا يصح فكذلك هبته لا بيعه ولا هبته قال ما له المعلوم ويفيدنا ذلك ان المال اذا كان مجهولا فانه لا تصح هبته الا في حالة واحدة وهو اذا تعذر علم هذا المجهول سيأتي استثنائه بعد قليل قال الموجود في حياته ومعنى ذلك ان المال الذي لم يكن موجودا وانما سيكون بعد ذلك في الحمل غير الموجود ما تحمل دابتي ونحو ذلك فان هذا الامر لا يصلح هبته لانه ليس موجودا الان فلا يملك المرء التبرع بمال غير موجود قال في حياته لانه لو علق هذا العقد على الوفاة فانه يكون وصية وهنا على مشهور المذهب ايضا نأخذ مسألة مهمة انهم يقولون لا يجوز تعليق عقد الهبة على اي شرط فان عقد الهبة اذا كان معلقا على شرط على مشهور المذهب انا اقول فان فان هذا العقد يكون فاسدا الا شرطا واحدا فقط هو الذي يصح وهو تعليق الهبة على الوفاة فانه ينتقل من كونه هبة الى كونه وصية فانتقل من صورة عقد الى عقد اخر فلذلك اجزناه فهو اجازة للشكل والاثر الحقيقة انها وصية اذا نستفيد من ذلك ان المرأة لو قال لاخر وهبتك هذه السيارة ان فعلت كذا او ان جاء فلان او ان اذن فلان ونحو ذلك فانهم يقولون ان هذا العقد غير صحيح ولو قبضه صاحبه الا ان ينشئ عقدا جديدا بهبة اخرى بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع المرء اذا وهب لغيره سلعة وعند هبته له اذا فينقلب العقد الى عقد بين ولذلك قال المصنف فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع شكلها هبة لكن حقيقتها بيت هذه الجملة بها قيدان مهمان او فهمان نأخذهما من هذا المنطوق الفهم الاول قول المصنف انه لابد ان يكون قد شرط لانه قال فان شرط ومعنى ذلك ان الواهب اذا لم يشرب لفظا العوظ فانه لا يلزم هذا العوظ ولو كان ذلك معروفا عرفا بينهم اذا الهبة التي لا يوجد فيها شرط فانها لا تقتضي العوظ ولو كان معروفا عرفا احيانا قد يكون بين الناس عرف ان فلانا من الناس لا يعطى الهدية الا لاجل انه يعطي بدلها ولذلك يعرف مثلا ان كبراء القوم وذوي الهيئات والرؤساء وغيرهم اذا اعطي هدية فبالمباشر مباشرة يعطيك بدلها او احسن منها فالناس يهدون لهم لا محبة لهم وانما لما يردونه اليهم بدلا عنها. هل سمى عرفا على مشهور المذهب انه اذا لم يشرب شرطا بالتلفظ بان قال وهبتك لتعطيني فان هذا لا يلزم منه ان يرد له عوظا وانه اذا لم يرد له عوظ فلا يجوز له الرجوع فيه اذا قبضها اذا قبضها قبضا صحيحا هذا مشهور وانا قلت لكم دائما اذا قلنا المشهور معنى ذلك ان هناك رواية اخرى هذا من باب التنبيه للرواية المخالفة اذا هذي المسألة الاولى التي اخذناها من مفهوم الجملة التي ذكرها المصنف الامر الثاني ان المرء اذا اشترط عوضا مجهولا لانه قال اشترط عوضا معلوما فلو اشترط عوضا مجهولا قال وهبتك هذه السيارة على ان تعطيني ناقة او على ان تعطيني شيئا قال الناقة غير غير معلومة المعالم فالناقات تختلف من مبلغ قليل الى مبلغ عال ولذلك فيها نوع جهالة اننا حينئذ نقول اذا كان العوض مجهولا اصبحت الهبة غير صحيحة لان حكمها كحكم البيع الفاسد لانه بيع فاسد للجهالة باحد العوظين يقول المصنف ولا يصح مجهولا قوله ولا يصح مجهولا الظمير يحتمل العود باحد امرين اما ان يكون لا يصح العوض المشروط الهبة بشرط الثواب مجهولا فيكون ذلك من باب مفهوم الجملة السابقة وهذا محتمل ومن ويحتمل احتمال اخر وهو الذي مشى عليه الشراح ان قول المصنف ولا يصح مجهولا اي لا يصح ان تكون الهبة مجهولة فيكون مفهوما لكلمة المعلوم الأولى الموجودة في السطر السابق اعيد المصنف ذكر في الجملتين السابقتين كلمة معلوم مرتين المرة الاولى قال يجب ان او قال ان الهبة هي تبرع بمال معلوم ثم قال بعد ذلك الهدى اذا اشترطت لها ثواب يعني عوض فيصح اذا كان العوظ معلوما ثم قال ولا يصح مجهولا يصح ان نقول اما المجهول هو الهبة فيكون الجملة الاولى واما ان يعني عكس مفهوم الجملة الاولى واما ان يكون المجهول المراد به العوض الذي اشترط في الهبة بقصد الثواب فيجوز على الثنتين وان كان الشراح ذهبوا لان هذه مفهوم للجملة الاولى فلا تصح الهبة ان تكون مجهولة وعلى العموم المعنى مقبول اذا قوله ولا يصح مجهولا اي ولا يصح ان تكون الهبة مجهولة وبناء على ذلك فانها تكون مفهوم للجملة السابقة قال الا ما تعذر علمه مثل ماذا ان يكون العين مجهولة هذا كثير جدا مثل ان يقول شخص لاخر وهبتك طيارة من سياراتي هذي مجهولة وعنده سيارات كثيرة ليست سيارة واحدة او سيارات متناظرة وانما عنده سيارة قليلة وكثيرة فهذي فيها نوع جهالة فحين اذ نقول انها بمثابة العقد الفاسد ولو قبض الموهوب له احدى هذه السيارات نقول القبض غير صحيح كذلك لو قال الشخص وهبتك مثلا الحمل الذي في بطن دابتي لم يخرج بعد لا يعرف اذكر هو ام انثى اصحيح ام مريض فنقول ان هذه الهبة هبة فاسدة بان العين الموهوبة مجهولة وبناء على ذلك فلو قبض الموهوب له هذه العين لان كانت الدابة في يده فولدت فنقول ان قبضك لهذه العين قبض فاسد كما يقبض البيع الفاسد فتكون مضمونة كما سبق معنا قبل في العقود الفاسدة قال الا ما تعذر علمه هناك حالات معينة مستثناة في قضية الجهالة عموما الشرع يتساهل في بعض العقود في معرفة قدرها من حيث الجهالة عقود التبرعات يتساهل في بعض صور الجهالة عقود التبرعات يتساهل في بعض صور الجهالة ولذلك يقولون ان الاقرار بالمجهول مقبول لانها صورة من صور التبرع لكن المقر ينسبه لما شاء مما يصدق عليه اللفظ. فلو قال لك علي شيء او لك عندي شيء فيجوز ان يصرفه لكل ما يصدق عليه شيء ونحو ذلك او لو قال لك عندي مال اصرفه على ما شاء اذا فعقود التبرعات فيها قبول لبعض صور الجهالة غض الطرف عن بعض صور الجهالة هنا يقولون انه اذا تعذر العلم بالمجهول ضحت هيبته ومثلوا لذلك بمثال فقالوا لو ان اثنين كان يملكان مالا مختلطا ولا يعرف ما ملك كل واحد منهما على سبيل التحديد لا على سبيل انه نسبة مشاعة ولا على سبيل التعيين لملكه فانا املك انا وانت نوعا من الطعام او ارضا لكن لا نعرف كم هي النسبة بالظبط قالوا فيجوز لكل واحد من هذين الشريكين ان يهب لصاحبه الجزء المشاع الآخر مع انه مجهول لا اعرف كم مقداره قالوا لانه في الحقيقة لا ضرر عليه في ذلك لان الذي سيكون متهبا سيكون يملك العين الباقية كاملة فلا يكون فيه نزاع مع غيره هذا من جهة ومن جهة اخرى انها منصور التبرعات التي لا ضرر فيها يقول الشيخ بعد ذلك وتنعقد اي الهبة بالايجاب والقبول لابد في الهبة ان يكون فيها ايجاب وقبول. لانها من العقود الثنائية هناك عقود احادية مثل وقف ليس فيه ايجاب ولا قبول وهناك عقود ثنائية لابد فيها من الايجاب والقبول ومنها الهبة فالهبة لابد فيها من ايجاب وقبول والايجاب يكون من الواهب والقبول من من الموهوب له قال والمعاطاة الدالة عليها اذا هذه المعاطات وهي الدلالة الحالية تقوم مقام الايجاب وتقوم مقام القبول فلو ان شخصا قال لاخر وهبتك هذه العين فجاء الموهوب له فقبض هذه العين قبضا يدل على رضاه بهذه الهبة نقول ان مجرد القبض هذا للدلالة العرفية فهو بمثابة قبول الهدية قال خذ هذا الشيء فاخذه وجعله في جيبه. هذه مثابة القبول. فنقول انه قبول وقبض. لان القبض يدل على القبول والزيادة قال وتلزم بالقبض باذن الواحد. هذه مسألة مهمة جدا فيجب ان ننتبه لها وهي من اهم مسائل باب الهبة اعيد مسألة ذكرتها قبل واكررها هنا لان هذا هو محلها قلنا ان القبض في العقود له ثلاثة حالات او ثلاث حالات الحالة الاولى القبض احيانا يكون شرطا لصحة العقد وهذا قلناه في باب الصرف فان الصرف اذا لم يكن فيه تقابل فالقرض فالعقد باطل وقلناه ايضا في باب السلم فان السلام اذا لم يعجل الثمن فان العقد باطل فهنا القبض شرط لصحة العقد الحالة الثانية ان يكون القبض شرطا لنقل الملك شرط لنقل الملك العقد صحيح والملك ثابت لكن لا يجوز للشخص ان ينقل ملكه عن هذه العين لطرف ثالث حتى يقبضه وهذه تكلمنا عنها في البيع وقلنا ان المذهب ان هذا انما هو خاص في المكيلات والموزونات وتكلمنا عنها في محلها وقلنا انه لا يجوز للشخص اذا اشترى مكيبا وموزوما من اطعمة ونحوها ان يبيعها الا اذا قبضها حتى يجري فيها الصاعان كما قال عليه الصلاة والسلام الامر الثالث هنا هناك عقود القبض شرط لاستقرار الملك لاستقرار الملك وهذا انما هو خاص بالهبة وما في معنى الهبة كالعطية وكالصدقات لان الصدقات نوع من انواع الهبات كما نعلم فالشخص اذا وهب لاخر عينا وقبلها باللفظ فقط فقد ثبت الملك لكن الملك ناقص ولا يكون تاما ومستقرا الا اذا قبض هذه العين الموهوبة باذن الواحد وبناء على ذلك وهذه هي الثمرة فاننا نقول ان العين الموهوبة قبل قبضها قبضا صحيحا يكون الملك فيها ماذا؟ ناقصا ليس تاما وبناء على ذلك فانه يجوز للواهب ان يرجع في هبته قبل القبر الامر الثاني انه في احدى الروايتين في المذهب لكون الملك ناقص فلا زكاة في هذه العين لان من شرط الزكاة الملك وان يكون الملك تاما مستقرا وهنا الملك ناقص لانه لم يقبضها بعد فهنا الموهوب له لا يزكي هذه العين الموهوبة لانه ثمرتها كبيرة جدا كما ذكرنا قبل قليل. طيب ما الدليل؟ ما الدليل الموهوب له اما الواهب انه يزكيها يعني قبضها بدون علمه وبدون اذنه لعدم استقرار لكنها ما زالت في معنى ملك الواحد مثل مثل المال العقود الموقوفة هناك عقود موقوفة صحتها مثل بيع الفضولي كما مر معنا انه يكون في ملك الاول حتى يأذن من هو علق على ابنه الزكاة تزكيها الاول طيب اه نرجع لمسألتنا هنا ما هو الدليل على ان القبض شرط نقول ما ثبت ان ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال اني كنت قد نحلت عائشة رضي الله عنها نخلا لي بالعالية فلو قبضته لملكته قال رضي الله عنه ولكنه في الورثة فرجع رضي الله عنه وعلل رجوعه بان عائشة لم تقبض هذا المال وجاء ان عمر رضي الله عنه قضى بمثل ذلك ونحن عندنا امر وهذه من طريقة استبدال الامام احمد وكثير من فقهاء المسلمين ان ما قضى به الخلفاء الاربعة على سبيل الخصوص وكان قضاء مشتهرا فان قوته تكون اقوى من قضاء غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولظهور قضائهم فانهم كانوا خلفاء المسلمين وكان في عهدهم الصحابة رضوان الله عليهم متوافرون فلا يقع خطأ من احد من الخلفاء الاربعة الا وقد انكروا عليه مثل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما اخطأ وقال انما الماء من الماء. انكر عليه الصحابة كابي سعيد وغيره. فتراجع مباشرة فاولئك الاربعة النفر بالخصوص عن ابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع كانوا اجتهادهم ظاهر وبين وكان اغلب اجتهادهم انما يكون محضر من الصحابة وبعلم منهم. ولذلك نحن نقول ان هؤلاء الاربعة اجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم ويقوي اجتهادهم اذا لم يعلم لهم مخالف كما في هذه الحالة طيب لكن يجب ان ننتبه لمسألة ذكر لها المصنف هنا في قوله وتلزم بالقبض باذن الواحد هذه الجملة نستفيد منها امرين الامر الاول ان هذا القبض يشترط فيه ان يكون باذن الواحد فلو ان الموهوب له قبض هذه العين بدون اذن من الواهب فنقول ان قبضه ليس بصحيح لابد ان يكون باذن الواحد لان الواهب ما زال له نوع ملك على العين فقبضه لها من غير اذن فيه نوع غصب. لانه يجوز له الرجوع فيها ففيها نوع غصب الشخص يجوز له ان يرجع فلو قبض العين بدون اذن ففيها نوع تعدي على حق الواهب فلذلك الفقهاء قالوا لابد ان يكون القبض باذن الواحد لابد ان يكون باذنه واما القبض بدون اذنه فانه لا يصلح وقبض والقبض باذن الواحد كما سيمر معنا نوعان اما ان يكون الاذن بعد العقد بعد ما وهبه قلت مثلا لك وهبتك هذا الكأس وخذه اذنت لك بان تقبضه هذا قبض تابع او لاحق للعقد وقد يكون اذن سابقا للعقد بان يكون الكأس في يدك اعطيتك اياه عارية ونحو ذلك ثم قلت وهبتك اياه القبظ سابق الاول قبل الهبة هنا بإذنك ولكن الابن سابق للعقد فهو قبض الحكم سيأتي بعد قليل الحديث عنها بالتفصيل. لكن اريد ان نعرف ان القبض لما يقال المصنف وتنعقد بالقبض باذنه ان ان قيراط الاذن قد يكون سابقا وقد يكون لاحقا. اللاحق واضح واما السابق ففي كل عين كانت بيد الموهوب له قبل انشاء العقد طيب المسألة الثانية نستفيدها من هذه الجملة ان قول المصنف ان قول المصنف وتلزم بالقبض لم يستثني نوعا من انواع الموهوبات مما يدل على انه مطلق في جميع الموهوبات سواء كان مكينا او موزونا معدودا او مزروعا جزافا او غير ذلك فجميع الاعيان الموهوبة فانه لا تلزم الا بالقبض لان من فقهاء المذهب من قال ان هذا الحكم خاص بالمكيلات والموزونات فقط مثل ما قلنا بنقل الملك المذهب قلنا انه انما يشترط القبض في المكيلات والموزونات يتذكرون. قلتها قبل قليل فمن الفقهاء من قال ذلك ايضا هنا لكن نقول مشهور المذهب انها عامة في كل الموهوبات قال الا ما كان في يد متهب المتهم هنا يعني الموهوب له هذا هو المجتهد يقول ان القبر احيانا يكون سابق ذكرته قبل قليل بان تكون العين في يده مثل ان تكون العين في يده من باب العارية فهو بمثابة الاذن المتقدم نعم اه قال الا ما كان في يد المتهد فما كان في يد المتهم هنا فبمجرد التعاقد لازمة لا يشترط فيها قبض ابني الوهب لان القبض موجود حكما هذا يسمى القبض الحكمي قال ووارث الواهب يقوم مقامه هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بموت الواهب وموت الموهوب له والمؤلف ذكر حكم بيت موت الواهب ولم يذكر حكم موت الموهوب له وساذكر الحكم واتلمس سببا بان المصنف لم يذكر الحكم لا يقول المصنف ان موت الواهب لا يبطل العقد لا يبطله اذا مات الواهب لا يبطل وانما يقوم وارثه مقامه يقوم مقامه في ماذا؟ في امرين الرجوع فيجوز للموهوب لابنائي وورثتي الواهب ان يرجعوا يرجعوا يقولوا خلاص رجعنا اذا كان الرجوع قبل القبض ويقومون مقامه ايضا بالاذن بالقبض يجوز لهم ان يرجعوا بالاذن بالقبض فيقول انتظر هذه العين وهبك اياها ابونا اعطاك هذا البيت تنمضي هبة ابينا لكن انتظر لن نعطيك اياها الان سنعطيك اياها بعد نريد ان نستخدمها هذه السنة نستفيد منها. نقول يجوز ذلك يجوز لانهم يقومون مقامه بالاذن فوقت ما يأذنون بالهبة فانها ترجع حينئذ آآ للموهوب له اذا فقول المصنف ووارث الواهب يقوم مقامه يقوم في في الامرين اللي ذكرناها قبل قليل في الرجوع وفي الاذن ويجوز لهم ان يؤخروا الاذن سنة وسنتين وثلاثا وعشرا انشاء يجوز لهم. مطلقا يجوز ذاك هذا يجوز لهم اما الرجوع في الهبة فان الفقهاء يقولون يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيده النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كالكلب فدل على انه قد رجع في قيءه فجاز ولكن قالوا انه مكروه لمن وهب لغيره هبة ان يرجع فيها وكذلك الابناء يكره لهم ان يرجعوا في هبة ابيهم من باب الكراهة لا من باب التحريم والا من حقهم ان يرجعوا ويأخذوا المال لانهم قاموا مقام الواحد. طيب المصنف لم يتكلم عن حكم موت الموهوب له مع ان هذه المسألة مهمة جدا واظن والعلم عند الله عز وجل ان المصنف لم يذكرها لاجل قوة الخلاف فيها فان فيها قوة ليست بالسهلة الخلاف عند المتأخرين الذي مشى عليه المصنف في كتاب الاقناع ان الموهوب له اذا مات فان العقد يبطل ينفسخ فتصبح العين ملكا للواهب ما يقوم مقام ما يقوم وارثه مقامه اعيد ان الموهوب له اذا وهبتك عينا او وهبت زينا من الناس عينا ثم مات زيد خلاص انفسخ العقد لا يقم ابناؤه مقامه في القبر ولا يقومون مقامه ايضا في القبول ونحو ذلك ما السبب في ذلك انهم يقولون ان عندهم سببان طبعا نبدأ اول شي بسبب الحديث النقلي ثم اتي بالمعنى قالوا اما النقل فانه ما جاء عند الامام احمد باسناد حسن كما قال الحافظ من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني قد وهبت او قد نحلت النجاشي آآ اواقم من مسك وحلا يعني حلي يعني قطع من القماش ونحوها وما اظنه الا قد مات وان هبتي مردودة الي. فان رجعت الي اعطيتك اياها وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان موت النجاشي وهو الموهوب له يبطل العقد وهذا الذي مشى عليه اغلب المتأخرين ان نموت الموهوب له يبطل العقد ما لم يكن قد قبض العين او يعني قبضا باذنه طيب حتى لو كان قد قبلها جرت قبول موته قبل القبض يبطلها من حيث المعنى ماذا قالوا يقولون ان هذا القبر بمثابة القبول وبناء على ذلك فان الوارث لا يقوم مقام المورث في القبول وهذا من الاشياء التي لا تورث وهو القبول العقود فالحقوها بعقود البيوت هذا تعريف الرواية الثانية في المذهب وانتصر لها كثير من المتأخرين وان كان الاغلب على الرواية الاولى ان موت الموهوب له لا يبطل العقد بل يقوم وارثه مقامه في القبر ان شاءوا او في الرجوع اذا تنازلوا عن حقهم لانهم يصبحون قد ورثوا مثل باقي الحقوق التي تورث وهذه الرواية قال عنها الحارثي انها هي المذهب وجزم بها انها المذهب جزما والحارثي الف كتابا في شرح المقنع وكانت له طريقة غريبة جدا انه بدأ بآخر الكتاب قبل ان يبدأ بأوله ولعل السبب في ذلك انه قد اعتاد ان كثيرا من العلماء يبدأون باول كتاب ثم تنخرم المنايا قبل ان يكملوا كتبهم او لان الناس عندما يبدأ في تأليف الكتاب يبدأ بقوة. فاذا وصل الى اخره ظعفت همته فلم يأتي بذلك التفصيل واخذ اخر المعاملات اه اخر وبدأ يتكلم عنه فكان كلامه وتفريعه دقيق جدا انه كان في بدء تأليفه وتفريع في هذه المسألة ولذلك انما الف على اخر كتاب دون اوله يقول المصنف ومن ابرأ غريمه من دينه بدأ يتكلم عن شيء شبيه بالهبة حكما وهو الابراء وهو اسقاط الدين الذي يكون في الذمة الهبة قبل قليل انما هي للاعيان المقبوظة التي تكلمنا عنها قبل قليل اذا كانت لك عين عند احد مقبوضة بطريق صحيح او بطريق محرم كغصب وعين وغيره هنا يتكلم عن اسقاط الديون واسقاط الديون فيه شبه من باب الهبات يقول ومن ابرأ غريمه من دينه اي دين كان عليه سواء كان الدين قليلا او كثيرا سواء كان هذا الدين آآ معلوما او مجهولا سواء كان هذا الدين مقرن به او منكرا كيف منكر يعني لو ان شخص قال لاخر انا اطلبك خمسة الاف ريال فقال الذي امامه قال لا ليس لك عندي شيء قال قد ابرأتك منها يقول يجوز مع انه مجهول قالوا لانه باب التبرعات يتساهل في باب في باب الجهالة ولذلك نحن قلنا انه يصح الصلح عن المجهول ويصح الصلح عن انكار وذكرنا هذا في نفس باب الصلح وكذلك من باب اولى في باب الابراء مجانا ولذلك قال المصنف من ابرأ غريمه من دينه مهما كان دينه بلفظ الاحلال يعني يعني انت في حل هذا معنى الاحلال او الصدقة او تصدقت عليك بذلك او الهبة اي وهبته لك الفرق بين الصدقة والهبة انهم يقولون ان الهبة من باب المكارمة واما الصدقة فانها تكون بوجود شرطين الشرط الاول ان تكون على محتاج والشرط الثاني انه يقصد منها وجه الله عز وجل والا فالحقيقة فان الصدقة صورة من صور الهبات قال اوهبة ونحوها من الالفاظ برئت ذمته اي ذمة المدين ولو لم يقبل لو ان شخص قال لاخر يطلبه مالا خمسة الاف ريال فقال اسقطت الدين الذي في ذمتك او انت في حل منه نقول سقط الدين وان لم يقبل المدينة فقط لا يلزمه ان يرده لان عندهم قاعدة ان الاسقاط لا يشترط فيه القبول بخلاف المعارضة ولذلك الابراء هو اسقاط بخلاف الصلح فانه يشترط فيه الرضا والقبول سواء عن كان بعض من المال او عن قل له تكلمنا عن الصلح بالتفصيل يقول المصنف ويجوز هبة كل عين تباع اي عين يصح البيع عليها بان يكون فيها منفعة؟ وان تكون المنفعة مباحة متقومة فانه يصح هيبتها قال وكلب يقتنى هناك اشياء لا يصح بيعها ويجوز هيبتها من هذه الاشياء ذكر المصنف الكلب المقتنع وقوله يقتنى يعني يدل على انه يجوز اقتناؤه فان الكلاب لا يجوز اقتناء الا ما اذن به الشرع وهو ما كان لحرف او صيد هي التي يجوز اقتناؤها دون ما عداها فهذا النوعين من الكلاب هي التي يجوز هيبتها لان فيها منفعة مباحة والمصنف لم يذكر من الاموال التي لا يجوز بيعها الا الكلب فقط وغيره من اهل العلم ومنهم المصنف في الاقناع ذكر امورا اخرى منها النجاسات اذا كان فيها منفعة فان بعض النجاسات فيها منفعة كأن تكون سمادا فحين اذ يجوز هبتها لكن لا يجوز المعارضة عليها بالبيت. كما مر معنا لا يجوز بيعه وان كان فيه منفعة ومن ذلك المصحف فان المصحف يجوز هيبته ولا يجوز بيعه وسبقت معناه هذه المسألة اذا فقول مصنف وكلب يقتنى لا على سبيل الحصر وانما على سبيل التمثيل ما لا يندرج تحت قاعدة ان كل عين تباع يجوز هبته بل وبعض ما لا يباع يجوز هيبته وليس كله يقول المصنف فصل بدأ يتكلم عن مسألة العطية للابناء وبعض الاحكام المتعلقة الاخذ من مال الابناء يقول المصنف ويجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم يقول ان من اعطى لابنائه مالا غير النفقة الواجبة فانه يجب ان يعدل بينهم في العطية ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة النعمان بن بشير لما نحله ابوه نحلة فجاءت ام النعمان فقالت لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما اشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على زور رضي الله عز وجل لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا هذي قسمة رظاها الله عز وجل في قسم المال بعد الوفاة للابناء فيكون في الحياة كذلك طيب عندي هنا مسألة مهمة جدا قبل ان نتكلم في قضية من الملحق بالاولاد هذه المسألة المال الذي يعطيه الاب لابنائه كل مال يعطيه الاب لابنائه هل يلزم فيه اسأل العدل ام لا يجب؟ لا نقول مساواة وانما نقول العدل لان الذكر يعطى ضعف ما تعطى الانثى نقول لا فانما يعطيه الرجل لابنائه ثلاثة انواع النوع الاول ما كان من باب النفقة الواجبة والنفقة الواجبة لا يجب فيها العدل وانما هي مقدرة بالكفاية مثل اكل والشرب والسكنة وغير ذلك من الامور المتعلقة بالكفاية فهذه لا عدل فيها ولذلك تجد اه الشخص له ابن وعشرين سنة انفق عليه عشرين سنة والثاني لم ينفق عليه الا سنة واحدة فما نقول تحفظ له فرق النفقة لان هذه متعلقة بالكفاية طول العمر وقصره والحاجة ونحو ذلك فهذه بلا اشكال لا يجب فيها العدل النوع الثاني العطايا العامة فهذه يجب فيها العدل وجها واحدة في المذهب ونحن نقول قلت لكم قبل ان الشيخ تقي الدين ذكر في بعض كلامه ان ما جزم فيه بانه وجه واحد في المذهب فانما يكون دليله النص وهذه نصف بها صريح جدا انه يجب العدل في العطية هناك امر ثالث وسط بين الامرين ليست نفقة واجبة وليست عطية وليست عطية مجانية وانما يعطى بعض الابناء لحاجة ولكن هذه الحاجة ليست من النفقات الواجبة مثل احد الابناء يريد ان يشتري سيارة جرت العادة ان المرء يعطى سيارة مثلا فالاب فالابن الكبير اعطي سيارة البنت ما تعطى سيارة مثلا او او احد الابناء اعطيه سيارة بسعر يختلف عن السعر الذي في الازمنة التي بعده وهكذا احد الابناء اراد الزواج جرت العادة ان الاب يعطي ابنه عانية في الزواج احد الابناء كان عنده ابناء كثير جدا ابناؤه كثر فيحتاج الى من يساعده في النفقة على ابنائه ونحو ذلك. هذا الامر وهو حاجة بعض الابناء بزواج ونحوه هل يلزم فيهم العدل بين الاولاد ام لا مشهور المذهب انه يجب العدل فيه فاذا اعطيت الاول خمسين الف في زواجه فاحفظ مثلها للثاني والثالث ويعطى البنت نصف ذلك هذا هو مشهور المذهب لان مؤنة الزواج ليست من النفقة الواجبة فيجب العد فيها هذا هو مشروع المذهب وقولنا انه منشور مذهب يدل على ان هناك رواية اخرى في المذهب تدل على انه هذه الامور لا يلزم العدل فيها لانها متعلقة بالحاجات ففيها شبه بالنفقات اذا عرفنا هذه المسألة وهي آآ العطية ما المراد بها وانها ثلاث اشياء الاموال التي يصرفها الاب على ابنائه المذهب ان الصورتين اخريين تسمى من العطايا. طيب هنا المصنف قال يجب التعديل في عطية اولاده عطية اولاده هل العدل بين المورثين خاص بالاولاد فقط ام هو عام لجميع الورثة بمعنى لو ان شخصا عنده مال فاراد ان يعطي ابناءه وبناته ويمنع زوجاته من هذه العطية ليس لاجل المنع من الميراث لو كان من باب المنع من الميراث ما يجوز تكلمنا عن هذه المسألة قبل فيها نية اسم ولكنه اراد ان يعطي كل واحد من اولاده مثلا نقول عشرة الاف والبنات خمسة الاف هل يلزمه ان يعطي الزوجات ايضا نصيبهن وهو الثمن ام لا هذي الصورة صورة ثانية لو ان له آآ ليس له ابناء له بنت واحدة واخت او بنت واخوة الذي يرثه من باب التعصيب انما هم اخوته او اخواته بان البنات مع الاخوات عصبات كما تعلمون فاراد ان يعطي بنته عطية بنت واحدة هل يلزمه ان يعذب مع اخته ليعطيها لانها ترث معها عصبة ام لا وضحت المسألة صورتها يعني هل يلزم العطية بين الابناء فقط ام؟ للورثة المذهب ان ذلك يجب للورثة غير الزوجين الزوجين لا يلزم يعني الزوجة لا يلزمها ان تعطي زوجها ولا الزوج ان يعطي زوجته لكن من عاداهم من الورثة فانه يجب العدل بينهم للورثة اه قال فان فضل بعضهم توأ برجوع او زيادة يعني ان اعطى بعض الورث دون بعض او بعض الاولاد دون بعض فانه يجب ان يسوي بينهم العطية بان يكون على قدر الارث تسوي بينهم في العطية بالرجوع او الزيادة ثبتت اي ثبتت العطية ولا يجوز له ان ولا يجوز للورثة ان يبطلوها بعد وفاته وهذا هو مشهور المذهب ايضا فلو ان رجلا اعطى احد اولاده ارضا ولم يعطي الباقين نقول انت اثم ويجب عليك ان ترجع او تعطي الباقين مثل ذلك فان ابى ثم مات فاننا حينئذ نقول العطية ثابتة ولكن الاثم على الميت ولذلك جاء في قول الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن اشد الناس غضنا ثلاثة ومنهم رجل جمع المال من حله ومن غير حله وانفقه في غير ما امر الله عز وجل فاذا مات اخذه مورسه فانفقه فيما امر الله عز وجل بل المورث الاجر فللوارث الاجر وللمورث الاسم والغرب فهذا الابن لما نحل هذه النحلة انه الثابتة ولا يلزم الرجوع فيها على مشهور المذهب. طبعا الرواية الثانية واختيار الشيخ تقييم انه يجوز لباقي الورثة ان يطالبوا بفسخ العقد بعد الوفاة طبعا استثنوا بذلك صورة واحدة فقط من باب يعني ضبط المسألة ان نعرف ما هي الاستثناءات انهم يقولون لو كانت العطية في مرض الوفاة فانها تكون باطلة لان كل عطية من مرض الوفاة فانها وصية والوصية لا تكون لوالدك فقط من باب ربط مسائل بعضها مع بعض يقول المصنف ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة معنى كونها لازمة اي قبضت باذن الا الاب وحده والمراد بالاب الاب المباشر دون الجد فيجوز له الرجوع في هبته بعد القبض المأذون فيه قال وله اي للأب وحده ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره اي ما لا يضر الولد ولا يحتاجه اي يحتاجه الولد الدليل على ذلك ان انه قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان ولدكم من كسبكم فدل ذلك على ان المرء يجوز له ان يأخذ من مال ولده وهل هذا الحكم خاص بالاب فقط ام بالام والاب مشهور المذهب ان هذا خاص بالاب فقط واما الام فانه لا يجوز لها ان تأخذ من مال ولدها ونقل الموفق المغني رواية اخرى لكن مفتوح المذهب ان هذا خاص بالاب فقط واما الام فلا يجوز لها ان تأخذ من غير اذن من مال ولدها قال المصنف ما لا يضره ولا ولا يحتاجه اه هذا هذا هو قيد جواز الاخذ من مال الولد فيقول الفقهاء انه يجوز الاخذ من مال الولد بستة شروط ذكر المصنف منها شرطين سأذكر اربعة شروط التي لم يذكرها المصنف ثم اوري الشرطين الذين اوردهما المصنف اول هذه الشروط الاربعة انهم يقولون يشترط الا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولده الثاني لانه اذا اعطى ولده الثاني فيكون من باب الاثم ونحن نقول لا يجوز للشخص ان يعني يعطي احد الابناء ابتداء فناهيك فيكون اثم اشد اذا اخذ من احد من احدهم واعطاها الثاني فيكون حينئذ محرما الامر الثاني اننا نقول ان الاخذ من مال الابن يجب الا يكون في مرض موت احدهما لا في مرض موت الاب ولا في مرض موت الولد بان كل تصرف في مرض الوفاة كما سيمر معنا بعد قليل انما هو من باب الوصايا الشرط الثالث انه لابد ان يكون الابن والاب كلاهما مسلما ان يكونا مسلمين فلو كان احدهما ليس بمسلم فانه لا يجوز حينئذ الاخذ من ماله الامر الاخير انه لابد ان يكون المأخوذ عينا لا دينا لا يكون دينا بمعنى انه لا يأخذ دينا في ذمة في ذمتي عنه وانما لابد ان يكون عينا مقبوضة لذلك يقول لابد ان يقبر وسيأتي بعد قليل الكلام عنها بقي شرطان ذكرهما المصنف اول هذين الشرطين انه لا بد ان يكون ما اخذه الاب من مال ابنه فاضلا عن حاجة ابنه زائد عن حاجته ولذلك قال المصنف ما لا يضره ولا يحتاجه فيجب ان يكون زائدا عن حاجة الولد لان حاجة الولد مقدمة على حاجة ابيه ولذلك فان الشخص اذا كان عنده فضل ماء فيعطيه غيره ان احتاج اليه. واما ان لم يكن عنده فضل ماء فيجوز له ان يمنع الماء. ومثله يقال في الطعام للمضطر ونحو ذلك الشرط السادس هو انه يشترط ان يكون التصرف بعد القبر ما يجوز للاب ان يتصرف في المال الذي اخذه من ابنه الا بعد ان يقبضه من ابنه لابد ان يقبضه من ابنه وهذا القبض لا يشترط فيه الاذن لان اخذ الاب من مال ابنه لا يشرط فيه الاذن. ولذلك يقول المصنف فان تصرفا هذا مفهوم الشرط السادس ذكرناه قبل قليل قال فان تصرف اي الاب في ماله اي في المال الذي اخذه من ابنه قبل القبض والتملك فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له يعني ان الاب كان قد وهب لابنه فهذه العلبة ثم رجع في هذه الهبة رجع فيها واخذها مرة اخرى وتصرف فيها قبل ان يقبضها ويكمل ملكه عليها قال ولو تصرف فيها ببيع باع هذه العين او عتق اعتق هذا العبد او ابراء يعني ابرأ بها شخصا معينا او اراد اخذه قبل رجوعه طبعا نرجع للجملة الثانية قال لم يصح لم يصح التصرف لا يصح بيعه ولا عتقه ولا ابراؤه لماذا؟ لاننا قلنا ان ملكه قبل القبض شخص والعقد ليس بلازم فيجب على الاب ان يغضب ونحن قلنا ان القبض من غير الابن لابد ان يكون القبض باذنه وهنا القبض لا يكون باذنه وانه مجرد القبض فقط يكفي ولذلك قلنا انها تكون عينا لا دينا طيب قال او اراد اخذه قبل رجوعه معنى هذا الكلام يعني لو ان الاب اراد اخذ المال قبل رجوعه باللفظ الهبة ما قال رجعت ولا بالنية كما سيأتي قبل قليل قبل رجوعه في الهبة التي وهبها لابنه فان الاخذ هذا لا يعتبر مقبولا بالتصرف. ولذلك قال او اراد اخذه قبل رجوعه اي رجوع الوالد في الهبة في القول والنية ستذكر بعد قليل قال او تملكه بقول او نية ذكرناها قبل قليل لابد ان يتكلم وقض معتبر اللي ذكرناه قبل قليل في الحالة الاولى. قال لم يصح هذا التصرف الا ان يوجد قبض في الصور الاولى وقول او نية في الصور الاخرى مع القبر طيب قال بل بعده اي فلا يصح تصرفه بالبيع والابراء ونحو ذلك الا بعد القبض في هذه الصور يقول المصنف وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه يقول لا يجوز ان الابن يرفع دعواه امام القاضي على ابيه وهذه من مفاريد المذهب انه لا يجوز للقاضي ان يسمع دعوى من ابن على ابيه في حق مالي الا حقا واحدا وهو النفقة الواجبة وسنتكلم ان شاء الله في باب النفقات ما الذي تجب فيه النفقة الواجبة وهي اربعة ثلاثة اشياء سنذكرها في محلها فلا يقبل تسمع دعوة ابن على ابيه في حق ما لي الا في النفقة فقط لان الاب يجوز له ان يأخذ من من ابنه وبناء على ذلك فلو ان ابنا رفع دعوة على ابيه انه اخذ من ماله من غير حق نقول لا تسمع لا يسمعها القاضي في مشهور المذهب لو ان ابنا رفع دعوة على ابيه انه ليس عادلا في عطيته ولم يسوي بين ابناءه لا تسمع على مشهور المذهب نعم يأثم الاب لكنها لا تسمع هذي من الاشياء التي تكون يعني آآ قصد الفقهاء فيها طبعا غير قضية الدليل لان مال الابن لابيه قضية مراعاة بر الابن بابيه فان اباك من المكانة العالية الواجب فيها احترامه واجلاله حتى لا يجوز رفعه الصوت عليه ولا يجوز احيانا اذيته بل ان الصحابة كانوا يمتنعون من التقدم على ابائهم وامهاتهم كما في قصة ابي هريرة تعرفونها فمن باب اولى ان من الاذية للاب ان تخاصمه امام قاضي ولذلك منع الفقهاء من ذلك هذا هو مشهور المذهب واما ما عليه العمل عندنا في المحاكم فهو على الرواية الثانية وهو ان الابن يجوز له ان يداعي اباه دماء يجوز له ان يداعي فيك عدم العدل في العطية وغير ذلك من الامور قال الا نفقته الواجبة عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها لانه حق واجب بايجاب الله عز وجل على الاب يجوز حبس الاب بها اذا كان مليئا مماطلا بانه جاء في حديث آآ آآ ابن الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجب ظلم يحل عقوبته وعرضه. عقوبته قال وكيع بحبسه نعم الباب الاخير او الفصل الاخير يقول المصنف فصل في تصرفات المريض وهذا النوع من التصرفات يسمى بالعطايا كما ذكرنا قبل قليل قال من مرضه غير مخوف فوجعي ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كصحيح. واضح جميع تصرفاته من بيع وشراء وهيبة وغيرها صحيحة قال ولو مات منه هذا المرض لانه ليس مرضا مخوفا قال وان كان مخوفا معنى كونه مخوف اي ان المريض يخشى انه يموت بسببه قال كبر الثامن وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاة هذي امراض يعني كانت تعرف في الزمان اول بمسميات معينة في هذا الزمان اختلف ما سببها ذات ذات الجنب؟ بعضهم يقول انها آآ نوع من انواع بعضهم يقول انها هي الكبد مرض الكبد وبعضهم يقول هي الكلى ما ندري بالظبط ما هي ذات الجمع بتصنيف يعني الاطبا المعاصرين وعلى العموم هي امراض سابقة لكن يهمنا هنا قوله واول فالج الفالج هو الكلم الشخص اذا اصيب بالفالج في اوله يعني عندما في اول اصابته احتمال كبير ان يموت ويكون خائفا فاول ما يأتي الشخص الفالج فانه حينئذ او الفالج فانه حينئذ يكون مخوفا فتصرفه حينئذ يعتبر من الثلث اذا مات منه واما اذا امتد امده فانه يصبح غير مخوف سنين وهو مشلول نصفه او نحو ذلك قال واخر قل في بداياته يقول ليس مخوف وانما في اخره يكون المرض قال والحمى المطبقة التي تأتيه دائما لان هناك حمى غير مطبقة مثل ثم الربع تأتي كل اربعة ايام وهكذا قال والربع ايضا تأتي كل اربعة ايام نعم والربع قال وما قاله طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف اذا قال الطبيبان مسلمان انه مخوف حينئذ نحكم بانه مرض مخفوف قال ومن وقع الطاعون ببلده فانه يعتبر في تلك البلد مخوف وان لم يصب بالطاعون قال ومن اخذها اي المرأة اذا اخذها الطلق فانه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء كل تبرع يحدث من هؤلاء فانه لا يلزم تبرعه لوارثه بشيء يعني لا يصح وقوله لا يلزم يعني لا يكون واجبا نفادك الوصية ولا يكون واجب النفاذ كالهبات ولم يعبر بكونه باطلا مطلقا لانه يكون معلقا على اذن باقي الورثة فاذا اذنب اذن باقي الورثة واجازوا هذا التصرف والعطية صحت ولذلك قال لا تلزم فتكون معلقة على اذن باقي الوراثة قال ولا تلزم تبرعه لوالده بشيء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوالدي ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها اي للامرين اذا مات منه اي اذا مات من هذا المرض المخفوف وان عوفي فكصحيح. يعني ان عافاه الله عز وجل فان تصرفه يعتبر لازما كتصرف الصحيح طبعا هذه الامراض التي ذكرها المصنف كما ذكرت لكم هذي موجودة في الزمن الاول قد لا تعرف بهذه المسميات الان والعبرة في المرض المخوف انما هو الآن بالمعيار الأخير ذكره المصنف ان يقول طبيبان ان هذا المرض مرض مخوف يخشى منه المرض يخشى منه الوفاة قال ومن ومن امتد مرضه بجذام او سلم او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله يعني انه اذا امتد المرض في هذه الأمراض ذكرها المصنف ولم يعني يكون هناك قاطع له بنوم دائم وامتداد يعني غيبوبة ونحوها فمن كل ماله يعني ان تصرفاته ليست كحكم الوصايا وانما من رأس المال قال والعكس بالعكس فانها تكون من الثلث يقول المصنف يعتبر الثلث عند موته يعني متى يحسب الثلث؟ ليس من عند الانشاء العقد وانما عند الوفاة. فقد ينقص ماله بسبب نفقة عليه يجعل له دورة يومين مكثفة اما الظحى او العصر والاخوان في المسجد يعني اعجبهم هذا الرأي فهل واقترحوا وقتا انه بعد رمضان ان شاء الله نجعل يومين مكثفين تبورة او ثلاثة ايام نحددها او بسبب عارض من العوارض التي تراءت عليه ثم بدأ المصنف وختم به هذا الباب الاشياء التي تفارق فيها العطية الوصية نحن قلنا ان ان العطية تأخذ حكم الوصايا لكنها تفارقها بثلاثة اشياء الشيء الاول قال يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ او يبدأ بالاول فالاول في العطية هذا اول فرق من الفروقات بين عطية المريض وبين الوصية لو ان المريض اوصى قال اوصي ان لزيد خمسين الف بعد وفاتها تسمى وصية ولو قال في مرضه المخوف لزيد خمسين الف فهذه تسمى عطية تأخذ حكم الوصية لكنها ليست وصية ما الفرق بينهما من ثلاثة اوجه الوجه الأول ان في الوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر كيف رجل ثلث ماله عشرة الاف ريال. تركته كلها ثلاثين الف ثلثه كم؟ عشرة الاف فوجدنا له وصيتين الوصية الاولى انه بعشرة الاف ريال والوصية الثانية اوصيت لزيد بعد وفاة ان يأخذ عشرة الاف ريال هدية او وصية واوصى بوصية ثانية لمحمد بعشرة الاف ريال ولم يأتي في الوصية الثانية انها ناسخة للاولى قال الغيت الاولى لم يرجع للاولى بل كلا الوصيتين او نعم كل كلاهما قائم فنقول يسوى بينهما فيقتسمان المال بينهما بالنسبة والتناسب هذا يأخذ خمسة وهذا يأخذ خمسة وضحت الصورة في الوصية كيف جاءت لو كانت من باب العطية كيف رجل في مرض وفاته المبلغ الذي عنده الثلث عشرة الاف كما قلنا قبل قليل فاوصى للاول بثمانية والثاني او نقول المثال الاول اوصل لزيد بعشرة واوصى لمحمد بعشرة فنقول نبدأ بالاول فيعطى العشرة والثاني ان فظل له شيء والا فلا شيء له هذا الفرق الاول بين الوصية والعطية بان العطية يقدم الاول على الثاني واما الوصية فانه يسوى بينهم فان وسعت ثلث لهم جميعا فالحمد لله والا اقتسموه بينهم بالنسبة والتناسب الفرق الثاني بينهما قال لا يملك الرجوع فيها يعني ان العطية لا يملك الرجل الرجوع فيها. اذا قال لمحمد عشرة الاف لا يجوز له الرجوع لانه نوع اقرار نوع اقرار الا يملك الرجوع بخلاف الوصية فان الوصية يجوز له ان يلغيها وقت ما يشاء لانها معلقة على الوفاة وهذه باتة وما كان باتا لا يجوز الرجوع فيه الفرق الثالث قال انه يعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك اذا يعني اذا وجدت وجدت ابن عطية وكانت يعني اقل من الثلث طبعا لا بد ان تقيد بانها اقل من الثلث او بالثلث قال والوصية بخلاف ذلك الوصية لا عبرة بالقبول الا بعد الوفاة بان القبول يجب ان يكون عند وجود سبب الملك وهو الوفاة لانها معلقة على الوفاة واما العطية فانه مجرد قبوله لها في الحياة يكون قبولا للماء لانها منجزة وليست معلقة على الوفاة بذلك نقوم بحمد الله عز وجل انتهينا من كتاب باب الوصايا واختصرنا في اخره لاجل وقت في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بكتاب الوصايا انهينا اليوم باب الهبات والدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ابدأ بباب الوصايا اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا اه بعد انتهاء الدرس عندي بس ثلاثة امور اريد ان يراكم فيها الامر الاول اه نحن ان شاء الله باقي لنا درسان في الوصايا تريدون ان ننهيها في درسين او يعني نطول في الدرس القادم في درس واحد ننهيها اظن بعض الشباب عندها اختبارات متى اختباراتكم فيها باقي كثير زينه لانه اخذت اسبوعين مناسب لكم ننهي الاسبوع القادم او بعد اسبوعين باب الوقف بالصلاة سنأخذ ما ينتهي الا عشر ونص ما رأيكم في الاحاديث او بعد يمكن زود على عشر مستحيل ناخذ المغرب والعشاء مناسب يا شيخ اذا اذا الاسبوع القادم والاسبوع اللي بعده ينتهي خلاص اذا هذا عشان يكون الوصايا انت مشكلة عندك شيخ حسن مشكلة عليك انت المغرب عندك مشكلة اكثر طيب هذا الامر الاول اذا انهينا من من الوصايا نكون بحمد الله انهينا المعاملات كاملة وننتقل للفرائض ولي النكاح اذا انهينا الفرائض نكون انهينا ثلثي الكتاب تماما طيب اقترح احد الاخوان الاسبوع الماضي جراحا وهو ان الفرائض يشرح على سبيل استقلال في نهاية الاسبوع ويكون فيها الفرائض فقط بحيث ان من مع بداية السنة نبدأ بالنكاح لان بعض الاخوان يريد الفرائض وحدها. بعض الاخوان ليست له رغبة في الفرائض ونجعل فيها دورة في يومين نتعب فيها شوي اخر اسبوع قبل الدراسة يومين عاد اشوف وقت مناسب مع الاخوان في المسجد فهل يناسبكم ذلك؟ ان وافقتم اعطيتم الاعتماد ان لم توافقوا رجعنا على عملنا الفصل القادم نبدأ بالفرائض ما رأيكم ملي كنقترح براءة انت يا شيخ مالك انصح باقتراح نعم مناسب شيخنا او انت يا شيخ انت جزاك الله خيرا جزاك الله خير شيخ يحيى وصل هذي طيب مناسب لاقتراح هذا الشيخ يحيى نجربها في الفرائض ان كانت مناسبة انا انا بقرأها واكلمك يا شيخ يحيى باذن الله عز وجل جزاك الله خير اذا اذا هذا الامر الثاني الامر الثالث اه الاخوان اقترحوا في المسجد بما اننا انتهينا من المعاملات ان يكون هناك اختبار في المعاملات وفي العبادات هناك اختبارات مع الدورة ان شاء الله مع الفرائض في وقت ثورة الفرائض بالزاد وبعض المسائل يعني تقريبا خمسين بالمئة من الاسئلة تكون ازداد نصه وخمسة بالمئة في مسائل ظاهرة جدا في ومن اجتاز الاختبار فيعطى شهادة متعلقة اما بالنصف الاول او النصف الثاني سواء حضر بالدرس او لم يحضرها اهم شيء يحضر الاختبار اناس من هذا الشيء ستكون اسئلة ان شاء الله سهلة لكن قد تكون العبادات لها اختبار والمعاملات اختبار اما ان نجعل العبادات قبل الدورة اول يوم الدورة نبدأ في ونجعل الاختبار او نجعلها في اليوم الاول ثم بعد ذلك الاخوان يقولون سيكون هناك شهادتين في العبادات وشهادة المعاملات ثم بعد ذلك الثلث الاخير تكون فيه شهادة ثانية هدفين اوليين وشهادة في اتمام بعد ذلك انا والاخوة تكون الشهادة الاولى في ليست حظرة يعني انه حضر منه لن يختبر الا من سمع على الاقل اشرطة انه قد حضرها واجتازها الامتحان العبادات في المعاملات والثالثة ربما الثلث الاخير ممتاز رائع جدا كتبتها جزاك الله خير جزاك الله خير بيض الله وجهك يا شيخ طبعا هناك امر ثالث الاخوة الذين يحضرون بصفة دائمة يعني قد يتساهل معهم اخوان يقولون نتساهل معهم في الاختبار اكثر من غيره حتى وان كان اجابة نصف ونصف لانه مالك يمكن او الشيخ مالك يعني ستعطي ياخذ الشهادة اخذها يتقطع بإذن الله يعني الذي يحضر بصفة دائما الاخوان يعرفونه سيستاهل معه يا ابو اه اتفقنا على الثلاثة اذا مناسبة ترى الاسبوع الجاي الله يعينكم تتحملونا عصر ومغرب فاستعجل قدر استطاعتي ان شاء الله عفوا عفوا المغرب والعشاء المغرب والعشاء اعتذر طيب لا في اخر اجازة من ثمانية انا مشغول رمظان وعشرة اول عشرة اغلب الناس وان عندهم نشاط في المسجد في شهر ثمانية فان شاء الله الاسبوع القادم متى يناسبون فلوس اضرب الاخوة عبدالمسلم الفرائض انا اقول لك يعني حقيقة يعني كتاب رائع جدا ليس لاجل محبته لمؤلفه لكنه وكذلك كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رائع جدا جدا جدا يعني نفع الله بهذا الكتاب نفع عظيم جدا وميزة هذا الكتاب ان التي فيه هي مسألة الفرائض الخلافية قليلة جدا تعد عدة هي التي عليها العمل قضية جدو الاخوة عمل عندنا الان على عدم التشكيك مذهب التشريك منها العمل عندنا الان المحاكم ان الجد يحجب الاخوة من مسألة ايضا بالذات كل ما عليه العمل في ولغته سهلة جدا