عن ابي قتادة الحارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نعم الا تحية المسجد قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحية المسجد فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى ان الذي يدخل المسجد ولا يريد الجلوس وانما يريد ان يمر او يريد ان يأخذ شيئا من المسجد انه لا يشرع له ان يصلي ركعتين وانما هذا خاص بمن يريد الجلوس ثانيا يؤخذ من الحديث مشروعية تحية المسجد. لمن يريد الجلوس وانها ركعتان وتحية المسجد غير واجبة. بل هي سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. بدليل ان الرجل الاعرابي الذي سأل ان النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلوات ذكر له صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فدل على انه لا يجد غير الصلوات الخمس ومنها تحية المسجد فهي سنة وليست اليست واجبة بدليل حديث الاعرابي ودل الحديث على انه يصلي تحية المسجد في اي وقت دخل. حتى ولو في اوقات النهي لان تحية المسجد من ذوات الاسباب. سببها دخول المسجد للجلوس فاذا وجد السبب وجد المسبب هذا رأي جماعة من العلماء عمموا فقالوا تحية المسجد ذات فتشرع في اي وقت دخل فيه المسجد. والفريط الثاني من العلماء قالوا الاحاديث هذا مخصص لاوقات النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اوقات نهى عن الصلاة من بعد صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس. ونهى عن الصلاة عند قيام الشمس في وسط السماء الى ان تزول. ونهى عن الصلاة من بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس. فيكون حديث النهي عن الصلاة في هذه الاوقات مخصصا لهذا الحديث اذا دخل احدكم المسجد يعني اذا دخله في غير هذه الاوقات فانه يصلي تحية المسجد هذا هو الخلاف في هذه المسألة هل تصلى تحية المسجد في كل وقت حتى في اوقات النهي لانها مربوطة بالدخول والجلوس. او لا تصلى لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الاوقات الخلاف قوي بين العلماء في هذه المسألة وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رجح ان ذوات الاسباب تفعل ولو في اوقات النهي مثل تحية المسجد مثل صلاة الكسوف مثل صلاة الجنازة مثل صلاة الوضوء وكل صلاة لها سبب تشرع بعده فانها تصلى عند حصول السبب كذلك ركعتا الطواف تصلى في اي وقت طاف بالبيت فذوات الاسباب تفعل عند وجود اسبابها. دون نظر الى الوقت هذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. والمسألة كما ذكرنا مسألة سنة ما هي ما هي بواجب. فمن فعلها في وقت النهي لا ينكر عليه ومن تركها لا ينكر عليه. لان كلا له وجهة من الادلة. فمن فمن فعل لا ينكر ومن فالامر واسع ولله الحمد ومن ترك فانه لا ينكر عليه. لان كلا له وجهة شرعية نعم