﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.550
الحالة الثانية ان يكون المحظور فيه اتلاف. اتلف وتعدى على شيء خطأ او كرها او نسيانا فهذا لا يخلو من حالتين. الاولى ان يكون حقا لادمي. مثال ذلك قام بالسلاح فاصاب دابة انسان معصوم. فقتلها او

2
00:00:30.550 --> 00:01:00.550
قدم جمل ناسي صدم جملا مخطئا. هل يأثم؟ لا. اذا فعل اذا فعل محظورا او اتلف شيئا للغير جاهلا او ناسيا او مكرها فالاثم مرفوع. لكن البدل قال لكن مع الاتلاف يثبت البدل. وينتفي

3
00:01:00.550 --> 00:01:30.550
يتيم عنه والزلل. فاذا كان في اتلاف فالمذهب ان عليه البدل سواء كان في حق الله او في حق الخلق في حق المخلوق اتلف مال لانسان مخطئا عليه البدء وليس عليه يعني عليه الضمان وليس عليه اثم. وكذلك قالوا في حق الله عز وجل. فلو انه

4
00:01:30.550 --> 00:01:56.050
اه مثلا حلق شعره شعر رأسه وهو محرم. محتاجا لهذا الامر. او ناسيا او جاهلا. فلا اثم عليه لكن عليه الكفارة لان هذا فيه اتلاف مستدلين بحديث كعب قالوا لان هذا فيه اتلاف وقاسوا كل ما فيه اتلاف وهناك قول اخر هناك قول اخر

5
00:01:56.050 --> 00:02:16.050
ان ما فيه اتلاف من حقوق الخالق لا اثم فيه ولا بدل. والدليل عموم ادلة المؤاخذة في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت. والله جل وعلا قال في الصيد مع ان فيه

6
00:02:16.050 --> 00:02:36.050
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا يخرج المخطئ والناسي مع ان في اتلاف فدل على ان اطلاق ما فيه اتلاف ان فيه البدل ولو كان في حق الخالق محل نظر. والقاعدة في باب التروك انه يعذر

7
00:02:36.050 --> 00:02:54.939
بالجهل والنسيان في حقوق الله عز وجل. والى القول بان ما كان في اتلاف من حقوق الله لا كفارة فيه ذهب الامام احمد في رواية اختار شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى