﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السادس والستون بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.000 --> 00:00:37.350
فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:37.700 --> 00:01:01.650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه خصومات عند القاضي تتكون من مدعي ومدعا عليه المدعي هو الذي اذا سكت لم لم يطلب يترك

4
00:01:02.050 --> 00:01:27.650
واما المدعى عليه فهو الذي اذا سكت لم يترك  يشترط في كل منهما المدعي والمدعى عليه ان يكون جائز التصرف يعني ان يكون بالغا عاقلا هذا جائز التصرف ان يكون بالغا

5
00:01:27.950 --> 00:01:46.600
عاقلا اما اذا كان غير بالغ فلا تسمع منه الدعوة ولا تسمع عليه الدعوة وان كان بالغا لكنه غير عاقل كذلك. نعم. وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. وتحرير المنكر

6
00:01:46.600 --> 00:02:15.450
هو المدعى عليه يسمى منكر ويسمى مدعى عليه. نعم. وتحرير الدعوة. اشترط تحرير الدعوى بان تبين يبين الشيء الذي يدعيه لا يقل لي على هذا دعوة لا يقول لي عليه دعوة مبهمة. يقول دعوى في نكاح دعوى في دين. دعوة في وديعة دعوة

7
00:02:15.450 --> 00:02:39.800
يبين ما موضع الدعوة حتى يطالب المدعى عليه. نعم. وعلم مدعى به الا فيما نصححه مجهولا كوصية ويشترط ايضا في الدعوة بصحة الدعوة ان يكون المدعى به معلوما مقدار والصفة

8
00:02:41.200 --> 00:03:17.950
يقول ادعي عليه بمئة ريال آآ ادعي عليه  فلا بمثلا مئة كيلو من الطعام من من البر من في بين اه مقدار المدعى عليه وجنسه نعم هو علم مدعى به الا فيما نصححه مجهولا اشترط ان يكون المدعى به معلوم المقدار ايضا

9
00:03:18.050 --> 00:03:41.800
ان هما المقدار الا فيما نصححه به الا فيما نصححه مجهولا وذلك في الوصية. الوصية تجوز وتصح ولو كانت في شيء مجهول المقدار فلو قال ولو قال ادعي عليه بعبد

10
00:03:42.050 --> 00:04:12.950
الداعي اليه بعبد فانهم تصح ويعطى ما يصدق عليه اسم العبد كذلك لو قال الدعي عليه بدراهم مثلا ولم يبين عددها لو دعا وصية بدراهم ودعى وصية بدراهم ولم يبين عددها تصحح في اقل شيء. ثلاثة دراهم مثلا

11
00:04:13.450 --> 00:04:31.300
اقل الجمع هذا في الوصية خاصة لانه تبرع اما في غير الوصية فلا بد ان يكون المدعى به معلوم المقدار. نعم. فان ادعى عقدا ذكر شروطه اذا ادعى عقد بيع

12
00:04:31.650 --> 00:04:53.250
فلا بد ان يذكر شروط البيع لان شروط البيع مختلف فيها والقاضي قد يكون يرى شيئا الشروط او لا يرى بعض الشروط فلابد ان يذكر الشروط حتى يكون القاضي على بينة

13
00:04:53.350 --> 00:05:20.500
من صحة البيع وعدمه نعم او ارثا ذكر سببه او ادعى ارثا انه وارح لفلان او انه من جملة ورثة فلان فلا بد ان يذكر سبب الارث زوجية نسب ولا اسباب الاثم المعروفة

14
00:05:20.600 --> 00:05:44.800
لابد ان يبين سبأ لان الاسباب مختلف فيها ايضا ربما يكون القاضي لا يرى هذا الارث ولا يرى صحة هذا السبب فلا بد ان يذكر سبب الارث واسباب الميراث كما هو معلوم. نكاح وولاء ونسب هذي المتفق عليها والمختلف فيها كثيرة. نعم

15
00:05:44.800 --> 00:06:06.700
او محلا باحد النقدين قومه بالاخر او بهما فبايهما شاء اذ ادعى عليه شيئا محلا باحد نقده كالسيف مثلا محلى احيانا السيف يحلى يجوز تحليته باحد النقدين ذهب او الفظة

16
00:06:07.400 --> 00:06:29.900
يقوم هذا السيف يقدر ثمنه من الجنس الاخر اذا كان محلا بذهب فيقدر بالفظة. وان كان محلا بالفظة يقدم ذهب لان لا يؤول هذا الى الربا بع الشيب جنسه متغاظلا

17
00:06:31.050 --> 00:06:56.400
وان كان محلا بهما فيه ذهب وفيه فضة قدر بايهما شاء. نعم واذا حررها فان اقر الخصم اذا حرر الدعوة وتمت شروط صحتها على ما سبق فان القاضي يسأل الخصم ماذا تقول في هذه الدعوة؟ فان اعترف

18
00:06:56.600 --> 00:07:24.250
حكم عليه ان اعترف بذلك حكم عليه لانه اقر. بما ادعاه عليه. نعم. فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع ولا يحكم عليه بالمطلق اقراره بالدعوة بل لابد ان يسأل الحكم عليه. يسأل من القاضي يقول اقر الان اقر عندك احكم لي عليه. فان لم يطالب بالحكم

19
00:07:24.250 --> 00:07:44.750
اهل القاضي لا لا يحكم لانه يصير عنده هوى نعم وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه. اما اذا انكر قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي  واليمين على من انكر

20
00:07:45.050 --> 00:08:04.350
هذه القاعدة في القضاء البينة على المدعي واليمين على من انكر فاذا انكر ما ادعاه عليه اذا انكر قال ابدا ما عندي الا شي الامر صحيح اذا انكر ما يترك

21
00:08:04.450 --> 00:08:27.500
تحلف يحلف على ما على انكاره. يحلف ما عنده هذا الشيء الذي يدعي به عليه اليمين على من انكر نعم فاذا حلف خلي سبيله وايضا لا يطلب القاضي منه اليمين حتى يسأل

22
00:08:27.650 --> 00:08:54.600
الخصم والحلف هو نعم وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه. قول المنكر بيمينه نعم فانك حكم عليه بسؤال مدع فيما اذا اقام الدعوة وتمت شروطها بل المدى عليه ثلاث حالات

23
00:08:54.850 --> 00:09:19.350
الحالة الاولى ان يقر بها في حكم عليه غير خلاف الحالة الثانية الحالة الثانية ان ينكر الحالة الثانية ان ينكر فيطلب منه اليمين على انكاره وانا ما عندي شي الحالة الثالثة اذا ابى ان يحلف

24
00:09:20.200 --> 00:09:47.150
انكر وابى ان يحلف فماذا يعمل به اذا اباني ان يحلف وانكر نكل عن اليمين ابى ان يحلف نكل يعني ابى ان يحلف فان القاضي يحكم عليه يحكم عليه بامتناعه من اليمين لانه دل على ان ما على انه ما هو بصادق لو كان صادقا لحلف

25
00:09:48.100 --> 00:10:08.800
نعم اعدها فانك حكم عليه بسؤال مدع بمال وما يقصد به. انك لا يعني ابى ان يحلف ابى ان يحلف فان القاضي يحكم عليه لان نكوله دليل على انه مدان

26
00:10:09.050 --> 00:10:33.050
لو كان غير لو كان بريئا لحلف ولا يترك الناس يتمردون بعضهم على بعض نعم حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به آآ اذا نكل عن اليمين فانه يحكم عليه بدعوى المال

27
00:10:33.300 --> 00:10:57.400
وما يقصد به المال ما يقصد به المال من العقود اما في حقوق الله فهذا لا يطالب بشيء لانه لم يثبت عليه شيء ولا مبناها على الستر انما يحكم عليه

28
00:10:57.500 --> 00:11:17.800
بالنكول في حقوق الادميين من مال وما في حكم المال واما في حقوق الله فانه يترك ما يقال له احلف له انك ما زنيت احلف انك ما سرقت احلفه لا ما ما له حاجة. نعم

29
00:11:18.700 --> 00:11:40.900
ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها فهذه لا يحتاج الى الى حلف المنكر لا انه يحلف لا يحلف لان النسب لا يثبت في مثل هذا. والنكاح ايضا لا يثبت بمثل النكول

30
00:11:41.100 --> 00:12:00.550
النكاح لا يثبت بالنكول والنسب لا يثبت بالنكول نعم سوى نكاح ورجعة لو ادعت عليه انه راجعها فانكر قال ما راجعتها ابد. نقول خلاص ما راجعتها ما راجعته ولا يحلف

31
00:12:00.650 --> 00:12:21.550
نعم لا في حق الله كحد وعبادة كذلك في حدود الله لا لا يحلف اذا انكر انه فعل شيء من حدود الله يستر عليه ويترك نعم لا في حق الله كحد وعبادة. كحد زنا حد سرقة

32
00:12:21.700 --> 00:12:46.000
حد خمر هذه اذا ابى ان يحلف فانه يترك ونعم تحد وعبادة والعبادة لو لو مثلا ادعى عليه واحد انه ما صلى او ما دفع الزكاة الا انه ما صلى. او ادعى عليه انه ما دفع الزكاة

33
00:12:46.450 --> 00:13:08.100
فانكر فانه لا يحكم عليه لا يحكم فانه لا يحلف انه مصلي. يقول انا مصلي ما يحتاج نحلفه. هو وذمته وذمته انا مزكي دافع زكاتي  هو ذلة ما نحلفه نعم

34
00:13:08.650 --> 00:13:37.100
واليمين المشروعة لا تنعقد اليمين التي يحكم بها القاضي ان تكون بالله جل وعلا يحلف بالله او بصفة من صفاته الله هو الاسم العلم الذي لا يطلق على غير الله. ما احد يسمع الله ابدا وحتى المشركين وحتى فرعون ما قال انا الله

35
00:13:37.100 --> 00:14:02.800
قال انا ربكم اسم الجلالة لا يطلق الا على الله سبحانه وتعالى ولا يشاركه فيه احد. خلاف بقية اه الاسماء شاركوا فيها المخلوق يشارك المخلوق في الاسم دون المعنى المعنى في الاسم والمعنى لكن ما يشارك في الكيفية

36
00:14:03.000 --> 00:14:27.100
الكيفية؟ لا. الله لا شبيه لهم سبحانه اما في المعنى العزيز او اسمه الحكيم او او اسمه الملك هذا يقع في المخلوقين لكن هذا في اللفظ والمعنى فقط اما في الحقيقة لا. نعم. واليمين المشروعة بالله وحده او بصفته؟ بالله وحده

37
00:14:27.100 --> 00:14:51.750
الاسم الجلالة نعم او بصفته كوجه الله ويد الله هو بحق الله وما اشبه ذلك. نعم. ويحكم بالبينة بعد التحليف نعم ويحكم بالبينة لو لو ادعى عليه وقل له هات بينة قال والله ما عندي بينة ما

38
00:14:51.800 --> 00:15:12.300
ما عندي بينة فانكر المدعى عليه وطلب الخصم انه يحلف لله وصفة من صفاته فحلف خلى سبيله لكن لو اقام المدعي بينة بعد ذلك ما قال خلاص حكم القاضي لا تعاد الخصومة

39
00:15:12.350 --> 00:15:31.800
ويحكم بالبينة لان المطلوب حصل وهو اقامة البينة فلا يكون حكم القاضي رافعا لها منهيا لها انما حكم القاضي على حسب ان ما عنده بين وتبين ان عندي بينة نعم

40
00:15:32.300 --> 00:15:57.100
وشرط في بينة. نعم. وشرط ويحكم بالبينة بعد التحليف. اي نعم اذا حلفوا وخلي سبيله وراحوا ثم المدعي عثر على بينة يراجع القاضي والقاضي يستدعي المدعى عليه ويسمعه البينة ويجري معه ما اجراه في الاول

41
00:15:57.200 --> 00:16:27.850
وتعادل خصومة نعم. ويحكم بالبينة بعد التحريف وشرط في بينة عدالة عدالة البينة هم الشهود البينة هم الشهود فهذا الاصل بالبينة الشهود واستشهدوا شهيدين من رجاله  الشهود هم الاصل في البينة

42
00:16:28.500 --> 00:16:49.350
ما كل شهود يقبلون اشترط في الشاهد ان يكون عدلا لان غير العدل لا يوثق فكن عدلا في دينه وفي اقواله وفي ما ما عرف عنه الكذب وايضا هو مستقيم في دينه

43
00:16:50.050 --> 00:17:12.950
والعدالة تكون ظاهرا حنا ما لنا الا الظاهر نقبل الظاهر العدل ظاهرا الا في النكاح فلا بد ان يكون عدلا في الظاهر والباطن النكاح يحتاط له اكثر من غيره. نعم. وشرط في بينة يعني في شهود. نعم. عدالة ظاهرا وفي غير

44
00:17:12.950 --> 00:17:35.000
عقد نكاح باطنا ايضا. نعم. وفي مزك معرفة جرح وتعديل المزكي هو اللي يزكي الشاهد لو طلب التزكية القاضي اذا شك في او صار ما يعرف الشاهد يطلب المزكي يقول هات من يزكيهم

45
00:17:35.250 --> 00:17:59.100
هات من يزكي شهودك فيشترط في المزكي معرفة المزكى اما انه يزكي واحد ما يعرفه فلا تقبل تزكية ومعرفة الجرح والتعديل. الجرح والتعديل ما هم اللي في الاسناد والحديث لا. الجرح والتعديل في الشهود انه مجرور

46
00:17:59.100 --> 00:18:25.150
الشاهد مجروح او الشاهد هذا عدل معرفته بالعدل الشاهد العدل معرفته بالشاهد المجروح نعم وفي مزك معرفة جرح وتعديل في الشهود يعني. نعم. ومعرفة حاكم ما نقول اه نقول ان المراد بالجرح والتعديل في علم الحديث لازم تجيب محدث

47
00:18:25.450 --> 00:18:54.950
لا ما المقصود جرح الشاهد او تزكية الشاهد. نعم. وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة نعم ولازم ان الحاكم يعرف المزكي يعرف خبرته الباطنة انه خبير بهذا الشخص. خبير به يعرفه اما لانه زميله او مسافر معه او

48
00:18:54.950 --> 00:19:19.300
يعني القاضي يعرف ملابسته معه لابد لان هذا شيء يتعمد بذمة القاضي فلابد انه يعرف علاقة هذا الشخص المزكي بالمزكى اه مسافر معهم اه مزوجه متشارك معه في في بيع وشراء نعم

49
00:19:20.100 --> 00:19:41.400
وتقدم بينة جرح نعم اذا تعارضت تعارض جارح اذا تعارض جارح للشاهد ومزك له. واحد يزكيه وواحد يجرحه. يقول ما يصلح شاهد. يقدم الجارح لان معه زيادة علم. خفيت على

50
00:19:41.400 --> 00:20:02.550
المزكي نعم وتقدم بينة جرح فمتى جهل الحاء فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ان كان الحاكم يعرف عدالة الشاهد ما حاجة الى يحكم اذا كان ما يعرف عدالة

51
00:20:02.750 --> 00:20:26.500
الشاهد يطلب التزكية او الخصم جرح الشاهد يطلب ايضا التزكية. نعم ومتى جهل حاكم الشهادة من ارخص شيء عند بعض الناس فزعه يفزع به او تزكية فلان ما مثله فلان وهو ما يعرفه ولا يدري عنه

52
00:20:26.750 --> 00:20:51.100
يطلع معه للمحكمة ويقول هذا هذا ما مثله ذا هذا صدوق وهو ما يعرفه لكن فزعه هذا ما يجوز هذه شهادة زور والعياذ بالله شهادة زور يبنى عليها حكم قضائي تقطع بها حقوق يقتل بها شخص تقطع يده لابد من ان يكون

53
00:20:51.100 --> 00:21:15.300
اه عدلا معروف العدالة اما عند القاضي واما عند المزكين ويكون المزكي على علم بما بما آآ بما بحال الشخص الذي يزكيه قصده ابي يفزع معه وابي لا يقول اللي ما يساعد ما فيه خير

54
00:21:15.500 --> 00:21:37.350
مثل ما يقول الجهال ما هو بظارك نعم فمتى جهل حاكم حال بينة؟ طلب التزكية مطلقا يعني نعم مطلقة في في اي شهادة باي شهادة؟ نعم ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما الا رجلان

55
00:21:37.450 --> 00:22:05.250
نصاب التزكية ما يكفى ما يكفي مزك ما واحد الشاهد زكاه شخص ما يكفي لا وزمن ثاني لازم من ثاني نصاب التزكية اثنان نعم ومن ادعى على غائب مسافة قصر فاذا الاصل ان الدعوة تكون على حاضر في مجلس الحكم

56
00:22:05.550 --> 00:22:27.650
لكن قد يكون الخصم غائبا فان كان غيابه في البلد او حوالي البلد يطلب يحظر ولو بالسلطة تحضره اما اذا كان مسافة قصر يبي ياخذ وقت ويحتاج الى مؤونة لاحضاره

57
00:22:27.750 --> 00:22:47.350
فالقاضي يسمع بينة المدعي فاذا كانت كافية حكم بها حكم بها على الغايب لان لا تضيع الحقوق تظييع الحقوق لو انه ينتظر الغائب حتى يأتي يظيع الحق فيحكم على الغايب

58
00:22:47.550 --> 00:23:11.200
اذا تعذر حضوره لبعده فاذا جاء الغائب فهو على جوابه ان امضى الحكم قبله الحمد لله وان كان عنده اعتراض يعترض ما يقال حكم عليك وخلاص حكم عليك لانك ما انت بحاضر ومتعذر حضورك الان حظروا ولا رظي بالحكم لان لانه

59
00:23:11.200 --> 00:23:30.450
لم يستوفي طرقه في في ظنه فيسمع له كل هذا من باب تقصي الحقوق نعم ومن ادعى على غائب مسافة قصر مسافة قصر. شف لابد يكون الغياب مسافة قصر يومين للراحلة

60
00:23:30.750 --> 00:23:50.300
لان هذا يتعذر احضاره ويضيع حق المدعي اما اذا كان غيابه دون مسافة قصر هذا ما يتعذر حواره او كان حاضر بالبلد لكنه ما هو بجاي او متغيب في البلد

61
00:23:50.350 --> 00:24:12.700
ما يحكم عليه لما يحظر نعم ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد. تعذر الوصول اليه مستتر تعذر الوصول اليه ما يدرون مختفي لهم بيت ولا في ولا يدرى ولا يمكن العثور عليه. فلا يظيع حق المدعي مثل الغايب مسافة قصر

62
00:24:12.700 --> 00:24:37.500
نعم ها هم الستاترين في البلد اما اذا كان مستثرا في مكان معروف فالسلطة تأتي به نعم او مستتر في البلد او ميت او ادعى على ميت ادعاء على ميت قال انا لي حق على هذا الميت لي دينا عليه عنده لي وديعة كذا وكذا وحرر الدعوة

63
00:24:37.500 --> 00:24:59.900
فانه اذا جاء ببينة يحكم بها لان الميت ما يمكن احضاره ولا يضيع حق المدعي وقد اقام البينة نعم او ميت كان الغائب مسافة قصر يحكم عليه فلان يحكم على الميت من باب اولى

64
00:24:59.950 --> 00:25:28.600
يالاه او ميت او غير مكلف او ادعى على صغير غير مكلف او مجنون واقام البينة اقام البينة. في حكم على غير المكلف نعم. ولا يضيع حق المدعي وقد اقام البينة نعم. ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة

65
00:25:28.600 --> 00:25:52.700
سمعت بهذا الشرط وله بينة سمعت يعني يسمعها القاضي ولا يقول لازم من حضور خصمك نعم سمعت وحكم بها في غير حق الله اما في حق الله مبناه على التسامح ابناء على التسامح اذا ادعى على غايبه حقا لله

66
00:25:53.500 --> 00:26:12.950
او ادعى على غير مكلف او ادعى فحقوق الله مبناها على التسامح نعم ولا يحكم القاضي بها نعم ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر او يمتنع لا تسمع الدعوة على غير الغائب مسافة قصر

67
00:26:13.100 --> 00:26:39.400
ولا تسمعوا على غير المكلف ولا تسمع على الميت اولا تسمع على من كان حاضرا في البلد. على من كان حاضرا في البلد او دون مسافة قصر ويمكن احضاره لابد من احضاره. نعم. ولا تسمع ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر او يمتنع. حتى

68
00:26:39.400 --> 00:27:01.350
احظر هو ويجاوب عن الدعوة او يمتنع حضوره لانه اختفى ولا يمكن العثور عليه ويبي يظيع حق المدعي وقد اقام البينة فاذا يحكم عليه لانه هو المخطئ وهو المفرط نعم

69
00:27:01.750 --> 00:27:30.700
ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه نعم اذا حكم القاضي اذا حكم القاضي بحكم سابق قاظ سابق حكم بحكم ورفع الى القاضي الجديد. فان القاضي الجديد ينفذه. ولا يقول لا جيبوا الخصم وجيبوا الشهود وجيبوا

70
00:27:30.700 --> 00:27:48.050
منتهي اذا حاكم به قاظ قبلك منتهي ما بيجي الا التنفير فتنفذه نعم ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه اما اذا كان يلزمه نقضه حكم يرى انه ما هو بصحيح ولم يستوفي الشروط

71
00:27:48.050 --> 00:28:08.050
فله نقضه لكن اذا رفع اليه حكم من قاظ سابق ولا اعتراظ له عليه فانه يلزمه تنفيذه نعم لينفذه لزمه تنفيذه ويقبل كتاب قاض الى هذا في كتاب القاضي الى

72
00:28:08.050 --> 00:28:30.350
وهذا له اهمية له اهمية عند اهل العلم ان القاضي يكتب الى قاظ اخر عند الحاجة قد كتب سليمان عليه السلام الى بلقيس ملكة سبأ كما ذكر الله سبحانه وتعالى

73
00:28:31.000 --> 00:28:56.500
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الى قضاته وامرائه وينفذون  يقبل كتاب القاضي الى القاضي اذا كان بينهما مسافة قصر لان الانسان قد يكون عنده شهود والدعوة في بلد اخر والشهود ما هم رايحين

74
00:28:56.550 --> 00:29:15.400
هم رايحين للبلد الاخر فالقاضي يسمع الشهود ويثبتهم ويكتب بهم انه شهد عندي فلان وفلان بصحة الدعوة يكتب بذلك الى القاضي الاخر من اجل ان اه يكمل من اجل ان يكمل الاجرام

75
00:29:15.400 --> 00:29:38.900
القضائية نعم ويقبل كتاب قاظ الى قاظ في كل حق ادمي. حقوق الادميين اما في حقوق الله كما سبق. مبناها على المسامحة نعم في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه؟ هذا سبق لا في يكتب يكتب فيما ثبت عنده

76
00:29:38.900 --> 00:30:04.800
فيما ثبت عنده لاجل ان يحكم به القاضي الثاني ويكتب فيما حكم به لينفذه القاضي الثاني. نعم. فكتاب القاضي يقبل في حالتين في حالة ما ثبت عنده ولم يحكم به يتولى القاضي الثاني تكملة الاجراءات

77
00:30:05.700 --> 00:30:35.700
تكملة الاجراءات وهذا ما يسمى بالاستخلاف. قاضي يستخلف القاضي الثاني في القضية ضمانا للحقوق وعدم ظياعها هذا واحد الثاني فيما حكم به القاظي لينفذه القاظي الثاني نعم  ويقبل كتاب قاظ الى قاظ في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في

78
00:30:35.700 --> 00:30:57.100
مسافة قصر الا في مسافة قصر اذا كان بينهما مسافة قصر وثبت عنده البينة دونها وارسلها الثاني وبينهم مسافة قصر القاضي الثاني يكمل الاجراءات اما اذا كان بينهم دون مسافة قصر فلا حاجة الى الاستخلاف

79
00:30:57.450 --> 00:31:26.500
يطلب حضور الخصم؟ نعم. فصل والقسمة نوعان نعم القسمة قسمة الاراضي والعقارات القاضي يحتاج الى احيانا الى القسمة في العقارات وفي المزارع وفي الاراظي وهي على نوعين قسمة تراضي قسمة التراضي

80
00:31:26.750 --> 00:31:57.600
والثاني قسمة الاجبار. قسمة الاجبار يجبر الممتنع من قبولها واما التراضي فالممتنع لا يجبر فاذا كانت الارض واسعة مثلا او الدار واسعة ويمكن تعديل الاجزاء يمكن تعديل الاجزاء فيها هذه قسمة تراظي

81
00:31:57.650 --> 00:32:19.450
اما اذا كانت الدار ظيقة الدار ضيقة فهذه قسمة اجبار لان بقاء الشركة فيها ظرر اما الواسعة فبقاء الشركة فيها ليس فيه ورق. فراجع للتراضي هذا ملخص يعني هذا الباب

82
00:32:19.700 --> 00:32:44.450
باب القسمة نعم والقسمة نوعان قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بظرر او رد عوظ كحمام ودور صغار نعم وشرط لها القسمة على نوعين قسمة تراضي والنوع الثاني قسمة اجبار

83
00:32:45.000 --> 00:33:09.500
قسمة اجبار فاذا كان في القسمة رد عوظ يعني احد القسمين محطوط معه شي يرجحه لان الاجزاء ما هي متساوية الاجزاء ما هي بمتساوية قالوا يحط مع مع الجزء الناقص تعويض. هذا لابد من التراضي

84
00:33:09.650 --> 00:33:29.900
لان هذا في حكم البيع لابد من التراضي. اما اذا كانت ما فيها تعديل ولا فيها تساوي مثلا ارض مئة متر يمكن قسمتها بين الاثنين كل واحد له خمسين وكلها كلها سوا ما في بعظها رغبة عن القسم الاخر

85
00:33:29.900 --> 00:33:51.700
هذي اجبار لان ما في ظرر فرزها ما في ظرر ما في ضرر فاللي يمتنع يجبر لان ما عليه ظرر او طعام مثلا مشتركين بطعام او بقماش او بشي يمكن فرز اه الانصبة فيه من غير ظرر على احد اه الاطراف

86
00:33:52.100 --> 00:34:14.200
فهذه قسمة هذه قسمة اجبار لان ما في ظرر على الممتنع نعم وبقاء الشركة فيه ظرر نعم قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ كحمام ودور صغار صغار هذي ما يمكن تعديله

87
00:34:14.200 --> 00:34:39.800
الا بوظع مرجح للطرف الناقص هذا في حكم البيع لازم من التراضي ولا تبقى مشتركة كحمام مثلا الحمام ما هو بالقير الحمام اللي تعرفونه الان محل الحاجة لا الحمام اللي يتخذ للتحمم والاغتسال والاستشفاء به. نعم. وشرط لها

88
00:34:39.800 --> 00:35:05.600
رضاء كل الشركاء او دار صغيرة او غرفة او دكان هذا لازم انه ما يتعادل الاقسام فيحط مع القسم المرجوح يحط معه عوظ هذا لازم من التراضي لانه في حكم البيع نعم. وشرط لها رظا كل الشركاء. يعني اذا طلبوا كل الشركاء القسمة تقسم اما

89
00:35:05.600 --> 00:35:30.150
اتراضي واما اجبار اما اذا طلب بعضهم القسمة فلا فلا يجاب الى هذا. حتى يرظى الشركاء كلهم بالقسمة والفرز. نعم وحكمها وحكمها كبيع. اذا كان بها ورد عوظ فحكمها حكم البيع. نعم. ومن دعا

90
00:35:30.150 --> 00:35:49.950
شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او ايجارة اجبر شيء مشترك وهو صغير ما يقبل القسمة الى اجزاء لا يقبل القسمة الى اجزاء وفي بقائه مشترك ظرر على

91
00:35:50.000 --> 00:36:11.950
الشريك قال نبيعه بدل ما نقسمه ونبيعه ونتقاسم ثمنه قال ذاك لا الا يبقى مشترك يجبر الممتنع دفعا للظرر عن عن الشريك نعم سيف مثلا مشترك عبد مشترك دابة مشتركة

92
00:36:12.000 --> 00:36:32.000
قال انا ما نبي قاسم ولا نبي ما يقبل القسمة اصلا هذا العبد والسيف ما يقبل القسمة لانه يقسم خلط ما ينفع فهو ما يحله الا البيع. اما ان يبقى مشتركا واما ان يباع. قال انا ماني ببايع. تقول ما هو بهواك

93
00:36:32.000 --> 00:36:52.000
لا يجبر على البيع هنا دفعا للظرر عن شريكه. نعم. ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وفرس الى بيع او ايجارة اجبر. اي نعم قال ما نبي اتأجر نبيها تبقى معطلة. نقول لا ما ما يصلح هذا

94
00:36:52.000 --> 00:37:17.250
الا تأجر ويتقاسمون الاجرة على حسب انصباكم فيها. دفعا للظرر عن عن الاخر او بيع ايظا تباع ولا تبقى مشتركة لان الشركة فيها ظرر نعم فان ابى بيع او اجر عليهما وقسم ثمن او اجرة. فان ابى الشريك بالبيع وابى

95
00:37:17.300 --> 00:37:43.200
الاجرة فالقاظي آآ يبيعها او يأجرها ويقسم الاجرة على الحصص. لان القاظي يقوم الممتنع نعم. الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوظ. اللي يقبل القسمة بالتساوي ولا فيها تعويظ ولا فيها شي مثل

96
00:37:43.200 --> 00:38:08.350
الارض الواسعة والدور الواسعة والبساتين الواسعة التي اذا قسمت ما يحصل ظرر على الطرف الاخر وليس فيها رد عوض هذه يجبر الممتنع لانه لا ظرر عليه. نعم كمكيل وموزون من جنس واحد. مكيل موزون. مثلا تمر ولا بر. من جنس واحد مشترك

97
00:38:08.350 --> 00:38:28.350
طلب احدهم القسمة يقسم ويجبر اه الممتنع لانه لا ظرر عليه. نعم. ودور كبار نعم فيجبر شريك او وليه عليها. شريك ان كان يحسن التصرف او وليه اذا كان لا يحسن التصرف. نعم

98
00:38:28.350 --> 00:38:49.200
ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او وليه. اذا كان هذا الشيء مشترك والشريك غايب ولا يمكن مراجعته وفي بقائها بدون قسمة ظرر على الحاضر فهذا يقسمه الحاكم لانه يقوم مقام الغائب

99
00:38:49.400 --> 00:39:11.150
يقسمه ويعطي الحاضر نصيبه ويحتفظ بحق الغايب. نعم. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او وليه وهذه افراز اي نعم هذه القسمة اللي هي قسمة الاجبار هذي مجرد فرز للحقوق فرز وليس فيها

100
00:39:11.150 --> 00:39:39.400
رد عوظ او معاوظة او نعم. وشرط كون قاسم مسلما القاسم الذي يبعثه الحاكم او اللجنة تكون من المسلمين لانهم لانهم اهل العدالة واهل الانصاف نعم. ومسلما عدلا عدلا ما يكن فاسقا. لانه متهم انه يحيف مع احد الشركاء. نعم

101
00:39:39.400 --> 00:40:03.950
بالقسمة عارفا بالقسمة بالتعديل وان القسمة تنقسم الى قسمة اجبار وقسمة تراوي لابد يكون عارف نعم ما لم يرضوا بغيره نعم وشرط كون قاسم مسلما عدلا اما اذا رضوا بان يقسم بينهم وهو غير عدل او غير مسلم رظوا بهذا الحق لهم

102
00:40:03.950 --> 00:40:33.100
نعم هو يكفي واحد ومع تقويم اثنان اذا كانت القسمة قسمة فرز فقط فيكفي واحد بشروطه العدالة والخبرة اما اذا كانت تحتاج الى الى وظع عوظ على احد القسمين فلا بد من اثنين لان هذا معناه معناه البيع. نعم. وتعدل السهام بالاجزاء

103
00:40:33.100 --> 00:40:51.350
وان تساوت والا كما سبقينا من اجزاء تساوت الارض او طعام او التمر نعم والا بالقيمة او الرد ان اقتضته. اما اذا كانت تحتاج الى الى وظع عوظ على احد القسمين

104
00:40:51.500 --> 00:41:11.500
لكون الرغبة في القسم الاخر وهذا ناقصة رغبة مهوب على الشارع او الناس ما يرغبون ها القسم يوضع شيء يعادل يعادل المرغوب يوضع عوظ يعادل المرغوب بدفع الظرر عن الشريك نعم. ثم يقرع وتلزم القسم يقرع

105
00:41:11.500 --> 00:41:33.000
ايضا ما تقول هذي لك يا فلان وهذي لك يا فلان لا هو على طول اذا عدلتها وقسمتها وفرزتها حينئذ تضع القرعة على هذه الاقسام تضع القرعة فمن ظهر اسمه على قسم يأخذه لان لا تتهم

106
00:41:33.050 --> 00:42:03.050
انك بريت فلان واعطيته القسم المرغوب وخليت الثاني. نعم. ثم يقرع وتلزم القسمة بها. بالقرى يعني تلزم القسمة بالقرعة لانها حل شرعي للمشكلات. نعم. يرى والقرآن استعملها الانبياء عليهم الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم استعملها كان يقرع بين نسائه عند السفر فمن خرجت له القرعة

107
00:42:03.050 --> 00:42:22.650
سافر بها يونس عليه السلام استعمل القرعة استعمل القرعة وقعت عليه عليه الصلاة والسلام اه فساهم فكان من الملحظين وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم هذي قرعة اقترعوا ايهم

108
00:42:22.650 --> 00:42:49.250
هم يستحق كفالة مريم فظهرت القرعة لزكريا عليه السلام فكفلها فهي حل شرعي توارثها الانبياء ولا فيها اتهام. ما فيها اتهام نعم ثم يقرع وتلزم القسمة بها وان خير احدهما الاخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. هذا رجل

109
00:42:49.250 --> 00:43:13.700
اذا خير احدهما الاخر فاختار صحة القسمة ويلزم العمل بها. نعم. وان خير احدهما الاخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما اما ما داموا في المجلس فهي حكمها حكم البيع اللي فيها عوظ حكمها حكم البيع ما دام في المجلس له الخيار. نعم. كتاب الشهادات

110
00:43:13.700 --> 00:43:35.550
يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم المدعي بالبينة؟ على اقامة الدعوة على المدعى عليه؟ هم؟ يقول هل يلزم المدعي بالبينة عند اقامة الدعوة على المدعى عليه؟ نعم اذا حضروا عند القاضي يدعى احدهما على الاخر

111
00:43:35.600 --> 00:43:54.950
قال له اين بينتك؟ قال للمدعي اين بينته؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تداعى عنده رجلان قال شاهداك او يمينك نعم. وقال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين. على من انكر. نعم

112
00:43:55.000 --> 00:44:16.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تعرف عدالة الشاهد باطنا قلنا من من خبرة المزكي له قلنا لكم اما انه صاحبه في سفر او انه فشاركه في تجارة او او

113
00:44:16.800 --> 00:44:36.800
او تزامل معه في عمل نعم. فلم يلاحظ عليه شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اليس الملاعن حينما تنقل زوجته عن الشهادة والتلفظ بها يقام عليها الحد. فهل تعد هذه الشهادات

114
00:44:36.800 --> 00:44:57.600
قال انه يقام عليها الحد ما يقام عليها الحد ما تم اللعان ولا نعم ولا قامت عليها بينة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد بالجرح والتعديل في مثل هذا الكلام في هذا الباب. وهل هناك يعني ما كلامنا ما صار له فايدة

115
00:44:57.800 --> 00:45:11.950
يعني ما له فايدة المراد بالجرح والتعديل بيناه لكم نعم يقول وهل هناك جرح وتعديل في هذا الزمان فيما بين الناس؟ في الشهود نعم في جرح وتعديل الشهود عند القضاة فيه جرح وتعديل

116
00:45:11.950 --> 00:45:28.800
اما في علم الحديث والاسناد هذا لاهله. المختصين به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتضح ان المدعي كاذب في دعواه. هم؟ اذا اتضح ان المدعي كاذب في دعواه

117
00:45:28.800 --> 00:45:52.250
يحق للمدعى عليه ان يطالب بتعزيره هذا كان كاذب في دعوة ما ما يحكم به القاضي يطرده وخلاص. ما يحتاج تعزير قال ما لك شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحق للمدعى عليه المطالبة بالبينة على صدق دعوى المدعي؟ ها؟ هل يحق للمدع

118
00:45:52.250 --> 00:46:09.750
دعا عليه ان يطالب بالبينة على صدق دعوة المدعي لا لا كل هذي كلامه ما له محل. ما يطالب ما يطالب يطلب البينة من المدعي. واذا شك فيها او لم تعرف تطلب تزكيتها

119
00:46:10.000 --> 00:46:29.350
فاذا لم يكن للمدعي بينة يتجه الكلام الى المدعى عليه اما ان يقر واما ان ينكر اما ان ينكر واما ان ينكل عن اليمين كما ذكرنا لكم. هذي اجراءات لا يعرفها الا القاضي الازاء للقضاء. اما انتم ما تعرفون

120
00:46:29.350 --> 00:46:47.950
القضاء ولا حتى ما درستم الفقه. الفقه ما درستموه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الوثائق والاوراق هم يقول هل الوثائق والاوراق من العقود وغيرها تعتبر ام يشترط ان تكون البينة شهود فقط

121
00:46:48.050 --> 00:47:12.750
هذا يرجع للقاضي اذا وثق من الاوراق اذا وثق من الاوراق وكتاب القاضي الى القاضي في الشهود فانه يعمل بها اما اوراق عادية لا ما يقبلها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يمكن ان نقول في الظابط في الشيء المدعى به المجهول؟ نقول هل يمكن

122
00:47:12.750 --> 00:47:27.250
ان نقول في الضابط في الشيء المدعى به المجهول ان نقول هذا الظابط وهو كل ما جاز وقوع العقد عليه مجهولا؟ لا لا يا الى هذا خاص بالوصية فقط خاص بالوصية

123
00:47:27.300 --> 00:47:52.250
تصح بالمجهول واما غير الوصية لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله يقول في في غير حق الله تعالى مم يقول ذكر المؤلف رحمه الله يقول في في غير حق الله تعالى هل يفهم من ذلك انني لو رفعت دعوة على رجل قد سب الله او سب الرسول

124
00:47:52.250 --> 00:48:14.700
لا ينظر في الدعوة نعم حتى تثبت عليه ولا تعزر اذا ما اقمت في البينة تعزر يخلون الناس يلطخ بعضهم ببعض وخلاص يقال في امان الله ثم تقيم البينة عليه ويطبق عليه الحكم حكم الردة والا يعزر الذي وصفه بالردة. نعم

125
00:48:14.700 --> 00:48:39.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند تعيين امام مسجد تطلب ادارة المسجد منه احضار موافقة مم يقول عند تعيين امام المسجد تطلب ادارة المسجد او ادارة المساجد احضار موافقة جمع من جماعة المسجد. السؤال هل يجوز لمن لا يعرف حال هذا الشخص ان يوقع بالموافقة؟ وهل هذه

126
00:48:39.950 --> 00:49:00.600
لتكونوا لا ما يجوز هذه تزكية ما يجوز له يوقع الا اذا كان يعرف الشخص وانه يصلح للمسجد يصلح للامامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القاضي يحكم بما رأى او بما علم كمن يرى رجلا يسرق او يزني لا يحكم

127
00:49:00.600 --> 00:49:24.250
بعلمه القاضي لا يحكم بعلمه وانما يحكم بالبينة قال صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع. القضاء على البينة ولا يحكم بعلمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لدينا في المدارس

128
00:49:24.350 --> 00:49:51.950
بعض القضايا كالسرقة والقذف والاعتداء. لدينا في المدارس بعض القضايا كالسرقة والقذف والاعتداء فهل نطبق عليهم احكام الشريعة؟ ام نطبق عليهم ما يسمى باللوائح التنظيمية والله يا اخي هذي امور القظائية تراجعون المحكمة فيها او ان كان ان ان الوزارة او الجهة عندها

129
00:49:51.950 --> 00:50:13.650
نظام عندها نظام يطبق فيه الكفاية ويرجع الى النظام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت التركة مزاد ولا يمكن قسمتها على الورثة. فتصالحوا ان يأخذ الذكر هذه المزرعة. والانثى غير ذلك

130
00:50:13.650 --> 00:50:31.800
وتراضوا على هذا فهل يجوز ام لا بد من القسمة الشرعية؟ هذا مرده للقاضي القسمة قسمة المواريث مردها للمحكمة ويصدر فيها صك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كم كم حد القرب؟ كم حد القرعة؟ وهل تكفي قرعة

131
00:50:31.800 --> 00:50:47.600
واحدة ام لابد من التكرار اذا لم يرظى احد الاطراف؟ لا ما هو ما هو بهواه اذا خرجت القرعة تلزم ولا تكرر نعم القرعة لا تكذب ولا هي متهمة نعم

132
00:50:48.250 --> 00:51:13.400
يقول فضيلة الشيخ لكن اذا شككت في اللي عمله القرعة انهم ما عملوها على الوجه المطلوب فلك ان تعترض اما اذا ما شككت فيهم فليس لك عليهم سبيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الخل يفسد العسل واذا كان كذلك

133
00:51:13.400 --> 00:51:33.300
فهل الافساد يكون في الذنب؟ هذه امور حسية يا اخي جرب شف الخل ويفسد العسل ولا لا؟ ما يحتاج الى انك تبحث عن حديث الامور الحسية تدرك بالتجربة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اخذ الزوجة من مال زوجها بدون علم

134
00:51:33.300 --> 00:51:53.350
لاغراض كمالية مع العلم انه ينفق عليها نفقة كافية. واذا كان عليها الا كان الزوج ما يمانع يسامحها ما في بأس اما اذا كان يمنع فلا يجوز لها الا باذنه. الا في الشيء اليسير مثل اعطاء السائل وما اشبه ذلك

135
00:51:53.450 --> 00:52:12.000
فهذا ما يحتاج الى اذن لكن الشيء الكثير هذا لابد من اذن الزوج الا اذا عرفت منه او اعطاها اذنا عاما فلا بأس نعم يقول واذا كان عليها اثم فما الذي يلزمها فيما اخذت سابقا؟ تستسمحه استسمحه في ذلك

136
00:52:12.100 --> 00:52:30.350
وان طالب بتغريمها عاد هذا يرجع للقضاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأخير الاضحية عن يوم العيد بعشرة ايام؟ ما تصير اضحية الاضحية لها ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده

137
00:52:30.700 --> 00:52:51.350
اربعة ايام بعد ما ينتهي اليوم الثالث عشر تغيب الشمس انتهى وقت الاضحية. نعم لكن لو انه كانت وصية مثلا لو كانت وصية او هدي تمتع او قران فانه يذبحها ولو فات وقتها. يذبحها قضاء

138
00:52:51.500 --> 00:53:09.250
ولو فات وقتها لانها باقية في ذمته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة الموجودة في الاسواق والله ما اعرفها ما ادري عنها يقولون انها فيها كحول الله اعلم

139
00:53:09.350 --> 00:53:33.100
لازم من تحليلها عند الله عند اللي يحللون المقاييس ومدري ايش يسمونهم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول لا يخفى على فضيلتكم ما الت اليه حال نساء المسلمين من التبرج والسفور. وللاسف اصبح الانكار امرا متعذرا. بما يترتب عليه من الاذى

140
00:53:33.100 --> 00:53:57.350
والمعنوي للمنكرة. فهل يكفي الانكار في القلب الانكار ما تعذر مع مع المسلمة بالامكان نصيحتها وتخويفها بالله عز وجل فان قبلت فالحمد لله والا تبرأ ذمة الناصحة او الناصح فالانكار باللسان ما تعذر والحمد لله

141
00:53:57.700 --> 00:54:23.050
يناصح المخطي او المذنب يناصح والمرأة اذا اذا اساءت الحجاب تناصح فان قبلت فالحمد لله والا تبرأ الذمة. نعم اذا لم يمكن باللسان ونعتقل ان تكلمت عن الحجاب قطعنا لسانك مثل ما في بعض الظلمة والدول

142
00:54:23.050 --> 00:54:43.350
الظالمة فهذا له عذر اما ما دام ما يعاتب ولا ولا يؤذى فلا احد ممنوع من النصيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستغفار؟ بنية الزواج او الشفاء او الحمل وغير ذلك. ها؟ يقول او

143
00:54:43.350 --> 00:54:59.850
وما حكم الاستغفار بنية الزواج او الشفاء او ان او ان تحمل المرأة؟ وهل يثاب صاحبه في الاخرة؟ الاستغفار مطلوب. الاستغفار مطلوب وقد امر الله به ويستغفر لي طلب الرزق مثل قوله تعالى

144
00:54:59.950 --> 00:55:21.350
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا لطلب الولد ويمددكم باموال وبنين لطلب آآ الغيث آآ انبات الاعشاب وآآ سقي المزارع يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا

145
00:55:21.400 --> 00:55:46.900
الاستغفار طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسكن في مسكن صغير ولديها ثلاثة اطفال واشترطت على زوجها عدم الحمل حتى ينتقلوا الى مسكن كبير. وزوجها مقتدر ماديا لكنه يرفض الانتقال. فهل هي اثمة بطلبها ذلك؟ واشتراطها عدم الحمل

146
00:55:47.250 --> 00:56:04.550
الحمل لا يمنع من حمل لا يمنع اذا حملته وضاق البيت يبي يطلعهم غصبا عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اغلاق مسجد بانتقاله الى مكان اوسع او الى مسجد جديد

147
00:56:05.200 --> 00:56:21.900
هذا عند وزارة الشؤون الاسلامية هي ولية هذا الامر فتراجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط قصر الصلاة في السفر؟ هل هو مسافة ثمانين كيلو؟ او مجرد النية والخروج من البيت

148
00:56:21.900 --> 00:56:49.600
مسافة مسافة القصر مسيرة يومين للراحلة كل مرحلة اربعين كيلو المجموع ثمانين كيلو هذا اقل مسافة للقصر والبداية من الخروج من البلد. تبدأ الثمانين الخروج من البلد مهون داخل البلد او بمجرد النية لا. نعم

149
00:56:50.300 --> 00:57:08.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت في محطة بنزين وكانت محفظتي في يدي فوجدت مئة مئة ريال على الارض فاخذتها. وانا غير متأكد هل هي لي ام لا؟ فما الحكم في ذلك؟ اذا كنت شاكا فيها

150
00:57:08.650 --> 00:57:37.250
فتصدق بها والاجر يرجع لصاحبها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اه يقع في بعض المدارس ان الطلاب يأتون بالحب والعلك ولما في ذلك من الاساءة للمدرسة تتم مصادرة هذه الاشياء. فكيف نصنع بها؟ حيث ان بعض المدارس توضع هذه الاشياء عند الوكلاء فيأكلها بعض المدرسين

151
00:57:37.250 --> 00:58:02.450
وهناك من يضعها كلها في المزبلة. فما الحكم في ذلك اما وظعها في المزبلة فلا يجوز واما الاجراء الذي يتخذ نحوها هذا له نظام عند وزارة التربية والتعليم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تحنيط الحيوانات؟ او الاحتفاظ بذلك؟ لا يجوز هذا من العبث ومن ومن

152
00:58:02.450 --> 00:58:23.000
الجثث الميتة لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اريد ان اعتمر عن ابي وامي في سفرة واحدة. لانني لست من اهل مكة فهل هذا جائز؟ وعند الدعاء ادعو لنفسي ام ادعو لهم اولا

153
00:58:23.600 --> 00:58:42.850
تكرار العمرة تكرار العمرة من التنعيم او من الحل وانت في مكة هذا جائز في الاصل ما في مانع لكن الافضل عدم التكرار في وقت متقارب وعدم الخروج من مكة للاتيان بعمرة

154
00:58:43.300 --> 00:59:07.300
البقاء في مكة افضل من العمرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل ادى مناسك العمرة ولكنه تعذر عليه طواف الوداع. نعم؟ رجل ادى مناسك العمرة ولكن تعذر عليه طواف الوداع بسبب الزحام. واقتراب موعد سفره فهل عليه شيء؟ العمرة ليس لها وداع هذا للحج

155
00:59:07.300 --> 00:59:24.000
الوداع للحج من ترك طواف الوداع بعد الحج فعليه فدية اما العمرة فليس لها وداع. ما ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يأمر المعتمرين بطواف الوداع انما امر الحجاج

156
00:59:24.050 --> 00:59:42.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تبطل صلاة المرأة؟ اذا انكشفت قدمها اثناء الصلاة؟ اذا انكشفت وتركتها تبطل صلاتها لان انكشف شيء من عورتها اما اذا انكشف شيء ولم تتعمده او ما درت عنه

157
00:59:42.900 --> 00:59:57.800
فلا يظر هذا ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حفظ القرآن بالسند؟ شرط لطلب العلم لان بعضا من الاخوة يشدد في ذلك لا ما يجوز التشديد في ذلك

158
00:59:58.400 --> 01:00:14.250
والقرآن ميسر ولله الحمد ولقد يسرنا القرآن للذكر ان حصل السند على ما يقولون فلا بأس اما اما انه يشدد في هذا لا  هذا من التكميليات ما هو من الظروريات والواجبات

159
01:00:14.350 --> 01:00:32.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله القرآن متواتر ما يحتاج الى سند متواتر عند المسلمين كلهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الكسوف والخسوف؟ لا فرق بينهما. نعم

160
01:00:32.950 --> 01:00:50.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاخذ من الصدقات التي تصل الى الجمعية الخيرية لمن يعمل في هذه الجمعية؟ علما بانه يأخذ مكافأة على عمله لا يجوز هذا اللي يعملون ما يجوز لهم اخذ شيء من الصدقات

161
01:00:51.000 --> 01:01:06.500
لانهم يكفيهم راتبهم وليسوا عمالا العمال يكونون من قبل ولي الامر اما هم ينصبون انفسهم او ينصبهم مدير الجمعية عمال يقول من العاملين عليها لا العاملين عليها من قبل ولي الامر

162
01:01:06.700 --> 01:01:22.350
نعم يقول وان كان قد اخذ سابقا يرده يرده في الجمعية لانه اخذه من غير حق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين القضاء والقدر لا فرق بينهما. نعم

163
01:01:22.600 --> 01:01:39.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى ما يسمى بتشقير الحواجب بالنسبة للمرأة. ما حكمها الحواجب لا يعبث بها تترك على ما هي عليه ولا يعبث بها بقص او نتف او

164
01:01:39.600 --> 01:02:01.850
تشقير او ما اشبه ذلك او اخذ شيء منها ترقيقها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الامة تكون مبعضة كالعبد؟ وكيف يتعامل معها عند الشركة المملوك ذكر او انثى

165
01:02:01.900 --> 01:02:24.450
يكون اه مبعض يقول اذا اعتق بعظ الشركاء نصيبه من هذا العبد او من هذه الامة فانه يكون مبعظا نعم هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعنا يقول من بعض الاخوة ان دروسكم وانكم اعلنتم الناس تتوقف الى ما بعد الاختبارات فهل

166
01:02:24.450 --> 01:02:47.900
صحيح؟ نعم صحيح صحيح صحيح ثابت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال صاحب رأس المال لوكيله اريد منك ان اذا قال صاحب رأس المال بوكيله اريد منك ان تبحث لي عن تمر بسعر خمسة عشر ريالا. وان حصلت عليه

167
01:02:47.900 --> 01:03:07.050
بسعر اقل فان الفرق لك. فهل في ذلك شيء يقول يقول اريدك ان تبحث لي عن تمر بسعر خمسة عشر ريالا وان حصلت عليه بسعر اقل فان الفرق لك هل في ذلك شيء؟ يعني هو يدفع لك الفرق

168
01:03:07.300 --> 01:03:26.100
هو نفسه الموكل يدفع لك الفرق او مش معنى اش معنى ان الفرق لك ما ندري يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت في كتابة العدد اذا بغى يعطيك ما ما هو بالطريقة ذي اذا بغى يعطيك يعطيك بدون

169
01:03:26.100 --> 01:03:48.950
هالقيد هذا نعم يقول او يعطيك سعي اذا بغى يعطيك سعي مثل ما سماسرة هذا هذا المتبع والمعروف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنتم في كتابة العدل وطلب مني احد الناس ان اشهد معه فقال البائع انا بعت هذا

170
01:03:48.950 --> 01:04:07.950
البيت لفلان ويشير الى المشتري وقبظت مالي فهل يجوز لي ان اشهد حسب كلامهما لا انت كاتب فقط كاتب عدل فلا تتدخل في امور المراجعين انك تصبح محل تهمة. نعم

171
01:04:08.050 --> 01:04:33.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ولدي عمره سبعة عشر سنة يتعبني في ايقاظه للصلاة ويؤخرني عن صلاة الفجر فهل اذهب واتركه مشكلة لا تذهب وتتركه لكن كرر عليها او اظربه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يظرب لعشر. هذا تقول سبعطعش سنة

172
01:04:33.500 --> 01:05:02.800
اه يظرب فيقوم ويصلي ما تخليه تنام وتروح بيتك تؤوي واحد ما يصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما يسمى بالسبحة والتسبيح بها ان كان يعتقد فيها فضيلة فلا يجوز هذا. واما ان كان يتخذها لاحصاء التسبيح العد. مثل الحصى ما في مانع

173
01:05:02.800 --> 01:05:22.700
يجوز التسبيح بالحصى وبخرز السبحة لاجل العد فقط ما هو لاجل انه فضيلة او فيها اجر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح هل هو في اول ركعتين ام في كل ركعتين منها

174
01:05:22.700 --> 01:05:42.700
كل ركعتين مستقلة عن عن الاخرى في اول كل تسليمة في اول كل تسليمة لانها مستقلة عن الاخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الوقف اذا اراد الرجل ان يوقف عقارا؟ هل لا بد ان يوثقه من قبل

175
01:05:42.700 --> 01:06:04.100
كما ان يكتبوا شهادة شهود موثقة من الشهود وتكون كافية شرعا. من اللي وثقها؟ لازم القاضي لازم القاظي لا بد من ايه؟ اصدار صك في الوقف من القاظي ولا الكتابة العادية هذي ما يقبلها القظاة فيما بعد. نعم

176
01:06:04.350 --> 01:06:22.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجب اعادة الصلاة على المرأة التي كانت تنظف اطفالها وتمس الفرجان بدون حائل ثم تغسل يداه ثم تغسل يديها فقط. علما انها كانت على ذلك سنوات

177
01:06:22.650 --> 01:06:44.050
الاصل انه يجب عليها القضاء. يجب عليها القضاء هذا الاصل لانها صلت من غير وضوء. ينتقض وضوئها اذا كانت تمس الفرج مباشرة من غير حايل. ينتقض وضوءه اذا كان عليها عدة سنوات بامكانها تكتب للافتاء يشوفون له حل. نعم

178
01:06:44.150 --> 01:07:04.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اتيت من مصر للعمل في الرياض وكان قبل موسم الحج باسبوعين فتوجهت الى مكة مباشرة ولم اتي الى الرياض فنزلت بمكة ثم خرجت للتنعيم فاحرمت بالعمرة ثم تحللت وتمتعت

179
01:07:04.150 --> 01:07:25.600
الى الحج فهل فعلي هذا صحيح؟ ام كان لا بد من الخروج الى الميقات؟ كان يوم تجي من مصر ناوي العمرة والحج يلزمك الاحرام من الميقات في العمرة وقت مرورك فاما اذا كنت مررت ما تريد ما نويت حج ولا عمرة

180
01:07:25.800 --> 01:07:46.800
ثم نويت في مكة تخرج الى التنعيم لا بأس لكن ما صنعته الان او انك جاي من مصر للعمرة وقلت معي وقت ودخلت مكة وجلست فيها ولا احتمرت من الميقات كن عمرك صحيحة تمتعك صحيح لكن يكون عليك فدية

181
01:07:46.950 --> 01:08:06.600
عن ترك الميقات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصديق ما يرد من الارصاد والاحوال الجوية وعن المناخ؟ هل هذا قادح في العقيدة اللي يجزم يقدح في العقيدة اما اللي توقع هم يتوقعون ما يقولون

182
01:08:06.650 --> 01:08:28.000
ما يجزمون بهذا يتوقع ان يحصل كذا بعلامات في الجو يعرفونها ومقاييس يعرفونها في الالات والرصد هذي توقعات نعم وعدم اعلانها احسن ما في شك ما يشوش على الناس لكن عادي اذا اعلنوها ما نقول ان هذا يقدح للعقيدة لانهم ما جزموا بهذا نعم

183
01:08:28.500 --> 01:08:48.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت اريد السفر فادركتني الصلاة وانا لم اسافر بعد فخرجت من البلد يقول كنت يريد السفر فادركتني الصلاة وانا لم اسافر بعد. فخرجت من البلد وقصرتها. فهل فعلي هذا صحيح؟ لا ما هو بصحيح

184
01:08:48.500 --> 01:09:07.550
اعيد الصلاة لانها وجبت عليك تامة وانت في البلد فتؤديها تامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل لديه زوجتان فمتى يكون وقت المبيت الواجب عليه؟ وهل المقصود النوم

185
01:09:07.550 --> 01:09:31.450
المقصود ان تكون اه في البيت في الليل في الليل تبون في البيت سواء نمت او ما نمت تكون عندها في البيت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما هو او يقول ما حد اللحية؟ وهل يجوز الاخذ مما كان على الخدين

186
01:09:32.450 --> 01:09:53.900
اللحية معروفة هي ما نبت على العارظين والذقن ما نبت على العارظين وذقن ولا يجوز الاخذ منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خسف القمر وحصل غيم فعدمت الرؤية لكنه ظهر في مكان اخر فهل

187
01:09:53.900 --> 01:10:13.050
تصلى صلاة الكسوف اذا انه اذا انه ظهر عليه الكسوف ثم تغيب في تغيب في السحاب؟ نعم تقام صلاة الكسوف. اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. انتم رأيتم هذا تصلون وتدعون

188
01:10:13.050 --> 01:10:38.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الزيادة في سعر السلعة اضعاف ثمنها هل هذا جائز ما يجوز هذا تغرير بالمشتري تباع بمثل ما تساوي في السوق في البلد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مدرس للقرآن الكريم بمدرسة اهلية

189
01:10:38.600 --> 01:10:55.400
ويطالبني مدير المدرسة باعطاء الطلاب درجات لا تقل عن ثمان واربعين من خمسين من حفظ ومن لم يحفظ مع العلم ان بعض الطلاب لم يحفظ ولا مقطعا واحدا من المقرر. وان رفضت يا فضيلة الشيخ تعرضت للظرر

190
01:10:55.400 --> 01:11:14.000
وربما فصلت ورحلت الى بلدي. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الحكم لا تشهد لاحد شهادة زور لا تعطيه ما لا يستحق واذا كان يبي يجبرك وسعها الله تروح لدار تحفيظ اخرى او تعاقد مع ناس اخرين

191
01:11:14.400 --> 01:11:35.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما رأي فضيلتكم في الرغبة عن اسماء الصحابة والصحابيات عند لتسمية المواليد والتسمية بالاسماء الحديثة التي قد لا يعلم معناها. لا بأس بالتسمية ما لم يكن فيها تعبيد

192
01:11:35.750 --> 01:12:06.250
لغير الله او اسم محرم الاصل في الاسماء الاباحة لكن يستحب انه يختار الاسماء الطيبة. يستحب له ذلك واما انه يترك اسماء الصحابة فلا مانع ما هو لازم انه يجيب اسماء الصحابة. الاصل في التسمية الاباحة. الا ما كان فيه تعبيد لغير

193
01:12:06.250 --> 01:12:25.750
كعبد آآ الرسول او عبد او عبد او عبد الامير او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز اتفقوا على تحريم قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم

194
01:12:26.400 --> 01:12:41.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اختصم عندي بعض اصحابي واعطوني مالا كلهم يتبرأ من هذا المال فقالوا لي تصدق به وانا محتار عند التصدق به انوي به عن من

195
01:12:42.000 --> 01:12:57.950
تصدق به كما قالوا لك والنية لهم هم ما هي بلك انت انت منفذ فقط والنية ترجع لهم هم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقيموا في الرياض واريد ان اذهب الى جدة لمقابلة امي

196
01:12:57.950 --> 01:13:20.550
فمن اين احرم؟ اذا اردت العمرة اذا كنت ناويا للعمرة من مسيرك ومريت على الميقات وانت ناول العمرة تحرم من الميقات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على مال بعض الصحابة بعجزه عن سداد دينه

197
01:13:20.550 --> 01:13:42.565
وهم اللي عجزه عن سداد دينه حجر عليه لقلة ما عنده وكثرة الدين الذي عليه. نعم حجر على معاذ رضي الله عنه بطلب غرمائه فاذا كان ما عند الانسان يقل عن ديونه وقد طالب الغرماء بحقوقهم فيحجر عليه. نعم