﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.600
هل لمس الرجل ليد الزوجة؟ او ليد المرأة الاجنبية عنه بغير قصد ناقظ للوضوء لا ينقض مس المرأة لا ينقض الوضوء زوجته او محرمة او غيرهما لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه مني

2
00:00:17.650 --> 00:00:31.000
او قادم المذي اذا خرج المذي يتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ ذكره يتوضأ او خرج مني بشهوة يغتسل يعني غسل الجنابة اما اذا مسها او قبل زوجته او مسها ولم يحصل شيء ما ينتقض الوضوء

3
00:00:31.100 --> 00:00:45.300
اما قوله تعالى او لامستم النساء المراد به الجماع جامعتهم يعني كنا بها الرب عن الجماع هذا الصواب لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا على الصواب سواء عن شهوة او من غير شهوة هذا هو قول الحق

4
00:00:45.550 --> 00:01:03.100
لكن لو لمسها قبل زوجته او لمسها فخرج منه مذي هذا يوجب الوضوء يغسل ذكره وانثي ويتوضأ اما ان امنع اخرج مني يعني سبقت الشهوة فهذا عليه غسل الجنابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل

5
00:01:04.000 --> 00:01:10.972
نساءه ويصلي ولا يتوضأ كان يباشرهم ويقبلهم ويصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم