هل لمس الرجل ليد الزوجة او ليد المرأة الاجنبية عنه بغير قصد ناقظ للوضوء لا ينقض مس المرأة لا ينقض الوضوء زوجته او محرمة او غيرهما لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه مني او قادم المذي اذا خرج المذي يتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ ذكره يتوضأ او خرج مني بشهوة يغتسل يعني غسل الجنابة اما اذا مسها او قبل زوجته او مسها ولم يحصل شيء ما ينتقض الوضوء اما قوله تعالى او لامستم النساء المراد به الجماع جامعتهم يعني يتكنى بها الرب عن الجماع هذا الصواب لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا على الصواب سواء عن شهر او من غير شهوة هذا هو قول الحق لكن لو لمسها قبل زوجته او لمسها فخرج منه مذي هذا يوجب الوضوء يغسل ذكره وانثي ويتوضأ اما ان امنع اخرج مني يعني سبقت الشهوة فهذا عليه غسل الجنابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويصلي ولا يتوضأ كان يباشرهم ويقبلهم ويصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم