هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا؟ وهل يجوز للاب ان يعطي زكاة الفطر الى ابنته المتزوجة؟ علما ان دخل جهة لا يكفيهم ليس لاخراج نقدا زكاة طعاما طعاما صاع من ذنب صاع من شعير صاع من زبيب صاع من نقط يعني صاع من قوت البلد يجب اخراج اذا كانت الفطر طعاما عند جمهور اهل العلم ولا يجب اخراجها نقدا ولا يجوز اعطاء الزكاة لبنته ان كان زوجها فقير يعطيها الزوج نفسه ان كان الزوج فقير لا بأس ثم يعطي بنته او بنت بنته وبنت ولده لا او يعطاها جدتها او ابوها لا الفرع والاصل لا لا يعطون الزكاة اما اذا اعطاها اختي الفقيرة او عمتها الفقيرة او خالتها الفقيرة او عمها الفقير مهوب عنده في بيته مستقل واعطاه اياه لا بأس. نعم احسن الله اليكم