اقول ارجو ان تبينوا لنا الحكم الشرعي في لبس الرجال ساعات مطلية بالذهب. وكذلك المصنوعة من معدن نادر. والطلاء كما كما تعلمون طبقة رقيقة جدا من الذهب على سطح المعدن. هل يجوز هذا او لا لا يجوز للرجل ان يلبس ساعة مطلية بالذهب ولا ان يلبس خاتم ذهب ولا يباح ذلك ولو كان الطلاء طلاء رقيقا ما دام الظاهر هو الذهب ترى يحل لبسه واما ما كان من الساعات قد صنع من المعادن الثمينة فالاصل الاباحة الا ما قام الدليل على تحريمه والدليل انما جاء في اللبس على تحريم لبس الذهب كما جاء تحريم استعمال الية الذهب والفضة فالرجل لا يلبس الذهب ولا يستعمل الرجل او المرأة انية الفضة والذهب لا ملاعق لا كؤوس وغير ذلك لا يحل استعمال ذلك من معدن الذهب او الفضة او ما كان مطليا بهما وهل يباح ازرار ذهب او فجزء من الساعة بالذهاب يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرظه وبين ان حول المحرم حمى فمن حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه ومن وقع في الحمى وقع في الحرام الا يحل للمسلم ان يتساهل بل عليه ان يتجنب ما حرم الله وان يدع موضعا البراءة لدينه حتى لا يقع في امر درى او لم يدري فيكون سببا في عذابه والله المستعان