هذه رسالة جاءتنا من جمهورية اليمن الديموقراطية آآ من آآ السائل سين سين ميم حمدان يقول في رسالته اه رجل يسكن منطقة ريفية وفي بعض الايام يصبح جنبا ويوجد عنده ما لكن في ايام الشتاء يكون الماء باردا جدا فيتيمم ويصلي وفي اليوم الثاني فانه يقضي ذلك الفرض الذي صلاه بالامس بالتيمم. ارجو الافادة عن فعله هذا اذا اجنب المسلم وحان وقت الصلاة ولا ماء يستطيع ان يغتسل به اما لفقد الماء او لشدة البرد ولا شيء معه من وسائل التدفئة التي يدفئ بها الماء ويخشى ان استعمر الماء ان يضره جاز له ان يتيمم ويصلي وما صلاه بالتيمم لا يعيده فاذا قدر على الاغتسال وجب ان يبادر اليه ولا يقضي ما مضى لكن لا يجوز التساهل والتكاسل عند الاحتلام او فصول الجنابة بان يتحلل او يستحل التيمم مع امكانه ان يغتسل لايجاد حطب او وسائل تسخين الماء لكن اذا ما تيسر له ذلك تيمم وصلى ولا يعيد والله اعلم