اسأل اخونا فيقول هل هناك نسبة او مقدار معين حدده الشرع للربح؟ جزاكم الله عنا كل الخير لا تحديدا للارباح وانما الممنوع الغش والخداع والكذب فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيعان الخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما فالمهم الصدق في القول والعمل وتجنب الكذب او الحلف على ان السلعة سويت كذا وهي لم تسوى ذلك او انها اشتريت بكذا وهو غير صغير كل هذه الامور التي تدور على الخداع واخذ المال من الناس بالطرق الملتوية الكاذبة محرم واما اذا اشترى الانسان سلعة بعشرة ثم غرت هذه السلع فباعها بالف لا حرج في ذلك المحرم الاحتكار. طيب ان يحتقر المرء ما الناس محتاجون اليه حاجة ملحة وان يشتريه بقدرته على البذل ليتحكم بالاسعار وليرفع السيارة ويؤذي الناس به هذا هو المحرم واما ان يقل ما في السوق من بعض الحاجات المطلوبة ويرتفع نتيجة لذلك ثمنها الى ان يتضاعف الربح فلا شيء في ذلك ولا حرج والله اعلم