قضية وصلت الى برنامج من سوريا وبعثها المستمع مسلم او مسلم عبدالله يقول هل يجوز ان يقوم رجل بدفع مبلغ من المال الى رجل اخر يقوم بالعمل في هذا المال على ان يدفع لصاحب المال مبلغا شهريا كأن يأخذ من صاحب المال مائة الف ليرة سورية ويعطيه شهريا مبلغ الفين من الليرات. هل في ذلك اي شبهة او اي نوع من انواع الربا جزاكم الله خيرا لا يجوز تأجير النقود فاذا كان هذا عقد الاجارة فلا يجوز تأجير النقود للتجارة وهو ايضا ذكر انها للتجارة فهو اتجار مشروط الربح. مم والذي نهى عن الربح المشترط فهذه تجارة غير جائزة فالمرابحة بمثل ذلك محرمة اما اذا اعطى رب المال المال لمن يتجر به وهما شركا في الربح على قدر ما يشترطان فلو اشترط لصاحب النقود او تستر اكبر وللمتصرف فيها القسط الاقل ولكنه كان معلوما فان كان العشر للمتجر وتسعة الاعشار لصاحب المال ونحو ذلك فلا حرج اما ان يقال لصاحب المال مبلغ كذا وكذا والباقي يقتسم او الباقي للمتجر فلا يحل ذلك والله اعلم