﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.800
سماحة الشيخ اختلف العلماء في بلادنا عند حكم قراءة الفاتحة خلف الامام. فان منهم من قال بانها تجوز. ويستدلون بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي ام القرآن. ام الكتاب. وقال بعضهم لا يجوز. ويستدلون بقوله

2
00:00:24.800 --> 00:00:41.200
قال واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ما هو الاصح من الادلة في ذلك المسألة فيها خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يقولون قراءة الامام قراءة المأموم يكفي

3
00:00:41.250 --> 00:00:56.400
ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها ويكفي قراءة الامام والقول الثاني انه لابد من الفاتحة وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف امامكم؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب

4
00:00:56.600 --> 00:01:09.650
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنص النبي على ان المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت وفي السرية يقرأها وما تيسر معها وفي الجاهلية يقرأها ثم ينصت هذا هو هذا هو القول الصواب