احسن الله اليكم يقول هل يمكن لاستكمال الوضوء المسح على الجورب اذا توفرت شروطه في اي حال وان تيسر خلعه؟ وما المساحة التي يجب المسح عليها وهل يمكن المسح على الحذاء بدلا من الجورب مع خلع الحذاء عند الصلاة وكيف يمكن التوفيق بين جواز المسح على الجورب والويل للاعقاب من النار اذا لم تمس او تمس بالماء لا مخالفة في ويل الاعقاب من النار كما في الحديث المخرج في الصحيحين ولا في المسح فان الذي قال ويل للاعقاب من النار لما رأى اعقاب اصحابه تلوح احدى السفرات لم تغسل هو الذي اراي يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام لياليهم وهو الذي مسح ولما اراد المغيرة ابن شعبة ان يخلع خفيه قال دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين والسنة لا يؤخذ طرفا ويترك اطراف فلا اشكال واما المسح على النعلين فينبغي اذا مسحت على النعلين ان تصلي لابسهما واذا مسحت على الخفين صلي ماسح لابس الخفين واذا خلعتهما تعين عليك ان تعيد غسل القدمين