كما وردت مفصلة في السنة وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء الاية التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة او ثلاث او فسخ فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن فيها تنبيه على الاحداد على المتوفى عنها زوجها وانها تترك في وقت عدتها كلما يدعو الى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحنة ونحوها المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله احكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والايلاء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة وغيرها قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الاية يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ان من قبل ان تمسوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تدونه ها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمن من نبي الله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك الى ان قال الطلاق مرتان الى ان قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا يستفاد من هذه الايات احكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة تقدم ان الله حث على امساك النساء والصبر عليهن وانه عسى ان يكون فيه خير كثير وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق وهذه الايات دالة على اباحة الطلاق وهو من نعمه على عباده ان فيه دفع ضرر ومشاقة كثيرة عند الاحتياج اليه ومع ذلك فقد امر عباده اذا ارادوا ان يطلقوا ان يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن فسرها صلى الله عليه وسلم بانها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف انها شرعت فيها وكذلك اذا طلقت بعدما استبان حملها وهذا يدل على ان الطلاق في الحيض او في الطهر الذي حصل فيه وطأ ولم يستبن حملها انه حرام وكذلك لا يحل ان يطلقها اكثر من واحدة لقوله ولا تتخذوا ايات الله هزوا ولم يذكر الله الالفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها فدل على انه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه او كنايته اذا تعينت بالنية او القرينة فانه يقع بها الطلاق ودل على ان الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة او طلقتان فان طلقها الثالثة لم تحل له الا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويطأها ثم يطلقها وتعتد بعده وفي قوله حتى تنكح زوجا يدل على تحريم نكاح التحليل لانه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد الحل ودل قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك على ان الرجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء الا انه لا قسم لها وانه له رجعتها رضيت او كرهت لكونه احق بها واشترط الله للرجعة شروطا احدها ان يكون في طلاق فان كان في فسخ من الفسوخ فلا رجعة فيها لقوله والمطلقات الثاني ان يكون الطلاق واحدة او اثنتين لان قوله الطلاق مرتان يعني الذي يحصل به الرجعة ثم صرح بعد ذلك انه ان طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره الثالث ان تكون في العدة لقوله احق بردهن في ذلك الرابع الا يقصد برجعتها الاضرار بها بل يقصد ارجاعها لزواجه الحقيقي الخامس الا يقع الطلاق على عوض فان وقع على عوض فهو الخلع او معناه والله تعالى سمى الخلع فداء فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء السادس الا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من مقابل ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ودلت هذه الاية على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح فلو علقه على نكاحه لها او نجزه لاجنبية لم يقع ودلت على ان المفارقة في الحياة لا عدة عليها واما بعد الدخول فان كان التحيض عدتها ثلاثة اقرأ كاملة تبتدي بها بعد الطلاق وظاهر الاية طالت مدتها او قصرت فان كانت صغيرة او لم تحض او كانت ايسة من الحيض اعدتها ثلاثة اشهر وان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله وان اشكل امرها فلم يدرى هل هي حامل ام لا بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر واما المتوفى عنها فعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل وان لم تكن حاملا فباربعة اشهر وعشر احتياطا عن الحمل وفي قوله فالتصريح لا يحل والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به واما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لانها في حكم الزوجات وفي هذه الاية تحريم العقد على المعتدة لانه اذا حرمت خطبتها فمن باب اولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد واما نفقة المطلقة ما دامت في العدة فان كانت رجعية فلها النفقة لان الله جعلها زوجة وزوجها احق بها فلها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن واما البائن فان كانت حاملا فلها النفقة لاجل حملها لقوله تعالى وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة واما نفقة الرضاع فهي على الاب فان كانت امه في حبال ابيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع لقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن فلم يوجب غيرها وان لم تكن في حباله فعليه لها اجرة الرضاع لقوله فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وامر تعالى ان لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وهذا شامل لكل ضرر وقوله وعلى الوارث مثل ذلك استدل بها على نفقة القريب المحتاج اذا كان وارثه غنيا وارثا له وهذا الشرط الاخير في غير الاصول والفروع الغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان او غير وارث وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت فيه جواز الخلع عند خوفي الا يقيما حدود الله وانه يجوز بالقليل والكثير وانه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة قوله وللمطلقات متاع بالمعروف يشمل كل مطلقة فينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بالمتيسر من المال وذلك من افضل الاحسان ومن مكارم الاخلاق لانها في هذه الحال منكسر خاطرها قليل في الغالب ما في يدها ولا تجب الا اذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وقد ارشد الله الزوج الى ان يمسك زوجته بمعروف او يفارقها بمعروف وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الالفة بين الاصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الاكدار فهل احسن من هذا الحكم لقوم يوقنون واستدل بقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ان اقل مدة يمكن حياة الحمل فيها ستة اشهر لانك اذا القيت الحولين من الثلاثين شهرا بقي ستة اشهر للحمل قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فيها حكم الايلاء وهو حليف الزوج على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطأ وامتنع لايلاءه ضربت له مدة اربعة اشهر ثم اما ان يطأ ويكفر عن يمينه واما ان تلزمه بالطلاق ويؤخذ من معنى الاية ان الزوج اذا امتنع مما يجب عليه من فراش او وطئ او نفقة او كسوة او مسكن او نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها والحت في طلبها حقها ان لها الفسخ قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الايات لما ذكر تعالى ان من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة ان لم يأت باربعة شهداء استثنى من رمى زوجته بالزنا وانكرت فان له ان يلاعنها بان يشهد اربع شهادات انه لمن فيما رماها به من الزنا ويزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقابله فتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها وهو حد الزنا او الحبس وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الايات ذكر الله حكم الظهار وانه منكر من القول وزور وانه اذا اراد ان يعود لوطأها بعد هذا التحريم بان يحرمها صريحا او يقول هي علي كظهر امي اعتق رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا