فصل هذا التعليق بالشروط ولان الشيخ رحمه الله يرى رأي الشيخ شيخ الاسلام. واذا اتى على هذا الباب يقول رحمه الله في بعض شروحه يقول ان شيخنا الشيخ ابن سعدي اتى الى هذا الباب لا يشرحه لماذا؟ لان الطلاق اصلا عنده معلق هذا الحلف بالطلاق لا يقع. فلماذا يتعب نفسه مع هذه الاشكالات الكثير. فلكن الحمد لله ان الشيخ رحمه الله في درس من الدروس لم يشرحه. وفي درس اخر شرحه. الحمد لله انه شرح ايضا. حتى اذا لم يرى هذا الرأي لان هذا من اصعب الامور. ومع ذلك الحمد لله شرح. في الشرح الممتنع. التعليق بالشروط. التعليق ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل. او غير حاصل. ترتيب شيء غير حاصل. وهو الطلاق. غير الترتيب على شيء حاصل يعني موجود او غير موجود بان او احدى اخواتها. قالوا من علق طلاقا ونحوه بشرط سواء كان حل او شرطا مجردا. شيخ الاسلام طبعا ما يرى الحل الطلاق الحل الطلاق طلاقا لكن يرى الشرط المجرد طلاق. مثل انت طالق اذا طلعت الشمس. هذا ما ليس حلف بالطلاق. حتى عند شيخ الاسلام يقع الطلاق ونعلق طلاقنا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكمه. لا بد ان يتلفظ بالشرط. انت طالق. ثم قال اردت ان قمت لا يقبل منك. ثم تطبخ في الحال. تطبخ في في الحال. فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل منه ماذا نلفظ به الشرق؟ لا يقبل منه تطلق حالا. قال رحمه الله ولا يصح التعبير الزوج ذكرنا ان الوكيل لا يصلح من التعليم. الوكيل لا يعلم. فقط لا يصح التعليق الا بالزواج الزوج له ان ينجز الطلاق وله المعلم. الوكيل له تنجيس طلاقه. الا من زوج بصريح او كناية مع قصد كناية لا بد ما تستطيع الطلاق والكناية كله مع قصد الطلاق. ويقطعه فصل. ويقطع التعليق فصله هذا فصل قال بتسبيح اذا قطع التعليق بين الشرط و جزائه بالتسبيح. انت طالقة ثم قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر. ان خرجت من الدار ها؟ هل يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع الطلاق بتسبيح وسكوت ايضا انت طالق. ثم يسكت. ثم ان قمت او ان دخلت الدار او ان خرجت من الدار. فانه ينقطع بخلاف ايش؟ الاستثناء اذا انقطع حكمه في انه ايش يعفى عنه ويعتبر. وحتى هنا حتى هنا لا ينبر. هذه تسبيح لا يلحق بالعطاس قال لا كلام مبتغض. اذا اتى بكلام لا يتعلق بالطلاق. فانه لا يقطع الخصم كانت طالق يا زانية يموت. انت طالق يا زانية ان قمت. هناك فصل بين انت طالق وبين وهو قوله انت زاني لكن الكلام منتظم لم يتوقف. فهذا الفاصل لا يؤثر لا يؤثر على الشرط والطلاق. فيكون شرطا معتبرا. ادوات الشرط ستة. نحو ان ومتى واذا واي اربعة ومن؟ خمسة وكلما ستة. وان كلمتك الان سيذكر تاريخ طلقوا الكلام. ان كلمتك فانت طارق فتحققي. لما قال ان كلمتك فانت طالق. المفروظ انه ما يكلمها. قال فتحققي او قال تنحي او قال اسكتي. فانه كلمه يحصد طلاق وما يحسب. تطلق قال تطلب ما لم ينوي غير قوله الحق فيه. او غير قوله تنحت. قال وان بدأتك الكلام فانت طالق. ان بدأت بالكلام بدأت معك بكلام. فانت طالق. فقالت ان بدأتك به فعبدي حر. انحلت يمينه لانه لن يبدأها بالكنبة هي التي بدأته. وحينئذ تقوم يمين ويهودية فان بدأته بالكلام مستقبل يكون عبدها ايش؟ حرمة. وتبقى منها وان خرجت الان تعليق الطلاق على الاذن. قال ان خرجت بغير اذني. ونحوه كان كان خرجت الا باذنه حتى اذن لك فانت طالق. ثم اذن لها فخرجت. ثم خرجت بغير اذن قال ان خرجت بغير اذن فاعتبارا. ثم اذن الله فخرجت. تطلقها ولا تطلقها؟ ثم عادت الى المنزل. ثم في اليوم الاخر خرجت بدون اذني اقول تطلع ولا تطلب؟ تطبخ هنا تطلب. لماذا؟ لان قوله خرجت نكرة في سياق الشرق وهي طب العموم قاله شيخ الاسلام رحمه الله فقد صدق يقول انها خرجت بغير اذنه تقتضي العموم تقتضي العموم في كل وقت كل وقت تحتاج الى اذن اذا اراد ان ان تخرج ولا تطلب ينبغي ان تستأذن. او يقول الصورة الثانية قال ان خرجت بغير اذني فانت طالب. اذن لها ولم تعلم. فخرجت وهو قد اذن لها. ولم تعلم ايضا تطلب لماذا؟ هنا يقول لان الاذن هو ايش؟ الاعلام ولم يعلمها. لم يعلمها وان علقه الان تعليق الطلاق عن الشيعة رحمه الله الشيخ محمد لما يعني هذا بعد هين عبد الزاد مشكلة وفي المنتهى اشكى واشكى في الاقناع. وان علقه على مشيئتها. تطلق بمشيئتها قال انت طارق ان شئت. لا تطلق حتى ايش؟ تشاء. ويشترط ان تشاء بايش؟ باللفت قالت قد شئت. لا بد ان تتدخن. قال بمشيئتها غير مكرهة غير مكرهة. فان كانت مكرهة فانها تعذر. ولن تطلب. لو احد اكرهها ان تتلفظ وتقول قد شئت فانها لا تترك. وقول المؤلف غير مكرهة هذه ليست موجودة ليست عبارة اقناع ولا المنتهى. عبارة اقناع منتهى هي ولو كارهة. ولو كارهة. هي تكره. قال قد شئت كارهة او راضية فانها اما غير مكرهة هذه ليست موجودة. او بمشيئة اثنين انت طارق ان شئت وشاء ابوك مشكلة. فلا يقع طاقة الا بمشيئتهما لفظا ايضا. يشاء تشاهيا وجاء ابوها كذلك. ايضا غير مكرهين. ولو اشاء احدهم الان والثاني شاء بعد شهر. فاطلق اي نعم فوريا حتى لو تراها تراها مشيئة. وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال. تطلق في الحال لانه علقه على ايش؟ ما لا سبيل الى العلم به. فكانه علقه على شيء مستحيل كيف تعلم ان الله شاء او لم يشأ؟ قال تطبخ بالحال وكذا عتق لو علقه في الحكم الطلاق مثل طلاق الحكم العتق عبدي شيء حر ان شاء الله الى قالوا ان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخله واخرج جسده لم يحنث. لماذا؟ لانه لم يدخلها بجملته لم يدخله. ادخل بعض جسده او دخل الباب. يعني ايش؟ باب الباب. نسميه احنا ايش؟ الفريم دخل طاق الباب ما دخل الدار وانما طاق الباب فقط. لم يحنث او لا يلبس ثوب من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. كذلك فيه من غزلها لم يحنث او حال فلا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث بشربه هذا البعض الا اذا نوى ايش؟ في الجميع هذا البعض فانه يحمل. وان حلف ليفعلن شيئا لا يمر الا بفعله كله والا حن لا يفعلون شيئا لا يمر الا بفعله كله. والله لاكلن هذا الخبز. هذه الخبزة وهذا الرغيف لا يمر في يمينه الا اذا اكل هذا هذه الخبزة كلها. ما لم يكن له نية. الا اذا انه يأكل مصر اه له ماوى. وان فعل محلوف عليه. حلف على ترك شيء والله لا اركب سيارة فلان. ففعلها ايش؟ ناسيا او جاهلا. فانه يحنث في الطلاق والعتاق. علي الطلاق ان ركبت سيارتي. يريد ايش؟ مانع نفسه من ركوبها. حالات الطلاق اذا ركب سيارة فلان هذا سواء كان ناسيا جاهلا نسيت فلان متعمدا فانه يقع فيها الطلاق يقع كذلك ان ركبت سيارة فلان فعبدي حر. فركبه ركب السيارة ناسيا وجاهلا. فان عبده يعتق وينفع غير ظالم. هنا التأويل. التأويل في اليمين. التأويل هو ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهر اللفظ ان ينوي بلفظه ان ينوي خلاف ما يظهر من لفظه. ان ينوي شيئا خلاف ما يظهر من لفظه وينفع غير ظالم تأول بيمينه. اذا تأول وحلف على هذا التأول فانه انتفع به ما لم يكن ظالما. اما الظالم فلا ينفعه التأول في محكمة ظالم. استحلفه احلف انك لن تسكت. فحلف انه لم يسرق من فلان غير الذي استحلفه القاضي. هل ينتفع بهذا ما ينتفع لا ينتفع. وهذا ورد في الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك واللفظ الاخر المسلم اه اليمين على نية المستحلف. ان تحلف على نية الذي احلفك وليس ظالما. اما اذا كان غير ظالم ها يجوز له ان يتأول وان يحلف. والله هذا اخي. هو يقصد اخوتك والله ما رأيته. والله ما رأيته. يعني هو رآه فعلا. يقصد ما ضربته رئتها ما ضربت رئتها هذا بعيد. عموما هذه في اللغة تصلح. كثيرة ثم قال ورحم الله من شك في طلاقهم. الشك هنا مطلق التردد. سواء غلب على ظني انه طلق او شك تردد طلق مطلق هنا الظن يقيمونه مقام الشك. شك في طلاقه شكها طلق او يطلق. او شك ما علق او في وجود الشرط الذي علق عليه. علي الطلاق ان ركبت وشك هل ركب او ما ركب. علي الطلاق ان اكلت هذه التفاحة وشك. هل اكلها وان يأكلها؟ ماذا يكون مؤلف ها لم يزمه لم يلزمه شيء وله لكن كما قال ابنته يسن ترك الوقت حتى يراجع زوجته. انسان احتياطي. وكيف قال الموفق رحمه الله ان الورع التزام الطلاق. الورع التزام الطلاق في هذه المسألة. او في عدده يعلم انه طلق لكن شك كم طلق؟ واحدة اثنتين ثلاثة رجع الى اليقين واليقين هو ايش؟ كلام الاقل. وان قال من ظن زوجته لمن ظن زوجته انت طالق طاقت زوجته رأى امرأة في الشارع فظن انها زوجته. فقال انت طالقة. تطلق الزوجة وتعود بعقد جديد يعني مهر جديد ولابد من موافقتها وجود الشهود والشروط والاركان على ما بقي من طلاقها. على ما بقي من طلاقها سواء رجعت على نكاح زوج غيره او لا المسخينة اعتبارا بالقصر هنا. قال لا عكسها. لقي امرأة لقي امرأته. فظنها جبين فقال انت طالبة. فظهرت زوجته يقول لا تنطق مؤلف قل لا تطلب لا تطلب. وهذا ما ذهب اليه في الاقناع والمنتهى جزم هنا بوقوع الطلاق لانه واجهها انا بصريح اقرأ بصريح الطلاق. وقد يؤخذ من هذا الموطن ان كانوا يغطون ايش؟ وجه المرأة. لمن ظن انها زوجتها. يعني معناها ان المرأة تغطي وجهها. خلافا للميثار الان ان رأي الحنابلة يجوز ان تكشف المرأة وجهها. ومن اوقع بزوجته كلمة شكا قال لزوجته كلمة شك هل هي طلاق او لم يلزمه شيء لان الاصل عدمها هو الميثاق يتيقن احدهما يقول المؤلف غفر الله لنا وله حسن وتطلق حر من دخل بها وخلى بها اقل من ثلاث او عبد واحدة لا عوض فله ولولي حكم فرجعتها في اعدادها مطلقا. لا تكن لها اجهاده. وتكثر بوطئها مطلقا رجعية زوجة في غير قصد وتصح بعد طهر من حيض ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طرفها ومن انتهت انقطاع عدتها وامكن قبل لا في شهر في حيض الا بينة. وان طلق حكم ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبر صحيح مع انتشار. ويكفي تغييب حسنة ولو لم ينزل او يبلغ عشرا لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فرض او ردة. الرجعة والرجعة بفتح الراء هي في اللغة من الرجوع. واما شرعا فهي اعادة طلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد. واجمع العلماء عليها و يقول الله عز وجل طولتهن احق بردهن. وايضا لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها فقال له امره فليراجعها. وكذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وراجعها. هذه الادلة على الرجعة. ولصحة الرجعة خمسة شروط. قال واذا طلق حر. واذا ظلق حر من دخل بها. من دخل بهذا الشرط الاول ان تكون المطلق مدخولا بها. فان كانت غير كان مدخولا بها غير مدخول بها فلا رجعة عليه لانها تبين. بالطلاق. قال دخل بها او دخل بها دخل بها يعني وطئها او خنى بها اقل من ثلاث او عبد ايش عليكم؟ او عبدا واحدة هذا الشرط الثاني ان يطلق الزوج الحر اقل من ثلاث والعبد باقل من اثنتين من واحدة. اقل من اثنتين. فان طلق الحر ثلاثا فلا رجعة له الشرط الثالث قال بلا عوض فيهما يعني في طلاق الحبر والعبد بلا عوض فيهما لانه لو كان بعوض اصبح احسنت اصبح كالخلع وتبين منه وليس له رجعة علينا. الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف ان يكون الطلاق وقع في نكاح صحيح. نكاح صحيح والشرط الذي يليه ما في شك ذكر المؤلفين قال مجنونة رجعتها في عدتها. هذا الشرط الخامس في عدتها. ان يراجعها في عدتها. يفهم من انها لو انتهت عدتها فليس لهم رجعة عليها. مطلقا سواء رضيت او كرهت. الشرط السادس الا تكون رجعت حال ردتي احد الزوجين. والشرط السابع ان تكون الرجعة منجزة. فلا تصح معلقة فلا تصحوا مع لباك الطلاق. الطلاق يصح معلق كالنكاح. النكاح لا يصح. معلقة. قالوا سم لها يسن الاشهاد اشهد على رجعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اشهد على رجعتها. وسن لها اشهاد وتحصل بوطئها بما تحصل الرجعة اما بالفعل وهو الوقت فقط. بوقتها مطلقا سواء نوى به الرجوع او لم ينوي. اما ما عدا ذلك من الافعال المباشرة والنظر بفرجها والقبلة واللمس. والخلوة هذه نور لا تحصل بها الرجعة. الشيء الثاني الذي تحصل به الرجعة هو اللفظ هو اللفظ وهي خمسة الفاظ وصريحة راجعتها وراجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحو ذلك قال والرجعية زوجة في غير قسم والرجعية زوجة في غير قسم يعني الرجعية زوجة للمطلق. ويلحقها الطلاق. وكذلك يلحقها الظهار يلحقها الظهار الطلاق اللعان الظلم. وتجب لها النفقة في غير قسم الا انه لا يجب لها على الزوج ان يقسم لها لا يجب على الزوج ان يقسم لها قالوا تصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل تصح الرجعة بعد ان تطلب من حفظه قبل غسل وكما قال في الاقناع وظاهره ولو فرطت في الغسل سنين. فان له ان ان يراجعها فان له مراجعة. وتعود بعد عدة لعقد جديد اذا انتهت عدة فليس له ان يراجعها وسواء الثانية او انبطائها فيطلقها طلقة مثلا ثم تزوجت ثم طلقت من الزوج الثاني ثم عليه الزوج الاول فانه يعود على طاقتين. قال ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا البينة. اذا ادعت المرأة انقضاء عدة مطلقة ان عدتها قد انقضت وكان ذلك ممكن بان يمضي زمن يمكن انقضاء العدة فيه. فان دعواها تقبل. لكن قال لا في شهر لا تقبل دعواها ان عدتها انقضت في شهر واحد بحيث الا ببينة. الا ببينة ادعتها في شهر لا تقبل دعواها الا ان تأتي البينة. يعني شهود ويشهدون ان عدتنا قضت في هذا الشهر بالحي. قالوا من طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم له حتى يطأها زوج غيره في قبل. حتى يطأها زوج غيره في قبل. ايضا متى تحل الزوجة المطلقة ثلاثا تحل بشروط لم تحل قال حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار. يعني مع انتشار ذكر الزوج الثاني. قال ويكفي طيب وحشبة ولو لم ينزل. يكفي ان يغيب حشبة حشبة الذكر ولو لم ينزل. او ولو كان لم يبلغ عشرا ولو كان لم يبلغ عشرا. ثم قال لا في حيض لا يحل اذا تزوجها الزوج الثاني لا يحل آآ يعني لو تزوج الزوج الثاني ووضعها الزوج الثاني في الحيض او في النفاس او في الاحرام او بصوم فرض او في حالة ادتها او في الدبر او في نكاح فاسد فانه لا تحل ليطلقها الاول. اذا اشترط اه كي تحل زوجها الاول عدة شروط. الشرط الاول ان يكون العقد صحيحة يعني العقد الثاني صحيحا لا فاسدا ولا باطلا. والشرط الثاني الشرط الثاني ان يحصل وطأ في القبل فلا تكفي الخلوة. فلا تكفي الخلوة. وذكر المؤلف في قبره في الشرط الثالث ان يكون وطؤه بتغييب الحشبة مع الانتشار لابد من الانتشار. وانتصاب الذكر. الشرط الرابع الا يكون الوقت في حال تحرم فيه الزوجة بحق الله تعالى. الا يكون وقت في حال تحنو فيه الزوجة حق الله تعالى كما ذكر المؤلف قال لا في حيض ونفاس واحرام وفرض وصوم فرض او رجلة هذه لوضعها في هذه الاحوال فانها لا تحل لذلك