﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.050
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:15.050 --> 00:00:37.200
واغفر لنا وارحمنا واعنا فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك المختصرات في الفرائض وصلنا الى لذكر الشروط انتهينا من ذكر الله الاسباب والموانع والاركان وهي كلامي الان في شروطه ثم بعده

3
00:00:37.300 --> 00:01:00.550
اصحاب الفروض  نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى والورثة ذو فرض وشروط

4
00:01:01.250 --> 00:01:27.100
وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث. نعم هذه شروط الارث شهود الارث الذي يعني يتحقق يصح بها الارث ويتحقق بها  قال شروطه ثم ذكر ثلاثة هذه شروط الإرث

5
00:01:27.600 --> 00:01:51.500
السؤال الاول  اه تحقق موت مورث هذا هو الاول. اول الشروط احد الشروط  انا نعرف ان ان المورث قد مات ان بمشاهدة موته او بشهود شهادة بينة على موته يشهد الشهود

6
00:01:52.500 --> 00:02:23.000
اه او يحكم بموته حكما هو الذي يحكم بموته وكذلك هذا المفقود اذا فقد وانقطع وانقطع خبره ثم مضت مدة كافية للحكم بيموت ويختلف ذلك باختلاف الاحوال  تقدم في باب الفرائض عفوا في باب العدد

7
00:02:24.000 --> 00:02:52.500
من باب العداد ان امرأة المفقود تعتد بعده بعد التربص لمعرفتي مفقود اذا فقد متى تعتد ويحكم بموته قالوا ان كان فقد  ما اظن شيء هو مظنة الهلاك كمان بين الصفين

8
00:02:53.300 --> 00:03:11.850
او اسر عند من يعرف انه يقتل الاسرى ولم يعرف خبره او كان في لجة البحر ولم تعد تلك السفينة ونحو ذلك اول نزلة اهي يغطس في البحر ولم يرجع

9
00:03:12.050 --> 00:03:40.700
فقدوه هذي يقولون ان تتربص اربعة اشهر ثم بعد ذلك عفوا اربع سنين ثم بعد انتهاء الاربع سنين يحكم بانه ميت ثم اعتد  اربعة اشهر هذا في باب العدد هنا بعد الاربع سنين اذا كان هذا حاله كما وصفنا

10
00:03:41.000 --> 00:04:02.550
يحكم بموته يحكم بموته فيقال ماء ميت حكما يعني حكمنا بموت لانه تربص باربع سنين ومظنة الموت هلكة ولم يعد. اما اذا كان في مظنة الحياة كمن ذهب سياحة او تجارة

11
00:04:02.650 --> 00:04:25.350
في غير سبيل مهلكة ها هذا يقولون اذا لم يعرف خبره تمكث هذا بالنسبة للعدد تسعين سنة من يوم ولادته ان فقد وهو ابن خمسين تمكه اربعين عقد ابن عشرين

12
00:04:25.850 --> 00:04:52.650
اذا فقد وهو ابن تسعة وثمانين تمكث سنة  لماذا؟ لان التسعين اقصى في الغالب الغالب والغالب يعمل به في مثل هذا والنادر لا حكم له اقصى ما يمكن ان التسعين ما زاد على التسعين ان الانسان لا يعيش يعتبر قليلا

13
00:04:53.000 --> 00:05:10.550
فجعلوه من هذا من ان لكن في هذا النظر على كل هو المقصود ايش؟ تقرير المسألة على المذهب الذي نحن نقرأ فيه فاذا حكمنا بموته اصبح ايش؟ قال تحقق موت مورث

14
00:05:12.150 --> 00:05:43.000
هو ملحق ظنا ان يتحقق هذا الشرط الاول  فاذا فاذا ولد مولود مثل اخ لا هو بعد موته لا لا يرث واضح لو ولد اخ له فليرث بعد موته ليلة

15
00:05:43.750 --> 00:06:08.300
لانه لم يكن موجودا قبل قبل موتي طيب الثاني قال تحقق وجود وارث هذه  يعني تحقق الاولى موت المورث ثم تحققنا الثانية تحقق وجود الوارث بعد موت المورث هذا مراده. تحقق وجود وارث اي بعد موته المورث

16
00:06:10.550 --> 00:06:38.500
لو كان الوارث شككنا فيه او كان غير موجود لما مات المورث هنا ننظر فيه  فان كان حملا لان يقولون ولو نطفة حققنا وجوده الوارث بعد موت المورث ولو نطفة

17
00:06:40.250 --> 00:07:01.800
هو يعتبر بحكم ايش الحي بحكم ايش ولذلك يعبر بعضهم يقول تحقق حياة وارث الاولى تحقق موت مورث ثانية تحقق حياة والد متى نعرف انه ان النطفة هذا كان موجودا لما مات الوارث

18
00:07:02.600 --> 00:07:26.450
قالوا اذا وظعته امه لاقل من ستة اشهر اذا وضعته لاقل من ستة اشهر تبينا انه كان موجودا اذا وضعته لاقل من ستة اشهر تبين انه كان موجودا لكن ان كان اكثر من ستة اشهر

19
00:07:26.700 --> 00:07:57.100
ولها زوج لم يرث لماذا؟ الاحتمال انه حملته بعد الموت يعني اذا وضعته بعد سبعة اشهر من موتي محتمل انه لمذنب لان اقل الحمل ستة اشهر هذا هو المؤتمر هذا هو المعتبر لاجل التحقق. والا الغالب انها تسعة اشهر

20
00:07:57.750 --> 00:08:14.400
اذا ولدته لتسعة اشهر في الغالب انه لكن لما كان مشكوكا فيه الغي الغي لان الشك لابد من اليقين فقالوا اليقين اذا وظعته لاقل من ستة اشهر. هذا يقين انه كان

21
00:08:14.500 --> 00:08:34.800
موجودا نطفة او اكثر اما اذا وظعته بعد ستة اشهر لا محتملا انها ما لقحت به الا بعد الموت ثم مضت ستة اشهر فوضعته محتمل. مادام محتمل نلغي الشك. العمل باليقين. كيف

22
00:08:35.500 --> 00:08:58.950
تزوجت لا لا لا الكلام الان كيف لقحت مو لازم ولده وقد يكون اخ لهم هي مو لازم ابنها لا يعني لو في الاردن هذا الشخص اه له اخ  ام

23
00:08:59.000 --> 00:09:22.100
والام زوجة من شخص فمات وله اخ لامه هذا الاخ لام يرث  قالوا هذا الحمل نقول هذا الحمل نعم يرث هو اخ اليوم اذا لم يكن ثم حاجب له من من اه ابن او اب لكن كلامه او جده لكن كلامه على

24
00:09:22.600 --> 00:09:46.400
انه ليس له احد يقول هذا الاخ ان كان ولد لستة اشهر فدون التزمنا بانه كان نطفة او اكثر قبل موته قبل موت اخيه هذا  طيب يقول قائل ان اكثر انه

25
00:09:46.950 --> 00:10:17.100
تسعة اشهر لماذا قصرتوا على ستة لان الذي ستة يقيني انه كان مؤمن. اما سبعة مشكوك فيه عشرة مشكوك في فلذلك يقول ايش سيتحقق وجود وارث اي حياة الوارث  فاذا كان لي اكثر من ستة اشهر جعلته يقولون لا يرث

26
00:10:17.200 --> 00:10:41.200
اذا كان لها زوج يطأها لان محتملا انها لقحت به بعد ذلك لكن ان لم يكن له لها زوج الى اربعة سنين يعني لو فرض ان امه لما مات مثلا وغير مزوجة

27
00:10:41.650 --> 00:11:03.700
اما ميت زوجها ثم بعد ما مات حملت هذه الام ظهر حملها اين ابو هذا ينظر فيه زوجها السابق فان كان لاربع سنين فيلحق هذا الحمل بالزوج السابق لماذا؟ لان اقصى الحمل اربع سنين

28
00:11:03.850 --> 00:11:16.650
اكثر من اربع سنين هذا لا هذا جديد كان قد طلقها لاربع سنين او ماتت مات عنها زوجها مضت اربع سنين لا يمكن ان تحمل ويمكث اكثر من اربع سنين

29
00:11:16.950 --> 00:11:37.250
هذا هو مراده ثم قال والعلم بالجهة المقتضرة هذا الشرط الثالث ان يكون هناك علم به الجهة. جهة القرابة او الزوجية او الولاء. نعم وهي نكاح وولاء ونسب فاذا عرفنا القرابة

30
00:11:38.250 --> 00:11:58.900
حققنا الاهلي فاما ان يكون زوجا لها المتوفاة او بينهما ستزاوج او ابنا او ابا اما ابوة او بنوة او امومة واخوة او عمومة. وهكذا انا اعرفها فاذا جهلناها لأ

31
00:12:00.400 --> 00:12:14.800
اذا جهلنا حتى نعرف القرابة ما هي لو جاء شخص وقال انا اعرف انه قريب لي طيب قريب لك ابن عم؟ ما ادري ابن خال ما ادري. قريب. طيب محتمل ابن خاله ابن الخال

32
00:12:15.350 --> 00:12:37.000
ليس له ارث ليس عصبا واضح؟ فلابد من ايش؟ العلم بجهة بالجهة المقتضية للارث نعم ثم ذكر بعد ذلك الورثة والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. هذه اقسام الورثة  يورثون اما ذو فرض

33
00:12:38.050 --> 00:13:01.950
وهو الذي ذكر الله لهم  ان الله عز وجل ذكرهم قال يوصيكم الله في اولادكم. احسن اولاد. للذكر مثل حظ الانثيين الانثى هذا بالنسبة عصب الان. حظ الانثيين عصبة لان الابن عصبة بالنفس والانثى مع اخيها

34
00:13:02.100 --> 00:13:31.300
بالغير  للذكر مثل حظ الانثيين فان كانت فان كان فان كنا نساء اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. هذا فرض وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ثلثا. الثلث

35
00:13:32.400 --> 00:13:53.300
ذكر فروضا الاب ذكر له فرضا في حالة السدس باقي لنا عصبة ثم انتقل الى الازواج فقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم. الزوج فرض  ان لم يكن له نوع فان كان لهن ولد فلكم الربع

36
00:13:53.400 --> 00:14:07.350
وفرض من بعد وصية يوصينا بها الدين ولهن الربع مما تركتم. لهن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترى من بعدهم وصية يوصون بها عودين

37
00:14:07.700 --> 00:14:24.650
وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت قراءة ابن سعد ابن ابي وقاص لام  وعليها الإجماع لكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الفروض

38
00:14:26.300 --> 00:14:52.600
ثم آآ في موضع اخر في اخر السورة قال يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة  غير الاولى الذي له اخوة لامه. الذي له اخوة لاب او اشقاء آآ امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. النصف

39
00:14:54.100 --> 00:15:14.550
وهو يرثها عصبة ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهن الثلث مما تركن هناك فوق اثنتين هنا قال اثنتين البنات قال فوق اثنتين هنا. قال العلماء يجمع بينهما في السورة واحدة

40
00:15:16.050 --> 00:15:41.700
اثنين فاكثر هنا   اه فلهن والثلاثاء وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين العصبة هنا والثاني ايش عصبة وفاء عصبة العصبة هو الذي يرث بلا تقوى. الفرض هو الذي يرث بنصيب مقدر. قال الله

41
00:15:42.000 --> 00:16:19.850
والثلث الثلاثاء والربع الربع ونصف والثمن ها هذه الفروض هذه الفروض المقدرة في كتاب الله فهنا العصبة ما الذي لا يرث بدون تقدير هو الباقي كاخ واخت ها  لماذا لان الله قال للذكر مثل حظ الانثيين

42
00:16:20.550 --> 00:16:47.750
الابن عصب بالنفس والاخت عصبة بالغير. مم. بالغير. يعني باخيها الصبا وهكذا الاخ والاخوات فان كانوا رجالا ونساء فللذكر  الاخوة ان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هنا

43
00:16:48.000 --> 00:17:14.500
اه العصب من يرث بلا تقدير لكن المقصود به القرابة ويلحق به المولى المعتق فانه عصبا ولو كانت امرأة وكذلك ورثتهم المتعصبون بانفسهم الابناء جو الرحم قال وذو رحيم وهو الذي

44
00:17:15.300 --> 00:17:36.150
يرث عند عثدم العصبات وعند عدم اصحاب الفروض الا الزوجان او الا الزوجين فانهما لا يرثان  والرحم دل عليه وهو المذهب دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له

45
00:17:36.650 --> 00:17:59.550
الخال وارث من لا وارث الخال رحم. ذوي الارحام لكنه يرث هنا المراد بالرحم من لا يرث الذي يأتي يعني لا العمة والخالة والخال ها ايه وهكذا هنا والحديث الذي جاء الخال وارث من لا وارث له

46
00:18:00.450 --> 00:18:24.150
واضح؟ هذا الحديث يجمع مع حديث الحقوا الفروض باهلها. فان بقي شيء فلاولى رجل ذكر الحقوا الفروض باهلها  قسمة اصحاب الفروض كاصحاب الحقوا الفروض باهلها فان بقي شيء فلاولى رجل ذكر العصبات

47
00:18:25.100 --> 00:18:44.250
او ما يعصب معهن معهن من النساء التي لهن هذا ثم في الحديث الثاني الخال وارث من لا وارث له الذي ليس له وارث من الرحم ولا من عفوا من الفرض ولا من العصب. فهو ذو الرحم

48
00:18:44.400 --> 00:19:06.050
هذه الثلاثة  الان يذكروا ايش فذو الفروض عشرة. الان يتكلم لاصحاب الفروض يعني يبدأ باصحاب الفروض ثم بالعصبات ثم ذوي الارحام. نعم الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت وولد الام. هؤلاء

49
00:19:06.200 --> 00:19:29.950
مجمل اصحاب الفروع عشرة مجمل اصحاب الفروض لان الله ذكرهم وقسمهم فقال في البنات فلها نصف  قال في الابوين فان لم يكن له ولد وورث اباه فليكن لواحد منهما انظر مذكور الابوان

50
00:19:30.000 --> 00:19:48.800
الزوجان قال لكم نصف ما ترك ازواجكم  والمرأة قال فيها ولهن الربع مما تركت الزوجة والابوان قالا وورثوا ابواه فليومه الثلث وان كان له اخوة رجال ونساء امه في السدس

51
00:19:48.900 --> 00:20:11.250
وهكذا الجد والجدة اه قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم الجدة اعطاها السدس والجد اب واعطاه الثلث كما في حديثه كذلك ولا وثم اعطاه السدس الاخر ثم استدعاه فقال السدس الاخر طعمة

52
00:20:12.450 --> 00:20:30.600
العصب الاول بفرضه والثاني ليس بفرض دل على انه وهو اب ياخذ مثل الاب لكن لا يأخذ آآ نعم ياخذ السدس بشرط عدم سيأتي تفصيل هذا والبنت وبنت اللبن. اما البنت

53
00:20:30.850 --> 00:20:49.350
انه منصوص عليها اما نصف او مع  ان كانت واحدة فلا وبنت لبن هذي ملحقة بالبنت لانها بنت لكن بشرط ان تكون بنت ابن  ما هي بنت بنت بنت ابن

54
00:20:50.000 --> 00:21:05.900
سواء كانت بنت آآ نعم. آآ بنت ابن دنيا او سفلى يعني ممكن بنت ابن ابن بنت ابن ابن. هذي بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ما دام انها

55
00:21:05.950 --> 00:21:33.550
تتصل به بالبنوة هي  وفيها حديث ايضا قضى بها ابن مسعود وقال وبنت الابن مع البنت قال للبنت نصف ولبنت لبن سدس تكملة الثلثين قام رجل وقال اشهد ان قضى بها رسول الله. فقال الحمد لله

56
00:21:34.000 --> 00:22:03.400
ابن مسعود اجتهادا فوافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم  نعم الاخت منصوص عليها كما في   فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن له ولد   كذلك ولد الام ولد الام يعني اخت او اخ

57
00:22:03.950 --> 00:22:23.100
اما ثلث ان كانوا جمعا واما ان كان واحدا او واحدة هذا هو هذا خلاصة اه اصحاب الفروض اصحاب الفضول ثم سيذكر الفروض بعدها ايش؟ الفروض المقدرة ما هي؟ نعم

58
00:22:24.150 --> 00:22:44.250
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه ستة المنصوص عليها في كتاب  هناك سابع وهو الثلث الباقي والحقيقة انه نعم هو مستنبط من القرآن

59
00:22:45.500 --> 00:23:06.600
سيأتي كلام عليه ان شاء الله تعالى النصف مثل ما جاء في الاية نصف ما ترك ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ها؟ طيب فلها نصف ما ترك الربع  الزوج بالزوج وللزوجة للزوج ان لم يكن لهن ولد

60
00:23:06.650 --> 00:23:25.300
وللزوجة كاملة ان كان فان كان لهن ولد فلكم الربع الربع وان في الزوجة قال ان كان ان لم لهن ربعن ربع ما تركتم ان لم يكن لكم ولدا. طيب هذا الثمن نعم الثمن

61
00:23:25.350 --> 00:23:40.500
مثل ما قال فان كان لكم ولد فلهن مما تركتم وهذا خاص بالزوجات ما يتعلق بالزوجات يشتركن فيه ان كنا اكثر من زوجة يعني ثم كان عنده اربع زوجات لهن الثمن

62
00:23:40.650 --> 00:23:59.400
اشتركني في الثمن او ثلاث زوجات او والثلثان هذا الرابع كما ذكر الله عز وجل ما ترك والثلث مثل ما ذكر. فلأمه الثلث وقال فهم شركاء في الثلث ثم السدس

63
00:23:59.850 --> 00:24:19.800
فلكل واحد منهما السدس  او في الاخوان الاخوة لهم قال في الابوين وجاء عن الجدة والجد كما في الحديث وهكذا آآ في اطار ممكن ان تقول ايش فيها؟ تقول ايش

64
00:24:20.050 --> 00:24:43.850
النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما النصف كم نصفه ربع وكم نصف الربع؟ ثم. ثمن الثلاثاء كم نصفهما نصف الثلثين. الثلثين الثلث. وكم نصف الثلث؟ صد سدس تقول النصف والثلثان ونصفهم ونصفهما ونصف ونصفهما

65
00:24:43.950 --> 00:25:15.750
وهكذا    الربع والثلث يوم  ونصف كل منهما  ظعف كل منهما ونصف الربع نصف ضعف كم نصف وربعه او نصفه نصفه نصف الربع ثلث الثمن الثمن طيب الثلث ظعفه ثلثان ونصفه يعني فان قلت هذا او قلت هذا

66
00:25:17.800 --> 00:25:36.700
ثم يذكر بعد ذلك تقسيم اصحاب الفروض هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى الدرس المقبل وتفصيلهم  الله اعلم. صلى الله على نبينا الثلث الباقي سيأتي في الغراوين والعمريتين هذه سيأتين ان شاء الله تعالى

67
00:25:36.900 --> 00:25:55.250
اجتهاد عمر والصحابة وهو مأخوذ من القرآن صلى الله  نبينا محمد اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى يا اخوان انا نسيت ذا في بالي ان لعلنا اننا

68
00:25:55.350 --> 00:26:13.150
نذكر الايات ونفصلها  راجعوا ضبط الايات في اول النساء وفي اخرها والاحاديث محدودة التي في بلوغ المرام ممكن الواحد يراجعها يحفظها نبني عليها  اه ان شاء الله في الدرس المقبل

69
00:26:13.300 --> 00:26:30.200
تفصيلة ونعرفها من الايات فهي اثبت في الذهن لان طريقتهم في الحفظ عن طريق الايات حفظا او عن طريق المنظومات ولا غيره المهم ها لان الانسان اذا ظبط تكون مستحضرة

70
00:26:30.250 --> 00:26:42.350
هذه الاشياء مفيدة وظبطها من الايات احسن والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته