﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام

2
00:00:19.050 --> 00:00:39.050
فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السابع والستون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب او الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:39.050 --> 00:01:03.950
للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء العشرين من شهر ربيع الاخر سنة ست واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو المجلس السابع والستون بعون الله تعالى وتوفيقه نبتدأ فيه مدارسة كتاب الجنائز ثالث كتب

4
00:01:03.950 --> 00:01:26.000
هذا المتن وهو اول احاديثه التي نبتدأ بها مجلسنا الليلة ان شاء الله تعالى سائرين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين

5
00:01:26.000 --> 00:01:56.000
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة بفتح الجيم وكسر ومنهم من فرق فقال الجنازة بالفتح للميت يقال جنازة. واذا كسرت جنازة فهي للنعش الذي عليه الميت

6
00:01:56.000 --> 00:02:16.000
وقيل عكس هذا. وقيل ان كان النعش ليس عليه ميت فهو سرير ونعش. واما الجنائز فهي بالفتح للاثنين معا. وهذا الكتاب ثالث كتب المتن بعدما تم معنا كتابان. اولهما في الطهارة وثانيهما في الصلاة

7
00:02:16.000 --> 00:02:36.700
فهل الجنائز تابعة للصلاة؟ الجواب لا. الجنائز ماذا فيها؟ فيها امور شرعية. منها الصلاة على الميت ومنها ما يتعلق باحكام الميت من الغسل والتكفين والدفن وهذه ليست صلاة. ومنها ما يتعلق بالميت بعد موته وهي

8
00:02:36.700 --> 00:02:56.700
تنفيذ وصيته وتقسيم تركته. فمن العلماء من رأى ان مثل الجنائز يمكن ان تكون مناسبة لقرب كتاب وصايا والفرائض لكن لان اهم احكام الجنازة الصلاة عليها جعلت عقب كتاب الصلاة ولم تجعل بابا

9
00:02:56.700 --> 00:03:16.700
في كتاب الصلاة لانفرادها بمسائل سوى الصلاة المتعلقة بالجنائز وهي الغسل والتكفين والدفن كما سيشتمل عليه في احاديث هذا الباب وهذا بعضها. في الباب في هذا الكتاب اورد المصنف رحمه الله تعالى من احاديث الصحيحين اربعة

10
00:03:16.700 --> 00:03:39.850
نشر حديثا سنأخذها تباعا على مجالس متعددة ان شاء الله تعالى ولعلنا نقتصر في مجلس الليلة على الاحاديث الثلاثة الاولى منها  احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نعن

11
00:03:39.850 --> 00:04:12.350
النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم الى المصلى فصف بهم كبر اربع قال نعى ما النعي؟ النعي النعي الاخبار عن وفاة المتوفى عن موت الميت الاخبار عن وفاته. والاعلان عن موته يسمى نعيا. فهذا احد اول احاديث الكتاب وفيه

12
00:04:12.350 --> 00:04:33.300
النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. كيف نعاه ما معناه؟ اخبر الصحابة بموته. ما الداعي الى اخبارهم لانه كان بعيدا عنهم بارض الحبشة وليس بينهم في عرفوا خبره. وكيف عرف عليه الصلاة والسلام خبره. بالوحي اذا هذا

13
00:04:33.300 --> 00:04:53.350
حديث من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام من غير اتصالات ولا وسائل تواصل ولا سرعة اخبار وهو بالمدينة اتاه خبر وفاة النجاشي وهو بارض الحبشة. فلذلك اخبرهم يعني اخبر صحابته الكرام رضي الله عنهم في اليوم الذي مات فيه

14
00:04:53.450 --> 00:05:13.450
يعني ليس بعده بايام ولو اراد اسرع المخبرين اخبارا انذاك ان يتحرك من ارض الحبشة الى المدينة لينقل الخبر لاستغرق كذلك اياما تباعا وربما اسابيع متعددة. فهذا من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث

15
00:05:13.450 --> 00:05:34.550
به في هذا الباب لما اشتمل عليه من المسائل. منها النعي وسيتكلم عنه المصنف. ومنها الصلاة على الجنازة خارج المسجد في صلى وما حكمها في المسجد وفيه خلاف الفقهاء؟ وفيها ايضا صفوف المصلين على الجنازة كما قال فصف بهم ومنها عدد

16
00:05:34.550 --> 00:05:54.550
تكبيرات الصلاة على الجنازة لقوله فصف بهم وكبر اربعا. النجاشي هو حاكم الحبشة الذي كان المسلمون في في حمايته لما خرجوا من مكة اليها فرارا بدينهم بعدما ضاق عليهم الامر بمكة قبل

17
00:05:54.550 --> 00:06:12.800
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. والهجرة الى الحبشة هجرتان في السيرة المكية ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة واستقر بها وكانت الفتوحات قدم المهاجرون من ارض الحبشة اليه

18
00:06:12.800 --> 00:06:32.800
صلى الله عليه وسلم وذلك سنة سبع من الهجرة. بعدما فتح الله عليه خيبر. فكانت السنة السابعة من الهجرة مشتملة على احكام واحداث عظام منها فتح خيبر ومنها قدوم المهاجرين من ارض الحبشة الذين طال بهم الفراق لرسول

19
00:06:32.800 --> 00:06:52.800
عليه الصلاة والسلام. فانهم غابوا عنه سنوات سبع سنوات بعد الهجرة. وسنوات اخرى قبلها تمتد الى نحو عشر سنوات في مجموعها وزيادة فلما قدموا بقيادة جعفر ابن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرحا بذلك المقدم

20
00:06:52.800 --> 00:07:12.800
حتى قال لا ادري بايهما افرح بفتح خيبر ام بقدوم جعفر؟ وكان من احداث السنة السابعة كذلك قدوم الاشاعرة وفد ابي موسى الاشعري من اليمن فقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام بايمان واسلام فوفدوا عليه فكان ذلك ايضا مما

21
00:07:12.800 --> 00:07:32.800
به الاسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجاشي اذا هو لقب لملك الحبشة او حاكمها. اما اسمه فعلى اقوال قيل اسمه اصحمة على ما هو الشهير في الروايات والاكثر عند المحدثين وارباب السير. وقيل بتقديم المام

22
00:07:32.800 --> 00:07:52.800
ميمي على الحاء اصمح والاول اشهر. وحكى القاضي عياض صحمة بحذف الالف. فتكون صادا وحاء وميم وهاء ومعناه بالعربية عطية معنى اصحمة. اسلم قبل الفتح ومات في رجب في السنة التاسعة من الهجرة

23
00:07:52.800 --> 00:08:12.800
وقيل في قول اخر انه مات ايضا قبل الفتح والفتح في السنة الثامنة. فعلى قولين اما مات قبل فتح مكة في السنة الثامنة او مات في السنة التاسعة عام الوفود احسن الى المهاجرين وامن برسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه من ام حبيبة رضي الله عنها

24
00:08:12.800 --> 00:08:31.150
التي كانت مع وفد المهاجرين الى الحبشة فزوجها وامهرها وارسلها الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي ايضا جهز جعفر بن ابي طالب في مقدمه ورجوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات

25
00:08:31.300 --> 00:08:51.300
اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يعلم اصحابه بموت اخيهم الذي اسلم. وبالصلاة عليه هل لاجل انه لم يصلى عليه في ارض الحبشة او لجواز الصلاة على الغائب وان صلى عليه اهل البلد سيأتي الخلاف في كلام المصنف ان شاء الله. وعلى هذا فالنجاشي

26
00:08:51.300 --> 00:09:20.900
صحابي او تابعي والسبب عدم لقياه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال فيه لغزا تابعي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلا يكاد يخطر بالبال كيف تابعي ياتي بعد زمن النبوة ثم يكون قد صلى عليه في الجنازة رسول الله عليه الصلاة والسلام واصحابه. والمراد

27
00:09:20.900 --> 00:09:43.250
في النجاشي رضي الله عنه. ومثله ايضا في الالغاز النوادر ما يذكره بعض الشراح صحابي طويل الصحبة اسلم على تابعي صحابي طالت صحبته كان اسلامه على يد تابعيه. ويقصدون به عمرو بن العاص باسلامه على يد النجاشي. والنجاشي تابع

28
00:09:43.250 --> 00:10:03.250
هو عمرو رضي الله عنه من الصحابة النجاشي بتشديد الياء وبتخفيفها صحيحان لغة ورواية ايضا. قوله نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يعني اخبر الصحابة بموته في اليوم الذي مات فيه. فالنجاشي على هذا كما يقول

29
00:10:03.250 --> 00:10:24.300
المؤرخون وارباب السير ليس اسما له بل هو لقب لكل من ملك الحبشة. ويقال لمن ملك المسلمين امير المؤمنين ويقال لمن ملك الروم قيصر وهرقل وللفرس في صراع وللترك خاقان وللقبط

30
00:10:24.400 --> 00:10:44.400
فرعون وهكذا ويقال في مصر اهل مصر لمن حكمهم العزيز. ولاهل اليمن تبع ولحمير القيل. ولحمي يرى القيل بفتح الفاء ومنهم من يضبطها بكسرها القين هي اقل درجة من الملك. ويقال كذلك في سائر الملوك بحسب

31
00:10:44.400 --> 00:11:06.450
ما تعارف عليه اهل كل شعب وناحية وقطر فعلى هذا ليس اسما له بل هو لقب كما يقال ملك وكسرى وقيصر وقل ونحو ذلك. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه دليل على جواز بعض النعي. وقد ورد فيه نهي فيحتم

32
00:11:06.450 --> 00:11:26.450
ان يحمل ذلك على النعي لغير غرض ديني. مثل اظهار التفجع على الميت واعظام حال موته النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح. مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم وتتميما

33
00:11:26.450 --> 00:11:41.450
العدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمئة مثلا. قال فيه دليل على جواز بعض النعي. من اين اخذ جواز النعي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من نعي المقصود

34
00:11:41.950 --> 00:12:04.650
اخبار الناس بموت من مات قال رحمه الله دليل على جواز بعض النعي. ليش؟ قال وقد ورد فيه نهي يشير رحمه الله تعالى الى حديث الترمذي وصححه وهو عند احمد في المسند من حديث حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي

35
00:12:05.250 --> 00:12:27.600
طيب كيف ينهى وينعى ينهى عن الشيء ويفعله هذا محال. لكنه نهى عن شيء وفعل شيئا اخر. ولهذا قال المصنف النعي نوعان. فيحتمل ان يحمل ذلك يعني النهي على النعي لغير غرض ديني. كيف يعني؟ قال مثل اظهار التفجع على الميت

36
00:12:27.650 --> 00:12:51.700
واعظام حال موته. وكذا المفاخرة به وذكر مآثره. وشيء مما يراد به غرضا غرض دنيوي لا لا شيء لا مصلحة شرعية. فهذا يحمل على النهي النهي الذي فيه الاعلان على سبيل المفاخرة والمباهمات عندنا فلان كما يدعى الناس الى الولائم والافراح والمناسبات يدعون

37
00:12:51.700 --> 00:13:11.700
الى مجالس العزاء والجنائز لاقامة الولائم كأنما هي مناسبات يجتمع الناس فيها لغرض الاجتماع وللتفاخر من اجل اظهار الطعام والشراب والعقد المجالس وكل ذلك ليس من احكام الشريعة. فاذا حصل فيه شيء من المنهيات العظام كان

38
00:13:11.700 --> 00:13:33.800
اشد انكارا مثل النياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب واعلان الجزع والتسخط على اقدار الله فيكون النعي ها هنا اشد نهيا قال رحمه الله ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح. ما الغرض الصحيح؟ قال مثل طلب كثرة الجماعة

39
00:13:34.300 --> 00:13:54.300
مات عندنا في الحي ميت او في القرية فاردنا اخبار اهل القرية لتحصيل عدد اكبر ممن يحضر الصلاة عليه. ودفن جنازته فانهم لو ما اعلم ما درى به احد. قال تحصيلا لكثرة الجماعة ولدعائهم. وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شهر

40
00:13:54.300 --> 00:14:15.700
ها هنا حديثان او عددان صحا في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه متى اجتمع هذا العدد صلاة على الميت دعاء له فانهم شافعون له والله يقبل شفاعتهم فيه. العدد الاول والاربعون وهو الحديث الذي جاء في صحيح مسلم وغيره

41
00:14:15.700 --> 00:14:35.150
ما من رجل يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيء الا شفعهم الله فيه والعدد الاخر المائة والمقصود به ايضا حديث مسلم ما من ميت يصلي عليه امة من الناس يبلغون مائة كل

42
00:14:35.150 --> 00:14:55.150
هم يشفعون له الا شفعوا فيه. والشفاعة هي الدعاء له في الصلاة عليه. فان جميعهم يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وعافه واعف عنه فهم يشفعون يعني يطلبون من الله عز وجل الرحمة والمغفرة. فلهذا من مقاصد الشريعة اجتماع المصلين

43
00:14:55.150 --> 00:15:08.900
في الصلاة على الميت وتكفير العدد لكنه اذا عدم ذلك وكانوا في مقطعة او مفازة او في سجن وليس هم الا خمسة او ستة او واحد فانه يصلي عليه اداء

44
00:15:08.900 --> 00:15:26.600
بحق المسلم الميت باداء الصلاة عليه اذا مات. اما ان كان في الامر سعة فان تحصيل العدد مطلوب. ولهذا ما زال يحرصون على احضار جنائز موتاهم في الجوامع الكبيرة. لشهود عدد اكبر من الصلاة

45
00:15:26.700 --> 00:15:46.700
ففرق بين من يصلي عليه خمسة وعشرة ومن يصلي عليه مائة والف فضلا عن عشرات الالوف ومئاتها كما يحصل في الحرمين بحضور الوفود وفود الله عز وجل من حجاج ومعتمرين. ويشهدون الصلاة على الجنائز وهم الوف المؤلفة. وهذا من رحمة الله

46
00:15:46.700 --> 00:16:11.900
عز وجل بعباده. فاذا هذان مسلكان او هذان نوعان للنعي. النعي الجائز والنعي المنهي عنه. فاذا وجدت في السنة نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي ما فهمت الا المعنى المقصود والمطلوب شرعا. الاخبار بموته لاجتماع الناس في الصلاة عليه. الا ترى ان ابا هريرة رضي الله

47
00:16:11.900 --> 00:16:31.900
وعنه قال فخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعة. اذا اخبرهم من اجل ان يشهدوا الصلاة عليه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والنعي المنهي عنه ما سمعت الذي يراد به غرض لا مصلحة فيه. وهكذا حصل خلاف

48
00:16:31.900 --> 00:16:55.800
والفقهاء في جواز النعي وعدمه او في كراهته واباحته. فان من الفقهاء من كره النعي والنداء جاء على الميت للصلاة وغيرها لا ينادى ولا يعلم بل يكتفى بمن حضر ومن علم به. ولا بأس ان يعرف اصدقاؤه واقاربه وجيرانه لن نعي العام

49
00:16:55.800 --> 00:17:15.800
اخبار العام. ومنهم من رخص فيه لحديث الباب. واليوم اصبحت وسائل التواصل ووسائل الاتصالات التي يقتنيها الناس بكثير من برامج التواصل ينتشر الخبر فيعلن الناس ان فلانا او ابا فلان او ام فلان وهكذا ممن

50
00:17:15.800 --> 00:17:30.600
الله عز وجل يطلب له الرحمة والدعاء بالرحمة او لحضور الصلاة عليه فهذا من النعي الجائز ان لم يكن القصد منه تفاخر حاول اجتماع الناس كما تقدم في الحديث والله اعلم

51
00:17:31.250 --> 00:17:50.500
احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما النجاشي فقد قيل انه مات بارض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة فيتعين الاعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه. طيب. اما نعي النجاشي

52
00:17:50.550 --> 00:18:14.400
يعني كأنه قال ورد النهي واما نهي النبي عليه الصلاة والسلام للنجاشي فلمصلحة ما هي؟ قال مات بارض لم يقم فيها لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة ولاجل ذلك اخبر ونعى لاجل ان تقام الصلاة عليه. قال فيتعين الاعلام بموته. فالذي حمل النبي عليه

53
00:18:14.400 --> 00:18:31.050
الصلاة والسلام على نعي النجاشي ومن اجل اعلام الناس به لاداء فرض الكفاية. اي فرض الصلاة عليه. طيب كيف عرفنا انه ما صلى عليه احد بارض الحبشة؟ هذا مناط الخلاف الفقهي الاتي ذكره في المسألة التالية

54
00:18:31.500 --> 00:18:51.500
قال وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي رحمه الله. واحمد كذلك رحمه الله. نعم. وخالف مالك وابو حنيفة رحمهما الله وقالا لا يصلى على الغائب. اذا مذهبان

55
00:18:51.500 --> 00:19:11.200
للائمة الاربع الاول جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقا. ايش يعني مطلقة؟ سواء صلي عليه في بلده او لم يصلى عليه. هذا مذهب الشافعي واحمد رحمهما الله اخذا من حديث الباء

56
00:19:11.350 --> 00:19:29.150
ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي مخالفة في هذا مالك وابو حنيفة رحمهما الله وقال لا يصلى على الغائبين فان صلي عليه في بلدي فمن بابي اولى وان لم يصلى عليه فلا يصلى عليه ايضا

57
00:19:29.600 --> 00:19:52.700
طيب وهذا الحديث اذا يحتاج الى جواب ولهذا قال ويحتاجون الى الاعتذار عن الحديث. اذا هذان مذهبان والثالث قول وسط مال اليه بعض الفقهاء اختاره الامام الخطابي ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية واستحسنه الروياني من فقهاء الشافعية وغيرهم رحم الله الجميع

58
00:19:52.700 --> 00:20:18.400
هو التفصيل جواز الصلاة على الميت الغائب اذا لم يصلى عليه في بلده فان صلى عليه في بلده فلا صلاة عليه صلاة غائب. فتكون صلاة الغائب جائزة على الميت الذي لم يصلى عليه وحملوا حديث الباب حديث النجاشي على انه لم يصلى عليه بارض الحبشة فلذلك صلى عليه رسول

59
00:20:18.400 --> 00:20:42.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم. والان سيسوق بعض اعذار المالكية والحنفية عن حديث ابي هريرة رضي الله عنه حيث قالوا بعدم جواز الصلاة على الميت الغائب. نعم مخالفة؟ قال وخالف مالك وابو حنيفة رحمهما الله وقالا لا يصلى على الغائب. ويحتاجون الى الاعتذار

60
00:20:42.950 --> 00:21:08.050
عن الحديث ولهم في ذلك اعذار. منها ما اشرنا اليه ان فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث فلا بد من اقامة فرضها. هذا احد الاعذار قالوا هذا لا دليل فيه على جواز الصلاة على الغائب. بل هذه حالة للنجاشي حيث لم يصلي عليه احد بالحبشة. فلذلك

61
00:21:08.050 --> 00:21:27.200
صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لفرض الكفاية. لا تجويزا للصلاة على الغائب. فاذا لو لم يصلي عليه اثمتي الامة كلها لان مسلما ميتا ما صلى عليه احد. فاراد عليه الصلاة والسلام اداء الفرض الكفائي بالصلاة عليه

62
00:21:27.400 --> 00:21:47.400
وهذا يتوقف على اثبات شيء من الادلة يدل على انه لم يصلي عليه احد بارض الحبشة. والمؤرخون وارباب يجعلون من قرائن ذلك اخفاء النجاشي اعلان اسلامه. وانه لم يعلن ذلك. ولو علم لكان هذا خبرا مشرق

63
00:21:47.400 --> 00:22:05.800
شاعر وانه اخفى ذلك وبالتالي فخبر مماته لا يظهر لاهل بلده انه مات مسلما. نعم قال ومنها ما قيل انه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه فيكون حين الصلاة عليه

64
00:22:05.800 --> 00:22:25.900
كميت يراه الامام ولا يراه المأمومون. وهذا يحتاج الى نقل يثبته ولا يكتفى فيه بمجرد احتمال اذا هو كما قال يحتاج الى نقل منهم من قال هو صلى عليه صلاة لكنه ليس صلاة ليست صلاة غائب. بل رآه

65
00:22:26.000 --> 00:22:50.850
معجزة فان الله عز وجل اطلعه عليه كيف تقول هذا احتمال وقد يبدو تكلفا؟ قالوا اوا ليس قد ارى ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ورفعه اليه في قصة الاسراء لما كذبته قريش ان لك تذهب الى بلاد الشام في ارض المقدس وتعود وتزعم انك

66
00:22:50.850 --> 00:23:06.400
وعدت من ليلتك ثم ارادوا اختبارهم فجعلوا يسألونه عن اوصاف المسجد رفع له عليه الصلاة والسلام كما صح بذلك الحديث. وجعل يصف لهم المسجد الاقصى بابه ومدخله وكذا. فايقنوا انه حق

67
00:23:06.500 --> 00:23:25.650
وهذا معجزة قالوا فكذلك ايضا خبر النجاشي رفعت اليه جنازته فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وعندئذ ليست صلاة غائب لانه صلى على ما يراه. فان قيل كيف رآه وما رآه المأمومون؟ قالوا كجنازة كبيرة. انتم اليوم صليتم العشاء؟ هل رأيتم

68
00:23:25.650 --> 00:23:49.450
ثم رأيتموها فرآها الامام ولا يراها المأموم. وهذا وارد وصحيح. فقالوا هذا مثله جنازة رآها الامام وما رآها المأمومون صحة ولا تعد صلاة غائب هذا قد يقال تكلف في الجواب من اجل اقامة الاعتذار عن الحديث. حديث صحيح فكيف نقول لا تجوز الصلاة

69
00:23:49.450 --> 00:24:12.100
على الغائب فرجحوا هذا بمثل هذا الاعتذار. قال المصنف رحمه الله وهذا يحتاج الى نقل يثبته. ولا يكتفى فيه بمجرد احتمال فمن النقود التي وردت في هذا الشأن ما رواه بعض المؤرخين وارباب السير عن ابن عباس بعضهم اورده بغير اسناد كما فعل

70
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
الثعلبي في تفسيره والواحد في اسباب النزول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاة جاشي حتى رآه وصلى عليه. وعند ابن حبانة في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في

71
00:24:32.100 --> 00:24:56.200
في حديث الصلاة على النجاشي قال فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون الا ان جنازته بين يديه صلى الله عليه وسلم. وفي اسناد ابن حبان ما قال فهذه مرويات قال المصنف يحتاج الى نقل يثبته. فذكر بعضهم هذه الروايات عن ابن عباس وعن عمران وغيرهما

72
00:24:56.200 --> 00:25:16.200
ما من الصحابة لكنها اما بلا سند او باسناد فيه مقال. فلهذا لم يستقم هذا الجواب محررا. حتى والقول بان هذه حالة لم تكن فيها صلاة على غائب بل صلاة على حاضر رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:25:16.200 --> 00:25:36.200
اكتفى المصنف رحمه الله بهذين الاعتذارين واضرب صفحا عن اعذار سواها يذكرها فقهاء الحنفية والمالكية في كتبهم وهم يتفاوتون في سردها والنووي رحمه الله لما جاء الى ذكره قال واعتذروا ها هنا باعذار لم يرى

74
00:25:36.200 --> 00:25:56.900
الاستحسان ايرادها لعدم قوة مأخذها. فايضا طوى ذكرها. لكن من اشهر اعذارهم التي اعتذروا بها عن حديث هذا الباب ان هذه حالة مخصوصة بالنجاشي فلا يلحق به غيره. لانه لم يصلى عليه في

75
00:25:57.150 --> 00:26:16.300
في في بلده ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على ميت غائب غيره لو كانت المسألة جوازا لصلى على غيره ممن مات وهو غائب عنه. والذين ماتوا غيابا عنه صلى الله عليه وسلم من صحابته

76
00:26:16.300 --> 00:26:33.300
كثير منهم من استشهد في غزوات ومنهم من مات بعيدا عنه فلم يثبت انه صلى على غائب في اقتصار الرواية في السيرة النبوية على حادثة النجاشي تدل على اختصاصه بهذا الامر

77
00:26:33.400 --> 00:26:52.400
وهذا مما قواه بعض المالكية كالامام ابن عبد البر رحمه الله. قال دلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز ان يشرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره. يعني هذه حالة خاصة فلا نستنبط منها حكما بجواز الصلاة

78
00:26:52.400 --> 00:27:10.550
على الغائب لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صلى على النجاشي قال لانه والله اعلم احضر رح النجاشي بين يديه حيث شاهدها وصلى عليها او رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس في قصة

79
00:27:10.550 --> 00:27:30.550
الاسراء وساق كلاما في ذلك يؤيد به رحمه الله مسألة الاعتذار عن حديث ابي هريرة والاستدلال على خصوصية القصة بالنجاشي. ومما اوردوه من الحكم في ذلك انه كان في زمن كان النبي عليه الصلاة والسلام

80
00:27:30.550 --> 00:27:47.400
الى مخاطبة الملوك. سواء قلنا مات النجاشي قبل فتح مكة. او في السنة التاسعة وهي المرحلة التي ابتدأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية سنة ست من الهجرة بدأ بمخاطبة القبائل والملوك والامراء

81
00:27:47.400 --> 00:28:07.400
واوفد الوفود فكانت مرحلة مفصلية في الدعوة العالمية كما يقال. التي تجاوزت حدود المدينة واقطار الجزيرة العربية فخاطب المقوقس في مصر والنجاشي في الحبشة وخاطب هرقل وخاطب كسرى وخاطب الملوك

82
00:28:07.400 --> 00:28:29.200
عظماء انذاك فصلاته على النجاشي كانت رسالة فيها اظهار لملك وعظيم مات مسلما. فاراد عليه الصلاة والسلام اعزاز مكانته يتسامع به الملوك والعظماء. ومنهم من قال ايضا ان ذلك من اجل تثبيت الايمان بارض الحبشة التي وفد اليها الناس اول

83
00:28:29.200 --> 00:28:52.050
ولهذا يقال ان الاسلام دخل افريقيا وارض الحبشة قبل ان يدخل المدينة بدخول مهاجرين الاوائل اليها ووصولهم الى تلك البلاد فاراد عليه الصلاة والسلام اعزاز مكانة النجاشي بالصلاة عليه لما غاب. فهذه كلها مما ابداها الفقهاء الحنفية والمالكية في المسألة كما سمعت

84
00:28:52.050 --> 00:29:12.050
وهي وهي يعني في الراجح عند التحقيق ليست بمستمسك يمكن ان يعني يزول الحديث عنه او يعتذر عن الحديث عنه بامر يسير. ولذلك فبعض المالكية انفسهم كالقرطبي مثلا رحمه الله لم يستحسن ذلك وما

85
00:29:12.050 --> 00:29:32.050
الى ما اتخذه الجمهور من تشريع الصلاة على الجنازة للميت المسلم الغائب مطلقا. قال نعم هذا رحمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنها ايضا حكم يشمل عموم الامة لان ما يفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه التشريع للامة لا الخصوصية

86
00:29:32.050 --> 00:29:49.600
واجابوا ايضا عن ذلك باجابات. منها ما قال ابن العربي وهو ايضا مالكي ولم يرتضي مثل اجوبة الائمة كابن عبدالبر وغيره فقال رحمه الله قال المالكية ليس ذلك الا لمحمد صلى الله عليه وسلم

87
00:29:49.850 --> 00:30:06.650
قال قلنا وما عمل به محمد تعمل به امته. يعني ان الاصل عدم الخصوصية قالوا طويت له الارض واحضرت الجنازة بين يديه. قلنا ان ربنا عليه لقادر وان نبينا لاهل لذلك

88
00:30:06.650 --> 00:30:26.650
ولكن لا تقول الا ما رويتم. ولا تختلصوا حديثا من عند انفسكم. ولا تحدثوا الا بالثابتات ودعوا الضعاف انها سبيل تلاف الى ما ليس له تلاف. وقال الكرماني قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع وهو حنفي ايضا. ولئن سلمنا

89
00:30:26.650 --> 00:30:44.550
فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود ان بعضا من فقهاء المالكية والحنفية ايضا لم يرجح الا ما اتخذه الجمهور دليلا على جواز الصلاة على الميت الغائب والله اعلم

90
00:30:44.600 --> 00:31:04.600
احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما الخروج الى المصلى فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. ولعل من يكره الصلاة على الميت

91
00:31:04.600 --> 00:31:21.100
في المسجد يتمسك به ان كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد. ويكرهها مطلقا سواء كان الميت في مسجد ام لا؟ ما حكم الصلاة على الميت او على الجنازة في المسجد

92
00:31:21.750 --> 00:31:39.700
فيها خلاف ايضا بين الفقهاء. فذهب المالكية والحنفية ايضا الى كراهة الصلاة على الميت في المسجد هل هو بكراهة الصلاة؟ منهم من قال الكراهة في ادخال الميت او الجنازة الى المسجد

93
00:31:39.800 --> 00:31:59.800
ولهذا تكون الصلاة عليه خارج المسجد. واحتج الجمهور في جواز الصلاة على الميت داخل المسجد مما ثبت في صحيح مسلم. من حديث عائشة الله عنها انه لما مات سعد بن ابي وقاص قالت عائشة رضي الله عنها ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه. فانكروا ذلك عليه

94
00:31:59.800 --> 00:32:20.700
فيها والانكار يدل على ان بعض الصحابة يوما كان لا يرى جواز ذلك. فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنين في بيظاء في المسجد سهل واخيه. وفي رواية ايضا عند مسلم ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيظاء

95
00:32:20.700 --> 00:32:40.700
الا في جوف المسجد. فلهذا نقل النووي عن الجمهور جواز الصلاة على الميت في المسجد. واما الائمة الخلفاء فابو بكر كما روى وعروة صلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر ان اباه عمر ايضا صلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله

96
00:32:40.700 --> 00:32:58.850
الله عليه وسلم فاتى المصنف بهذه المسألة دليلا الحديث في النجاشي اين صلى عليه ليس في المسجد. قال خرج بهم الى المصلى. قالوا اذا هذا دليل لو كانت الصلاة عليه في المسجد جائزة لصلى عليه

97
00:32:58.900 --> 00:33:25.600
اذا هذا الحديث يمكن ان يتمسك به من يقول بكراهية الصلاة على الميت في المسجد. قال المصنف رحمه الله اما الخروج الى المصلى فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد يعني لا يستقيم دليلا مطلقا لم؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل وسهل ابن بيضاء في المسجد

98
00:33:26.000 --> 00:33:42.000
فلو كان مكروها ما صلى عليهم. اذا فلماذا خرج بالصلاة على النجاشي الى المصلى قال لغير الكراهة واذا هذا يلتمس او يحتمل ان يكون لمعان اخرى منهم من قال يلتمس سعة في المكان

99
00:33:42.300 --> 00:34:02.300
حتى يكون اوسع لحضور الناس. قال رحمه الله ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يعني المالكية والحانفية يتمسك به بهذا الحديث ان كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد. السؤال هل النجاشي اصلا كانت جنازته حاضرة

100
00:34:02.950 --> 00:34:22.900
الجواب لا اذا ما عندنا جنازة تدخل في المسجد فلا تقل ان هذا دليل على كراهة ادخال الجنازة في المسجد. اصلا ما عندنا جنازة هنا صلى عليه وهو هناك. قال رحمه الله من يتمسك بهذا الدليل من القائلين بالكراهة ان كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد. يعني سواء

101
00:34:22.900 --> 00:34:46.000
كانت الصلاة على جنازة حاضرة او على ميت غائب. قال رحمه الله ويكرهها مطلقا سواء كان الميت في مسجد ام لا يعني كمثل الصلاة على الغائب. نعم احسن الله اليكم. قال وفيه دليل على ان سنة الصلاة على الجنازة التكبير اربعا. وقد خالف في

102
00:34:46.000 --> 00:35:06.000
ذلك الشيعة ووردت احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا. قال وقيل ان تكبيرة اربعا متأخر عن التكبير خمسا. وروي فيه حديث عن ابن عباس. وروي عن بعض المتقدمين انه

103
00:35:06.000 --> 00:35:24.650
على الجنازة ثلاثا وهذا الحديث يرده. هذه من اشهر مسائل الحديث عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة والفقهاء في هذا مذاهب الجمهور من الائمة الاربعة وغيرهم على ان تكبيرات الصلاة على الجنازة

104
00:35:24.900 --> 00:35:40.000
اربع تكبيرات وهو الذي عليه العمل اليوم في الحرمين وعامة مساجد المسلمين على اختلاف في المذاهب نعم بين المذاهب خلاف في ماذا يقال بين التكبيرات وهل تتعين الفاتحة؟ فيها خلاف

105
00:35:40.100 --> 00:36:04.450
وهل يقرأ بها في هذه التكبيرة الاولى؟ هذا فيه خلاف. الكلام الان على عدد التكبيرات في الصلاة على الجنازة. الحديث هنا يدل على  اربع قال وكبر اربعا فنص حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على النجاشي انه صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة اربع تكبيرات. قال فيه

106
00:36:04.450 --> 00:36:26.150
على ان سنة الصلاة على الجنازة التكبير اربعة. قال وخالف في ذلك الشيعة يرونها خمسة تكبيرات. قال ووردت احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا الاحاديث النبوية في الصلاة على الجنائز متعددة العدد

107
00:36:26.350 --> 00:36:41.550
في التكبيرات على الجنازة. الاربعة في حديث ابي هريرة هذا ومثله عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعا. التكبيرات الخمس اخرجها الامام مسلم في الصحيح عن زيد ابن ارقم انه كبر على جنازة خمسا

108
00:36:41.600 --> 00:36:57.300
فسأله عبد الرحمن ابن ابي ليلى من كبار فقهاء التابعين يعني سأله لماذا كبرت خمسا؟ فقال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكبرها. ولهذا فان مذهب ابن ابي ليلى ان التكبيرات خمس. بما

109
00:36:57.300 --> 00:37:16.050
به زيدا فاجابه. واخرج الامام احمد عن حذيفة ايضا انه كبر خمسا ثم التفت فقال للمأمومين ما نسيت ولا وهمت لكن كبرت كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكبر. صلى على جنازة فكبر خمسا. والرواية عند احمد في المسند

110
00:37:16.100 --> 00:37:30.300
وفي البخاري عن علي انه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال انه شهيد. وعن الحكم بن عتيبة قال وكانوا يكبرون على اهل بدر خمسا وستا وسبعا. اذا تعددت الروايات

111
00:37:30.700 --> 00:37:46.450
فكبر عليه الصلاة والسلام اربعا وخمسا وستا وسبعا هذه الاعداد التي وردت بها الروايات متعددة. فاذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك كله. قال القاضي عياض كان عليه الصلاة

112
00:37:46.450 --> 00:38:12.200
والسلام يكبر اربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه اربعا وثبت على اربع حتى توفي ولهذا اختلف السلف في عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة فاقلها ثلاث كما سيأتيك عن انس وغيره اقلها ثلاث واكثرها تسع

113
00:38:12.500 --> 00:38:31.400
ثم كان الخلاف ما الراجح من هذا العدد؟ فالجمهور ذهبوا الى اختيار اربع تكبيرات وهو الذي عليه المذاهب الاربعة ومنهم من جوز سوى ذلك الى الخمس والى الست. والذي مال اليه الجمهور في الاقتصار على اربع استدلالا بحديث

114
00:38:31.400 --> 00:38:58.000
النجاشي. طيب وباقي الاحاديث قالوا هذا كالناسخ لها. قال المصنف رحمه الله وردت احاديث انه كبر خمسا وقيل ان التكبير اربعا متأخرون عن التكبير خمسا يعني يكون ناسخا له فجعلوا العدد ها هنا ناسخا لما سبقه من الاعداد. وروي فيه حديث عن ابن عباس يقصد حديث الصحيحين

115
00:38:58.300 --> 00:39:18.300
المقصود اذا ان عدد التكبيرات على الجنازة منهم من حكى فيه الاجماع كابن عبدالبر رحمه الله قال انعقد الاجماع على اربع لكن رد ذلك عدد من الائمة يعني حكاية الاجماع كابن حزم في المحلى. واثار الصحابة التي سمعت ومروياتهم المتفاوتة في العدد تردها

116
00:39:18.300 --> 00:39:38.300
هذا الاجماع اي اجماع وزيد بن ارقم يكبر خمسا وحذيفة كذلك وعلي كبر ستا واخرج بعض التابعين روى بعض بعض التابعين التكبيرات خمسا وستا وسبعا. فالتفوت العدد يدل على ما رجحه طائفة من الفقهاء انه

117
00:39:38.300 --> 00:39:56.150
مما يتسع فيه الامر وان العدد فيه تخيير وهذا فهم الصحابة فزادوا على الخمس في حق البدريين ولهذا قال بعض الشافعية لو كبر خمسا ما تبطل الصلاة. وعن احمد رحمه الله تجوز الزيادة الى سبع. وعن ابي وائل قالوا يكبرون على عهد النبي

118
00:39:56.150 --> 00:40:18.000
صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا واربعا. فجمع الناس عمر على اربع قالوا فمن اجل ذلك كانت سنة عمرية اقتصر عليها الناس كما جمع الناس في التراويح على امام واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال المصنف رحمه الله

119
00:40:18.000 --> 00:40:37.200
وروي عن بعض المتقدمين انه يكبر على الجنازة ثلاثا. يشير الى ما اخرجه الحافظ ابن حجر او ذكره وصححه سنده قال عن ابي معبد قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا

120
00:40:37.400 --> 00:40:53.000
وقيل لانس ان فلانا كبر على جنازة ثلاثا قالوا هل التكبير الا ثلاث وينقل عن انس ايضا خلاف هذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا

121
00:40:53.000 --> 00:41:13.900
وسبعا وخمسا واربعا. فكبروا ما كبر الامام. يعني تابعوا امامكم فاذا كبر اربعة كبروا اربعة واذا زاد الى خمس وست وسبع وتسع فكبروا ما كبرني ما وحسن الحافظ ابن حجر اسناده

122
00:41:13.900 --> 00:41:32.550
وقد اخرجه عبدالرزاق البيهقي وغيرهم فهذا الامر الذي قال فيه المصنف عن بعض المتقدمين انه يكبر على الجنازة ثلاثا. قال وهذا الحديث يرده. ما وجه الرد قد كبر اربعة. طيب هل

123
00:41:32.900 --> 00:41:55.900
التكبير اربع ينفي التكبيرات ثلاثا كيف يقول هذا الحديث يرده نريد ان نفهم كيف استنبط الشارح رحمه الله ان قوله فصف بهم وكبر اربعا يرد ما عداه من العدد. هذا لا يكون الا اذا جعلت للحديث مفهوم مخالفة

124
00:41:55.950 --> 00:42:13.250
ما مفهوم المخالفة؟ كبر اربعة اذا فما دون الاربع لا يصح هذا من مفاهيم المخالفة وهو مفهوم العدد وفي الاحتجاج به ايضا خلاف بين الاصوليين. ويلزم منه ايضا انه قل تكبر

125
00:42:13.250 --> 00:42:33.250
اربعة ان تجعل الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة ايضا غير جائز لانك ستقتصر على الاربع في التصحيح وترد ما عداها وهذا المسلك يمكن ان يكون مسائغا لولا ورود النصوص الاخرى التي بينت جواز ذلك بالاعداد المتفاوتة كما سمعت

126
00:42:33.250 --> 00:42:53.150
الهدف ان الحافظ ابن حجر رحمه الله اوجز هذا بقوله وقد اختلف السلف في ذلك روى مسلم عن زيد بن ارقم انه يكبر خمسة ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى بنو المنذر عن ابن مسعود انه صلى على جنازة جنازة رجل من بني اسد فكبر

127
00:42:53.150 --> 00:43:11.750
خمسة وروى ابن المنذر وغيره عن علي انه كان يكبر على اهل بدر ستة وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى سائر الناس اربعة يعني يصلي على غير الصحابة اربع وعلى الصحابة خمس واذا كانوا بدريين فكبر عليهم ستا

128
00:43:12.350 --> 00:43:28.900
وقال آآ وروي ايضا باسناد صحيح عن ابي معبد قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثة ثم قالوا سنذكر الاختلاف على انس في ذلك. قال ابن المنذر ذهب اكثر اهل العلم الى ان التكبير اربع

129
00:43:29.100 --> 00:43:49.100
وفيه اقوال اخر فذكر ما تقدم. وذهب بكر بن عبدالله المزني الى انه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. قال احمد مثل ذلك ولكن قال لا ينقص عن اربع. وقال ابن مسعود كبر ما كبر الامام. قال والذين اختاروه ما ثبت عن عمر

130
00:43:49.100 --> 00:44:09.100
ثم ساق باسناد صحيح الى سعيد بن المسيب قال كان التكبير اربعا وخمسا. فجمع عمر الناس على اربع وروى البيهقي باسناد حسن الى ابي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا

131
00:44:09.100 --> 00:44:29.100
وخمسا واربعا فجمع عمر الناس على اربع كاطول الصلاة. وهكذا خلاصة ما ذهب اليه المحدثون والفقهاء اقتصار على الاربع واعتبروها راجحا. والذي عليه المحققون تجويز ما عداه. فلو كبر امام خمس تكبيرات او ستا ساغ

132
00:44:29.100 --> 00:44:52.000
كذلك ولا يعد هذا مبطلا للصلاة ولا ينكر عليه بل يقال انه خلاف الراجح او عمل بما هو مرجوح وان كان صحيحا في الجملة والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

133
00:44:52.000 --> 00:45:15.950
عليه وسلم صلى على النجاشي. فكنت في الصف الثاني او الثالث. هذا الحديث في سياق الحديث الاول حديث جابر اذا هو يحكي ايضا قصة الصلاة على النجاشي قال كنت او قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. اذا شهد جابر رضي الله عنه الصلاة

134
00:45:15.950 --> 00:45:30.550
فإذا في الحديث انه صلى على النجاشي وفيه المسألة السابقة في الصلاة على الغائب وفيه تعدد صفوف الصلاة. قال فكنت في الصف الثاني او الثالث وهي مسألة هذا الحديث. نعم

135
00:45:30.700 --> 00:45:48.650
قال وحديث جابر طرف من الاول. اي اول حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم قال وقد ورد عن بعض المتقدمين انه كان اذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوفا طلبا لقبول

136
00:45:48.650 --> 00:46:04.500
شفاعة للحديث المروي في من صلى عليه ثلاثة صفوف. قال رحمه الله ورد عن بعض المتقدمين. وهذا يؤثر عن غير واحد اذ منهم ما لك بن هبيرة فانه كان يصف من حضر للجنازة ثلاثة صفوف

137
00:46:04.800 --> 00:46:27.400
سواء كان العدد قليلا او كثيرا يعني حتى لو حضر عشرة سيقسمهم ثلاثة ثلاثة يعدد الصفوف ولو قل العدد. اذا رأوا ان تعدد الصفوف على الجنازة مقصود بذاته ان تعدد الصفوف من اين اخذ هذا؟ قال هذا جابر يقول فكنت في الصف الثاني او الثالث

138
00:46:27.450 --> 00:46:48.750
السؤال ما وجه الدلالة لا يقول فكنت في الصف الثاني او الثالث يعني ما الدلالة ها هنا ان تعدد الصفوف مقصود لا هذا هذا الحديث اين صلى على النجاشي؟ في الصحراء. الصحراء ما تتسع لصف واحد طويل لو اجتمعوا

139
00:46:48.900 --> 00:47:05.800
تتسع اذا صف الصحابة صفوفا مهما قلت في العدد لو كانوا مئة يسعهم صف واحد في الصحراء لكنه صف بهم صفوفا. قالوا فتعدد الصفوف مقصود. طيب هل هذا له دلالة؟ قال رحمه الله

140
00:47:06.350 --> 00:47:31.050
عملا بما روي للحديث المروي في من صلى عليه ثلاثة صفوف. ويقصد بذلك ما روى الترمذي وحسنه صحح الحاكم من الحديث المرفوع من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد اوجب يعني وجبت شفاعته وقبل الله عز وجل. فهذا مقيد بعدد بالصفوف كم

141
00:47:31.250 --> 00:47:51.250
ثلاثة صفوف فكان مالك بن هبيرة يحرص على تقسيم صفوف الجنازة ثلاثة صفوف ولو قل العدد قلوا او كثروا. فكانوا يرون ان ان تعدد الصفوف مقصود لذاتي. وفي رواية ابن هريرة ابن هبيرة من صلى عليه ثلاثة صفوف الا غفر له. البخاري رحمه الله

142
00:47:51.250 --> 00:48:08.650
ترجمة لمثل هذا الحديث في صحيحه مرتين. المرة الاولى قال باب الصفوف على الجنازة ولم يقيد لكنه اشار الى صفوف. والمرة الثانية قال باب من صف صفين او ثلاثة خلف الامام واورد حديث جابر هذا

143
00:48:08.650 --> 00:48:34.100
رضي الله عنه وهذا المقصود من حديث ابي هريرة من حديث جابر رضي الله عنه قال من السلف من قال به طلبا لقبول للحديث المروي في هذا الباب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولعل هذا الذي ورد في الحديث من هذا القبيل. اي حديث

144
00:48:34.650 --> 00:48:57.050
حديث جابر من هذا القبيل اي قبيل ان يكون المقصود تعدد الصفوف ان يكون تعدد الصفوف مقصودا. لم؟ قال فان الصلاة قال فان الصلاة كانت في الصحراء ولعلها لا تضيق عن صف واحد. ويمكن ان يكون لغير ذلك والله اعلم

145
00:48:57.050 --> 00:49:11.750
قال رحمه الله ويمكن ان يكون لغير ذلك. لم يجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم قصد تعداد الصفوف. قد يكون حصل اتفاقا اجتمع الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام امامهم

146
00:49:11.950 --> 00:49:27.350
فيمكن ان يطول الصف. لكن جرت عادة الناس اذا طال الصف ارادوا ان التمركز خلف الامام فيكونون خلفه فتذهب اطراف الصفوف الى تكوين صف ثان وثالث ليكون طول الصف معتدلا

147
00:49:28.000 --> 00:49:45.350
ويكون مسموعا صوت الامام اذا كانوا قريبا منه فاذا طالت الصفوف وتباعدت الاطراف شق ذلك عليهم. ولهذا قال ويمكن ان يكون لغير ذلك قال الفاكهي رحمه الله المراد من الثلاثة الصفوف يعني في حديث ما من مسلم

148
00:49:45.800 --> 00:50:04.850
حديث الترمذي من صلى عليه ثلاثة صفوف. قال المراد من الثلاثة الصفوف مجرد الكثرة لا قصد عدد الصفوف يعني من صلى علي ثلاثة صفوف يريد عددا كبيرا يبلغ ثلاثة صفوف. قال فلو اجتمعا في صف واحد مائة نفس

149
00:50:04.950 --> 00:50:29.650
وفي ثلاثة صفوف ثلاثون لكان يتحصل للميت من بركة الصف الواحد بالمئة وشفاعتهم اكثر مما يتحصن من الثلاثة الصفوف قال هذا مما لا ينازع فيه والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثالث هذان الحديثان الاولان حديث ابي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما

150
00:50:29.650 --> 00:50:47.250
ليس فيه الا ما مر قبل قليل في عدد التكبيرات وفي عدد الصفوف. لكن ليس فيه شيء مما يتعلق مثلا بالخلاف في قراءة الفاتحة ولم يأتي في الاحاديث الباقية في الباب هذا. والسبب انه ليس في احاديث الصحيحين

151
00:50:47.300 --> 00:51:08.100
او احدهما ما يستشهد به على خصوص قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. ولهذا وقع فيه خلاف الفقهاء لتعلموا انه متى كانت الاحاديث اصرح في الدلالة. واصح في السند يكاد ينحصر الخلاف او ينعدم

152
00:51:08.300 --> 00:51:26.550
وكلما فقد احد هذين الامرين صحة الرواية او وضوح الدلالة اتسع الخلاف ويمكن ان يحتمل لاقوال سوى المشهورة او سوى الراجحة عند اصحابها. فلم يورد الحافظ عبدالغني رحمه الله في احاديث العمدة

153
00:51:26.550 --> 00:51:46.550
حديثا يتعلق بمسألة قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة وفيها احاديث اخرى سواها منها حديث ابن عباس انه جهر بالقراءة في الفاتحة وقال لتعلموا انها السنة. وهذا ايضا له حكم مرفوع ومنها ما اخرج عبد الرزاق والنسائي عن ابي امامة قال السنة في الصلاة ان

154
00:51:46.550 --> 00:52:04.500
كبر ثم يقرأ بام القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت قال ولا يقرأ الا ده في الاولى يعني القرآن. ومن الفقهاء من جوز قراءة سورة بعد الفاتحة لما اخرج غيرهم

155
00:52:04.950 --> 00:52:24.950
ونقل الاجماع كما قال الحافظ ابن حجر مع ان الخلافة واضح ايضا عند الفقهاء. واخرج بعض الائمة من حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بام القرآن زاد النسائي وسورة. قال النووي اسناده ايضا صحيح. وايضا من احاديث الدعاء على الميت ما هو يعني معمول به

156
00:52:24.950 --> 00:52:39.000
ويقرأ به الناس في الصلاة على الجنائز. فاقتصر المصنف رحمه الله على ما صح في لا الصحيحين. كما لم يذكر لا في الحديث اول ولا في الثاني مسألة السلام في الصلاة على الجنازة

157
00:52:39.050 --> 00:52:58.150
ولم ترد ايضا في احاديث العمدة وفي احاديث البيهقي والحاكم عبد الرزاق عن ابي امامة قال رضي الله عنه السنة في الصلاة على الجنازة ان يقرأ في التكبيرة الاولى بام القرآن مخافة. ثم يكبر ثلاثا قال والتسليم عند الاخرة

158
00:52:58.250 --> 00:53:17.700
الجمهور انهما تسليمتان. وقيل واحدة لان الصلاة في الجنازة مبنية على التخفيف. والله اعلم احسن الله اليكم. الحديث الثالث عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه

159
00:53:17.700 --> 00:53:38.200
عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه اربعا. صلى على قبر او على صاحب القبر نعم ها هنا مضاف محذوف دل عليه قالوا فكبر عليه والتكبير ليس على القبر بل في الصلاة على صاحب القبر

160
00:53:38.350 --> 00:53:55.450
الحديث فيه مسألة مهمة هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه نعم اولى او فيه تفصيل. قال هذا الحديث هو مما استدل به الفقهاء على جواز الصلاة على الميت بعد ان يدفن

161
00:53:55.450 --> 00:54:16.850
لانه لا خلاف ان الصلاة من احكام الجنازة التي تسبق الدفن فان المسألة تبدأ بتغسيل ثم تكفين ثم الصلاة ثم دفن فالدفن اخيرا فهل يجوز تأخير الصلاة بعد الدفن الاصل ان تكون الجنازة بين يدي المصلين فيقف الامام المأموم خلفه

162
00:54:16.850 --> 00:54:35.900
يصلون على الجنازة. فاذا دفنت الجنازة دفن الميت هل يصلى عليه وهو في القبر؟ الجواب انها مذاهب ثلاثة مذهبا متقابلان نعم ولا ومنهم من فصل ان كان المصلي عليه لم يشهد الصلاة عليه حاضرا جاز الصلاة على القبر. ثم اذا قلنا

163
00:54:35.900 --> 00:54:49.450
يجوز الصلاة على القبر. فكم المدة التي يجوز فيها الصلاة على القبر الى كم؟ الى يوم ام الى شهر ام اكثر من ذلك اورد المصنف رحمه الله بعض هذه المسائل

164
00:54:50.100 --> 00:55:08.600
احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة. فيه جواز الصلاة على من اين اخذ من صريح الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد ما دفن

165
00:55:08.650 --> 00:55:28.900
سؤال من اين قال لمن لم يصلي على الجنازة لان النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على صاحب هذا القبر في المسجد ما ادرك الصلاة عليه ولذلك في الروايات الاخرى دلالة على ذا قال هلا اذنتموني ما اعلموه بدفني فذهب الى القبر

166
00:55:29.000 --> 00:55:44.650
في حديث المرأة التي كانت تقم المسجد فافتقدها عليه الصلاة والسلام. فاخبر انها ماتت البارحة وانهم صلوا عليها فذهب الى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. فاذا ما صلى على قبر الا

167
00:55:45.200 --> 00:56:01.650
وقد فاتته الصلاة عليه قبل دفنه. قال رحمه الله فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة هذا الحديث في جواز الصلاة على الميت بعد دفنه رواه عدد كبير من الصحابة

168
00:56:01.800 --> 00:56:16.850
هذا حديث الباب الذي مر معنا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ورواه من الصحابة كما قال الترمذي رحمه الله انس وبريدة وزيد بن ثابت وابو هريرة وعامر بن ربيعة وابو قتة

169
00:56:16.850 --> 00:56:32.100
سعادة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم جميعا زاد ابن مندة رحمه الله وجابر وابو امامة بن ثعلبة وحصين بن وحوح رضي الله عنهم جميعا اذا هذا العدد الكبير من الصحابة

170
00:56:32.150 --> 00:56:51.700
لم يتفرد واحد منهم بمسألة الصلاة على الميت بعد دفنه. قال رحمه الله فيه جواز الصلاة على القبر. السؤال من صاحب القبر الذي عليه صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر رحمه الله وطلحة ابن البراء ابن عمير البلوي

171
00:56:51.950 --> 00:57:11.700
وابن الملقن شيخه رحمهما الله ذهب الى انه يحتمل ان تكون الامة السوداء التي كانت تقم المسجد. قال ويحتمل غيره وقيل ان ذلك كان بعد دفن طلحة ابن البراء على ما رجح الحافظ ابن حجر انه كان بعد دفنه بليلتين

172
00:57:11.750 --> 00:57:29.100
وقيل بثلاث كما عند الدارقطني. وروايات الصحيحين تدل على انه صبيحة دفنه يعني كان في اقل من يوم وفي البخاري قال مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة فصلى عليه

173
00:57:29.100 --> 00:57:50.200
صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة. ومن الناس من قال انما يجوز ذلك اذا كان الوالي او الولي لم يصلي. ما الفرق بين الوالي والولي

174
00:57:51.750 --> 00:58:10.850
الوادي الحاكم والولي ولي الميت سواء كان وليه يعني ابا او ابنا او وصيا فانه ولي الميت. يريد ان يقول اذا كان الوالي ولاية عامة او الولي ولاية خاصة على الميت لم يصلي عليه

175
00:58:10.950 --> 00:58:33.350
فهذا له ان يصلي على الميت بعد دفنه في قبره. ومن الناس ومن الناس من قال انما يجوز ذلك اذا كان الوالي او الولي له لم يصليا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوالي. ولم يكن صلى على هذا الميت فيمكن ان

176
00:58:33.350 --> 00:58:57.800
وقال انه خارج عن محل الخلاف. الخلاف هل نصلي على القبر مطلقا نحن جماعة المسلمين الكلام ليس على الولي والوالي. الكلام على عامة المسلمين. هل يجوز لك اذا ما ادركت الصلاة على الميت في المسجد. او هنا كما في مكة في المسجد الحرام. فان بعض من لا يدرك الصلاة عليه في المسجد الحرام يتجه

177
00:58:57.800 --> 00:59:21.100
الى المقبرة فمنهم من يدرك الميت قبل دفنه. وجرت العادة اذا وصلت الجنازة الى المقبرة توضع في مدخل المقبرة. ويكون الناس هناك منتظرين فيبدأون بالصلاة عليه لمن لم يدرك الصلاة عليه في المسجد الحرام. فيصفون صفوفا ويصلون عليه ثم يدفن. وربما وصل بعض

178
00:59:21.100 --> 00:59:40.550
من يحضر الجنازة متأخرا وقد فاته هذا ودفن الميت فالمسألة قائمة هل يجوز الصلاة عليه بعدما يدفن يدل حديث الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة كما سمى الترمذي رحمه الله على جواز ذلك

179
00:59:40.850 --> 00:59:59.800
ان الصلاة على الميت بعدما يدفن في قبره جائزة مطلقة. وهذا مذهب الشافعي واحمد واسحاق والاوزاعي رحم الله الجميع. جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت وذهب المالكية الى المنع

180
00:59:59.900 --> 01:00:18.750
من ذلك وان الميت اذا دفن فلا صلاة عليه واعتذروا عن الحديث بانها بانها النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه وهذا خاص بالولي او الوالي وهذا نوع من المسائل التي لا يصح تعميمها. والمشهور عندهم

181
01:00:18.900 --> 01:00:36.450
كما يقوله الحنفي المنع في من صلي عليه والجواز لمن صلي عليه. يعني اذا كنا في بلد غير مسلم ومات لنا ميت ثم اجروا اجراءاتهم ودفنوه. فجاء اهله بعدما دفن

182
01:00:36.600 --> 01:01:00.450
وهم يعلمون انه ما احد صلى عليه فيجوزون الصلاة عليه بعد دفنه لانه لم يصلي عليه احد فان صلى عليه ولو قلة يكتفون بذلك ولا يرون الصلاة على القبر واحتجوا بحديث ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اصحابها. قال وان الله ينورها

183
01:01:00.450 --> 01:01:16.400
صلاتي عليهم صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا حكم خاص به انما كان يصلي على الاموات بعد دفنهم لما يحصل بصلاته من الخصوصية وتنوير الله عز وجل على اهل القبور ظلمة

184
01:01:16.400 --> 01:01:38.050
متى قالوا فهذا خاص به. ورد القرطبي رحمه الله وهو مالكي بان هذا خلاف الاصل. وانه ان الله يملؤها او ينورها بصلاته عليه لا يراد بالضرورة الصلاة الصلاة المعروفة بل بدعاء الصلاة دعاء. وربما قصد الدعاء. ولهذا قال الحنفية في

185
01:01:38.050 --> 01:02:02.750
يجوز الصلاة على القبر للولي والوالي خاصة والجواب ان الحديث هنا صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بعض الصحابة معه. وثبت ذلك اذا فلا يختص ذلك بالوالي والولي فلعل الراجح ما ذهب اليه الشافعي والحنابلة واسحاق والاوزاعي وغيرهم وهم الاكثر بين الفقهاء في تجويز الصلاة على القبر

186
01:02:02.800 --> 01:02:22.800
آآ مطلقا يعني سواء كان للولي او للوالي صلي عليه قبل دفنه او لم يصلى عليه. وفيه الخلاف بين الفقهاء كما سمعت. قال المصنف الله من الناس من قال هذا جائز للوالي والولي الذين لم يصليا. كما هو مذهب الحنفية وهو المشهور ايضا عند المالكية بقيد

187
01:02:22.800 --> 01:02:44.200
الصلاة عليه قال والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الوالي. ولانه لم يصلي على الميت فصلى عليه قال المصنف رحمه الله جوابا على هذه الطريقة الاستدلال بهذا الحديث يقال هو خارج عن محل الخلاف. خلافنا ليس في الولي والوالي. خلافنا في عامة المسلمين. هل يصلون على القبر بعدما يدفن

188
01:02:44.200 --> 01:03:07.800
واولى نعم وقد اجيب قال وقد اجيب عن بعض ذلك بان غير النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه قد صلى معه. ولم ينكر عليه وهذا يحتاج الى نقل من حديث اخر اذ ليس في الحديث ذكر لذلك. ليس في الحديث ان بعض الصحابة صلى معه. لكن ثبت في صحيح

189
01:03:07.800 --> 01:03:28.200
المسلم بلفظ انتهى صلى الله عليه وسلم الى قبر رطب وصلى عليه وصفوا خلفه فكبر اربعا هذا دليل واضح وصريح على انه لم يقتصر وحده عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه. ولهذا قال ابن حبان رحمه الله في ترك انكاره

190
01:03:28.200 --> 01:03:48.550
على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وانه ليس من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم قال وفيه من الدلالة على ان التكبير اربع ما في الحديث قبله والله اعلم. يعني كما في الحديث الذي قبله وكبر

191
01:03:48.550 --> 01:04:06.750
قال هنا ايضا فكبر عليه اربعا وتقدمت معك دلالة العدد والخلاف الذي حمله بعض المحققين على السعة في لا على الحصر فيه وعدم جواز غيره. في الحديث ايضا يا كرام تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم

192
01:04:07.150 --> 01:04:31.350
ورفقه ورأفته ورحمته بامته عليه الصلاة والسلام وتفقد احوالهم والقيام بحقوقهم في الحياة وفي الممات مات احدهم فصلى عليه اصحابه ودفنوه. كان هذا مجزئا شرعا وكافيا لكن ان يذهب الى القبر عليه الصلاة والسلام. ويقصد الصلاة عليه. هذا امر عظيم

193
01:04:31.550 --> 01:04:48.600
وفيه رسالة عظيمة الى ان من ولاه الله عز وجل نفعا عاما لامة الاسلام ولاة الامور والعلماء والقضاة ومن هم وجهاء البلد ومن يحسن الناس الظن بهم وينظرون اليهم قدوات ان هذا شأنهم

194
01:04:48.600 --> 01:05:08.600
الوقوف مع الناس فيما هم بحاجتهم اليه مواساة او مشاركة او فرحة او عزاء فان هذا مما يجبر القلوب وتجتمع به لحمة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لامته في هذا الباب وفي كل ابواب الشريعة القدوة

195
01:05:08.600 --> 01:05:28.600
والاسوة عليه الصلاة والسلام والله قد قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وذكر ان الله كثيرا. تم حديث الباب الثالث وفيه احاديث اخرى سواها نأتي عليها تباعا في مجالسنا المقبلة ان شاء

196
01:05:28.600 --> 01:05:48.600
الله تعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا العلما يا رب العالمين. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا اكرم الاكرمين. اللهم فقهنا في الدين. وعلمنا ما يقربنا اليك يا رحمن يا رحيم. نسألك يا ربي من كل خير خزائنه بيدك

197
01:05:48.600 --> 01:06:07.550
ونعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين