اولا يقال النصوص من حيث الاطلاق والتقييد لا تخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يأتي النص مطلقا بلا قيد ان يأتي النص مطلقا بلا قيد فيجب العمل به على اطلاقه. فقول الله عز وجل في المحرمات وامهات نسائكم فهذا نص مطلق لم يقيد وعليه لم يقيد بالدخول وامهات نسائكم لم يقيد بتحريم ام المرأة في الدخول ببنتها فعليه يقال تحرم ام الزوجة بمجرد العقد على بنتها. لان الله اطلق قال وامهات نسائكم ويدخل ايضا الامة القريبة والامة البعيدة من جهة الاب ومن جهة الام. فكلهن بمجرد العقد على البنت يحرمن ويصبحن من المحرمات على التأبيد. ويصبحن من محارمه واضح