التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه وابو داوود وغيره. كذلك عمر رضي الله النبي عليه السلام قال لا يزال الرجل فيما طلب امرأته. لانها قد تكون اشياء داخلية بينه وبينها يستحي من ذكرها فلا ينبغي ان يسأل عن ذلك الا اذا دعت الحاجة الى ذلك كما يقع عند الخصومة بين الرجل وامرأته او بين اوليائها هذا تدعو الحاجة اليه والا فليبعد عن ذلك. لا يسأله اخوه ولا صديقه لما ضربت امرأتك لان هذا قد يكون شيء مستحيا منه قد لا يكون في ابرازه مصلحة للجميع والزوج اعلم باحوال امرأته وما يجدي بينهما والمشروع له التحمل والتصبر وعدم الظرب وعلاج الامور بغير الظرب اشتكى ناس من نساء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ظرب نسائهم اسأل الله رب ازواجهم لهن فنصح النبي الازواج قال بلغني كذا وكذا ان اولئك ليسوا بخياركم الا عند الحاجة عند النفوز والحاجة كما قال تعالى قل لا تستخفون وجوهن واهجروهن في المضارب واضربوهن جعل الضرب والاخير. ضربا لا لا يؤثر غير مبرح عند الحاجة والضرورة واللهفل ينبغي للمؤمن ان يتصبر ويتحمل ويعالج الامور بغير ضرب لأن الضرب قد يزيد المسألة شدة قد يسبب الفرقة فعلاج الامور بنصيحة والتوجيه والهجر عند الحاجة اولى من الضرر وفق الله الجميع