﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.850
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السابع والستون. من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم ضمن قراءة الكتب المطولات

2
00:00:21.850 --> 00:00:39.150
وهو الثاني في سورة المائدة وهو المجلس الثاني في سورة المائدة فنبدأ على بركة الله ونحن في اه عشاء ليلة الاثنين التاسع من شهر جمادى الاولى عام ستة واربعين واربع مئة والف من هجرة

3
00:00:39.150 --> 00:00:58.250
صلى الله عليه وسلم ولا زال الكلام في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقفنا على قوله فان قيل فلما فصل في حكم الكلب حنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الفهم عنه وعن نبيه

4
00:00:58.300 --> 00:01:22.050
صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. قال فان قيل فلم لا فلم لا فصل في حكم الكلب فقال ما ذكرت ان جرحه ان جرحه فهو حلال وان لم يجرحه فهو حرام. فالجواب ان ذلك نادر لان من شأن الكلب ان يقتل بظهره او

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
به او بهما معا. واما اصطدامه به والصيد فنادر. وكذا قتله اياه بثقله فلم يحتج فلم يحتج الى الاحتراز من ذلك لنجوره او لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. واما السهم والمعراج فتارة يخطئ

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.050
بسوء رمي رميه او للهو او لنحو ذلك. فالخطأ هو اكثر من اصابته. فلهذا ذكر كلا من حكمه مفصلا. والله اعلم ولهذا لما كان الكلب من شأنه انه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما اذا اكل من الصيد فقال ان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون امسك على

7
00:02:02.050 --> 00:02:20.250
وهذا دليل كلب المعلم ما هو دليل ان الكلب معلم انه لا يأكل فمتى ما اكل اصبح غير معلم فلا يجوز صيده بعكس الصقر والبازي والشعيب فانه وان اكل جاص

8
00:02:20.800 --> 00:02:40.800
نعم احسن الله اليك. وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو ايضا مخصوص من عموم اية التحليل عند كثيرين فقالوا لا يحل ما اكل منه الكلب حكي ذلك عن ابي هريرة وابن عباس وابيه قال الحسن والشابي والنخائي واليه ذهب ابو حنيفة وصاحباه احمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه. وروى ابن

9
00:02:40.800 --> 00:03:00.800
في تفسيره عن علي وسعد وسلمان وابي هريرة وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكلب حتى قال سعد وسلمان وابو هريرة ابن عمر وغيرهم يؤكل ولو لم يبقى منه الا بضعة. والى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم واومأ في الجديد الى قولين

10
00:03:00.800 --> 00:03:20.800
قال ذلك الامام ابو نصر ابن الصباغ وغيره من الاصحاب عنه. وقد روى ابو داوود باسناد جيد قوي عن ابي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان اكل منه وكلما ردت عليك

11
00:03:20.800 --> 00:03:40.800
كيدك وكل ما ردت عليك يدك. ورواه ايضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابي يقال له ابو ثعلبة فقال يا رسول الله فذكر نحوه. وقال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن بكال الكلاعي حدثنا عبدالعزيز بن

12
00:03:40.800 --> 00:04:00.800
فهو اللاحوني حدثنا محمد بن دينار هو وعن ابيه وهو معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي يا رسول اذا ارسل الرجل كلبه على الصيد فادركه وقد اكل منه فليأكل ما بقي. ثم ان ابن

13
00:04:00.800 --> 00:04:25.900
زيد علله بانه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا. وفيه علة اخرى وهو الطحان الطاحي في هذا صدوق سيء الحفظ. نعم   احسن الله اليك. واما الجمهور فقدموا من حديث عدي على ذلك وراموا تضعيف حديث ابي ثعلبة وغيره وقد حمله بعض العلماء على انه من

14
00:04:25.900 --> 00:04:45.900
بعد ما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجيء. فاكل منه لجوعه ونحوه فانه لا بأس بذلك. لانه والحالة هذه لا يخشى انه انما امسك على نفسه بخلاف ما اذا اكل منه اول وهلة فانه يظهر منه انه امسك على نفسه والله اعلم. واما فاما الجوارح من الطيور فنص

15
00:04:45.900 --> 00:05:05.900
حي على انها كالكلب فيحرم ما اكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الاخرين. واختار المزني من اصحابنا انه لا ياكل اكل ما اكلت منه الطيور واضح انه هو مذهبه انه انه لا يحرم المحروم لا يحرم اكله. اكل ما اكلت منه الطيور والجوارح

16
00:05:05.900 --> 00:05:28.900
فرح وهو مذهب ابي حنيفة واحمد اذا مذهب ابي حنيفة هو اشد المذاهب في باب المأكولات اباحه فانت ارتاح كلا نعم احسن الله اليك قالوا لانه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه. وايضا فانها لا لا تعلم الا باكلها من الصيد فيعفى عن ذلك

17
00:05:28.900 --> 00:05:43.950
وايضا هذا معروف يعني لو سألت اصحاب الصقور كيف تعلمون صقركم ليصيد؟ يقول لك بالاكل طيب كيف تمنعه من الاكل وهو لا يتعلم الا بالاكل. خلاف الكلب. الكلب يتعلم بالظرب

18
00:05:44.150 --> 00:05:56.250
يتعلم بالتوبيخ نعم. احسن الله اليك. وايضا في النص انما ورد في الكلب لا في الطير وقال الشيخ ابو علي في الافصاح اذا قلنا يحرم ما اكل منه الكلب ففيه

19
00:05:56.250 --> 00:06:16.250
لتحريم ما اكل منه الطير وجهان. وانكر القاضي ابو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه الله على التسوية بينهما والله عز وجل اعلم واما المتردية فهي التي تقع من شاهق او موضع عال فتموت بذلك فلا تحل. قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس المتردية التي تسقط من

20
00:06:16.250 --> 00:06:34.000
جبل وقال قتادة هي التي تتردى في بئر. وقال السدي هي التي تقع من جبل او تتردى في بئر واما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام وان جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة اي منطوحة

21
00:06:34.000 --> 00:06:54.000
واكثر ما تلج هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث فيقولون عين كحيل وكف خطيب ولا يقولون كف خطيبة ولا عين كحيلة. واما هذه وقال بعض انما استعمل فيها اجريت مجرى الاسماء كما في قولهم طريقة طويلة. وقال بعضهم انما اوتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من اول وهلة

22
00:06:54.000 --> 00:07:10.850
خلاف عين كحيل وكف خضيب مستفاد من اول الكلام وقوله تعالى وما اكل السبع اي ما عدا عليها اسدا وفهد او نمر او ذئب او كلب. يعني التأنيث على وزن فعيل

23
00:07:10.850 --> 00:07:30.450
اذا كان وصفا فانه ما يحتاج الى التاء لان الوصف في نفسه مؤنث واما بالنسبة للنطيحة فجيء بالتاء لا تأنيثا هو صحيح انه تأتأ التأنيث لكن الوزن لا يحتاج اليه

24
00:07:31.550 --> 00:07:52.850
فكأنها بمعنى منطوحة. والمنطوحة فيها التاء   احسن الله اليك فهو اسم نعم فهو وقوله قال بعضهم انما اوتي بتاء التأنيث لتدل وقوله تعالى وما اكل السبع اي ما عدا عليها اسد او فهد او نمر او ذئب او كلب فاكل بعضها فماتت بذلك

25
00:07:52.850 --> 00:08:02.850
فهي حرام وانسانا وان كان وان كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالاجماع وقد كان اهل الجاهلية يأكلون ما افضل السابع من الشاة او البعير او

26
00:08:02.850 --> 00:08:29.350
والبقرة واو نحو ذلك. فحرم الله ذلك على المؤمنين. والى اليوم؟ والى اليوم الكفار والمشركون يأكلون هذا النوع في غاباتهم وفي صحاريهم  رأيت هذا في في يعني اه كينيا انهم ابدا يأكلون بقية ما بقي من الحيوان الذي اكله السبع. امر عادي عندهم

27
00:08:29.500 --> 00:08:50.500
احسن الله اليكم وقوله الا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فامكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة. وذلك انما يعد على قوله والمخانقات والموقوتة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله الا ما زكيتم يقولون

28
00:08:50.500 --> 00:09:10.500
كلما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. وكذا روي عن سعيد بن جبير وحسن البصري والسدي. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن علي قال وما اكل السبع الا ما ذكيتم؟ قال ان معصت ان نصعت بذنبها او ركضت

29
00:09:10.500 --> 00:09:40.500
رجلها وطرفت بعينها فكل. يعني اذا اذا جيت وبعدين وجدت كانها حية فذبحتها تحركت ذيله لو ركضت برجلها او طرفت بعينها بعد الذبح فهذا الدليل على انها مأكولة بالذبح حلال بالذبح. نعم. احسن الله اليك. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم وعباد قال حدثنا حجاج عن

30
00:09:40.500 --> 00:10:00.500
عن الشعبية عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال ان اذا ادركت اذا ادركت زكاة المنقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا او فكلها وهكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة عبيد بن عمير والضحاك وغير واحد ان ان المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقايا الحياة فيها بعد الذبح فهي

31
00:10:00.500 --> 00:10:20.500
وهذا مذهب جمهور الفقهاء وبه قال ابو حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل قال ابن وهب سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى ستخرج امعاءها فقال مالك لا يرى ان تذكى اي شيء يذكى منها وقال اشهب سوء مالك عن الضبع عن الضبع يعدو على الكبش في

32
00:10:20.500 --> 00:10:40.500
فيدق ظهره اترى ان يذكى قبل ان يموت فيؤكل؟ فقال اذا ان كان قد بلغ السحرة فلا ارى ان يكلم وان من اصاب اطرافه فلا ارى بذلك بئسا. قيل له وثاب عليه فدق ظهره فقال لا يعجبني هذا لا يعيش منه. قيل له فالذئب يعدو على الشاة فيثقب

33
00:10:40.500 --> 00:11:00.500
بطنها ولا يثقب الامعاء. فقال اذا شق بطنها فلا ارى ان تؤكل. هذا مذهب ما لك رحمه الله وظاهر الاية في عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصورة التي بالغ الحيوان فيها التي بلغ الحيوان فيها الى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج الى دليل مخصص لذاته والله اعلم

34
00:11:00.500 --> 00:11:17.800
وفي الصحيحين عن رافع بن خديجة انه قال قلت يا رسول الله اذا لا انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن افنذبح بالقصب. فقال ما انهر الدم وذاك اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة

35
00:11:18.400 --> 00:11:36.150
وفي الحديث الذي روى الدارقطني عن ابي هريرة الذي رواه الدارقطني عن ابي هريرة رضي الله عنهم مرفوعا وفيه نظر وروي عن عمر موقوفا هو الا ان الذكاة في الحلق واللبة. ولا تعجلوا الانفس حتى ولا تعجلوا الانفس ان تزهق

36
00:11:36.400 --> 00:11:56.400
وفي الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن من رواية محمد ابن سلمة عن ابي العشراء الدارمي عن ابي قال قلت يا رسول الله اما تكون الذكاة الا من اللبة والحلق؟ فقال لو لو طعنت في فخذها لو طعنت في فخذها لاجزاء عنك

37
00:11:56.400 --> 00:12:08.450
وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما يقدر على على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. نعم. الاصل ان الذبح لا يجزئ الا ان يكون في الحلق واللبة

38
00:12:08.750 --> 00:12:36.200
وهذا متفق عليه بين العلماء ان الذبح لا يكون الا بقطع  والمريء والقصب عند بعضهم. لكن الثلاث متفق عليه فاذا قطع الاثنين من الثلاث صارت ذبيحة لكن اذا ذبح الانسان مرر السكين مثلا على الرقبة من الخلف

39
00:12:37.850 --> 00:12:55.150
مرر السكين على البطن فشقه حتى خرج الدم او على الفخذ هل هذا يجزي الصحيح انه لا يجزئ طيب وحديث ابي العشراء هذا قال جمع من اهل العلم انه ضعيف

40
00:12:56.950 --> 00:13:16.450
طيب الحافظ ابن كثير وغيره من اهل العلم صححوا الحديث من صحح الحديث قال عنه انه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. مثال ذلك انك انت تأتي تريد ان تذبح الشاة

41
00:13:17.500 --> 00:13:42.450
فاذا هي تسقط في بئر الان سقطت في البئر وتعلم انك الان ما تستطيع ان تذبحها في البئر فتموت فاما انك تعجل ترمي السكين حيثما جرحت فيخرج منها الدم فهذا على هذا حملوا حديث ابي العشراء

42
00:13:43.250 --> 00:14:09.400
او ان الناقة جيت تبي تذبحها هربت الثور هاج ما تستطيع ان تمسكه فرميته بالسكين رميا او رميته السهم او بالرمح رميا فخرج الدم من مكان السهم او الربع فعومل معاملة الصيد

43
00:14:09.850 --> 00:14:38.450
وهذا هو الصواب في حديث اخر ان في هذه البهائم اوابد الوحش فاذا هي هي فعلت ذلك فافعلوا فيها كذلك. نعم  احسن الله اليك. وقوله وما ذبح على النصب. قال مجاهد وابن جهري وابن جريج. كانت النصب حجارة حول الكعبة. قال ابن جريج وهي ثلاثمائة وستون نصبا

44
00:14:38.450 --> 00:14:58.450
كانت العرب في جاهليته في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما اقبل منها الى البيت بدماء تلك الذبائح. ويشرحون اللحم ويضعونه على النصوب وكذا يراه غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم اكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر اسم الله عليها لما في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله

45
00:14:58.450 --> 00:15:12.100
الله ورسوله. وينبغي ان يحمل هذا على هذا لانه قد تقدم تحريم ما يهل به لغير الله. ما ذبح للنصب هو كل مذبوح حتى لو ذكر اسم الله في مكان يذبح فيه لغير الله

46
00:15:12.200 --> 00:15:30.800
يعني مثل المعروف ان هذا المكان يذبح فيه للصنم الفلاني فجاء المسلم كان يذبح حتى لا يقولون عني انت ليش ما ذبحت؟ مثلا لكن قال في نفسه بسم الله ما تحل ذبيحته

47
00:15:31.250 --> 00:15:50.450
هذا معنى وما ذبح النصوص والجمهور قالوا لا ما ذبح النصب هو من صنايع المشركين فقط  احسن الله اليك. وقوله تعالى وانت استقسموا بالازلام. اي حرم عليكم ايها المؤمنون الاستقسام بالازلام واحدها زلم وهي وهي

48
00:15:50.450 --> 00:16:09.250
تفتح وقد تفتح الزيت. نعم. يقال له زلم وزلم. نعم  فيقال زلم. وقد كانت العرب في جاهلية في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة. على احدهم مكتوب افعله على الاخر لا تفعله

49
00:16:09.250 --> 00:16:29.250
غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال مكتوب على الواحد امرني ربي وعلى الاخرين هاني ربي والثالث غافل ليس عليه شيء فاذا جاء لها فطلع فاطلع سهم الامر فعله او النهي تركه واذا وان طلع الفارغ اعاد الاستقسام. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه من طلب

50
00:16:29.250 --> 00:16:53.050
بالقسم من هذه الازلام هكذا هكذا قرر ذلك ابو جعفر ابن جرير. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح حدثنا الحجاج ابن محمد اخبرنا ابن جري ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وانت استقسم بالازلام قال والازلام قداح كان يستقسمون بها في الامور وكذا

51
00:16:53.050 --> 00:17:08.300
روي عن مجاهد ابراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان. وقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها في الامور وذكر محمد ابن اسحاق وغيرهم لماذا سميت بالازلام؟ لان اصل كلمة زلم

52
00:17:08.500 --> 00:17:34.000
فتح الزاي وسكون اللام القطعة من الشيء الجزء من الشيء هم وظعوا ثلاثة قطع عند الصداق ثم يقفون بعيد عن الصنم فيرمون الشيء الذي بيده فان سقط بالوعاء الذي مكتوب عليه افعل فعل

53
00:17:34.400 --> 00:17:53.100
وان سقط في الوعاء الذي لا تفعل لم يفعل وان سقط في الوعاء الذي مكتوب غفل اعاد الرمي هذا يشبه ايش يذكرون ما ادري هل هذا كان في زمانكم او لا

54
00:17:53.300 --> 00:18:12.450
في زماننا كنا نعرف بعض زملائنا من الجهلة انهم كانوا يمسكون الوردة ويقطعون اوراقه. اسوي ما اسوي ما اسوي ما اسوي واذا بقي اسوي يسوي اذا ما بقي ما اسوي ما اسوي

55
00:18:13.400 --> 00:18:35.600
هذا من الاستقسام بالازلام  موجود الان الله المستعان والله انا وانا صغير كنت اضحك يقول هذا ايش العقلية اللي عند هؤلاء نعم. احسن الله اليك. وذكر محمد بن اسحاق وغيره ان اعظم اصنام قريش صنم كان يقال لها هبل وكان داخل الكعبة

56
00:18:35.600 --> 00:18:55.600
منصوبا على بئر داخل الكعبة. فيها توضع الهدايا عمار الكعبة فيه وكان عنده سبعة ازلام مكتوب فيها يتحاكمون يتحاكمون وفيهم ما اشكل عليهم اذ حاكمون فيه مما اشكل عليهم. فما خرج لهم منها رجعوا اليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في الصحيحين ان النبي

57
00:18:55.600 --> 00:19:15.600
صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم واسماعيل مصورين فيها وفي ايديهما ازلام فقال قاتلهم الله ولقد علموا انهما لم يستقسما وفي الصحيح ان سراقة بن ما لك بن جشع بن جحشم لما خرج ابن جعشم لما خرج بطلب النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر

58
00:19:15.600 --> 00:19:35.600
وهما ذاهبان الى المدينة مهاجرين فقال فاستقسمت بالازلام هل اضره ام لا فخرج الذي اكرهه لا تضرهم. قال فعصيت الازلام واتبعتهم ثم انه استقسم بها ثانية وثالثة كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم. وكان كذلك وكان سراقة لم يسلم من ذاك ثم اسلم بعد ذلك. وروى ابن

59
00:19:35.600 --> 00:19:57.400
من طريق ابراهيم عن رقبة وهذا حديث سراقة. في الصحيحين يدلك على ان الاستقسام بالازلام قد يقع على الامر الصحيح. لكن لا يجوز لان هذا تعلق بالاوهام والخيالات اذا اخطأ اصاب مرة يخطئ الف مرة. نعم

60
00:19:57.950 --> 00:20:07.950
عن رقبة عن عبد الملك ابن عمير عن رجاء ابن حيوة عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج الدرجات من من

61
00:20:07.950 --> 00:20:25.550
واستقسم او رجع من سفر طائرا. وقال مجاهد في قوله حديث ضعيف وقال في قوله وان تستقسموا بالازلام. قال هي سهام الحرب. اهي سهام العرب وكعاب فارس والروم. كان يتقامرون بها وهذا

62
00:20:25.550 --> 00:20:45.600
عرب معروف يضربون السهم يقول السهم اذا راح مكان الفلاني يصير كذا اذا صار المكان الفلاني صار كذا. صار المكان الفلاني نعيد واما كعاب فارس هي اللي سميناها شنو؟ السهر هذا هو الزهرة. نعم. اللي هو النرد. ها؟ اي نعم. بالفارسية يسمونها انارد

63
00:20:46.200 --> 00:21:04.550
مصر عندنا نرد بعد. نرد بعد؟ زهر ونرد. هي تركية اصلا. اخذها الاتراك من الفرس ووصلوها لكم الله يكفينا شرهم. غير مقبولة هدية غير مقبولة. نعم. كانوا يتقامرون بها وهذا الذي ذكر عمود اهله في الازلام انها موضعة للقمار فيه نظر اللهم الا ان يقال انهم

64
00:21:04.550 --> 00:21:24.550
كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار الاخرى. والله اعلم فان الله سبحانه قد قارن بينهما وبين القمار وهو الميسور. فقال في اخر السورة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ونجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

65
00:21:24.550 --> 00:21:44.550
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وهكذا قال ها هنا وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اي تعاطيه في فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. طبعا استقسام بالازلام اذا كان على طريقة سهام العرب او كعاب فارس ومعه القمار

66
00:21:44.550 --> 00:22:07.050
صار شرك وكبيرة لاحظوا الان اذا ما كان معه قمار فهو شرك. اصغر واضح هذا ولا لا؟ لازم نفرق بين قد يكون ذنبا واحد مركب من جهتين وثلاث نعم احسن الله اليك. طيب شيخ القرعة لو واحد مثلا حط اوراق قرعة وقال لي انا مشروع. جاء في الشرع

67
00:22:07.400 --> 00:22:23.300
نعم. احسن الله اليكم. وقد امر الله المؤمنين ان يترددوا من انكره من الحنفية زعموا ان ذلك من استقسام الازلام فرد عليهم العلامة ابن القيم وين في كتابه العظيم الطرق الحكمية

68
00:22:23.800 --> 00:22:39.500
رد عليهم باكثر من عشرة اوجه يكفيك هذا ولا ما تبي بعد ها؟ من احال على مليء فليقبل ولا لا؟ اي نعم خلاص  واذكر اني قد كنت قد كتبت فيه بحثا

69
00:22:39.850 --> 00:23:08.600
تعميقا طويلا وانا في السنة الثانية في كلية لكني فقدت هذا البحث لكن كان اه جمعا لطيفا نعم احسن الله اليك   نعم اجتهام سنة نعم وقد امر الله المؤمنين ان يترددوا في امورهم ان يستخيروه بان يعبدوه ثم يسألوه الخيارات في الامر الذي يريدونه كما روى الامام احمد والبخاري واهل السنن من طريق عبدالرحمن بن ابي الموالي

70
00:23:08.600 --> 00:23:18.600
عن محمد بن المنكر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن. ويقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير

71
00:23:18.600 --> 00:23:38.600
في الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا يقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت اعلم ان هذا الامر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه. اللهم ان كنت تعلم انه

72
00:23:38.600 --> 00:23:58.600
وشر لي في ديني ودنياي ومعاش وعاقبة امري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. لفظ احمد وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف الا من حديث ابن ابي الموالي. وقوله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس يعني يئسوا ان يراجعوا

73
00:23:58.600 --> 00:24:18.600
وكذا روي عن عطاء بن ابي رباح والسدي ومقاتل بن حيان او على هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قد يأس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل ان يكون المراد انهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز

74
00:24:18.600 --> 00:24:28.600
تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك واهله ولهذا قال تعالى امرا لعباده المؤمنين ان يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخاف احدا الا الله فقال فلا تخشوهم وتخشون

75
00:24:28.600 --> 00:24:43.400
لا تخافوهم في مخالفاتكم اياهم اخشوني انصركم عليهم وابيدهم واغفركم بهم واشف صدوركم منهم واجعل فوقهم واجعلكم فوقهم في الدنيا الاخرة. هناك وجه اخر في الاية. يعني ابن كثير ذكر وجهين

76
00:24:43.750 --> 00:25:05.000
الاول قال يئس آآ ان يراجعوا دينهم. يعني يئسوا من ان يرجعوا الى الشرك خلاص والقول الثاني انه قال يأس من مشابهة المسلم والقول الثالث وهو عندي اظهر اليوم يأس الذين كفروا من دينكم

77
00:25:05.350 --> 00:25:26.100
ان ييأس الذين كفروا من اذلال دينكم  قد اظهر الله دينكم وهذا الوجه عندي اقوى واما حديث ان الشيطان قد يأس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب وفي رواية ان الشيطان يأس

78
00:25:26.500 --> 00:25:47.800
في ارضكم فالخطاب للصحابة. والا قد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من المسلمين بالمشركين. نعم احسن الله اليك. وقوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذه اكبر نعم الله تعالى على هذه الامة حيث اكمل حيث اكمل تعالى لهم

79
00:25:47.800 --> 00:26:07.800
فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الانبياء وبعثهم الى الجن والانس اه الى الانس والجن فلا الا ما احله ولا حرام الا ما حرمه ولا دين الا ما شرعه وكل شيء اخبر به فهو حق وصادق لا كذب فيه. ولا خلف كما قال تعالى وثمة ربك صدقة

80
00:26:07.800 --> 00:26:27.800
قواعد في الاخبار وعدلا في الاوامر والنواهي فلما اكمل الله لهم الدين فلما اكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اي فارضوه انتم لانفسكم فانه الدين الذي احبه الله ورضيه وبعث به افضل الرسل الكرام وانزل به اشرف كتبه. وقال علي ابن ابي طالب

81
00:26:27.800 --> 00:26:37.800
عن ابن عباس قوله اليوم قلت لكم دينكم وهو الاسلام اخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين انه قد اكمل لهم الايمان فلا يحتاجون الى زيادة ابدا. وقد اتمه الله فلا

82
00:26:37.800 --> 00:26:54.200
ينقصه ابدا وقد رضيه الله فلا يسخطه فلا يسخطه ابدا وقال اسباط عن السدي نزلت هذه الاية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام وراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات قالت اسماء بنت عميس حججتما

83
00:26:54.200 --> 00:27:14.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة فبينما نحن نسير اذ تجلى له جبريل. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. وقال ابن جريج غير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة باحدى

84
00:27:14.200 --> 00:27:34.200
رواهما ابن ابن جرير ثم قال حدثنا سفيان بن وكيل حدثنا ابن الخضير عن هارون ابن عنترة عن ابيه قال لما نزلت اليوم اكملت لهم دينكما ذلك يوم بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال يبكان اما ابكان انا كن في زيادة من ديننا فاما اذا اكمل

85
00:27:34.200 --> 00:27:49.950
اما اذا اكمل فانه لم يكن شيئا الا نقص فقال صدقت ويشهد لهذا المال الحديث الثابت ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وقال الامام احمد حدثنا جعفر ابن عمر حدثنا ابو العميس

86
00:27:49.950 --> 00:27:59.950
قيس ابن مسلم عن طارق بن شاب قال جاء رجل من اليهود الى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين انكم تقرأون اية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم

87
00:27:59.950 --> 00:28:09.950
قال واي اية؟ قال قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله اني لا اعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على

88
00:28:09.950 --> 00:28:29.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة. عشية عرفة في يوم جمعة. ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به ورواه ايضا مسلم الترمذي والنسائي ايضا من طرق عن قيس بن مسلم به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الاية من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال قالت اليهود لعمر والله انكم تقرؤون اية

89
00:28:29.950 --> 00:28:47.200
لو نزلت فينا اتخذناها عيدا قال عمر اني لا اعلم حيث اني لاعلم حين انزلت واين انزلت واين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت يوم عرفة وانا والله بعرفة قال سفيان واشك كان يوم الجمعة ام لا. اليوم اكملت لكم دينكم الاية

90
00:28:47.700 --> 00:29:06.950
وشك سفيان رحمه الله ان كان في الرواية فهو تورع حيث شكها الاخبر وشيخه بذلك ام لا وان وان كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم الجمعة فهذا ما ما اخاله يصدر عن الثوري

91
00:29:06.950 --> 00:29:25.250
الله فان هذا الامر فان هذا امر معلوم مقطوع به ولم يختلف فيه احد من اصحاب المغازي والسير. ولا من الفقهاء حيث وردت اه حيث وردت في ذلك احاديث متواترة لا يشك في صحتها والله اعلم وقدره هذا الحديث من غير وجه عن عمر. قال ابن جرير

92
00:29:25.300 --> 00:29:45.300
حدثني يعقوب وابراهيم عن ابن علا حدثنا ابن عليته اخبرنا رجاء النبي سلمة اخبرنا عبادة ابن نسي اخبرنا اميرنا اسحاق قال ابو جعفر ابن جرير وهو اسحاق ابن خراشة عن قبيصة يعني ابن دؤيب قال كعب لو ان لو ان غير هذه الامة نزلت عليهم هذه الاية

93
00:29:45.300 --> 00:29:55.300
اخبار اليوم الذي انزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر اي اية يا كعب؟ فقال اليوم ان قلت لكم دينكم؟ فقال عمر. قد علمت اليوم الذي انزلت والمكان الذي انزلت فيه

94
00:29:55.300 --> 00:30:17.950
نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة. كلاهما بحمد الله لنا عيد. الحمد لله. لنا عيد بامر رب العالمين. وهدي سيد المرسلين لا من ابتداعنا اما الناس يتخذون على هواهم اعياد لان هذه ليلة الاسراء وهذه ليلة المعراج وهذه الهجرة وهذه كذا هذا ليس الينا

95
00:30:18.650 --> 00:30:42.750
وانما هذا من صنيع اليهود. ولهذا قال كعب الاحبار وهو كان يهوديا فاسلم لو على غير هذه الامة نزلت لفعلوا كذا وكذا. يعني من انفسهم يستحدثون ايش البدع. نعم احسن الله اليك قال ابن وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا قبيصة وحدثنا محمد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم ان ابن عباس قرأ اليوم اكملت لكم دينكم

96
00:30:42.750 --> 00:31:02.000
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال يهودي لو نزلت هذه الاية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس فانها نزلت في يوم عيدين اثنين من يوم عيد ويوم جمعة. حدثنا احمد ابن كامل حدثنا موسى ابن هارون حدثنا يحيى ابن الحمان

97
00:31:02.050 --> 00:31:21.150
نعم الحمى ني نعم صح الحين ماني بكسر الحاء يحيى الحماني يحيى بن الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سلمان عن ابي عمر البزار عن ابن حنفية عن علي قال نزلت هذه الاية على رسول الله

98
00:31:21.150 --> 00:31:41.150
صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة. اليوم اكملت لكم دينكم. وقال ابن جرير حدثنا ابو عامر اسماعيل ابن عامر السكوني. حدثنا هشام ابن عمار ابن عياش حدثنا عن مرور ابن قيس السكوني انه سمع معاوية بن ابي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الاية. اليوم اكملت لكم دينكم حتى ختمها. قال

99
00:31:41.150 --> 00:31:55.800
فقال نزلت في يوم عرفة وفي يوم الجمعة وروى ابن مرده من طريق محمد ابن اسحاق عن عمر ابن موسى ابن وجيه اقداع قتادته عن الحسن عن سمرة قال نزلت هذه الاية اليوم اكملت

100
00:31:55.800 --> 00:32:15.800
لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف يوم الموقف. فاما ما رواه ابن جرير ابن مرجعية الطبراني من طريق ابن الله عن خالد ابن ابي عمران عن حنش ابن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين

101
00:32:15.800 --> 00:32:35.750
وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وانزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليوم اكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم ورفع  ورفع الذكر نعم. ورفع الذكر. ورفع الذكر يوم الاثنين. فانه اثر غريب ويسمى بالذكر هنا الاذان

102
00:32:35.900 --> 00:32:49.650
احسن الله اليك فهو اسناده ضعيف وقد رواه الامام احمد حدثنا موسى ابن داود حدثنا ابن لحية عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال ولد النبي صلى

103
00:32:49.650 --> 00:32:59.650
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين استنبأ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة الى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين ووضع الحجر الاسود يوم الاثنين وهذه لفظ احمد

104
00:32:59.650 --> 00:33:21.250
لم يزل ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله اعلم ولعل ابن عباس اراد انها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله اعلم. وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. ثم روى عن

105
00:33:21.250 --> 00:33:31.250
عن ابن عباس في قوله اليوم اكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك معلوم عند الناس. قال وقد قيل انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره الى حجة

106
00:33:31.250 --> 00:33:46.750
ثم رواه من طريق ابي جعفر الرازي عن الربيع ابن انس قلت وقد روى ابن مردوية من طريق ابي داوود ابي هرون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غديركم

107
00:33:46.750 --> 00:34:06.750
حيث احين قال لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه ثم رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه في انه اليوم الثامن من الثامن عشر من ذي الحجة يعني عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية انه انزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روى ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب

108
00:34:06.750 --> 00:34:16.750
رضي الله عنه علي بن ابي طالب واول ملوك الاسلام معاوية بن ابي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما وارسله عامر الشعبي وقتا

109
00:34:16.750 --> 00:34:32.600
ابن دعامة ابن حوش ابن غير واحد من الائمة والعلماء واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. معاوية ابن ابي سفيان اول ملوك الاسلام وخير ملوك الاسلام ولا يجوز ان يقارن بغيره

110
00:34:33.100 --> 00:35:06.100
قال فانه صحابي ولا غبار انفهم في معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. نعم احسن الله اليك اي فمن احتاج الى تشتت الى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة الجأت والى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم. له والله غفور رحيم له لانه تعالى يعلم حاجة عبده

111
00:35:06.100 --> 00:35:26.100
المضطر وافتقاري الى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصته كما يحب ان كما يكره ان تؤتى معصيته. لفظ ابن حبان وابن حبان وفي لفظ احمد لم من لم يقبل رخصة

112
00:35:26.100 --> 00:35:43.100
والله كان عليهم من الاثم مثل جبال عرفة. ذكر شيخنا ابو زكريا رحمه الله وشيخنا ابو محمد كلاهما مناسبة لطيفة في ورود اية الكمال الدين في اية المطعومات في المائدة

113
00:35:43.500 --> 00:36:12.300
المائدة اما ان تكون حسية كمادة النصارى التي طلبوها قالوا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين طلب المائدة لهذه المقاصد الثلاث فانزل الله عز وجل اية كمال الدين اية لنا

114
00:36:13.450 --> 00:36:28.200
وهو اية لاولنا واخرنا ورزق من الله عز وجل ان اكمل لنا الدين فلا نحتاج الى كتاب غير كتاب ربنا لا نحتاج لا الى التوراة ولا الى انجيل ولا الى غيره

115
00:36:29.800 --> 00:36:53.900
وبين الكلام عن المطعومات اي انه اذا اكمل المطعومات ما حرم ما حرم وما جاز فما سوى ذلك من امور السلوك والتزكية والتربية وما هو فوق ذلك من العبادات وما هو اعلى من ذلك من العقائد من باب اولى انه كافر

116
00:36:55.700 --> 00:37:18.450
لان الذي اكمل الشيء الهين فانه لا يهمل الشيء العظيم   احسن الله اليك. وقول هذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الاحيان وهو ما اذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها. وقد يكون مندوبا وقد

117
00:37:18.450 --> 00:37:34.650
مباحا بحسب الاحوال. واختلفوا هل يتناول هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق او له ان يشبع او يشبع او يشبع او يشبع ويتزود على اقوال كما هو مقرر في كتاب الاحكام وفيما اذا وجد ميتة وطعاما الغير او صيدا وهو محرم

118
00:37:34.900 --> 00:37:54.900
هل يتناول الميتة او ذلك الصيد ويلزمه الجزاء وذلك او ذلك الطعام ويضمن بدله على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله وليس من جوازي تناول الميتتان يمضي عليه ثلاثة ايام لا يجوز طعاما كما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم. بل من اضطر الى ذلك جاز. جاز له

119
00:37:54.900 --> 00:38:04.900
قد قال الامام احمد حدثنا الوليد بن مسند حدثنا الاوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن ابي انهم قالوا يا رسول الله ان بارض تصيبنا بها المحمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ قال

120
00:38:04.900 --> 00:38:24.900
فقال اذا لم تصطبحوا ولم تغتبوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. تفرد بها احمد من هذا الوجه وهو اثنان صحيح على شرط الشيخين هكذا وكذا رواه ابن جرير عن عبد الاعلى ابن وصف عن محمد ابن القاسم الاسدي عن الاوزعي به لكن رواه بعضهم عن عبد لك رواه

121
00:38:24.900 --> 00:38:39.150
وبعضهم عن الاوزاعي عن ابن عطية عن المسلمين يزيد عن الاب واقدمه. ومنهم من رواه عن الاوزاعي الحسن عن مرقد او ابي مرثد عن ابي واقد به ابن السري ابن السري

122
00:38:39.200 --> 00:39:05.800
ابن من كبار شيوخ الامام البخاري ومسلم وداوود والترمذي وكان من ازهد الناس من جهده كان ما عنده بيت ساكن في خيمة على طرف البصرة يأتيه الناس يطلبون منه العلم ويحدثه

123
00:39:07.150 --> 00:39:29.700
وجالس حاط الخيمة على طرف النهر يشرب منه ويصيد من سمكه اذا جاع وبس سبحان الله العظيم. نعم احسن الله اليك عن عيسى ابن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له وذكره ورواه ايضا عن هناد عن ابن مبارك الاوزعي عن حسان مرسلا

124
00:39:29.700 --> 00:39:49.700
وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن عليث عن ابن عون قال وجدت عند الحسن كتاب ساموراد فقرأت عليه فكان فيه ويجزء ما للضرار غبقا حدثنا ابو هريرة حدثنا هيثم عن خصيم ابن شيخ. حدثنا هشيم عن الخصيب عن ابن زيد التميمي حدثنا الحسن ان رجلا

125
00:39:49.700 --> 00:40:07.550
سأل النبي صلى الله عليه وسلم الى متى يحل لي الحرام؟ قال فقال الى متى يروى اهلك من اللبن وتجيء من او تجيء ميرتهم؟ حدثنا ابن واذا حدثنا سلمة عن ابن اسحاق حدثنا عمر ابن عبد الله ابن عروة عن جده عروة ابن الزبير عن جدته

126
00:40:08.400 --> 00:40:20.850
عند جدتي. مم ان رجلا من الاعرابي اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي احل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث

127
00:40:20.850 --> 00:40:40.850
لن تفتقر الى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال الرجل وما فقر الذي يحل لي وما غنائي الذي لا الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ فتبلغ بلحوم مشتيك. الى مزاجك او كنت ترجو غناء تطلب

128
00:40:40.850 --> 00:40:59.100
فتبلغ من ذلك شيئا فاطعم اهلك ما بدا لك. حتى تستغني عنه. فقال الاعرابي ما غنى الذي ادعه اذا وجدته؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذا اهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام واما مالك فانه ميسور كله ليس فيه حرام

129
00:41:00.100 --> 00:41:19.150
ومعنى قولهما لم تصطبحوا يعني به الغداء. وما لم تغتبوا يعني به العشاء او تحتفئ بقلا فشأنكم بها فكلوه منها وقال ابن جرير يروى صبوح يقال للفطور لكن في الصباح الى

130
00:41:19.200 --> 00:41:47.500
زوال الشمس الى جهة المغرب يقال له الصبوح وهو الغداء عند العرب والغبوق والغبوق يقال لما بعد زوال الشمس الى الليل يقال له الغبوق وهو العشاء عنده  وقال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله تحتفئ على اربعة اوجه تحتفئ. تحتفئ بالهمزة

131
00:41:47.500 --> 00:42:09.650
وتحتفي بتخفيف الماء والحاء وتحتف بتشتيت وتحتف بالحاء وبالتخفيف. ويحتمل الهمز كذا رواه التفسير ما شاء الله حديث اخر قال ابو داوود حدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا فضل ابن دفين حدثنا ابو ابن عقبة عن عملي سمعت ابي يحدث عن عملي انه اتى رسول الله صلى الله عليه

132
00:42:09.650 --> 00:42:29.450
فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نصطبح ونغتابق. قال ابو نعيم فسره لي عقبة فسره فسره لعقبة نعم قدح غدوة وقدح عشية نعم عشية او عشية نعم

133
00:42:29.850 --> 00:42:44.150
وقدح عشية قال ذاك ابي والجوع واحل لهم واحل لهم الميتة على هذه الحال تفرد به ابو داوود وكانهم كانوا يصطبحون يختبقون شيئا لا يكفيهم فاحل لهم الميتة لتمام كفاياتهم

134
00:42:44.150 --> 00:43:04.150
يحتج به ويحتج به من يرى جواز الاكل منها حتى يبلغ حد الشبع. ولا يتقيد بذلك بسد ويتقيد بذلك بسد الرمق والله اعلم. حديث اخر قال ابو داوود حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمادة حدثنا سماكه عن جابر ابن سمرة نزل الحرة ومعه اهله ووالده. فقال له رجل انا لقد ضلت فان وجدتها فامسكها

135
00:43:04.150 --> 00:43:24.150
فقال له فقالت له امرأته انحراف ابى فنفقت فقالت له امرأته اسلقها حتى تقدس شحمها ولحمها فنأكل لو قال له حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فاخبره الخبر فقال هلا كنت نحرت

136
00:43:24.150 --> 00:43:44.150
قال استحييت منك تفرد به. وقد يحتج بهما وقد يحتج به من يجوز الاكل والشبع وتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج اليها والله اعلم. وقوله غير الله قد اباح ذلك له وسكت عن الاخر. كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

137
00:43:44.150 --> 00:44:04.150
ان الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الايات من يقول ان العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص الله من رخص السفر لان الرخص لا تنال بالمعاصي والله اعلم يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله

138
00:44:04.150 --> 00:44:24.150
فان الله سريع الحساب. لما ذكر الله تعالى ما حرمه في الايات المتقدمة من الخوايات الضارة لمتناولها ما في بدنها وفي دينه او فيهما. واستثنى واستثنى في حالة الضرورة كما قال تعالى

139
00:44:24.150 --> 00:44:34.150
انه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زراة حدثنا احمد بن عبدالله بن ابي مكين حدثنا عبد الله بن نهيرة. حدثني عطاء بن جنان عن سعيد بن

140
00:44:34.150 --> 00:44:54.150
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها فنزلت يسألونكم ماذا احل لهم؟ قل احد لكم الطيبات. وقال سعيد بن جبير عن الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتلون حيا على الطيبات ما احل الله ما احل. ما احل لهم

141
00:44:54.150 --> 00:45:08.850
من كل ما احل له من كل شيء ان يصيبه وهو الحلال من الرزق وقد سأل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات رواه ابن ابي حاتم وهو وقال ابن وهب سئل ما لك عن بيع الطين الذي يأكله الناس فقال ليسوا من الطيبات

142
00:45:08.850 --> 00:45:27.700
قوله وقوله تعالى وما علمت من الجوارح المكلبين اي احل لكم احل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها الطيبات من الرزق واحلهما ما صدته بالجوارح ما صدتموه بالجوارح وهي الكلاب والفود والصقور واشباهها كان كما هو

143
00:45:27.700 --> 00:45:41.600
جمهوري من الصحابة والتابعين والائمة وممن قال ذلك علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما علمت من الجوارح مكلبين وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم يعلم

144
00:45:41.600 --> 00:46:05.000
للصيد والجوارح. ويعني كلام الضال والفهود والصقور واشباهها. رواه ابن ابي حاتم ثم قال وروي عن خيتمات. وطاووس مجاهد ومكحول ويحل نحو ذلك وروي عن الحسن انه قال البز والصقر من الجوارح وروي عن علي ابن حسين مثله. ثم روي عن مجاهد انه كره صيد الطير كله وقرأ قوله فما علمت من

145
00:46:05.000 --> 00:46:26.550
من الجوارح مكلبين. قال وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي. يعني كلمة مكلبين آآ تخرج الطيور انها ليست مكلفة المكلف صفة للكلاب والفهود

146
00:46:27.050 --> 00:46:51.500
والذئب اذا آآ اصبح معلما يقال عنه مكلف اما الصقر والبازي والشاهين لا يقال عنهم مكلف هذا وجه كراهته عند مجاهد. نعم ونقله ابن جرير ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي ثم قال حدثنا عن حدثنا ابن ابي زائدة اخبرنا في العلم عمر قال اما ما صادنا الطير

147
00:46:51.500 --> 00:47:06.600
وغيرها من الطير فما ادركت فهو لك والا فلا تطعمه قلت ان احكي عن الجمهور ان الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لانه تكلم الصيد تكلم الصيد بمخالبها كما تكلمه الكلاب فلا فرق وهو مذهب الائمة الاربعة

148
00:47:06.600 --> 00:47:21.350
جرير واحتج في ذلك بما روى عنه حدثنا يونس ابن يونس عن مجاهدنا الشافعي عن عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما امسك عليك فقل. واستثنى الامام احمد الكلب الاسود لانه عنده

149
00:47:21.350 --> 00:47:31.350
مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرة والكلب الاسود فقلت ما بال الكلب الاسود

150
00:47:31.350 --> 00:47:51.350
فقال الكلب الاسود شيطان. وفي الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكتاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ اقتلوا منها كل اسود بهيم وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح اهله خيرا. اي كسبهم خيرا ويقولون فلان لا جارح له الا كاسب له

151
00:47:51.350 --> 00:48:06.900
وقال الله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار لما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه تسمية الكسب في الجرح هو من باب الاضداد هو من باب الابطال تسمية

152
00:48:07.000 --> 00:48:26.050
الجوارح الكلاب بالكسب من باب الاضداد. نعم  وقد ذكر في سبب نزول هذه الاية الشريفة الحديث الذي رواه ابن ابي حاتم حدثنا حجاج ابن حمزة تحدثنا جاد بن حباب حدثني موسى بن عبيدة عن آآ حدث

153
00:48:26.050 --> 00:48:46.050
عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب فقتلت فجاء الناس فقالوا يا والله ما يحل لنا من هذه الامة التي امرت بقتلها فسكت فانزل الله قل احل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح المكلفين الاية. فقال النبي

154
00:48:46.050 --> 00:49:05.500
صلى الله عليه وسلم اذا ارسل الرجل كلبه وسمى فامسك عليه فليقل ما لم يأكل. وهكذا رواه ابن ابن عن ابي كريمان زيد ابن حباب باسناده عن ابي رافع قال جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه فوق افاد له. فقال قد اذن لك يا رسول الله

155
00:49:06.450 --> 00:49:26.450
فقال اجل ولكن لا لا ندخل بيتا فيه كلب. قال ابو رفع فامرني ان اقتل كل كلب بالمدينة حتى الى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركت رحمة الله ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فامرني فرجعت اليك بما قتلته فجاءوا فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الامة التي امرت بقتلها

156
00:49:26.450 --> 00:49:46.450
قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فانزل الله عز وجل يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح من طريق محمد بن اسحاق وقال صحيح ولم يخرجاه وقال ابن جرير حدثنا القاسم وحدثنا

157
00:49:46.450 --> 00:49:58.450
حدثنا حجاج عن ابن جورج عنا كلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي فجاء عاصم عزيم وسعد بن خليفة وعويم

158
00:49:58.700 --> 00:50:18.700
ابن سعيدة فقالوا ماذا احل لنا ماذا احل لنا يا رسول الله فنزلت يسألونك ماذا يحل لهم؟ قولوا احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلفين رواه الحكم من طريق سماك ابن عكري عن الكلمة وكذا قال محمد ابن كعب القرضي في سعد ابن زد هذه الاية انه في قتل الكلاب

159
00:50:18.700 --> 00:50:33.200
وقوله تعالى المكلمين يحتمل ان يكون حالا من الضمير في عدمتم في علمتم فيكون حالا من الفعل ويحتمل ان يكون حالا من النفع وهو وما علمت من الجوارح في حال كونهن مكلفات للصيد

160
00:50:34.050 --> 00:50:54.050
وذلك ان تقتنصه الجوارح بمخالبها واظفارها. فيستدل بذلك الحالة على هذه والحالة هذه على ان الجارح اذا قتل الصليب المسيرة المخلاب وظفره انه لا يحل له كما هو احد قولي الشافعية وطائفة من العلماء ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله وهو انه اذا ارسله استرسل واذا

161
00:50:54.050 --> 00:51:14.050
مستشلى واذا اخذ صيدهم سكان صاحبه حتى جاء اليه ولا يمسك لنفسه ولهذا قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان جارحا معلما وامسك على صاحبه وقد ذكر اسم الله عليه وقت ارساله حل الصيد ولا قتله والا قتله بالاجماع. وقد وردت السنة مثل ما دلت

162
00:51:14.050 --> 00:51:39.050
بالنسبة لمكلفين ليس هناك مانع من حيث اللغة ان يكون حالا من الفاعل اللي هو المعلم وحالا من المفعول اللي هو المعلى فالمعلم يعلمه التكليب كيفية الامساك والمعلم يتعلم الامساك. ما في اي اشكالية. نعم. وهذا من بلاغة القرآن

163
00:51:39.150 --> 00:52:00.300
ان الحالة الواحدة تصلح في الخطاب لان يكون من الفاعل والمفعول. نعم احسن الله اليك. وقد وردت السنة؟ اه كما آآ كما ثبت كما ثبت في الصحيحين عن عند ابن حاتم قال قلت يا رسول الله اني كلابا معلمة واذكر اسم الله فقال اذا

164
00:52:00.300 --> 00:52:20.300
المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك قلت وان قتلنا قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. فانك اذا سميت عليك على غيره قلت له فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. قال اذا رميت بالماء فقال اذا

165
00:52:20.300 --> 00:52:36.100
بالمعروض فخزق فكله وان اصابه بعرض فانه غيظ فلا تأكله. وفي لفظ لهما اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه فان اخذ الكل فان اخذ الكلب زكاته

166
00:52:36.650 --> 00:52:46.650
وفي رواية لهما فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون قد فاني اخاف ان يكون امسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من المذهب الشافعي وهو انه اذا

167
00:52:46.650 --> 00:53:05.850
اكل الكلب من الصيد حول المطلقة ولم يستفسروا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف انهم قالوا لا يحرم مطلقا قال ابن جبريل حدثنا عن الناس وحدثنا عن شعبة عن قدادة عن سعيد بن المسيب قال قال سلمان الفارسي كل وان اكل ثلثيه يعني الصيد واذا

168
00:53:05.850 --> 00:53:21.250
اذا اكل منه الكلب وكذا رواه سعيد بن ابي عروبة وعمرو بن عامر وعمر بن عامر عن قتادة وكذا روى محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان ورواه ابن ايضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد

169
00:53:21.250 --> 00:53:41.250
عن بكر بن عبد الله المزني القاسمي ان سلمان قال اذا اكل الكلب فكل وان اكلت اللثيه. وقال ابن جرير حدثنا يونس ابن عبد الاعلى اخبرنا ابن ابي اخبرنا محرمة بن بكير عن ابيه عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي انه سأل سعد بن ابي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كل

170
00:53:41.250 --> 00:53:51.250
لم يبقى منه الا حذية يعني الا بضعة رواه شعبة عن عن عبد ربه بن سعيد عن لا شد عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن ابي عن سعد بن ابي

171
00:53:51.250 --> 00:54:05.900
ابن قاسم قال كل وان اكل ثلثيه وقال ابن جرير حدثنا من مثنى حدثنا عبد الاله حدثنا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا ارسلت كلبك فاكل منه فان اكل ثلثي وبقي ثلثاه فقل

172
00:54:05.900 --> 00:54:25.900
وقال ابن حدثنا محمد ابن عبد الله حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله وحدثنا هل ناد حدثنا عبده عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر ابن عمر قال اذا ارسلت كلباك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك اكل او لم يأكل وكذا رواه عبيد الله ابن عمر وابن ابي ذئب وغير واحد عن نافع

173
00:54:25.900 --> 00:54:45.900
فهذه الاثار ثابتة عن سلمان وسعد بن ابي وقاص وابي هريرة جاء ابن عمر وهو محكم عن علي وابن عباس واختالا ففيه واختلف في ان اعطاني الحسن البصري فقال ابن حدثنا عمران

174
00:54:45.900 --> 00:55:05.900
حدثنا عبد العزيز بن موسى اللحني حدثنا محمد ابن معاوية بن قرة عن سعيد بن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسل الرجل كلبا على الصيد فادركه وقد اكل منه فليأكل ما بقي. ثم قال ابن

175
00:55:05.900 --> 00:55:21.350
دليل وفي اسناد الحج نظر وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان. والثقة يروونه من كلام يرونه من كلام سلمان غير مرفوع وهذا الذي قاله ابن جليل صحيح ولكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه اخر

176
00:55:21.700 --> 00:55:36.450
فقال ابو داود حدثنا يزيد ابن زهرية حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابي يقال له قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلفة فافتني في صيدها

177
00:55:37.100 --> 00:55:47.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليك فقال ذكي او غير ذكي؟ قال نعم. قال وانا كلاما وقال نعم وانا كلام منه

178
00:55:47.100 --> 00:56:07.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتني في قوس قال كلما ردت عليك قوسك قال ذكيا او غير ذكي قال وان تغير عني قال وان تغيب عنك ما لم يضل او تجد فيها اثرا غير سهمك. قال افتني في انية المجوسي اذا اضطررنا اليها

179
00:56:07.100 --> 00:56:27.100
فقال اغسلها وكل فيها هكذا رواه ابو داود وقد اخرجه النسائي ورواه ابو داوود من طريق الخولني عن ابي ثعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان اكل منه. وكل ما ردت عليك يدك وهذا وكل ما ردت عليك يدك

180
00:56:27.100 --> 00:56:46.600
وهذان اسنادان جيدا. وقد روى الثوري عن سمك ابن حرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب ضار امسك عليك ما كان من كلب ضار امسك عليك فكل. قلت وهناك لقال نعم

181
00:56:47.200 --> 00:57:04.150
كلها لا تخلو من المقال لكن بمجموعها تدل على الاباح  وروى عبد الملك بن حبيب اسد بن موسى عن ابن ابي زادة عن عدي بمثله فهذه اثار دالة على انه يغتاب فروين اكرم

182
00:57:04.150 --> 00:57:24.150
وقد احتج احتج بها من لم يحرم الصيد باكل الكلب وما يخشاها. كما تقدم عمن حكينا حكيناه عنهم وقد توسط اخرون فقالوا من اكل عقب ما امسكه فانه يحرم من حديث عجيب ابن حاتم. وللعلة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون امسكت على نفسه

183
00:57:24.150 --> 00:57:44.150
ثم نمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فاكل من الجوع فانه لا يؤثر بالتحريم وحمل ذلك على حديث وحملوا على ذلك حديث ابي ثعلبة هذا تفريق حسن وجمع من حديث صحيح. وقد تمنى الاستاذ ابو المعالي الجهني في كتابنا ان لو فصل مفصل هذا

184
00:57:44.150 --> 00:58:04.150
مفصلة مفصل مفصل هذا التفصيل وقد حقق الله امنيته وقال بهذا القول والتفريق لا طائفة من التفريقة العطاء بهذا القول والتفريق طائفة من الاصحاب منهم. وقال اخرون القول الرابع فهي المسألة هو التفرقة بين اكل الكلب فيحرم لحديث

185
00:58:04.150 --> 00:58:23.400
بين وبين اكل الصقور ونحوها فلا يحرم لانه لا يقول الا بالتعليم الا يقول التعليم الا بالاكل. وقال ابن جرير حدثنا بكرة من حدثنا اسواق ابن محمد حدثنا ابو اسحاق الشيبانية عن حماد ابن ابراهيم عن ابن عباس قال انه قال في الطير اذا ارسلته فقتل فقل فان الكلب اذا ضربته لم يعد

186
00:58:23.700 --> 00:58:43.700
وان وان تعلم الطير ان ان يرجع الى صاحبه وليس يضرب. فاذا اكل من الصيد ونتف الريش فكل وكذا قال ابراهيم النخعي والشعبي محمد بن ابي سليمان قد يحتج هؤلاء مما رواهم حدثنا ابو سعيد حدثنا المحاربي حدثنا عن الشعبية عن

187
00:58:43.700 --> 00:59:03.700
في ابن حاتم قال قلت يا رسول الله ان قوم النصيب بالكلاب والبزاه فما يحل لنا منها؟ قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح المكلفين تعلمون مما علمكم الله وكل مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ثم قال ما امسكت ثم قال ما ارسلت ما ارسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما امسك عليك قلت ان

188
00:59:03.700 --> 00:59:23.700
قال وان قتل ما لم يأكل قلت يا رسول الله وان خالطت كلابنا كلابا غيرها؟ قال فلا تأكل حتى تعلم ان كلبك الذي يمسك قال قلت ان قوم نرميه فما يحل لنا؟ قال ما ذكرت اسم الله عليه وخزقته فكل. فوجه الدلالة لهم انهم انه اشترط في

189
00:59:23.700 --> 00:59:40.050
الكلب يلا ياكل ولم يشترط ذلك في البزاح. فدلائل التفرقة بينهما في الحكم والله اعلم. وقوله تعالى وكلوا مما امسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليها عند ارسلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العزيز ابن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكن مما امسك عليك

190
00:59:40.550 --> 01:00:00.550
وفي حديث ابي ثعلبة المخرج في الصحيحين ايضا اذا ارسلت كلبك فذلك واذا لم يتب سهمك فاذكر اسم الله رحمه الله في المشهورين عنه التسمية عند ارسال الكلب والرمي بالسماء لهذه الايات وهذا الحديث. وهذا القول

191
01:00:00.550 --> 01:00:20.550
والمشغول عند الجمهورية ان المراد بهذه الاية انما الامر بالتسمية عند عند الارسال كما هو كما قال السدي وغيره. وقال علي ابن ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله واذكروا اسم الله عليه يقول واذا ارسلت جارحك فقل بسم الله واذا نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس المراد بهذه الاية

192
01:00:20.550 --> 01:00:40.500
الامر بالتسمية عند الاكل كما ذهب في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر عمر ابن ابي سلمة فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها انهم قالوا يا رسول الله ان ان قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر

193
01:00:40.550 --> 01:00:59.700
بكفر بالرحمن لا ندري اذ ذكر اسم الله عليها ام لا. قال فقال سموا آآ فقال سموا الله انتم وكلوا عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل

194
01:00:59.700 --> 01:01:19.700
قام في ستة نفر من اصحابه فجاء اعرابي فاكله بلقمتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم فان اكل احدكم طعامه فليذكر اسم الله فاذا فان نسي ان يذكر اسم الله في اوله فليقل بسم الله اوله واخره اوله واخره

195
01:01:19.700 --> 01:01:39.700
هذا وهكذا رواه ابن ماجة من عن ابي بكر ابن ابي شيبة عن زيد ابن هارون به. وهذا منقطع منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة عنها فانه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل بدليل ما رواه الامام احمد حدثنا عبد الوهاب اخبرنا هشام عن ابن ابي عبد الله الدستوائي عن مدين

196
01:01:39.700 --> 01:01:49.700
عبد الله بن عبيد الله بن عمير بن عبيد بن عمير ان امرأة منهم يقال لها ام كلثوم محدثة عن عاشت حدثته عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

197
01:01:49.700 --> 01:02:01.950
وكان يأكل طعاما في ستة نفر من اصحابه. فجاء اعرابي جائعا فاكله بلقمتين فقال اما انه لذكر اسم الله لكفاكم فاذا اكل احدكم فليتذكر اسم الله فان اسم الله في اوله

198
01:02:02.850 --> 01:02:18.350
فليقل بسم الله اوله واخره رواه احمد ايضا وابو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به. وقال الترمذي حسن صحيح. وانا رأيت بام عيني رجل كان يأكل الصحن

199
01:02:20.850 --> 01:02:39.700
ما اقول بلقمتين يمكن بثلاث لقمات لقمة الواحدة يأتي العيش من هنا الى هنا يقول بي هكذا وهكذا سبحان الله تأملت في حالي وياك وقلت هذا اكيد ما يسمي ثم الان اصبح لا يستطيع ان يأكل

200
01:02:40.200 --> 01:03:05.150
عشر ما كان يأكله قبل ليش نتعلم التسمية ونتعلم السنة تغير الحال الحمد لله الذي هدانا واياه للسنة. نعم حديث اخر وقال احمد حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا يحيى ابن سعيد العند حدثنا جابر ابن ابن صبح

201
01:03:05.150 --> 01:03:25.150
المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي وصحبته الى واسط. فكان يسمي في اول طعامه وفي اخر لقمة وفي اخر لقمة يقول بسم الله اوله واخره فقلت له انك تسمي في اول ما تأكل ارأيت قولك في اخر ما تأكل بسم الله. فقال اخبرك عن ذلك ان جدي واميت بن مخشي وكان من اصحاب

202
01:03:25.150 --> 01:03:35.150
النبي صلى الله عليه وسلم سمعت يقول ان رجلا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلم يسمي حتى كان اخر طعامه لقمة قال بسم الله اوله واخره قال النبي

203
01:03:35.150 --> 01:03:55.150
قال سلام الله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سماه فلم يبقى شيء في بطنه حتى قاه. وهكذا رواه ابو داوود والنسائي من حديث جابر من صبح للراسبين ابي البصري وثقه بن معين والنسائي. وقال ابو الفتح العزبي لا تقوم به حجة حديث اخر قال الامام احمد حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن

204
01:03:55.150 --> 01:04:15.150
حذيفة سلم على طعام لم نضع ايدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وانا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كانما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فاخذ رسول

205
01:04:15.150 --> 01:04:25.150
الله صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء اعرابي فكأنما كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

206
01:04:25.150 --> 01:04:41.000
ان الشيطان يستحل الطعام اذا لم يذكر اسم الله عليه. وانه جاء بهذه الجالية ليستحل بها فاخذت بيدها وجابها للاعرابي ليستحل به فاخذت بيده. والذين يده في يديه في يدي مع يديه في يدي مع يديه

207
01:04:41.350 --> 01:04:59.050
ان يده في يدي مع يديهما. يدي مفرد مضاف يعم الجنس  الشيطان وكذا رواه مسلم وابو داوود والنسائي من حديث الاعمش به. حديث اخر رواه مسلم واهل السنن الا الترمذي من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن

208
01:04:59.050 --> 01:05:09.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الرجل بيته ذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشا واذا دخل ولم يذكر اسم الله عند

209
01:05:09.050 --> 01:05:28.150
قال الشيطان ادركتم المبيت فاذا لم يذكروا اسم الله عند طعامه قال ادركتم المبيت رعشا. لفظ ابي داوود حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عزيز بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن ابيه وعن جده ان ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم

210
01:05:28.150 --> 01:05:45.900
ان نقول وما نشفع. قال فلعلكم تأكلون متفرقين. اجتمعوا على طعامكم. اذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه ابو داوود وابن ماجه من طريق الوليد مسلم احسنت. طبعا الاجتماع على الطعام وذكر اسم الله عز وجل الطعام

211
01:05:46.250 --> 01:06:04.700
وعدم الاكل من وسط الطعام. هذه ثلاثة اسباب للبركة وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الملتقى الاحد القادم. ان كنا احياء وصلى الله وسلم على نبينا محمد

212
01:06:04.950 --> 01:06:26.000
وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عندكم اسئلتهم صاحب البيت يقول لهم سموا بسم الله  الصحيح ان التسمية واجب على كل انسان على حدة واجب عيني واضح التسمية واجب عيني واما الحمدلة

213
01:06:26.400 --> 01:06:49.600
مستحب عيني ليش فرقنا لان البسملة اذا ما سميت جاء الشيطان واكل انت اعنت الشيطان على الطعام والشراب ووجب منعه  انا ما قلت محرم انا قلت محرم يعني ما سمعتني

214
01:06:49.750 --> 01:07:14.300
الصحيح ان النرد مكروه وكذلك الشطرنج مكروه ولكن ان كان معه قمار صار حراما ليش مكروه؟ الان هذا السؤال لان النرد يؤدي الى الضجر على القدر حظي موب طيب. الله حظك

215
01:07:14.550 --> 01:07:35.800
صح طيب وش شطرن ليش مكروه للشبابين اثنين اول فيه الاصنام والثاني فيه ضياع للاوقات. والله اعلم اي نعم ملائكة الموكلون بالريح نعم  يعني صعبت عليهم ان يمنعوهم. ما علموا انها مأمورة

216
01:07:36.650 --> 01:07:44.900
هذا معنى عاتي  سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت