﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته

2
00:00:25.050 --> 00:00:51.750
ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد معشر الصائمين فهذا هو المجلس السابع والستون بعون الله تعالى وتوفيقه. من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد. في هدي خير العبادة صلى الله عليه واله وسلم للامام شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله

3
00:00:51.750 --> 00:01:08.750
تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

4
00:01:09.550 --> 00:01:29.550
متابعينا في مجلسنا هذا ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية في الفصول التي اورد فيها المصنف رحمه الله تعالى هدية النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته التي كان يصليها. في فصول متعددة ومسائل متتابعة

5
00:01:29.550 --> 00:01:57.850
وهذا المجلس وما بعده وما قبله في سياق تعلم والوقوف والبحث عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام به وتعلم هديه وبلوغ اعلى مراتب العبودية بسلوك سنته عليه الصلاة والسلام ونحن مقبلون على ليلة كريمة نستكثر فيها ايضا من صلاتنا وسلامنا على نبي الامة وهاديها رسول الله صلى الله عليه

6
00:01:57.850 --> 00:02:20.100
واله وسلم كان متوقف حديثنا يا كرام ليلة الجمعة الماضية في قيامه عليه الصلاة والسلام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية او في الرباعية. ومضى ما يتعلق بهذا القيام وذاك النهوض. وتكبيره وهل ينهض على صدور

7
00:02:20.100 --> 00:02:36.050
معتمدا على ركبتيه او معتمدا على يديه. ثم وقف الحديث عند قراءة الفاتحة في الركعتين الاخيرتين. في الركن رباعية او في الركعة الثالثة في الثلاثية. هل يقرأ بعد الفاتحة سورة

8
00:02:36.100 --> 00:02:57.500
او يقتصر عليها ها هنا قولان للفقهاء رحمة الله عليهم بالنظر الى روايتين وردتا في الباب احداهما حديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر

9
00:02:57.500 --> 00:03:20.150
عصري في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الاية احيانا ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب ظواهر حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة في الركعتين الاخيرتين في الرباعية والثالثة في المغرب

10
00:03:20.950 --> 00:03:36.450
واما الرواية الاخرى فحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة في الركعتين الاوليين قدر الف لام ميم تنزيل السجدة

11
00:03:36.550 --> 00:04:03.100
وحزرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك فدل هذا بظاهره على انه يقرأ ايضا في الركعتين الاخيرتين بسورتين مقدارهما نصف مقدار قراءة الركعتين اوليين هذا دل بظاهره على وجود قراءة بعد الفاتحة بسورة. وانها في مقدارها اقصر واقل من القراءة في الركعتين

12
00:04:03.100 --> 00:04:23.250
اوليين. فلاجل هذين الحديثين كان للفقهاء رحمة الله عليهم قولان في المسألة هل يستحب او يشرع قراءة بعد الفاتحة او يقتصر على الفاتحة ويركع. وهي مسألتنا في مجلس اليوم ان شاء الله تعالى. حيث ضاق بها المجلس ليلة الجمعة الماضية

13
00:04:23.250 --> 00:04:40.950
وساق فيها المصنف رحمه الله الحديثين. وذكر طريقة العلماء في التعامل بين الحديثين والجمع بينهما. وانتهى رحمه الله الى جواز هذا وذاك وان الاكثر من هديه عليه الصلاة والسلام الاقتصار على الفاتحة

14
00:04:41.000 --> 00:05:02.900
ولو قرأ بعدها احيانا فلا حرج وعليه تحمل الرواية الاخرى وله استطراج علمي لطيف في هذه المسألة نأتي عليها في مجلس اليوم ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين

15
00:05:03.000 --> 00:05:23.650
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه انه قرأ في الركعتين الاخرتين بعد

16
00:05:23.650 --> 00:05:43.800
فاتحة شيئا وقد ذهب الشافعي في احد قوليه وغيره الى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الاخرتين واحتج لهذا واحتج لهذا القول بحديث ابي بحديث ابي سعيد الذي في الصحيح. يعني في صحيح مسلم. نعم

17
00:05:43.800 --> 00:06:06.350
انه قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الاوليين قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في

18
00:06:06.350 --> 00:06:26.950
واين من الظهر وفي الاخريين من العصر على النصف من ذلك. هذا التقدير مقدار قراءة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الاوليين بقدر سورة السجدة. في الركعتين الاخيرتين على النصف منها. وفي العصر يقرأ في الركعتين

19
00:06:26.950 --> 00:06:51.350
الاوليين بقدر الركعتين الاخيرتين في الظهر والركعتين الاخيرتين في العصر على نصف الركعتين الاوليين. هذا تقدير من الصحابة. رضي الله عنهم والحديث في صحيح مسلم. واحتجاج الامام الشافعي رحمه الله في احد قوليه واحمد ايضا في احدى الروايتين رحم الله الجميع على مشروعية او استحباب قراءة

20
00:06:51.350 --> 00:07:09.500
شيء بعد الفاتحة اخذا من هذا الحديث الذي روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه احسن الله اليكم. قال رحمه الله وحديث ابي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الاخريين

21
00:07:09.500 --> 00:07:30.200
قال ابو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الاية احيانا. قال في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين

22
00:07:30.200 --> 00:07:51.700
نعم. زاد مسلم ويقرأ ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب. ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب فدل هذا على انه لا يزيد على الفاتحة شيئا في الركعتين الاخيرتين وهذا مستند الجمهور في انه لا يقرأ بعد الفاتحة شيء

23
00:07:52.150 --> 00:08:11.350
لظاهر حديث ابي قتادة رضي الله عنه لكنه حديث غير صريح في المسألة وان كان صحيح السند وهو في الصحيحين. لماذا ليس صريحا؟ لانه ما قال بفاتحة الكتاب فقط ولم يجزم بانه لا يقرأ شيئا

24
00:08:11.450 --> 00:08:31.200
وله تأويل ومعنى يحمل عليه سيشير اليه مصنف الان رحمه الله. قال والحديثان غير صريحين في محل النزاع يعني لا حديث ابي ولا حديث ابي قتادة رضي الله عنهما ليس احدهما ولا كلاهما صريحا في المسألة اي مسألة

25
00:08:31.250 --> 00:08:54.100
هل يقرأ بعد الفاتحة شيئا او لا يقرأ كيف ليس صريحا لان حديث ابي قتادة كما تقدم قبل قليل ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب فهو يحتمل معنى اخر انه اراد ان فاتحة الكتاب تقرأ في كل ركعة ولم يقصد التطرق الى ما بعد الفاتحة

26
00:08:54.550 --> 00:09:09.850
وانه كان يتكلم عن الفاتحة وانها لا تترك حتى في الركعتين الاخيرتين وسكت عما بعدها فلا ينفيها ولا يثبتها ولهذا قال غير صريح. طيب وحديث ابي سعيد الذي فيه تقسيم

27
00:09:10.000 --> 00:09:25.350
الركعتين الاوليين بقدر السجدة والركعتين الاخيرتين على النصف من ذلك قال حتى هذا غير صريح بانه ليس صراحة من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا هو يحكي فعله ويقول حزرنا

28
00:09:25.350 --> 00:09:46.050
المسألة تقدير وتخمين ومثل هذا لا تستطيع حمله على الدلالة القطعية الواضحة نعم هي دلالة لكنها ظاهرة ليست قطعية ولهذا قال رحمه الله والحديثان غير صريحين في محل النزاع. فائدة هذا يا اخوة

29
00:09:46.100 --> 00:10:06.050
عندما تكون المسألة محل خلاف بين الفقهاء وتعددوا فيها الاقوال والمذاهب والاراء والاجتهادات المعتبرة يعتبر القول في مثل هذا المقام يعتبر القول المخالف في مثل هذا المقام ليس باطلا بالكلية وليس خطأ صريح

30
00:10:06.050 --> 00:10:32.900
بل هو محتمل وله من الدلالة الظاهرة ما يمكن ان يستدل به فلهذا يتعامل الفقهاء رحمة الله عليهم مع الادلة ليس على مرتبة واحدة ولا على نظام واحد لان كل مسألة بدليلها وكل دليل له دلالته وطريقته في الاستدلال وما يحتاج اليه وما ينبني عليه

31
00:10:32.900 --> 00:10:56.300
في ايضا من الاحكام واستنباطها في سياق كل مسألة بحسبها. ولهذا قال والحديثان غير صريحين في محل النزاع وضحوا ذلك رحمه الله تفصيلا احسن الله اليكم. قال رحمه الله اما حديث ابي سعيد فانما هو حزر منهم وتخمين. ليس اخبارا عن نفس فعله

32
00:10:56.300 --> 00:11:16.550
الله عليه وسلم واما حديث ابي قتادة فيمكن ان يراد به انه كان يقتصر على الفاتحة وان يراد به انه لم يكن يخل بها في الركعتين الاخريين يعني قد يكون محتملا لهذا وذاك. لما قالوا ويقرأ في الاخيرتين او في الاخرتين بفاتحة الكتاب

33
00:11:16.650 --> 00:11:31.500
ستقول ها هذا هو صريح في انه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا لا ليس صريحا هو ظاهر وفرق عند الاصوليين والفقهاء بين الدلالة الصريحة النصية وبين الدلالة الظاهرة. الدلالة الظاهرة

34
00:11:31.500 --> 00:11:49.250
تدل على معنى ظاهر واضح. لكنها مع احتمال دلالة اخرى محتملة ليس كالدلالة الصريحة القطعية التي لا تحتمل دليلا او دلالة اخرى معها. لما قال الله تعالى في هدي التمتع في سورة البقرة

35
00:11:49.850 --> 00:12:09.850
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة كاملة. هذا مثال للدلالة القطعية التي لا تحتمل معنا اخر ولا اجتهادا اخر. ثلاثة وسبعة عشر لئلا يقول قائل ربما كانت السبعة مشتملة للثلاثة فتبقى اربعة

36
00:12:09.850 --> 00:12:25.900
يصومها اذا رجع؟ لا. قال ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة فهو صريح ونص في المسألة. اما مثل حديث ابي قتادة رضي الله عنه ويقرأ في الاخرى في الاخرتين بفاتحة الكتاب. قال يمكن ان

37
00:12:25.900 --> 00:12:45.900
به انه يتصل على الفاتحة وان يراد به هذا المعنى الثاني المحتمل الذي جعل الدلالة غير قطعية غير صريحة. وان يراد به انه لم يكن يخل بها في الركعتين الاخريين. بل كان يقرأهما فيهما كما كان يقرأهما في الاوليين. يعني كان

38
00:12:45.900 --> 00:13:07.450
انه يريد فقط اثبات قراءة سورة الفاتحة دون التطرق الى ما بعدها. نعم  قال فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة وان كان حديث قال مما حديث ابي قتادة واما حديث ابي قتادة ده فيمكن ان يراد به انه كان يقتصر على الفاتحة

39
00:13:07.450 --> 00:13:27.450
وان يراد به انه لم يكن يخل بها في الركعتين الاخريين. بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الاوليين فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وان كان حديث ابي قتادة في الاقتصار اظهر فانه في معرض التقسيم. وان كان حديث

40
00:13:27.450 --> 00:13:49.100
وبقتادة اظهر في الدلالة من حديث ابي سعيد رضي الله عنهما اذا كلاهما ظاهر وليس نصا صريحا قاطعا كلاهما ظاهر له دلالة واضحة مع احتمال معنى اخر. او مع احتمال يضعف هذه الدلالة الظاهرة عن القطعية الى الظن

41
00:13:49.100 --> 00:14:11.550
لكن مع ذلك فاذا رجحنا بينهما فحديث ابي قتادة اظهر اوضح لم؟ قال لانه في معرض التقسيم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاذا قال كان يقرأ في الاوليين بالفاتحة وسورة. وفي الاخريين بالفاتحة كان كالصريح في

42
00:14:11.550 --> 00:14:30.450
اختصاص كل قسم بما ذكر فيه كالصريح وليس صريحا. لكنه ظاهر جدا الى ما يقرب من التصريح لكنه لا يبلغ درجته قال وعلى هذا فيمكن ان يقال طيب الان سيجمع بين الحديثين

43
00:14:30.700 --> 00:15:00.100
وهذا مسلك معتبر عند العلماء. اذا تعارضت دلالة دليلين فاولى ما يمكن ان يعمل فيه الجمع بين هاتين الدلالتين بطرق متعددة من وجوه الجمع قررها الاصوليون والفقهاء رحمهم الله الجمع باختلاف المحل بتعدده بتعدد الحال باختلاف الزمان وصور اخرى متعددة هذا احد وجوهها التي

44
00:15:00.100 --> 00:15:20.550
يكررها المصنف رحمه الله. وعلى هذا قال وعلى هذا فيمكن ان يقال ان هذا كان اكثر فعله. هذا ما هذا حديث ابي قتادة بالاقتصار على الفاتحة يمكن ان يقال ان هذا كان اكثر فعله عليه الصلاة والسلام. نعم

45
00:15:20.950 --> 00:15:45.750
قال وعلى هذا فيمكن ان يقال ان هذا كان اكثر فعله. وربما قرأ في الركعتين الاخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث ابي سعيد يعني احيانا وهذا كما ان هديه صلى الله عليه وسلم قد هذا الطريق في الجمع بين الحديثين جعل الاصل حديث ابي سعيد رضي الله عنه

46
00:15:45.750 --> 00:16:05.750
في انه جعل الاصل حديث ابي قتادة في انه لا يقرأ بعد الفاتحة شيء. طيب وحديث ابي سعيد؟ صحيح عند الامام مسلم. وحتى لا تقديره ونعطل دلالته نقول نعم قدروا ذلك بما ذكر ابو سعيد في حديثه رضي الله عنه فنجعل ذلك محمولا

47
00:16:05.750 --> 00:16:31.400
على بعض الاحيان وان الغالب منه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفاتحة وبالتالي فمن صلى الظهر او العصر الركعتين الاخيرتين واكتفى بالفاتحة وركع فقد اصاب السنة وان كان يقرأ احيانا بعد الفاتحة شيئا فهو ايضا مصيب للسنة. دل للاول حديث ابي قتادة ودل للثاني حديث ابي سعيد

48
00:16:31.400 --> 00:16:52.800
رضي الله عنهما فيكون جمعا بين الدليلين. وعدم تعطيل لشيء منهما. وعملا بكليهما وهذا اوفق. وفيه تعظيم بالنصوص واعمال لها وعدم اهدار لشيء من دلالاتها قال هذا كما فعلنا في جملة من مسائل الصلاة. لو سألتكم الان صلاة الفجر

49
00:16:52.900 --> 00:17:16.500
هل السنة فيها تطويل القراءة او تقصيرها تطوير القراءة. طيب ثبت انه قرأ في الفجر بسورة الزلزلة. وهذا تقصير تقصير قصير جدا لن ترده الحديث صحيح. فليس لك الا ان تقول بل كان الغالب على هديه في صلاة الفجر تطويلها. وربما خففها

50
00:17:16.500 --> 00:17:35.550
احيانا ممتاز. طيب والمغرب العكس السنة فيها التقصير. طب فاذا قلت لك انه ثبت انه قرأ فيها بالمرسلات وقرأ فيها بالاعراف. والحديث صحيح. ولا سبيل الى اهداره فستسلك مسلك الجمع ذاته فتقول

51
00:17:35.600 --> 00:17:57.050
كان الغالب عليه تقصير صلاة الفجر وربما طولها احيانا هكذا ستقول في مسألة القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الاخيرتين الغالب عليه الاقتصار على الفاتحة. واحيانا ربما قرأ سورة معها عليه الصلاة والسلام. فساق الان شواهد لهذا

52
00:17:57.050 --> 00:18:20.300
الذي قرره في مسألتنا احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا كما ان هديه صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها احيانا وبعضهم حمل التخفيف كما تقدم هناك. على صلاة الفجر ان كانت في سفر. لانه ثبت تقصيره عليه الصلاة والسلام للفجر في السفر

53
00:18:20.300 --> 00:18:38.050
قال وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها احيانا كمثل سورة الاعراف. نعم. وترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها نعم ثبت انه قنت في الفجر وبه مذهب الشافعي رحمه الله

54
00:18:38.150 --> 00:19:02.200
واما ترك القانوت فالاكثر وعليه جمهور الفقهاء. فالجمع بين السنتين ان تقول الاكثر من شأنه ترك القنوت في الفجر. ولو قنت احيانا قد دلت عليه السنة احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاصرار في الظهر والعصر بالقراءة وكان يسمع الصحابة فيها الاية احيانا. المسألة

55
00:19:02.200 --> 00:19:22.200
لشاهد هذا الجمع هل يسر في الظهر والعصر او يجهر بالقراءة؟ السنة الاسراء. طيب وحديث ابي قتادة يقول وكان يسمعنا اية احيانا احيانا احيانا اذا هذا احيانا فلو فعلها امام او مصلي ورفع صوته بالاية او ببعضها وهو يقرأ

56
00:19:22.200 --> 00:19:39.250
فهذه سنة ايضا ثبتت بحديث ابي قتادة رضي الله عنه احسن الله اليكم. قال رحمه الله وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها احيانا. ايضا هل يجهر بالبسملة في الفاتحة او لا يجهر

57
00:19:39.250 --> 00:20:00.400
خلاف بين الفقهاء بوجود ادلة تدل على هذا وعلى ذاك. لكن الادلة الاكثر والاصلح والاصح ترك الجهر بالبسملة واما ما ثبت من كونه يجهر بها احيانا. والحديث الذي اخرجه الترمذي والدار قطني والبيهقي وفيه ضعف لجهالة بعض رواته

58
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
من انه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة احيانا. وكما قال العقيلي رحمه الله لا يصح في الجهر بها حديث مسند وقد تكلم فيها المحدثون كثيرا. فاذا اخذنا بالحديث فنقول ان كان صح عند بعضهم فمحمله على الجهر بالبسملة

59
00:20:20.400 --> 00:20:41.650
احيانا وفي هذا جمع بين الادلة في الباب. صلاة الفجر والمغرب والاسرار والجهر في صلاة الظهر والعصر والجهر بالبسملة او الاصرار بها جمع بين الادلة وجمع بين المذاهب ايضا التي اختلفت في هذه المسائل بناء على اختلاف الادلة فيها. هذه شواهد

60
00:20:41.650 --> 00:21:02.350
لمسائل فقهية اخرى سوى مسألة انا في هذا الباب وهي مسألة قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاخيرتين احسن الله اليكم. قال رحمه الله والمقصود انه كان يفعل في الصلاة احيانا شيئا لعارض لم يكن من فعله الراتب

61
00:21:02.350 --> 00:21:22.700
الان سيستطرد رحمه الله في هذه القضية هو انتهى الجمع الى ماذا؟ الى انه كان الغالب انه يقتصر على الفاتحة. لكن احيانا ربما قرأ سورة واعطاك مثالين ثلاث اربعة لهذه القضية. الان هذا استطراد علمي لطيف

62
00:21:22.900 --> 00:21:45.600
كان عليه الصلاة والسلام له هدي مستمر الغالب على فعله في الصلاة وربما خالف ذلك الهدي المستمر لامر عارض. لم يكن من فعله الراتب المستمر عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا؟ هل كان يلتفت في صلاته عليه الصلاة والسلام

63
00:21:45.700 --> 00:22:07.450
الجواب لا. طيب ودلت بعض الاحاديث على انه التفت في صلاته ليس لك الا ان تقول ليس هذا هو الهدي الدائم هذا الالتفات كان لعالم صح عنه فنثبته لكن نحمله على انه اذا احتاج المصلي في صلاته لامر عارض يتعلق بمصلحة الصلاة

64
00:22:07.450 --> 00:22:31.350
بمصلحة عامة جاز ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام لئلا يقول قائل اذا ثبت انه التفت ولو مرة في الصلاة نجعل الالتفات من الامور الجائزة فلا نخطئ من ظل يلتفت في صلاته. فكلما تحرك امامه احد نظر اليه. واذا دخل داخل نظر اليه فتقول ثبت انه التفت

65
00:22:31.350 --> 00:22:51.350
ففي صلاته اذا دل هذا على جوازه. لا القاعدة انه كان يفعل في الصلاة احيانا شيئا ما لعارض لم من فعله المستمر الراتب انه كان يفعله عليه الصلاة والسلام. واعطاك لهذا شاهدا واستطرد في مسألة النظر في روايات

66
00:22:51.350 --> 00:23:15.600
وكلام الائمة عليه وهي مسألة الالتفات في الصلاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام الى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة الى الشعب الذي يجيء منه الطليعة. الطليعة الشخص الذي يكون في طليعة القوم في مقدمته

67
00:23:15.600 --> 00:23:38.450
بعث فارسا عليه الصلاة والسلام في مهمة يستطلعها ودخل في صلاته. ولما قام الى الصلاة جعل يلتفت الى الشعب الشعب هو الطريق في الجبل الى الشعب الذي يأتي منه ذلك الفارس المبعوث. لانه كان ينتظره عليه الصلاة والسلام. فهذا ايضا قال مثال قام الى الصلاة

68
00:23:38.450 --> 00:24:03.500
فلا يلتفت عليه الصلاة والسلام الى الشعب الذي يجيء منه الطليعة والحديث عند ابي داوود في سننه والنسائي في الكبرى وصححه الالباني  احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سألت رسول الله

69
00:24:03.500 --> 00:24:25.400
صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. خلاص هو اختلاس. طيب فكيف التفت هو في الصلاة عليه الصلاة والسلام كلها لمسة ليس هذا دائما. ولم يفعله باستمرار. فعله في ذلك الموقف لعله لحكمة

70
00:24:25.650 --> 00:24:49.700
فلا نجعله معارضا للهدي المستمر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته. اذا الصلاة خشوع. الصلاة عدم  الصلاة نظر الى موضع السجود الصلاة ادب واحترام في وقوف المصلي بين يدي ربه. بل كما قال في الحديث الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

71
00:24:49.700 --> 00:25:10.250
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي الترمذي من حديث سعيد ابن المسيب عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك او الالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة

72
00:25:10.250 --> 00:25:35.100
فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة ولكن للحديث علتان احداهما ان رواية سعيد عن انس لا تعرف الثانية انه على ان ان على طريقه علي ابن زيد ابن جدعان طيب هذا الحديث الذي اخرجه الترمذي ليس صحيحا قال فيه علتان. الاول رواية سعيد بن المسيب عن انس لا تعرف. انس بصري

73
00:25:35.100 --> 00:25:55.100
وسعيد مدني وروايته على عامة الصحابة بالمدينة رضي الله عنهم. والثانية ان في رواة اسناد الحديث علي ابن زيد ابن جدعان وحديث واحسن احواله التحسين عند بعض المحدثين. فلما اخرج الترمذي لحديث قال حسن غريب واسناده قد ذكر المصنف ما يتعلق به

74
00:25:55.100 --> 00:26:15.100
ولهذا قال النووي رحمه الله وتصحيح مثل هذا من غلط الرواة بعد الترمذي. فانه لا يقع ممن له ادنى معرفة بالحديث. لان بعض من روى الحديث عن الترمذي نسب اليه تصحيح الحديث وليس صحيحا. ومع ذلك فقد اغنى عن هذا الحديث حديث البخاري قبل قليل سؤال

75
00:26:15.100 --> 00:26:35.550
عائشة رضي الله عنها عن التفات الرجل في الصلاة او المصلي في الصلاة. قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد ذكر البزار في غير مسنده من حديث يوسف ابن من حديث يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن

76
00:26:35.550 --> 00:27:03.600
بالدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة للملتفت. ايضا الحديث لا يصح ولما ذكر الدارقطني الحديث من عدة طرق قال الحديث مضطرب لا يثبت والمصنف رحمه الله آآ احترز فقال ذكر البزار في غير مسنده. لان الحديث ليس في مسند البزار ولعله في

77
00:27:03.600 --> 00:27:20.650
ماليه والحديث كما تقدم لا يثبت له طريق ويغني عنه حديث صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها احسن الله اليكم قال رحمه الله واما حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:27:20.700 --> 00:27:46.400
كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا يلحظ  انا يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا. يلتفت لا اللحظ النظر بالعين دون التفات الرأس فاذا كنت تنظر امامك ثم التفت بعينك يمنة او يسرة فقد لاحظت وان لم يستدر وجهك

79
00:27:46.800 --> 00:28:07.450
اما حديث ابن عباس قال واما حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يزد. نعم. وقد

80
00:28:07.450 --> 00:28:27.450
لعل الحديث الائمة كالترمذي والدارقطني والبيهقي بانه لم يسنده غير الفضل ابن موسى. وخالفه الائمة الاوثق كوكيع رحم الله الجميع فجعلوا الحديث مرسلا وقال ابو داوود المرسل اصح والمرسل من حديث من انواع الحديث الضعيف والله اعلم

81
00:28:29.000 --> 00:28:51.850
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال الخلال اخبرني الميموني ان ابا عبد الله قيل له ان بعض اسند ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة فانكر ذلك انكارا شديدا حتى تغير وجهه عبد الله الامام احمد رحمه الله

82
00:28:51.950 --> 00:29:16.100
والمصنف رحمه الله ينقل الان ما سئل به الامام احمد عن احاديث الالتفات في الصلاة. سواء احاديث آآ فيها نسبة الالتفات او احاديث فيها النهي عن الالتفات فانظر كيف علق الأئمة. سأل الميموني وهو من خواص اصحاب الامام احمد ومن الرواة السبعة الموثوقين الذين ينقل عنهم

83
00:29:16.100 --> 00:29:36.100
فتاوى ومسائل ومذهب الامام احمد رحمه الله. قيل للامام احمد قيل لابي عبد الله ان بعض الناس اسند يعني روى حديث مسندا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة. يقصد الحديث السابق حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الذي

84
00:29:36.100 --> 00:29:59.800
يا اعله الائمة الترمذي والبيهقي والدارقطني انه كان يلحم في الصلاة يمينا وشمالا. فسأل الامام احمد عن هذا قال فانكر وزلك انكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه قال ورأيته في حال ما رأيته في حال قط سواه

85
00:29:59.800 --> 00:30:20.600
غضب الامام احمد رحمه الله ما الذي اغضبه  ما الذي اغضبه وهو يسأل عن حديث سأله احد طلابه وتلامذته عن حديث ان بعض الناس اسند كذا وكذا. فكان يكفي ان يقول لا يثبت او ضعيف. غضب

86
00:30:20.600 --> 00:30:35.250
رحمه الله لان الحديث ضعيف ومنكر سندا ومتنا اما السند فظعيف لا يثبت واما المتن كيف ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل يعني لا تقول في اقل احواله

87
00:30:35.250 --> 00:30:55.250
الا انه فعل العابثين في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخاشعين. واعظم من وقف بين يدي ربه من المصلين عليه الصلاة والسلام فهذا الذي ازعجه فغضب رحمه الله تعالى. نعم. فانكر فانكر ذلك انكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير

88
00:30:55.250 --> 00:31:17.950
يرى لونه وتحرك بدنه. ورأيته في حال ما رأيته في حال قط سواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة يعني انه انكر ذلك واحسبه قال ليس له اسناد. وقال من روى هذا؟ انما هذا عن سعيد بن المسيب

89
00:31:17.950 --> 00:31:37.950
ثم قال لي بعض اصحابنا ان ابا عبدالله وهن حديث سعيد هذا وضعف اسناده وقال انما هو عرج عن سعيد. نعم. وهكذا اخرج ابن ابي شيبة في المصنف عنه شيء. قال بعض اصحابنا اخبرني عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال كان رسول

90
00:31:37.950 --> 00:31:57.850
الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة ولا يلتفت. فالحديث فيه ابهام وفيه ارسال وانقطاع. لا يصح بمثله رواية تسند الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال عبد الله ابن احمد

91
00:31:57.900 --> 00:32:17.450
حدثت ابي بحديث حسان ابن ابراهيم عن عبدالملك الكوفي انه قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن ابي امامة وواثلة ان انهم انهما قالا كان النبي صلى الله عليه

92
00:32:17.450 --> 00:32:42.400
كلما اذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في موضع سجوده. فانكره جدا وقال اضرب عليه. انكر الحديث. حتى هذا الحديث. الان هذا سؤال اخر سأله ابنه عبد الله عن هذا الحديث وساق بسنده كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينا

93
00:32:42.400 --> 00:33:01.400
لا شيمان ورمى ببصره في موضع السجود فانكره انكر ماذا انكر اسناد الحديث بانه لا يصح وقال اضرب عليه. ضربوا الضرب على الحديث عند المحدثين يعني شطبه. الغاؤه عدم اعتباره. اعتباره خطأ

94
00:33:01.400 --> 00:33:19.550
لا يثبت ولا يصح ولا يبقى مكتوب عندهم في الرواية. قال فاحمد رحمه الله انكر الحديث ايضا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاحمد رحمه الله انكر هذا وهذا

95
00:33:19.600 --> 00:33:44.000
وكان انكاره للاول اشد لانه باطل سندا ومتنا. والثاني انما انكر سنده والا فمتنه خير منكر والله اعلم قال رحمه الله ولو ثبت الاول لكان حكاية فعل لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ولو ثبت الاول يعني حديث

96
00:33:44.000 --> 00:34:04.800
او لحظه عليه الصلاة والسلام في الصلاة لكان حكاية فعل. نعم قال لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة في كلامه صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر وعمر وذو اليدين عمر هو وابو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة

97
00:34:04.800 --> 00:34:20.600
مصلحتها يقصد في حديث السهو فانه لما سلم من ركعتين وقال ذو اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال لم انسى ولم تقصر فقالوا بلى فقال كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم

98
00:34:21.000 --> 00:34:36.050
فلما حصل هذا الكلام ثم قام فاكمل الركعتين الباقيتين دل على ان هذا الكلام لم يكن مبطلا للصلاة. وما جعله يعيدها ابتداء بل بنى عليها واكمل. فقال الفقهاء دل هذا على ان

99
00:34:36.050 --> 00:35:01.300
الكلام ان كان لمصلحة الصلاة فانه لا يبطلها قال ككلامه هو وابو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها. يعني ليس لكلام اجنبي عن الصلاة او خارج عنها احسن الله اليكم قال رحمه الله او لمصلحة المسلمين ربما كان الكلام لمصلحة الصلاة او لمصلحة عامة

100
00:35:01.300 --> 00:35:26.150
تتعلق بالمسلمين فانه ايضا لا يبطل الصلاة على كل حديث الذي رواه ابو داوود عن ابي كبشة عن ابي كبشة السلولي عن سهل ابن عن سهل ابن الحنظلية انه قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح. لعب يعني اقيم للصلاة. نعم. قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح

101
00:35:26.150 --> 00:35:42.550
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب قال ابو داوود يعني وكان ارسل فارسا الى الشعب من الليل يحرس فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة. وهو

102
00:35:42.550 --> 00:36:00.300
ويدخل في تداخل العبادات كصلاة الخوف. صلاة الخوف وتعلمون ما ورد فيها من الاحاديث في صفاتها فيها حركة وانتقال وحمل سلاح قتال وهذا كله جائز دخلت عبادة الجهاد في الصلاة قال هذا من تداخل العبادات. اذا

103
00:36:00.400 --> 00:36:24.550
فنحمل حديث التفاته الى الشعب عليه الصلاة والسلام لما دخل في الصلاة ينتظر الفارس او الحارس الذي بعثه هناك هو من لاشتغاله في الصلاة بامر الجهاد وهو في غزو وليس هذا من الشأن الدائم. ولا يمكن ان يستفاد منه او يستنبط جواز الالتفات على كل حال في كل الاوقات في كل الصلوات

104
00:36:24.850 --> 00:36:47.000
لم؟ لان الهدي الثابت المستمر عنه صلى الله عليه وسلم الخشوع والسكون والنظر الى موضع السجود فمتى وجدنا حديثا علقناه بمعناه وبحكمته وعلته ليبقى الاصل اصلا ويبقى هذا الحكم المستقل لعارض او

105
00:36:47.000 --> 00:37:11.350
او لفائدة مقيدا بها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقريب منه قول عمر رضي الله عنه اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة فهذا جمع بين الجهاد والصلاة. هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه اخرجه البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم. في باب يفكر الرجل بالشيء او يفطر

106
00:37:11.350 --> 00:37:28.000
يفكر الرجل الشيء في الصلاة. هو يقول اني لاجهز جيشي. تعرف ما تجهيز الجيش تجهيزه اعداده قيادته مؤنته تقسيمه اعداده ارسالهم كل هذا يفكر فيه وهو في الصلاة. فهل يعد هذا من

107
00:37:28.000 --> 00:37:48.000
التفكير المنافي للصلاة وشغلها وعبادة القلب فيها. قال هذا جمع بين الجهاد والصلاة. طيب ماذا؟ لو كنت تصلي خلف امامك صلاة فريضة او صلاة تراويح او كنت مصليا منفردا او اماما فمرت بك اية فيها حكم فقهي

108
00:37:48.000 --> 00:38:07.050
وفيها فائدة او لها سبب نزول قد مر بك وعلمته فجعلت تستحضر ذلك المعنى في صلاتك وانت تقرأ او وانت الى امامك ايعد هذا من الاسترسال بالانشغال في مسائل علمية ليست من صلب الصلاة

109
00:38:07.100 --> 00:38:25.300
لا هذا من التفكر في الايات والاحكام. ربما قرأت الاية فمر بك خلاف الفقهاء في المسألة والمذاهب لانها لانك طالب علم ودرستها وعرفتها فاذا انهالت على ذهنك تلك المسائل وانت تقرأ وانت تسمع

110
00:38:25.300 --> 00:38:48.050
في الصلاة فلا يعد هذا من الانشغال بل مجرد التفكر في معاني القرآن قرأت اية واذا فيها قصة نوح عليه السلام وغرق ابنه كما في سورة هود او قرأت قصة موسى عليه السلام وشأن السحرة. فجعلت تتفكر في معنى الايات وانقلاب العصا الى حية تسعى. ثم خضوع السحرة

111
00:38:48.050 --> 00:39:08.050
وهو اذعانهم سجودهم ايمانهم. وجعلت تعيش ذاك كانه مشهد امام عينيك. التفكر في معاني القرآن او في الاحكام المستفادة من الايات والاسترسال فيها هذا نوع من الانشغال بشيء لا يقال عنه وانه معارض لحقيقة الصلاة

112
00:39:08.300 --> 00:39:28.300
فاذا قررت هذا وفهمت هذا ادركت انه عليه الصلاة والسلام كيف دخل في الصلاة وفكره ما زال مع ذلك الذي بعثه في ناظرا او ملتفتا الى الشعب الذي يأتي منه. فهمت الان كيف كان عمر رضي الله عنه وهو الخليفة وامير المؤمنين. والقائد

113
00:39:28.300 --> 00:39:44.000
اعلى للجيش وللامة انذاك يفكر في الجيش يجهزه وهو في الصلاة لن يكون هذا نوعا من من اختلاس الشيطان من صلاة العبد كلا وحاشا. بل هو من الانشغال بامر اولا ليس هو

114
00:39:44.000 --> 00:40:05.750
المستمر الثابت في كل صلاة. والثانية لامر عارض اما لمصلحة تتعلق بالصلاة او لمصلحة عامة تتعلق للمسلمين وهكذا تجتمع لك الادلة ويزول عنك الاشكال ويرتفع الاضطراب والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله

115
00:40:06.150 --> 00:40:34.700
ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة. فهذا جمع بين الصلاة والعلم. فهذا لون والتفات الغافلين اللاهين افكارهم لون اخر. وبالله التوفيق فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم اطالة الركعتين الاوليين من الرباعية على الاخريين. هذا الان عودة الى اصل المسألة بعد هذا الاستطلاع

116
00:40:34.700 --> 00:40:55.800
اللطيف في مسألة ماذا لو ثبت اصل وثبت على خلافه شيء صحيح كيف نتعامل معه وعلى ماذا؟ نحمله نعم قال فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم اطالة الركعتين الاوليين من الرباعية على الاخريين. واطالة الاولى من الاوليين على الثانية

117
00:40:55.800 --> 00:41:15.800
ولهذا قال سعد لعمر اما انا فاطيل في الاوليين واحذف في الاخريين. ولا الوا ان اقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا هذا هو الهدي الراتب. تطويل الركعتين الاوليين في الرباعية ظهرا وعصرا وعشاء

118
00:41:15.800 --> 00:41:42.950
تطويلها على الركعتين الاخيرتين. واطالة الاولى على الثانية. اذا الاولى اطول. فالثانية اقصى. ثم الاخيرتان اقصر من الاوليين هذا هو الهدي الراتب من فعله عليه الصلاة والسلام دل على ذلك قصة حصلت بين سعد وعمر. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه ايام خلافته. وذلك

119
00:41:42.950 --> 00:41:59.250
انه لما فتحت العراق والكوفة تولى سعد رضي الله عنه امارة الكوفة. بامر امير المؤمنين عمر فمكث فيهم اميرا وواليا. ثم ما لبثوا ان شكوه الى امير المؤمنين. والحديث صحيح

120
00:41:59.350 --> 00:42:19.350
شكوا سعدا الى عمر بماذا؟ بجملة امور هي تهم باطلة طعنوا فيها في صاحب رسول الله صلى الله عليه ايها السلم ماذا قالوا؟ قالوا لا يخرج في السرية ولا يقسم او لا يعدل بين الرعية ولا يحسن ان يصلي

121
00:42:20.300 --> 00:42:39.850
اتهموه بذلك وعمر رضي الله عنه امير المؤمنين فلما استدعى سعدا وقابله عرض عليه الشكوى وان كانت باطلة. لكن لانه يريد ان يفصل فيها. فكان سعد رضي الله عنه في جوابه مسددا. فلما جاء لمسألة الصلاة قالوا ما يحسن يصلي

122
00:42:40.000 --> 00:42:56.050
يتهمون صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام انه لا يحسن الصلاة. فاجاب السعد قال اما انا اذا كانت صلاتي هذه غير صحيحة فانا اخبرك كيف اصلي قال اطيل في الاوليين واحذف في الاخريين. ايش يعني احذف

123
00:42:56.450 --> 00:43:19.600
اقصر اخففها قال ولا ال ان اقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخيرا زكى عمر رضي الله عنه موقف سعد وشهد له بصحة موقفه وسلامته من التهمة وبرائته من الطعن الذي اتهموه به. فدل فدلت الجملة على جملة

124
00:43:19.600 --> 00:43:42.900
من مسائل الصلاة وقعت في غير سياقها لكن بنى عليها الفقهاء مسألة ان السنة النبوية في الرباعية تطويل الركعتين الاوليين وتخفيف الاخيرتين. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم اطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما

125
00:43:42.900 --> 00:44:01.300
تقدم قالت عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر الا الفجر. فانها اقرت على حالها من اجل طول القراءة

126
00:44:01.450 --> 00:44:18.650
والمغرب لانها وتر النهار. يعني زيد في الظهر والعصر والعشاء. الشاهد هنا قالت الا الفجر فانها اقرت على حالي يعني من غير زيادة من اجل طول القراءة. فدل هذا على ان السنة الثابتة ان تكون صلاة الفجر

127
00:44:18.950 --> 00:44:39.700
اطول من بقية الصلوات في القراءة قال قال رحمه الله رواه ابو حاتم ابن حبان في صحيحه واصله في صحيح البخاري وكذا في مسلم نعم. قال وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلواته. اطالة اولها على اخرها

128
00:44:39.700 --> 00:45:00.950
كما فعل في الكسوف وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. هذي مبالغة في وصف  صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. يعني طويلة في ثلاث مرات مبالغة في وصف هذا الطول الذي وصفت

129
00:45:00.950 --> 00:45:23.900
به صلاته صلى الله عليه واله وسلم قال كما فعل صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما حتى اتم صلاته

130
00:45:24.150 --> 00:45:45.950
ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وامره بذلك. نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها عند الامام مسلم. وايضا من حديث ابي هريرة امر به ان يبتدأ المصلي صلاة الليل بركعتين خفيفتين. وتقول عائشة رضي الله عنها كان يفتتح الليل او قيام الليل بركعتين خفيفتين

131
00:45:45.950 --> 00:46:05.050
كيف تجمع بين هذا وبين قوله قبل قليل؟ انه يفتتح صلاة الليل بركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. نعم لان هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل. فهي بمنزلة سنة الفجر وغيرها. حتى صلاة الفجر وهي طويلة

132
00:46:05.050 --> 00:46:26.850
سنتها خفيفة جدا. حتى تقول حتى يقول الراوي لا ندري اقرأ الفاتحة فيهما او ما قرأ. فسنة الفجر. لشدة تخفيفها هذا هدي نبوي فيه تناسب. اذا كانت الصلاة طويلة يسبقها افتتاح وتمهيد بركعتين خفيفتين

133
00:46:27.100 --> 00:46:49.500
صلاة الفجر فيها قول فكانت سنتها خفيفة مختصرة قيام الليل طويل يفتتحه بركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما احيانا بعد وتره. تارة جالسا وتارة قائم

134
00:46:49.500 --> 00:47:06.400
من مع قوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فان هاتين الركعتين لا تنافي هذا الامر كما ان المغرب وتر للنهار وصلاة السنة شفعا بعدها لا تخرجها عن كونها وتر النهار

135
00:47:06.700 --> 00:47:26.750
كذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل كانت الركعتان بعده جارية مجرى سنة المغرب من المغرب. هل من السنة صلاة ركعتين بعد الوتر هل من السنة صلاة ركعتين

136
00:47:26.850 --> 00:47:50.300
بعد الوتر قال رحمه الله وكذلك الركعتان اللتان كانا يصليهما احيانا بعد وتره تارة جالسا وتارة قائما هذه يا كرام سنة عند جمهور الفقهاء مستحبة احيانا. ومنهم من جعلها مستحبة مطلقة

137
00:47:50.550 --> 00:48:10.550
ونسب شيخ الاسلام القول بوجوب هاتين الركعتين لبعض من لم يسمى لكنه لا يسقط قولا. لكن المالكية يرون كراهة هاتين الركعتين دل على هاتين الركعتين عدة احاديث. منها حديث عائشة في صحيح البخاري. قالت رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:48:10.550 --> 00:48:35.100
العشاء ثم صلى ثماني ركعات. وركعتين جالسا. ثمانية ركعات وركعتين جالسا. قالت وركعتين بين الندائيين يعني سنة الفجر ولم يكن يدعهما ابدا. الثماني الركعات الاولى هي القيام. يصليها قائما. ثم قالت ثم ركعتين جالسا

139
00:48:35.100 --> 00:48:48.200
وما ذكرت الوتر في هذه الرواية وهذه الرواية عند البخاري بسنده عن عراك ابن مالك عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. الرواية الثانية عن عائشة عند مسلم من حديث يحيى بن ابي

140
00:48:48.200 --> 00:49:05.950
كثير عن ابي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا في الرواية الثانية بينت ان هاتين الركعتين بعد قالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة. يصلي ثماني ركعات ثم يوتر

141
00:49:06.150 --> 00:49:27.050
ثم يصلي ركعتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قام فركع. ثم يصلي ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح فهذا واضح ان هاتان ركعتان. ان ها هنا ركعتان بعد تمام القيام والوتر. واحيانا كان يصليه مجالسا

142
00:49:27.200 --> 00:49:51.600
في صحيح مسلم ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة في ذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد في ذكر

143
00:49:51.600 --> 00:50:11.600
الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. الان انتهى. قال ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد الان اوتى صلى تسع ركعات اوتر بالتاسعة وسلم قال ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. قالت فتلك احدى عشرة ركعة

144
00:50:11.600 --> 00:50:31.650
يا بني فلما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كبر في السن واخذه اللحم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك تسع يا بني والحديث عند مسلم هذه الاحاديث وغيرها

145
00:50:31.750 --> 00:50:53.150
بروايات متعددة عن امنا عائشة رضي الله عنها اثبتت صلاة الركعتين بعد الوتر لكنه لم يفعله على الدوام. لم يكن يفعلها على الدوام ولهذا ما وردت في احاديث اخرى وصفت قيامه بالليل عليه الصلاة والسلام. فماذا نعمل؟ كمسألتنا السابقة الجمع بين

146
00:50:53.150 --> 00:51:13.150
روايات وعدم اهدار شيء منها فنقول نعم يصلي ركعتين احيانا هل يصليها جالسا او قائما؟ تارة هكذا وتارة هكذا ومن الفقهاء من قال باستحبابها مطلقا. ومنهم من قال باستحبابها احيانا ومنهم من قال باستحبابها في السفر. اذا اوتر مسافر

147
00:51:13.150 --> 00:51:29.900
اخيرا والجمع بين ذلك او النظر في الروايات يرجح استحبابها احيانا كما قرر المصنف رحمه الله تعالى. طيب السؤال الان اما قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا طب هو صلى ركعتين بعد الوتر

148
00:51:30.200 --> 00:51:55.700
قال رحمه الله هاتان الركعتان لا تنافي الامر يعني هو ختم بالوتر والختم بالوتر مستحب لا ينافي صلاة شيء بعد الوتر. كما ان المغرب وتر النهار صلاة المغرب ثلاث ركعات هي وتر النهار. السنا نصلي ركعتين سنة بعد المغرب؟ قال بلى. فصلاة السنة ركعتين شفعا لا يخرج

149
00:51:55.700 --> 00:52:14.950
المغرب عن كونها وترا. فكذلك صلاة الوتر اذا صلينا بعدها ركعتين سنة لا يخرجها عن كونها وترا. قال كذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة هو وتر الليل كانت الركعتان بعده جارية مجرى سنة المغرب من المغرب. نعم

150
00:52:16.000 --> 00:52:39.850
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولما كانت المغرب فرضا كانت محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على سنتها اكد من محافظته على سنة الوتر نعم سنة المغرب كان يحافظ عليها دائما فهي سنة راتبة. لكن الركعتان الخفيفتان بعد الوتر لم يكن يواظب عليها

151
00:52:39.850 --> 00:53:06.650
سنة المغرب. قال وهذا على اصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين ان شاء الله. وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف وبالله التوفيق تم كلامه رحمه الله وفعلا آآ استلطف في ذكر هذه المسألة في قضية صلاة الركعتين بعد الوتر وبالفقهاء فيها

152
00:53:06.650 --> 00:53:30.800
كلام طويل ومن ذلك قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان صلاة الركعتين بعد الوتر تقع مثل الركعتين بعد المغرب وبعد الظهر السنن الرواتب عموما جبر بالفرائض وتكميل لها. قال رحمه الله وتر الليل جبره النبي عليه الصلاة والسلام

153
00:53:30.800 --> 00:53:50.050
بركعتين بعده ولهذا كان يجبره اذا اوتر بتسع او سبع او خمس لنقص عدده عن احدى عشرة يعني تمام وتره عليه الصلاة والسلام في الليل احدى عشرة ركعة. فاذا نقص عن ذلك الى تسع او سبع او خمس كان يأتي بهاتين الركعتين

154
00:53:50.450 --> 00:54:10.450
قال فهذا توجيه لحكمة هاتين الركعتين قال فهنا نقص العدد نقص ظاهر وان كان يصليهما اذا اوتر باحدى عشرة كان ان هناك جبرا بصفة الصلاة وان كان يصليه مجالسا. قال واما الركعتان المستقلتان فجبر بمعناها الباطل فلهذا كانت صلاته

155
00:54:10.450 --> 00:54:30.000
تامة. ماذا يقرأ في هاتين الركعتين التي هي بعد الوتر فيها احاديث لا يثبت منها شيء فلو قرأ فيه ما تيسر من كتاب الله اجزأه من الاحاديث الواردة فيها وهي ليست صحيحة يقرأ فيها اذا زلزلت وقل يا ايها الكافرون

156
00:54:30.000 --> 00:54:50.000
وفي حديث اخر انه كان يقرأ فيها بسورتين اخريين وغيرها لا يثبت منها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تم كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وهو القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الاخيرتين وبه تم الفصل

157
00:54:50.000 --> 00:55:10.000
وتم مجلسنا بعون الله تعالى على ان نعاود مجالسنا بعد عيد الفطر ان شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد معشر الصائمين يفصل بينكم وبين غروب شمسكم في اتمام اليوم الخامس والعشرين من ايام صيامكم في شهر كم هذا؟ دقائق معدودة

158
00:55:10.000 --> 00:55:30.000
تقبلون بعدها على ليلة كريمة مباركة هي ليلة الجمعة. وحظ المسلم الموفق فيها من كثرة ذكره لربه صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجعل ليلته اكثر بركة. اما انها مباركة وتزداد بركة

159
00:55:30.000 --> 00:55:50.000
يملؤها العبد وقد استحب لنا ان نستكثر في هذه الليلة وجمعتنا غدا من صلاتنا وسلامنا على نبي الامة وهاديها وشفيعها واسوتها وقدوتها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو القائل اكثروا من الصلاة علي

160
00:55:50.000 --> 00:56:10.000
يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي. يا ايها الراجي عظيم المطلب. فز بالصلاة وبالسلام على النبي كم مذنب بعد الصلاة ذنوبه حطت فعاد كانه لم يذنب. ومثقل بالهم كله

161
00:56:10.000 --> 00:56:30.000
ولت واعقبها صفاء المشرب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ونبينا رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ازكى صلاة واتم سلام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احينا على سنته وامتنا على سنته. واحشرنا

162
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
يوم القيامة في زمرته. واكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وازواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا. وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ربنا ورب كل شيء

163
00:56:50.000 --> 00:57:10.000
ومليكه فالق الحب والنوى. منزل التوراة والانجيل والفرقان. رب جبريل واسرافيل وميكائيل. عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط

164
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
مستقيم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا. واختم لنا رمضان بغفرانك وعفوك وعافيتك يا حي يا قيوم. اللهم تقبل بل منا الصيام والقيام والقرآن وسائر العمل الصالح الذي وفقتنا اليه يا ذا الجلال والاكرام. وتقبله منا بقبول حسن

165
00:57:30.000 --> 00:57:49.150
ربنا وسيدنا وخالقنا اكرمنا اكرمنا بالعفو والعافية. والعتق من النار يا حي يا قيوم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. واعف عن والدينا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين

166
00:57:49.150 --> 00:58:09.150
اللهم اجعل لامة الاسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ارحم الراحمين. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك ولا حول ولا قوة الا بك. انت المستعان عليك التكلان ولا حول ولا قوة الا

167
00:58:09.150 --> 00:58:29.150
الا بالله العلي العظيم. اللهم عجل بفرج قريب ونصر عاجل لاخوتنا المسلمين في فلسطين. نجهم يا رب من عدوان يهود وبغيهم وطغيانهم يا حي يا قيوم. اللهم ان بني صهيون قد طغوا وبغوا وعاثوا في الارض فسادا. اللهم فزلزل الارض

168
00:58:29.150 --> 00:58:49.150
من تحت اقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم وصب العذاب من فوق رؤوسهم. وسلط عليهم من جندك ما لا قبل لهم به وانت قوي القاهر والعظيم القادر لا رب لنا سواك ولا حول لنا ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسألك

169
00:58:49.150 --> 00:59:09.150
الحسنى وصفاتك العلى ان تحفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الاشرار. وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين. اللهم هؤلاء عمار بيتك الحرام وقاصدوه من كل فج عميق

170
00:59:09.150 --> 00:59:29.150
قد اقبلوا الى بيتك الحرام طلبا لمرضاتك وطمعا في رحمتك. رهبة ورغبة اليك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فاكرم قادتهم واحسن جوارهم واعطهم سؤلهم واحفظهم في انفسهم واهليهم واموالهم ومن خلفوا في ديارهم بخير. انت

171
00:59:29.150 --> 00:59:49.150
حافظا وانت ارحم الراحمين. اللهم من اكرم وفدك فاكرمه. ومن اعانهم فاعنه. ومن حفظهم فاحفظه ومن يسر عليه فيسر عليه يا كريم ويا من ان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق وايد بالحق امامنا

172
00:59:49.150 --> 01:00:09.150
وولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم اصلح لهما النية والبطانة والقول العمل يا كريم يا منان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا

173
01:00:09.150 --> 01:00:29.150
ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمدلله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولنا نبيك

174
01:00:29.150 --> 01:00:34.600
عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين