ومثله لو قال اوصيت لك بفرس فهي انثى لو قال بجمل فهو ذكر ناقة انثى لكن كلمة شاة ذكر بعض ومنهم منصور انه في زمانه كانت تطلق الشاة على الذكر والانثى الوصية ونحوها قال المصنف في اخر مسألة ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الاصلح فيها من بيع وغيره الرجل اذا مات ان يخرج الدين قبل التركة او قبل الوصية. نعم قوله من كل ماله بعد موته اي ان الدين يخرج قبل الوصية من كل المال بعد موته وان لم يوصي به واصبح الان كرسيا او مشغولا حديديا ومثله يقال في الخشب ومثله يقال في من اوصى لاخر مستر طبعا امثلة قد تكون سهلة جدا في الزمان الاول وقد لا يتصور الان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وقد عرفت بانها الامر بالتصرف بعد الوفاة ولنعلم ان الوصايا لها اطلاقان اطلاق عام واطلاق خاص المراد بالاطلاق العام اي كل امر يشرع فيه الايصال واما الاطلاق الخاص فانه الذي يتناوله الفقهاء والاطلاق العام للوصايا يشمل خمسة اشياء وهذه الامور الخمسة كلها مشروع للمسلم ان يوصي بها اول هذه الامور انه يشرع للمسلم ان يوصي الى ابنائه والى ورثته والاقربين منه وان كان من اهل العلم ان يوصي من ينتفع بكلامه بوصية يذكرهم فيها الله عز وجل ويأمرهم بها بالبر وان اعظم ما يذكر به العباد ويوصون به ان يذكروا بالتوحيد والايصال به وبالصلاة فانهما عمود الدين ولذلك فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام ان اوصى المسلمين بهذين الامرين وهو افراد الله بالعبادة والصلاة حينما قال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم ومثله ابو بكر ومثله عمر وفي الصحيح وصية ابي بكر الصديق رضي الله عنه حينما اوصى المسلمين عند احتضاره فانه مما يشرع للمسلم ان يوصي بنيه ويوصي مورثيه وقراباته بالخير انها اقل ما لا يدرك كله لا يترك جله فان فضلت يعني زادت الحجة اذا بها بمئة انا اقول يحج عنه عشر حجج كل حجة بمئة اذا لابد من استيعاب والمرء اذا قرأ وصية عزيز عليه وحبيب الى نفسه وقد فقده بعد الوفاة فانه يتأثر بهذه الوصية اي ما تأثر وقد وجدت بعض وصايا اهل العلم لابنائهم ولمحبيهم وفيها من العلم الشيء الكثير ومما طبع من وصايا علمائنا رحمهم الله تعالى وصية ابي الفرج ابن الجوزي لابنه ووصية ابي محمد ابن قدامة ووصية ابن الحبال احد تلاميذ الشيخ تقي الدين وغيرهم من اهل العلم الذين كتبوا وصايا عرفت بعد وفاتهم وانتشرت بعد اندراس امرهم فكان في حياتهم عظة وفي وصيتهم ذكرى لمن بعدهم ممن احبهم واستن بطريقتهم في العلم والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني من الامور التي يشرع فيها الوصية ان المرء يوصي بذكر ما عليه من الحقوق بان يذكر المرء في كتب في وصية يقرأها من يقوم بالامر بعده من وارث او او موصى اليه ونحو ذلك فيعرف ما عليه من الحقوق ان كثيرا من الناس يموتون وعليهم من الديون الشيء الكثير الذي لا يستطيع الدائنون ان يثبتوه بدليل ولا برهان ومع ذلك فان هذا الدين يبقى في ذمة الميت لان الوارث او من يقوم على امر على امر التركة ليس ملزما بان يعطي كل احد ادعى دينا على الميت وانما يعطي فقط من ثبتت ثبت بالبينة انه قد قد اقرض او قد جعل دينا عند ذلك الميت وهذه المسألة يشير لها الفقهاء اشارة في كتاب الوصايا فانهم يذكرون ان المرء اذا مات وقد وجد عند رأسه ورقة فيها اثبات دين عليه او استحقاق لغيره كوديعة ونحوها فانه يعمل بخطه في ذلك الامر الثالث مما يشرع للمسلم ان يوصي ويذكره ان يذكر ما له من الحقوق فيذكر ما له من ديون عند غيره ويذكر ما له من اموال باطنة غير ظاهرة والسبب في ان هذا الامر مشروع ان المرأة اذا مات فان ما له ينتقل الى مورثيه من بعده وكم من الناس كان له من المال الشيء الكثير ولكنه لم يدونه ويبينه ففات على ابنائه وعلى ورثته تحصيل ذلك الدين بسبب عدم علمهم به ولذلك فانه يشرع للمسلم ان يكتب وان يبين ما له من حقوق وديون على الاخرين لاجل مصلحة ابنائه ومورثيه والامر الرابع والخامس هما اللذان يعنى بهما الفقهاء فى هذا الباب ولذلك قلنا ان للوصايا معنى خاص وهو الذي يقصده فقهاؤنا رحمة الله عليهم وهو المعنى الرابع والخامس فاما المعنى الرابع فهو التضرع بان يتبرع المرء بجزء من ماله وهذا الذي تكلم عنه الفقهاء ويسمونه بالوصية ولذلك الفقهاء لما تكلموا عن الفرق بين الوصايا والوصية كما قال ذلك في التوضيح قال ان الوصايا هي الامر بالتصرف بعد الموت واما الوصية فانها التبرع بالمال وعلى ذلك فان الامر الرابع مما يشرع للمرء ان يوصي به ان يتبرع بجزء من ماله فيكون اما محبس الاصل وقفا واما ان يكون مبذولا ابتداء لشخص بعينه وهو ما سنتكلم عنه بعد قليل والامر الخامس هو ما يسمى بالايصال وذلك بان يوصي الرجل الى شخص قد يكون من الورثة او من غيرهم والإيصال يكون على واحد من اثنين اما ان يكون اساء على مال الورثة القسطرة الاطفال والمجانين وغيرهم واما ان يكون ايصائا بتزويج البنات وهذه الايصال بتزويج البنات لا يكون الا للاب فقط دون من عداه العبرة او هذه المسألة الثالثة عفوا اني ذكرت قبلها مسألة العبرة بقبول الموصى له ورده اذا قال لا اريد واجازة الورثة للوصية انما ذلك في هذه الامور الثلاثة بعد الوفاة وقد يكون ايضا ايصال بطريق تصريف الوصية بان يقول اوصيت ان فلان هو الذي يقوم بتوزيع ثلثي لاني اعلم انه صاحب دين وامانة انه يعرف المستحقين فيوجه اليهم اذا الايصال يكون بواحد من امور ثلاثة اما بتوزيع التركة وتوزيع الثلث فيها بالخصوص او ان يكون الايصال بحفظ والولاية على القصر من اولاده واما ان يكون الايصال على تزويج بنات بان الاساءة بالتزويج لا يكون الا للاب فقط واما من عاداه من الاولياء كالجد والاخ وغيره فانه ليس له حق الاسراء وربما نشير له بعد قليل درسنا اليوم قد يأخذ منا وقتا يعني طويلا بعض الشيء ولذلك فاني ساستعجل في الايجاز فيه لعلنا ان ننهي باب الوصايا كاملا اليوم بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن لمن ترك خيرا ثم فسر بعد ذلك الخير فقال وهو المال الكثير اي ان الوصية بالمعنى الرابع الذي ذكرناه قبل قليل وهو الوصية بالتبرع بالمال مستحبة لمن ترك خيرا لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على المسلم الا يبيت الا ووصيته مكتوبة تحت رأسه ولم نقل انها واجبة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم مات ولم يوصي فدل ذلك على انها على سبيل الاستحباب لها على سبيل الوجوب وقوله لمن ترك خيرا فسر ذلك الخير فقال وهو المال الكثير والمراد بالمال الكثير اي عرفا فيختلف مقدار المال من بلد الى بلد ومن زمان لاخر ومن شخص لاخر فمن ترك مالا كثيرا يغني ابناءه من بعده ولا يكونون فقراء من بعده فضل عن حاجتهم شيء فانه حينئذ يستحب له ان يوصي بالتضرع فيتبرع بجزء من ماله بعد وفاته فتكون له صدقة في حياته بذلها وهي الافظل وتكون صدقة بعد وفاته يجري عليه اجرها فيكون له اجران اجر لصدقة بذلها في حياته واجر لصدقة بذلت بعد وفاته بامر منه قال اي يوصي بالخمس السنة ان الاساءة انما تكون بالتبرع لخمس المال فقط وهو الافضل والدليل على ذلك انه قد ثبت عن جمع من كبار الصحابة رضي الله عنهم اختيار ذلك كابي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما فانهما استحبا للمسلم ان يوصي بالثلث بالخمس والا يصل الى الى الثلث ولذلك استحبوا ان ينقص عن الثلث وان تكون الخمس واخذوا الخمس من امر الله عز وجل باخراج خمس الغنيمة حينما قال الله جل وعلا في سورة الانفال واعلموا ان واعلموا ان ما ونمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فجعل الله عز وجل خمس المغنم هيئا للمسلمين فكذلك الحق به من باب الايماء كبار الصحابة رضوان الله عليهم ان المستحب المرء انما يتصدق بخمس ماله لا بثلثه. ولو كان ثلثه كثيرا قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تجوز باكثر من الثلث لاجنبي هذه الجملة فيها عدد من المسائل المسألة الاولى قوله لا تجوز بأكثر من من الثلث الدليل على ذلك ما جاء من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهما في الصحيحين انه اراد ان يتصدق بماله كله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم قال الشطر يعني النصف فنهاه عن ذلك فقال الثلث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وقوله والثلث كثير دل على استحباب الا يكون الا تكون الوصية بالثلث وانما تكون اقل من الثلث كما ثبت ذلك قبل عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهم فجعلوا الوصية انما تستحب بالخمس هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية في قول المصنف ولا تجوز باكثر من الثلث لاجنبي بمعنى ان المرء اذا اوصى باكثر من الثلث فانما زاد عن الثلث فانه لا ينفذ واما ما وصل الى الثلث فانه ينفذ مثال ذلك لو ان لو ان امرأ اوصى لاجنبي المراد باجنبي من لم يكن وارثا من لم يكن وارث يسمونه الاجنبي لو ان امرأ اوصى لاجنبي اي ليس بوارث بنصف ماله فنقول انها تنفذ في الثلث فقط وما زاد عن الثلث وهو السدس المكمل للنصف فانه لا ينفذ اذا فقولنا لا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي يدل على انها تنفذ في الثلث وما زاد عن الثلث فانها لا تنفذ ولا تلزم المسألة الثالثة وهي مسألة دقيقة المصنف هنا عبر بقوله ولا تجوز عبر بقوله ولا تجوز بينما بعض اهل العلم كصاحب المنتهى وغيره كالشويكي وغيره عبروا بقولهم يحرموا الوصية باكثر من الثلث وهذا التعبير من المصنف قد يكون ادق من تعبير صاحب المنتهى بان قول لا يجوز يحتمل ان يكون لاجل التحريم ويجوز ان يكون لاجل الكراهة والذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره ان ذلك على سبيل التحريم ولكن المحققين من اهل العلم كما قال القاضي علاء الدين المرداوي ان الصواب انه من باب الكراهة لا من باب التحريم ان الوصية باكثر من الثلث انما هو من باب الكراهة لماذا قلنا انه من باب الكراهة؟ لانه لا ينفذ ما زاد عن الثلث وهو معلق على اذن الورثة كما سنتكلم بعد قليل فلو آآ اذن به الورثة فانه ينفذ حينئذ. فدل على انه ليس بمحرم ولو كان محرما فان القاعدة عندنا كما سبق معنا ان كل ما نهي عنه على التحريم فانه يقتضي الفساد في الجملة ولذلك فان تعبير المصنف بقوله لا يجوز ادق لان المحققين من الفقهاء قالوا ان الحكم انما هو الكراهة لا التحريم كما قال غيره يقول المصنف ولا لوارث بشيء اي ولا تجوز الوصية لوارث باي شيء سواء كان الشيء قليلا او كثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فلا يجوز الوصية لوارث لا بمال قليل ولا بمال كثير ولا بعين ولا بمنفعة ولا بغير ذلك بان الوارث قد قسم الله عز وجل له جزءا من الميراث بتقدير منه سبحانه وتعالى والله عز وجل نهانا ان نتعدى حدوده جل وعلا وتعدي حدود الله عز وجل في الميراث اما ان يكون بحرمان من يستحق ميراثا او بزيادة احدهم ما لا يستحقه وانما جعل للمسلم الثلث يتصرف فيه لغير وارث ولذلك قال المصنف ولا لوارث بشيء نعم قال الا باجازة الورثة لهما المراد بالورثة اي جميع الورثة فلابد ان يجيز جميع الورثة لهما اي للوارث الذي اوصي له بشيء او الاجنبي الذي اوصي له باكثر من الثلث فاذا اجاز جميع الورثة لهم هذا الشيء الذي اوصى به مورثهم فانه حينئذ ينفذ فانه حينئذ ينفث وقلت قبل قليل انه لابد من اذن جميع الورثة لنفاذ كمال الوصية فلو اذن بعضهم ورفض الباقون فانما ينفذ في نصيب من اذن دون من عداه مثال ذلك لو ان رجلا مات وله ابنان فان نصيب كل واحد من الابنين هو نصف تركته كما نعلم بينهما بالسوية. المسألة من اثنين يقسم بينهما لكل واحد منهما وواحد من اثنين فلو ان امرأ اوصى ما يزيد عن ثلثه لاجنبي فاذن احد الولدين ولم يأذن الثاني فنقول ان هذا السدس الذي هو زائد عن الثلث يستحق هذا الوارث نصفه لانه من نصف احد الوارثين ولا يستحق النصف الثاني من الذي ابى فيأخذ الثلث الذي اعطاه الله عز وجل له من الثلث والسدس الزائد الذي هو معلق على اذنهما يأخذ نصفه لان الذي اذن له احد الوارثين لا كلاهما وهكذا لو كانت المسألة فيها اكثر من وارث واختلفت انصباؤهم في الاستحقاق فانه انما ينفذ في جزئه ونصيبه دون من عاداه نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى فتصح فتصح تنفيذا قول المصنف فتصح تنفيذا هذه مسألة مهمة جدا يبنى عليها الكثير من المسائل وذلك ان الوارث اذا اجاز واذا اجاز وصية مورثه بما زاد عن الثلث الاجنبي او باي شيء لوارث فهل اجازته له من باب تنفيذ الوصية ام انها عطية جديدة ولاهل العلم في ذلك رأيان والذي عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم ان هذا انما هو من باب التنفيذ الذي اعطى في الحقيقة انما هو الميت فهو من باب التنفيذ لا من باب العطية الجديدة فلو قلنا انها عطية فمعناها ان هذا الجزء الذي اوصى به الميت لما زاد عن الثلث انتقل الورثة ثم نقلوه بعد ذلك لمورثهم وينبني على ذلك مسائل تبنى عليه كثيرة جدا من اهمها ان قولنا انه تنفيذ وليس عطية جديدة انه لا يشترط فيه شروط الهبة التي سبق ذكرها في الباب الماظي فلا يشترط فيه القبض ولا يشترط فيه غير ذلك من الامور للزومها وانما يشترط فيه مجرد القبول كما سيمر معنا بعد قليل. بخلاف الهدى فانه يشترط فيها القبض ويجوز فيها الرجوع وهكذا من المسائل التي سبقته بقي عندي مسألة قبل ان اتجاوز المسألة التي بعدها ان المصنف رحمه الله تعالى قال انه لا تجوز الوصية لوارث استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى سورة واحدة يجوز فيها ان يوصى لوارث وفي الحقيقة عند التأمل لا نجدها وصية وانما هي اثر الوصية يأخذها الوارث وذلك فيما لو اوقف جزءا من ماله اقل من الثلث على بعض ورثته لو اوقف المرء جزءا من ماله على بعض ورثته كالذكور فقط. فان بعض الناس يوقف عمارة او بيتا على الورثة الذكور من ابنائه فقط دون البنات ودون الزوجات او ان يوقفه ان يوقفه على اولاده وبناته دون زوجاته او ان يوقفه على بناته دون اخوانه ان كان اخوانه هم الذين يرثونه ويعصبونه فهذا الفعل يقول اهل العلم انه جائز هذا الذي مشوا عليه لكن بشرط الا يكون قصده الحرمان من الميراث فانه يأثم حينئذ ولكنه ينفذ وقفه وتكلمنا عنها في باب الوقف وسبق ذلك ايضا ذكروا مسألة اخرى وان كانت ليست ذات اهمية قالوا لو اوصى لجميع ورثته بجزء من تركته قالوا هذا انفادها وعدم انفاذها تحصيل حاصل لو ان امرأ قال ورثتي جميعا لهم ربع تركتي قلتها ولا ماذا؟ قلتها واحدة ولكنهم ذكروا هذه المسألة من باب يعني ذكر جميع السور المتعلقة في المستثنيات يقول المصنف رحمه الله تعالى وتكره وصية فقير وارثه محتاج سبق ان المصنف قال قبل قليل انه يسن يسن لمن ترك المال الكثير وهو الخير ان يوصي وفي المقابل فان المرء اذا ترك مالا قليلا اي ليس خيرا وهو المال الكثير فان له حالتين الحالة الاولى ان يكون ورثته فقراء محتاجين لهذا المال فانه حينئذ تكره الوصية لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ورثتك اه اغنياء خيرا من ان ان تذرهم عالة يتكففون الناس فدل ذلك على كراهة الوصية ان كان الورثة فقراء. هذي الصورة الاولى الصورة الثانية اذا كان المال قليلا ولكن الورثة اغنياء وهذا كثير. فان بعض كبار السن قد تكون للمرأة او للرجل منهما يكون له مال وابناؤه جميعا في خير وفي يعني آآ في سعة من امرهم فحينئذ نقول ان الوصية في حقه مباحة وليست مندوبة وليست مكروهة. المكروهة انما هي باعتبار الورثة اذا كانوا فقراء محتاجين نعم يقول المصنف وتجوز بالكل لمن لا وارث له هذه الجملة استثناء من المسألة التي سبق ذكرها قبل قليل نحن ذكرنا قبل قليل ان المصنف قال انه ان هناك نوعين من الوصايا لا تصح الوصية الاولى الوصية لوارث وذكرنا ان لها استثناء وهو اذا اوقف على الورثة او بعضهم والسورة الثانية التي لا يصح فيها الوصية انه قال لو اوصى المرء باكثر من الثلث فانه لا يصح الا في سورة واحدة التي ذكرها المصنف هنا وهو اذا كان المرء لا وارث له مطلقا سواء كان كان عادما او سواء كان الورثة من ذوي الفروض او من العصبات او من ذوي الرحم حتى ولو كان له ذو رحم بعيدين ممن يرثه كخال او ابن خال فانه حينئذ آآ لا يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث واما ان فقد جميع الورثة فلا يوجد له وارث ولا ذو رحم فانه حينئذ يجوز له ان يوصي بكل ماله وهذا الامر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى به قالوا ولا يعلم له في الصحابة رضوان الله عليهم مخالف لان هذا المال حق للشخص ولا نقول انه يؤول الى بيت المال لان له حقا فيه بان يوصي فان لم يوصي باحد بهذا المال كله فانه حينئذ يصير الى بيت مال المسلمين يقول الشيخ فان لم يثلث بالوصايا النقص بالقسط ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو ان المرأة اوصى باكثر من الثلث فنحن نقول انه ينقص الى الثلث فلو اوصى رجل الى زيد قال يعطى زيد ثلث مالي فنقول عفوا لو قال يعطى زيد نصف مالي فنقول انما يعطى زيد ماذا؟ الثلث فقط ولا يعطى النصف لانه لا يجوز الزيادة على الثلث طيب لو ان المرأة له اكثر من وصية فقال مثلا في ورقة واحدة او في اكثر من ورقة لفلان الثلث ولفلان الثلث ولفلان الثلث فمجموع هذه الاثلاث الثلاثة تسوي واحدا كاملا فحين اذ نقول لا فمن نقدم من هؤلاء الثلاثة نقول لا نقدم الاول ولا نقدم الاخير وانما نقول هم جميعا مشتركون الوصية فيشترك الثلاثة وتكون النقيصة على جميعهم فاذا كان قد اوصى لثلاثة بثلث وثلث وثلث فكل واحد من هؤلاء الثلاثة يأخذ ثلث الثلث وثلث الثلث كم تسع فيأخذ التسع وهكذا لو انه اوصى الاثنين لكل واحد نصف فنقول ان احدهما يأخذ نصف الثلث وهو السدس والثاني يأخذ نصف الثلث الاخر وهو السدس الاخر وهكذا اذا المسألة تتعلق بالنسبة والتناسب فينظر كم مقدار ما اوصى به ويعطى كل واحد منهم بالنسبة والتناسب احيانا قد لا يعطي جزءا مشاعا وانما يعطي عينا كأن يقول لمحمد سيارتي ولابراهيم بيتي وللثالث كذا وكذا من مالي فنقول ووجدنا ان قيمة هذه الامور التي اوصى بها اكثر من الثلث فانا قلت تقوم هذه الامور الثلاثة حين الوفاة وننظر كم قيمتها ثم ننزل ان نقيس على الجميع بنسبته يقول المصنف رحمه الله تعالى وان اوصى لوارث صار عند الموت غير وارث صحت هذه مسألة او سيذكر الان المصنف ومن ثلاث مسائل او اربع تبنى على امر مهم ساذكره وهو قاعدة ومناط وسابني على هذا المناط اربع مسائل او ثلاث ذكرها المصنف اظنها ثلاث هذا المناط اننا نقول ان العبرة بالوصية عند وجود شرطها الذي علقت عليه وهو الوفاة ان العبرة بالوصية عند وجود شرطها الذي علقت عليه وما هو شرطها الذي علقت عليه؟ هو الوفاة بان المرأة اذا قال اوصيت معنى قوله اوصيت يعني انني اذا مت فافعلوا كذا فهو امر بالتصرف في ماله بعد وفاته فهذا الامر معلق بحين الوفاة هذا الضابط ينبني عليه عدد من المسائل من هذه المسائل ان المرء يجوز له ان يرجع في هذه الوصية قبل وجود ما علقت عليه وهو الوفاة فيجوز المرء ان يوصي اليوم ثم يأتي غدا فيتراجع ويأتي بعد في اليوم الذي يليه ويوصي وصية ثالثة ثم الذي بعده يلغيها فالوصية ليست لازمة وانما هي جائزة ما دام المرء حيا وانما تلزم بوجود الشرط الذي علقت عليه وهو الوفاة اذا هذه مسألة تنبني على مسألتنا تلك المسألة الثانية وهي التي ذكرها المصنف هنا وهو ان العبرة العبرة بكون الموصى اليه وارثا او ليس بوارث العبرة بحال الوفاة العبرة بحال الوفاة نحن قلنا قبل قليل ان الوصية للوارث لا تصح طيب لو ان المرء اوصى لوارث في حياته قال اوصيت لابن اخي وكان ابن اخيه هو الذي يرثه لانه ليس له ابناء قال اوصيت له بثلث مالي لو مات في تلك في تلك اللحظة لقلنا انها وصية لوارث بان هذا اخوه او ابن اخيه هو الوارث فلا وصية لوارث ولكنا وجدنا ان هذا الرجل قبل ان يموت بيوم واحد ولد له ولد ذكر فحجب الولد اخا الميت وابن اخيه فنقول حينئذ استحق الوصية لان العبرة بالوصية ليس بوقت كتابتها وانما العبرة فيها بوجود الوفاة الا في مسألة واحدة سنذكرها بعد قليل وهو في قضية الموجود والمعدوم ستأتي بعد قليل في مسألة واحدة اذا هذا امر اول. الامر الثاني عكسه لو ان المرأة اوصى بغير وارث ثم لما عبرته الوفاة اذا به ينقلب وارثا رجل له ابن واحد وله اخ فقال اوصيت لاخي بثلث مالي ثم قبل وفاته مات ابنه فكان اخوه ووارثه فحين اذ نقول ان الوصية باطلة فقد يكون اخوه قد ورثه مع اخواته او مع باقي اخوانه الباقين فنقول انك لا تستحق الثلث وانما تأخذ ما استحققته بالميراث قد يكون اكثر من الثلث وقد يكون اقل والعلم عند الله عز وجل هذا معنى قول المصنف وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث بان حجب باحد من يحجبه من ابن او غيره صحت اي صحت صحت ماذا الوصية مثال اخر رجل اوصى لزوجته رجل في حياته يقول لزوجته انا اعلم انك زوجتي لا ترثينني اوصيت لك بثلث مالي يظن ان هذه الوصية لا قيمة لها انها وارثة ولكنه قبل وفاته اختلعت منه او او طلقها ولم يثبت عنه رجوع في هذه الوصية فنقول ان هذه الوصية لازمة فتأخذ ثلث ماله بعد ما كانت انما ستأخذ الثمور ان كان له ابناء فبدل الثمن اخذت الثلث بسبب هذه الوصية التي لم يثبت عنه او يثبت نعم عنه رجوع عنها قال والعكس بالعكس معنى قوله العكس بالعكس يعني لو اوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا واعرفنا المثال قبل قليل هذه هي المسألة الثانية المبنية على اصلنا وهي ماذا وهي ماذا؟ ان العبرة الوفاة العبرة في الاستحقاق باستحقاق الاشخاص انما هو بالوفاة المسألة الثانية المبنية عليها او الاولى التي انا عجلت بها قال ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال اعيد العبرة بقبول الموصى له ورده اي رفضه لا اريد الوصية واجازة الورثة اجازة الورثة ذكرناها قبل قليل فيما زاد عن الثلث او ليوارث انما يعتبر كلامهم بعد الوفاة لا قبلها وبناء على ذلك فان كل اجازة وقبول او رد قبل الوفاة لا عبرة به لان الشيء اذا وجد قبل وجود شرطه فانه لا عبرة به وشرط الاستحقاق للوصية انما هو وجود الشرط المعلق عليه فقبل ذلك لا يصح كما لو ان امرأ قال لاخر فسخت البيع الذي بيني وبينك ولم يتبايعا ثم تبايعا بعد ذلك فنقول لا عبرة بهذا التفاسخ السابق او رجل قال لامرأة انت طالق ثم بعد سنة تزوجها فلا نقول ان هذا الطلاق معتبر لان هذا الفسخ وهذا الانشاء للطلاق كان سابقا لوجود الشرط او ما يعبر به بعض الفقهاء بوجود السبب فان فانه في هذه الحال نقول لا عبرة بالشيء قبل وجود شرطه او ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالسبب طيب انا ذكرت ثلاثة اشياء ان العبرة فيها بوجود الوفاة. القبول والرد والاجازة اضرب مثالا لهذه الامور الثلاثة بلهجتنا او بامثلة تبسط هذا الامر بعض الناس يوصي باخر بمبلغ عشرة الاف ريال وقبل ان يموت الرجل يقول قبلت فهل نقول انه قد قبل الوصية؟ نقول لا لم يقبل الوصية لابد ان يحدث منه قبول اخر بعد الوفاة بناء على ذلك فلو مات قبل وفاة الموصي فانها تبطل كذلك لو ردها رجل اوصى لاخر بعشرة الاف فقال لا اريدها ثم لما مات جاء الورثة فقالوا نشهد واتوا بالبينات نشهد ان هذا الموصى له قال لا اريد هذه الوصية لا اقبلها تقول حتى لو اتيتم بكل براهين الارض فان هذا لا يبطل الوصية لان رد الوصية قبل الوفاة لا عبرة به الحالة الثالثة في الاجازة بعض الناس قد يوصي باكثر من الثلث او يوصي لوارث ثم يجمع ابناءه جميعا فيقول وقعوا على انكم قد رضيتم بهذا بهذه الوصية الزائدة عن الثلث او الوارث فنقول حتى لو وقعوا واشهد على ذلك من اشهد فانها لا عبرة بها لانه للحق قبل وجوده فحين اذ لا يسكت اذا عرفنا هذه المسألة وهي المسألة الثالثة المبنية على قاعدتنا يقول المصنف ويعتبر قول الموصى له بعد الموت وعرفناها قبل قليل وان قبل الموت لا عبرة به طيب قال وان طال وان طال. عندنا هنا مسألتان تعلق بهذه الجملة اضافة للجملة الفائدة ذكرناها قبل قليل الجملة الفائدة الاولى قول المصنف وان طال معنى هذا انه لا يشترط الفورية في القبول لا يشترط الفورية في القبول بل يجوز ان يتوفى الشخص ويمكث تمكث الوصية عشرات السنين ثم بعد ذلك تقبل انه لا تشترط فورية ولو طال الزمن بين علم الموصى له وبين وفاة الموصي. هذه مسألة المسألة الثانية عندنا ايضا والواجب ان نقدمها اننا نقول ان الوصية لا تثبتوا وسيأتي بعد قليل في قضية التعبير هل يثبت الملك بها ام لا لا تثبت الا بالقبول لا تثبت الا بالقبول وقبل القبول فانها ليست بثابتة وساتكلم عن هذه بعد قليل بالتفصيل لان عبارة المصنف موهمة كما ساذكر بعد قليل المسألة الثالثة عندي وهي الاخيرة ان المصنف قال ويعتبر قبول موصي قلنا لابد من القبول فان لم يكن هناك قبول فانه لا يثبت فيها الوصية الا في حالتين اثنتين وهو اذا كان الموصى له غير معين كما لو اوصى لمسجد فقال اوصي بخمس مئة ريال توضع في المسجد الفلاني الذي اصلي فيه او يفرش بها المسجد فهنا تعتبر لازمة من حين الوفاة ولا يشترط فيها قبول ناظر المسجد ولا غير ذلك الحالة الثانية اذا كان الموقوف عليهم غير محصورين كما لو اوقف على بني تغلب او على بني تميم او على نحو من هذه القبائل الكبيرة جدا فانهم غير محصورين ولا يتصور القبول من جميعهم فتلزم حينئذ من حين الوفاة اذا الصورتان اللتان لا يلزم فيهما قبول الموصى له اذا كان غير معين كمسجد ونحو ذلك او فقراء ونحو ذلك والامر الثاني اذا كان اه غير محصورين وذكرنا امثلة لهم قبل قليل قال لا قبله عرفنا قبل قليل ان كل وصية قبل ذلك فانه لا عبرة بها او كل قبول او رد او اجازة قبل الموت فانه لا عبرة به انظر هنا هذه الجملة ذكرها المصنف وفيها لبعض الشراح يقول المصنف ويثبت الملك به عقب الموت يعني ويثبت الملك بالقبول به اي بالقبول عقب الموت اه قوله انه يثبت الملك بالقبول. بعض اهل العلم يقول ان الملك يثبت بالوصية اذا وجد شرطها وهو الوفاة وانما يستقر بالقبول ولكن الذي مشى عليه المصنف هنا وهو الذي يعني بينه غير واحد من اهل العلم ان الملك انما يثبت بالقبول فقط وقبل القبول لا ملك لا يكون ملك للموصى لهم بهذا يعني لو ان رجل اوصى لاخر بسيارة او او بارض خلنا نقول بارض بمزرعة خلنا نقول بمزرعة وهذا الموصى له لم يقبل الا بعد عشر سنين بعد عشر سنين خلال العشر سنوات هذه تكون في ملك من بناء على ما ذكره المصنف ان الملك لا يثبت الا بالقبول الذي يكون بعد الوفاة فانه خلال هذه العشر سنوات يكون ملكا للورثة وبناء عليه فاننا نقول كل ثمرة كل نماء منفصل ينتج عن هذه العين الموصى بها فانه يكون ملكا للورثة تمرة النتاج من السائبة وغيره يكون ملكا للورثة مع انه لم يجري عليهم شيء وانتقل من الميت الى الموصى له لكن هذه الفترة اصبح في ملكهم يقول المصنف ومن قبلها؟ اي ومن قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة ان الموصى له اذا اوصي له بمبلغ اما لو قيل له لك عشرة الاف فقال لا اريدها فانها مباشرة ترجع الى الورثة ترجع الى الورثة انتهينا لكن لو قبلها قال قبلتها سواء طبق قبض او قبض هذا المال الموصى به او لم يقبضه لا فرق ومن قبلها ثم بعد ذلك قال لا اريدها نقول رده لها لا يعتبر ردا للوصية بل تبقى في ملكه وتأخذ حكم الهبة فيجوز له ان يرجع في الهبة قبل قبض الورثة ومن رد من الورثة الهبة فانها ترجع له بعد ذلك الفقهاء دقيقون جدا في عباراتهم وفي تطور المسائل قد تقول ان هذه مسائل دقيقة لكن من عرف القضاء ومارسه يعلم ان هذه المسائل ترد على القضاة احيانا كثيرة وكذلك من سمع فتوى الناس وسمع استفساراتهم يعلم ان هذه المسائل ترد وليست هذه المسائل من المسائل الدقيقة التي لا تجد بل هي كثيرة الورود بل ان معرفة هذه المسائل تجعل الشخص يعرف مناطات المسائل وضوابطها. نعم. يقول المصنف ويجوز الرجوع في الوصية هذا هو الامر الرابع من الامور التي تتعلق بالقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل وهو الرجوع في الوصية او الامر الثالث نعم الرجوع وهو الامر الثالث نحن ذكرنا اول شيء الرجوع في الوصية ثم ذكرنا بعد ذلك اذا اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. والامر الثالث انه قلنا لابد ان يكون القبول بعد الوفاة. نعم هذا هو الامر الثالث الذي ابتدأت به فيقول المصنف ويجوز الرجوع في الوصية اي ان هذا الموصي يجوز له ان يرجع في الوصية متى شاء طبعا لم يقيدها قبل الوفاة لماذا لماذا لم يقيدها بقبل الوفاة؟ لم يقل يجوز له في الرجوع في الوصية قبل الوفاة لانهم لا يمكن ان يتصور ان شخصا يرجع بعد الوفاة الزيادة هذه الكلمة لا غرض ولا لا فائدة منها ونحن نعلم ان الفقهاء يزنون كلامهم بالحرف احيانا ولذلك فان الشراح يقولون هذا الحرف لا فائدة منه لو ان المصنف لم يذكره وهكذا طيب فنقول متى شاء سواء يعني اه في اي حال من احوالها طيب عندي هنا مسألة مهمة كيف يكون الرجوع في الوصية نقول ان الرجوع في الوصية يكون باحد امرين الامر الاول انه يكون بالقول بان يقول رجعت في وصيتي او الغيت وصيتي او نحو من ذلك من هذه العبارات التي تدل على الرجوع الامر الثاني الذي يحصل به الرجوع في الوصية قالوا هو نقل او نقول الامر الثاني هو الفعل انه يحصل الرجوع عن الوصية بالفعل ويكون ذلك بامور. الامر الاول اما ان يكون بنقل الملك في العين الموصى بها فمن اوصى بشيء اوصيت بسيارتي بزيد ثم بعت هذه السيارة فإنه رجوع عن الوصية ما يأتيني زيد او يأتي للورثة فيقول ان مورثكم قد اوصني بسيارة فاعطوني قيمتها ان السيارة المعينة انما تصرف بها صاحبها ببيعها او برهنها فانه معنى ذلك معناه رجوع في الوسطية الامر الثاني قالوا كل تغيير يغير اسمها كل شيء تغيير في العين يغير اسمها فانه في هذه الحالة رجوع في الوصية رجل اوصى لاخر بحديد عنده طن او طنين حديد فاخذ هذا الحديد وصنعه على هيئة مشغولات حديدية كراسي وغيره قل هذا رجوع في الوصية لان الوصية كانت في الحديد الخام لو اوصى لاخر بخبز فدقه فجعله اب يعني جعله يعني آآ تم الخبز اذا طحن فتيت فتاتا فجعله فتاتا فجعله فتاتا او نحو ذلك. نعم هنا مسألة انظر هنا هذه مسألة ذكرها المصنف توهم الرجوع ولكنها لم يعملها الفقهاء رجوعا هي موهمة للرجوع في الوصية وهو قوله او او قبل ذلك نعم هذه ستأتي بعد قليل قال وان قال هي طبعا صورة من صور الرجوع المعلق قال ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو لو ان شخصا اوصى لعمرو بسيارته ثم قال ان جاء زيد من سفره فان هذه السيارة التي اوصيت بها لعمرو هي لزيدن فنقول ان زيدا هذا اذا رجع بالمحل الذي ذكره الموصي بعد وفاته فان الوصية تكون لعمرو لان الشرط تحقق وشرطة قاقه لفاة قبل وجود المعلق عليه وان حضر زيد في حياة الموصي فانه في هذه الحالة يعتبر رجوعا عن الوصية ولذلك قال المصنف فقدم في حياته فله اي لزيد فتكون رجوعا عن الوصية من عمر عن الوصية بالعين من عمر لزيد وبعده اي رجع بعد وفاته فلعمرو ان الشرطين وجد احدهما فيعلق به الحكم قبل وجود الثاني آآ بدأ المصنف بعد ذلك بذكر ما الذي يفعل بالتركة قبل اخراج الوصية وقبل قسمة التركات هناك يفعل بالتركة ثلاثة اشياء تخرج اشياء سنذكرها بعد قليل ثم بعد ذلك يخرج الوصية وهي الثلث الذي تكلم عنه المصنف ثم يخرج بعد ذلك آآ الميراث حسب الاستحقاق. ها وهو الذي سيفرد له المصنف الباب الذي يليه يسمى بباب الفرائض يقدم على الوصايا والتركات الامر الذي ذكره المصنف وهو قوله ويخرج الواجب كله اي كل ما وجب في ذمتي الميت سواء كان حقا لله عز وجل او حقا لادمي قال ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. من دين لله عز وجل او لادم او حج والحج من العبادات المغلف فيها المعنى المالي ولذلك تخرج قيمة الحج من ماله فمن لم يحج سواء كان قادرا ببدنه او ليس قادرا ببدنه وعنده مال وهذا المال فانه يجب ان يخرج من ماله قيمة الحج يجب ان يخرج من ماله قيمة الحج قبل ان تقسم التركة طيب اه طبعا الدليل على انه يخرج قبل المال ما جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يذكره في الوصية انه يجب ان يخرج قال وان قال انتبه هذي مسألة دقيقة قال وان قال ادوا الواجب من ثلثي قال هذا الدين الذي علي اخرجوه من ثلثي بدأ به اي بدأ به في الوصية فيؤتى بالثلث ويخرج الدين الذي عليه من الثلث لا من كل المال فيبدأ به بالوصية قال بدأ به وان بقي منه شيء اي بقي من الثلث شيء اخذه صاحب التبرع اي من تبرع له رجل مات وتركته لنقل تسعين الف ثلثه كم ثلاثون الف هذا الرجل لما مات قال اوصيت لزيد بثلث مالي ان يأخذه او اوصيت لمسجد يصرف فيه ثلث مالي وكتب في وصيته او قبل ان نضرب هذا المثال لما توفي هذا الرجل وجدنا عليه دين مقداره عشرة الاف ريال فماذا نفعل نخرج العشرة الاف ريال ثم ننظر كم بقي منها؟ ثمانون الف ثلث الثمانون الف هي التي تصرف الى المسجد او لمن اوصى اليه لكن انظر الصيغة الثانية من الوصية لو كتب واوصي ان يخرج ديني من ثلثه فنقول يبدأ بالثلث ما يقول ما نقول مثل الاوصي لو اوصى لعمرو وزيد فيقتل بينهم لا يبدأ بالدين ويستخرج كاملا من الثلث فنأتي بالثلث كم نقول هو ثلاثين الف الدين كم؟ عشرة فيعطى فيسقط منه الدين والعشرون الباقية هي التي تصرف للموصى له سواء كان مسجدا او شخصا اذا صيغة الوصية مهمة ولذلك اذا جاءك شخص دائما وقال والدي او اخي اوصى بكذا لا تجبه قل اين وصيته صيغة الوصية هي التي يبنى عليها اغلب التصرفات زيادة كلمة وتقديمها يختلف فيها المعنى كما ذكرنا هنا قال وان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع اي من تبرع له والا سقط اي والا سقطت التبرع ولا شيء له يقول المصنف باب الموصى له بدأ يتكلم المصنف عن النوع الخامس الذي ذكرته في بدء هذا الباب وهو الايصاء لشخص وقلنا ان الاساءة لشخص يكون لمن حج عني ان يأخذ الفا فنقول هنا من حج عنه يأخذ الألف ولو كانت المؤنة لانه قال من حج عني الحجة الوحيدة يأخذ الالف مطلقا يقول المصنف ولا تصح اي الوصية عفوا هذا الموصى به بدأ يتكلم المصنف ذلك الموصى به هذا الباب وهو قوله باب الموصى له المقصود من الذي ينتفع بهذه الوصية الذي تبرع له بها من الذي تبرع له بهذه الوصية يقول المصنف تصح لمن يصح تملكه كل من يصح تملكه فانه يصح ان يوصى له بان يعطى مالا انه من باب التملك والتبرح وكل من تملك مالا فانه يصح الايصال له سواء كان مسلما سواء كان كافرا حتى ولو كان حربيا ولذلك فان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اوصت بثلث مالها لاخيها وكان يهوديا فيجوز ان تعطي اي شخص من ثلث مالك ولو كان حربيا بيننا وبينهم حرب يجوز الوصية له بالثلث لانه يصح تملكه قال ولعبده بمشاع كثلثه هذه مسألة تحتاج الى بعض التركيز وان كانت غير متصورة الان لعدم وجود العبيد لكن نفهم هذه المسألة الشخص اذا اراد ان يوصي لشخص بتبرع وهذا الموصى له عبد فنقول ان كان هذا العبد عبدا ليس له وانما لشخص اخر فالصحيح في المذهب انه تصح ان يصح للشخص ان يوصي لعبد غيره فان ما يتملكه عبد غيره يعود بسيده ومالك فكأنك يعني تملكته او او وهبته او اوصيت به لسيدي هذا العبد هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا اراد ان يوصي العبد نفسه بعبده هو فنقول ان له حالتان الحالة الاولى ان يكون عبد نفسه سيعتق عند الوفاة وهو المدبر وام الولد والمدبر وام الولد يعتقان عند الوفاة فيجوز له ان يوصي لهما بأي شيء سواء كان معينا او مشاعا ومثله يقال في المكاتب ان المكاتبة معاقدة يكون معلقا على الوفاء وليس لغيره تعجيزه سيأتي ان شاء الله باب المكاتب قريبا ان شاء الله هنا من الاولى. الصورة الثانية هي محل اشكالية هي التي معنا لو اوصى لعبدي نفسه رجل يملك عبدا وليس ام ولد وليس مدبرا ليعتق عند الوفاة فاوصى له بشيء هل يصح ذلك ام لا ننظر لها قبل ان نتصورها هذا العبد كل ما يملكه يكون ملكا لمن سيده والشخص اذا مات فان هذا العبد سينتقل لبعض الورثة اليس كذلك فاذا اوصى له بجزء من المال فكأنه اوصى بجزء من المال للورثة واضحة ولذلك قالوا ان الوصية لعبد نفسه ان الوصية جزاك ان الوصية لعبد نفسه اذا كان بمعين فانها لا تصح عرفنا السبب لانها تؤول لتفضيل بعض الورثة اه بالوصية واضح هذه المسألة اعيدها شخص اوصى لعبد نفسه افهم المأخذ اذا من اوصى لعبدي نفسه اذا تملك اذا مات الشخص عبده سينتقل لبعظ ورثته فاذا اوصى له بمال فكأنه فملكه العبد ثم تملكه بعض ورثته. اذا لا ما في فائدة اما ان يكون تفضيلا لبعض الورثة فتبطل فنقول ترجع للجميع لانها ما تصح او ستنقسم بين الجميع اذا كان الملك مشاعا اذا اوصى المرء لعبد نفسه نقول لها حالتان الامر الاول ان يوصي العبد نفسه بمعين اوصيت لعبدي نفسي لعبدي فلان الطيارة الفلانية او بالبيت الفلاني فنقول انه لا يصح الوصية باطلة ان مآلها وصية لوالده الحالة الثانية ان يوصي العبد نفسه بمشاع اوصيت له بثلث مالي اوصيت له بربع مالي بخمس مالي بمشاع فنقول تصح اذا اوصله بمشاع لماذا لانه في الحقيقة يعتق فنقول انه يعتق من هذا الجزء فلو اوصله بثلث ماله وثلث ماله ثلاثين الف وقيمة العبد عشرين فنقول كانه قال عتقت بالعشرين ولك عشرة ابيها وان كان الثلث اقل من قيمته عتق بعضه بحسب قيمة هذا الثلث فقط اذا ملخص الكلام في الوصية للعبد نقول ان الوصية العبد لها حالتان اما ان يكون العبد لغيره او العبد لنفسه ان كان العبد لغيره جاز واما ان اوصى لعبدي نفسه فلها صورتان اما ان يكون العبد يعتق عند الوفاة كام الولد والمدبر فيجوز واما ان يكون العبد لا يعتق عند الوفاة وهو القن الذي لم يعلق عتقه على شيء فان له حالتان ايضا فاما ان يوصى له بمعين فنقول انه لا تصح الوصية لان مآلها وصية لوارث واما ان يوصله بغير معين فنقول تصح ويعتق منه ان كان قيمته مساوية لما اوصى به من مشاع والا فبقدره وهذا معنى قول المصنف ولعبده اي لعبده غير المكاتب وام الولد بمشاع اي غير معين كثلثه بملك الملائكة لا تملك شيئا ولذلك لا يصح لها الوصية وبهيمة بعض الناس قد يوصي بحيوان معين ما يصح لان فلا تتملك ونحن قلنا في بداية الباب انما تصلح لمن يتملك يعني كأن يقول اوصيت بثلث مالي ويعتق منه بقدره اي يعتق بقدر هذا القيمة ويأخذ الفاضل اخذ عشرين ياخذ له بقي عشرة اعتق العشرة لكن لو كانت قيمة العبد اكثر من ثلاثين الف وهي الثلث فنقول يعتق مثلا قيمته ستين فنقول عتق نصفه وبقي نصفه رقا فيرث الباقون نصفه الباقي وهنا يأتي مسألة الاستسعاء بالعتق واستمر معنا ان شاء الله في وقتها قال وبمائة يعني بمبلغ معين او معين لا يصح له ان تحديد مبلغ معين او تحديد آآ شيء معين بعينه مآله انه يتملكه وارثه قال وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها يقول يجوز للمرء ان يوصي بالحمل وللحمل مع انه لا يجوز بيع الحمل والسبب؟ قالوا لان الوصية تبرع والتبرع يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في المعاوظات ولذلك يجوز الوصية بالحمل شخص اوصى فيقول حمل هذه الناقة لفلان او حمل هذه الفرس لفلان ونحن نعلم ان المهر احيانا يصل قيمتها الى مئة الف ليست بالرخيصة لذلك بعض النتاج يكون غاليا فيجوز له ان يحمل ان ان يوصي بالحمل طيب وللحمل اي هذا الحمل الموجود في بطن امه لكن بقيد لابد من كباره وهو قال تحقق وجوده قبلها يجب ان يكون الحمل الذي اوصي الذي اوصي له يجب ان يكون موجودا وقت التلفظ بالوصية لانه لو تلفظ بالوصية تلفظ بالوصية بمعدوم انه غير صحيحة وضربوا لذلك مثالا بان المرأة اذا اوصى لحمل فلانة وكانت غير فراش يعني مطلقة وولدت اكثر من اربعة اشهر اربع اه وولدت في اكثر من اربع سنين فانه لا يستحق وهذه مسألة مبنية على مسألة اقل الحمل واكثره و يعني اه مسألة اخرى تبكي فقط اريد ان مسألة عندنا في الوصية للحمل ثلاث سور فانتبهوا لها ركزوا فيها اذا قال الرجل اوصيت لما او او لمن لتحمله فلانة لمن؟ هل هو موجود ليس موجود. اذا الوصية باطلة الصورة الثانية اذا قال اوصيت لهذا الحمل والحمل موجود قد يولد وقد لا يوجد قد يخرج ميتا فلا فلا تصح الا يثبت الاستحباب فيكون موقوفا نقول يصح الوصية لكنها تكون معلقة على الولادة حيا فيقبل هو او يقبل وليه الحمل الذي قلته الصورة الثالثة اذا قال اوصيت بهذا الحمل ثم بعد ذلك تبين انه لا يوجد حمل. وحملت المرأة بعدها بشهرين فهل يصح الوصية ولا ما تصح ما تصلح لماذا؟ لانه عائد الاول اوصيت لما او لمن ستحمله فلانة اذا افهم هذه المسألة ثلاث مسائل هي متشابهة جابهم بسيطا والا هي سهلة بامر الله يقول المصنف وان اوصى من لا حج عليه من لا يجب عليه الحج كونه يعني آآ غير مستطيع بما به ولكنه يعني ان كان في حياته غير مستطيع ببدنه و وليس عنده ايضا آآ ما لا يستطيع به النفقة فلذلك لا تجب لا يجب عليه الحج قال واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف طرف من ثلثه مؤنة حجة بعد اخرى حتى تنفذ طيب هذه المسألة وهي مسألة من لا حج عليه المراد بمن لا حج عليه طبعا ليس من لم يجب عليه الحج لان لو قلنا انه من لم يجب عليه الحج عنده مال والمثال هنا عنده مال وانما قصد الفقهاء بقولهم من لا حج عليه اي انه ادى الفريضة ادى الفريضة والحج هنا انما هو حج مستحب رجل ادى الفريضة واوصى بعد وفاته بان يحج عنه نقول ان الوصية تختلف صيغتها من صيغة لاخرى فاحدى الصيغ اذا قال اوصيت ان يحج عني بالف يحج عني بالف اذا قالوا حج عني بالف فاننا في هذه الحالة نأخذ هذه الالف ونستخرجها من الثلث لانها ليست واجبة عليه تجلس واجب عليك فتستخرج من الثلث ثم بعد ذلك يحج عنه من بلده ومن اهل الرياض ننظر رجل يحج من الرياظ ولا نستأجر له شخصا يحج عنه من مكة الحج لو اردت ان توكل يحج شخص من مكة ان مؤنته اقل فان وفى بالالف الحمد لله فان كانت المؤنة اكثر من الف الحج من الرياض يحتاج الفين الفين فنقول يعطى من هو دون بلدته يعطى شخص من مكة من يحج عنه بالف الالف بالحجج وليس بالشخص هذه واظحة طيب شوف العبارة الثانية لو قال اوصي بحد اوصي ان يحج عني آآ لو قال اوصي من حج عني ان يحج عني بالف او تكون له حجة بالف اوصي وميت لان الميت قد انقطع ملكه ولا نقول انه يكون بوارثه ولذلك فاننا نقول من اوصى لشخص امات الموصى له قبل وفاة الموصي بطلت الوصية لانه اصبح ميتا قال فان وصى لحي وميت يعلم موته تعلم موت الميت فالكل للحي رجل اوصى لمحمد وابراهيم وهو يعلم ان ابراهيم ميت فنقول انه جاء بكلام لا غرض له فيه ويعلم ان هذه الوصية باطلة يعلم ان هذه الوصية باطلة. فيكون كل الثلث او كل المبلغ الذي اوصى به او البيت يكون للحي فقط بخلاف الصورة الثانية قال وان جهل او انعم وان جهل يعني وان جهل وفاة ابراهيم الثاني فالنصف لان له قصدا عندما قال لمحمد وابراهيم قصده ان يعطي محمدا النصف وابراهيم النصف ولم يك عالما ان ابراهيم ميت حينئذ عدم علمه انه في الحقيقة يرجع الاصل هو ليس له الا النصف قال وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا اي فرد الوصية ولم ينفذاها رد وصيته فله التسع هذي مسألة رياضية انتبهوا معي فيها رجل مات وليس له الا ابنا اقسموا لي التركة بينهما النصف بالنصف طبعا من اثنين كل واحد منهم يأخذ نصف جاء الرجل هذا فاوصى بثلثه لاجنبي يعني ليس من الابنين لما نقول اجنبي اي ليس بوافي ليس احد هذين الاثنين ولكنه كتب في الوصية ما يلي اوصي بثلثي لابني الوارثين ولهذا الاجنبي ولمحمد الاجنبي فنقول ان لها حالتين الحالة الاولى اذا امضيا الوصية اذا امضيا الوصية والحالة الثانية اذا رد الوصية انا اعيد عبارة انا قلت قبل قليل اوصى بثلثه لا اوصى بماله كله بابنيه والاجنبي اعيد المسألة اه المسألة قلنا رجل مات وله ابنان النصف النصف جاء رجل قبل ان يموت كتب اوصي او قال ما لي وصية لابني ولمحمد لابني ولمحمد كيف يمكن قسمة هذه التركة فنقول لها حالتان اما ان يمضي الابنان الوصية واما ان لا ان يردها ولا يمضيها نبدأ في الحالة الاولى اذا امضياها لم يذكر المصنف اذا امضيا هذه الوصية فنقول اذا امضي الوصية لما قال ما نقول كذا اذا امضي الوصية هذي الوصية تعلق بماذا؟ اه بالمال كله ام بالثلث في الثلث فيكون الثلث فيقول لا ما بعدوا هذه المسألة الثانية اذا امضي الوصية فيكون الثلث كله للاجنبي والثلثان لهما لانه قال امضينا وصية كاملة وهي تقسم على ثلاثة ولد لكل واحد من الاولاد الثلثين وللابن السبت هذا اذا امضيها واذا رداها قالوا نردها فهم رد ففيها وصية من جهتين لما قال الرجل الميت اوصيت في مالي لابني ولاجنبي فالخطأ الاول انه اوصى باكثر من ثلث ماله بالمال كله فنغضها الى ماذا الى الثلث فحقيقة الوصية قطعنا ثلثيها وهو كأنه قال ان هذه اوصيت بثلث مالي لابني والاجنبيين طيب الخطأ الثاني ان قلنا انه لا وصية لوارث فتبطل وصية ابني الوصية للابنين فيبقى ثلث الثلث ايه الحمدلله ثلث الثلث وهو السمن اه التسع تسع ثلث الثلث بماذا ثلث الثلث لانه لما اوصى قال اوصيت بمالي لابني ولمحمد نقول انه وصية بكل المال والوصية بكل المال انما تكون بالثلث فقط لا تنتهي الا بالثلث طيب صار الثلث الوصية للابنين مع الاجنبي فاصبحت ثلاثة اقسام باطلان لانهما لوارث ولم يمضياها والامر الثالث هو الباقي وهو ثلث الثلث ولذلك قال فله التسع هي مسألة رياضية. واما ان امضيناها فالحمد لله كما قال بدأ المصنف يقول باب الموصى به اعذروني اليوم لاني اريد يقول المصنف باب الموصى به بدأ يتكلم المصنف عن العين او المال الموصى به وهذا الموصى به يكون واحدا من امرين اما ان يكون عينا واما ان يكون جزءا مشاعا من ماله العين كأن يقول اوصيت ببيتي اوصيت بدابتي اوصيت بسيارتي اوصيت بقلمي اوصيت بسجادتي بكتابي بمكتبتي. هذا يسمى الوصية بالعين الوصية بالجزء المشاع ان يقول اوصيت بثلثي بربعي بخمسي بعشري مالي وهكذا الوصية بالمشاع يأخذ ماله كله فيقوم ماله كل فيقوم ماله كله ثم بعد ذلك يؤخذ منه الجزء المشاع الذي حدده وهو الرقم يقول المصنف باب الموصى به تصح بدأ يتكلم عن الاعيان فقال تصح بما جزو عن تسليمه اه الشيء الذي يعجز عن تسليمه لا يجوز بيعه لكن يصح الوصية به انه تبرع فان حصل فهي ربح وان لم يحصل فلا ظرر ولا ظرر على الموصى له قال كابق اي عبد ابق وفي حكمه الحيوان الشارد وطير في هواء وجده او لم يجده لا ضرر على الموصى له قال ايضا وتصح بالمعدوم بالمعدوم اي الذي ليس موجودا في ذلك الوقت فبما يحمل حيوانه المعدوم يصح الوصية به لكن لا يصح الوصية له ولذلك قلنا قبل قبل ان قول المصنف وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها قوله تحقق وجوده قبلها متعلق للحمل وليس متعلقا بالحمل اذا الوصية بالمعدوم تصح ولكن الوصية للمعدوم لا تصح. ذكرناها قبل قليل قال فبما يحمل حيوانه يوصي ان ناقة الفلانية كل ما تنتجه فانه يكون لفلان او المزرعة الفلانية كل ما تثمره من ثمرة فانه يكون لفلان وهذا موجود. بعض الناس يوقف او عفوا يوصي بان ثمرة الثمرة الفلانية تكون لاشخاص باعيانهم قال فبما يحمل حيوانه او شجرته ابدا يعني طول العمر وبناء على ذلك فان هذه العين وهو الحيوان او الارظ تكون ملكا للورثة دون نتاجها ودون ثمرتها لكن ينتفعون بغير ذلك يعني يعني يأخذون مثلا يزرعون زرعا ينتفعون به يسكنون في البيت يجوز لهم حتى تموت الشجرة حينئذ يجوز لهم بعد ذلك الانتفاع بدلا منها او الحيوان يموت قال او مدة معينة؟ يقول لمدة عشر سنوات او اكثر او اقل قال فان لم يحصل منه شيء اي لم يحصل من الحيوان نتاج ولا من الشجرة ثمرة بطلت الوصية بان محل الموصى به قد فات فلا تصح الوصية يقول وتصح بكلب صيد ونحوه اي مما يباح اقتناؤه ويجوز الانتفاع به قال وبزيت متنجس الزيت المتنجس ذكر سبق معنا انه يجوز الانتفاع به بالاستصباح في غير المسجد ولكن لا يجوز بيعه وكذلك الكلب كلب الصيد كلب الحرف والماشي يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه هذه الاشياء يجوز الوصية بها قال وله ثلثهما وله ثلثهما اي ثلث الكلب والزيت المتنجس ولو كثر المال ان لم تجز الورثة هذي مسألة شوي دقيقة ذكرها الفقهاء يقول لو ان امرأ قال اوصيت بكلب كلب الصيد لفلان وسكت نقول ان الكلب هذا اصلا ليس مالا ليس متقوما فليس داخلا في التركة ما يحسب من الثلث ما يحسب من الثلث ابدا بل ان الشخص لو كان له ثلث اوصى به وقال اوصيت بثلث لفلان واوصيت بالكلب بفلان يجوز ايضا لانه غير داخل في الحسبة ليس داخلا بالحسبة وبناء على ذلك فان المرء اذا قال اوصيت بكلبي لفلان او او الزيت المتنجس لفلان فان هذا الموصى له انما يملك ثلثه فقط ولا يملك الكلب كله لان وضع اليد على هذا الكلب والزيت انما هو من باب الاختصاص لا من باب الملك والاختصاص منفصل عن الملك وليس داخلا في حساب التركة وبناء على ذلك فمن اوصى بكلبه لشخص معين الكلب المباح انما يملك ذلك ثلثه فقط الا اذا اجاز الورثة قال اجزنا لك الثلثين الباقين. فحينئذ يجوز لان الاختصاص يختلف عن الملك قال ان لم تجد الورثة وعرفناها قبل قليل قال وتصح بمجهول اي ويصح الوصية بمجهول كعبد ولم يحدده وشاة اوصى باحد الشياه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي كل ما يدل عليه الدلالة العرفية فانه يقع عليه يختار له اي يعني عبد من عبيده يصدق عليه اسم العبد والعبد يصدق على الذكر دون الانثى والشاة تصدق على الذكر والانثى معا في عرف بعض الناس قديما عندنا الان تجوزون والا غالب الناس انما يطلقون الشاه عن الانثى لكن في عرف بعض الناس يتجوزون ولذلك قدمت الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية قدم الدلالة العرفية في الوصايا والاوقاف على الدلالة اللغوية كثير من الناس عندنا الان اذا قال شاة يعني لا تصدقها يعني لا يخص بها ذكر او انثى وان كان بعض الناس اذا قالوا شاة لا غير انها تصدق على الانثى فهذا راجع الى الدلالة العرفية الى اللغوية قال وان اوصى بثلثه وهو المشاع فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية يقول ان الشخص لو اوصى قبل وفاته بسنة بثلث ماله وكان ماله قلنا تسعين ثم بعد ذلك مات انه يستخرج الثلث وهو ثلاثون من تسعين لكن لو كسب مالا بعد الوصية ولو كان الملك لن يعني او او اكتساب المال لم يتحقق الا بعد الوفاة كيف هذا الشيء الايصاء بخلافته يجوز له ان يعين وليا للعهد نص عليه الفقهاء في هذا الباب قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة في النظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك ظرب هنا مثالا وساضرب مثالا اخر هناك امثلة جدا ضرب مثالا قال نحن سبق معنا قلنا ان اسباب الملك ثلاثة اشياء تخلاف وإباحة وتعاهد طبعا اي ملك بالتعاقد ملغي لان للشخص انما يتعاقد في حياته بعد الوفاة ملغي بعد الوفاة فلو اكتسب مالا بالتعاقد ببيع وشراء في حياته انه داخل الوصية لكن بعده لا يوجد الامر الثاني لو ملكه بسبب دية الفقهاء يقولون لو ان شخصا مات فوجبت الدية على القاتل اما خطأ او او نحو ذلك او يعني شبه عمدن فان هذه الدية حكمها حكم الميراث وبناء على على ذلك فانها تقسم بين جميع الورثة الذكور والاناث بحسب استحقاقهم هذا واحد اثنين انه لو كان للميت وصية بمبلغ مشاع فانه يستقطع من الدية نفس هذا المبلغ المشع قال اوصيت بثلثي والدية الان ثلاث مئة الف انه يؤخذ منها مئة الف فتذهب للوصية التي اوصى بها الامر الثالث ان الشخص لو كان عليه دين ولم يف ما له بسداد الدين فانه يجوز لصاحب الدين ان يأخذ سداد دينه من الدية ان الدية ليست ملكا للورثة وانما هي ملك لانما هي ميراث انما هي ميراث انما هي حكم حكم الميراث وليست اه بقي عندنا بسورة واحدة القتل العمد لو كان القتل قتل عمد هل يأخذوا حكم هذه ام لا يأخذ حكمه هذه المسألة تحتاج الى نظر وتأمل ولا استطيع ان اجزم فيها وانما الفقهاء نصوا على الخطأ وعلى شبه العمد يقول المصنف وين؟ ومن اوصى له بمعين اوصله بسيارة او بيت فتلف بطلت الوصية عن سواء كان التلف في حياة الموصي او بعده من ماذا؟ لانه قد فات المحل مثل ما قلنا في الهبة وغيرها قال وان تلف المال غيره اي تلف كل مال موصي الا هذا الذي اوصى به اوصى بسيارته بزيد ثم لما مات تلف ماله كله الا هذه السيارة قال فهو للموصى له لماذا؟ لان السلف كان بعد الوفاة وبعد استحقاق المرء الورثة له فحين اذ يأخذ الموصل له. هذه السيارة والورثة ليس لهم شيء قال وان خرج من ثلث المال الحاصل الورثة طبعا ان خرج من ثلث المال الحاصل ذكرناه قبل قليل يعني ان هذه العين يجب ان نحسبها من حين الوفاة شخص مات وترك آآ سيارة ومئة الف السيارة قيمتها عشرين الف ثلث التركة كم مئة وعشرين مئة وعشرين صار ثلثها كم اربعون الف اذا السيارة خرجت من الثلث ليست اكثر من الثلث ثم بعد ذلك جاء سارق فسرق المئة الف فنقول ان الشخص لانها خرجت من الثلث بخلاف ما لو كانت السيارة قيمتها عشرون كانت قيمتها ثم بعد ذلك وجدنا ان تركة الرجل انما هي او خلف الفا غيرها الفا واحدة فنقول حينئذ انما يملك الموصى له نصفا هذه العين لماذا نصفها؟ لان تركته ثلاثين الف عشرين قيمة السيارة او عشرة الاف وهو يملك نصفها وهو ما يعادل الثلث فلما تلفت العشرة الاف الباقية له نصفها والنصف الثاني يكون لباقي الورثة يقول المصنف هذا باب سهل جدا ويتعلق بالرياضة بالحساب يمر عليه بسرعة يقول باب الوصية بالانصباء والاجزاء هذا الباب سهل جدا يقول بعض الناس قد لا يوصي بعين ولا يصيب مبلغ مشاع وانما يوصي نصيب او بجزء يقول بنصيب فلان اوصيت لفلان بمثل فلان او بجزء فهنا اتى ببعض العبارات التي توجد في الوصايا اتى بها يقول اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة هذي مسألة سهلة جدا يعني شخص اه اوصى عنده ورثة فقال اوصيت فلانة او لفلان بمثل نصيب ابني وهذا موجود لقد شهدت على وصية قريبة جدا لجار لي آآ عنده ربيبة وليست ربيبة وانما عنده يتيمة رباها كتب في وصيته اوصي لها بمثل بمثل ميراث بناته اه مثل ميراث بناته تعطى هذه اليتيمة التي رباها تماما لا تزيد عنهم بدينار ولا تنقص كيف يكون حسابها؟ نقول امرها سهل جدا عندنا قيدان. القيد الاول يجب ان لا يكون يزيد عن الثلث هذي سهلة جدا الامر الثاني اننا نقول نقسم ميراث الوارثين ثم ننظر هذا المورث الذي او الوارث الذي نصت على نصيبه كالبنت كم نصيبها من اصل المسألة هل نقول اصل المسألة مثلا من ستاش ونصيبها واحد من ستاش فنزيد واحدة انا اضرب مثال هنا ضرب المصنف قال فان اوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث من له ابنان كيف تكون المسألة من اثنين اصل المسألة من اثنين واحد واحد ونسكت بدل ما نقول من اثنين نقول من ثلاثة نزيد لانه اوصى بمثلي نصيب احد ابنائه فنقول مسألة من ثلاثة فيأخذ الابن واحد والابن الثاني واحد وهذا الموصى له واحد وهو ويعادل الثلث لم يزد عن الثلث. اذا نفذت الوصية نفذت الوصية متى لا تنفذه؟ كان عنده ابن وبنت فاوصى بهذا الاجنبي بنصيب الولد نقول ستزيد عن الثلث فحينئذ انما يأخذ الثلث فقط انقذه الى الثلث فقط طيب قال وان كانوا ثلاثة له ثلاثة ابناء كيف تقصد المسألة منه اللي له ثلاثة ابناء من ثلاثة سهلة ما يبغى لها احد يعرف فرائض من ثلاثة اصل المسألة من ثلاثة لكل واحد من الابناء واحد فنزيد واحدا تصبح المسألة من اربعة لكل واحد منهم واحدة طيب قال وان كانوا ثلاثة فله الربع نعم انتهينا منها قال وان كان معهم اي مع الثلاثة بنت اقسموا لي مسألة توفي فيها رجل عن ثلاثة ابناء وبنت ثلاثة ابناء وبنت البنت برأس والابناء برأسين فيكون سبعة زين فيكون سبعة زين فيكون سبعة فالاصل من سبعة اوصى له بمثل ولد ولا بمثل بنت مثل ولد اذا نعطيها كم؟ سهمين. فيصبح اصل المسألة من تسعة لكل واحد من الاولاد فهمان ولكل بنت نعم الابناء كم هم ثلاثة كل واحد سهمان كم استطلعوا ستة والبنت لها سهم تبعث وهذا الموصل له سهما هي مسألة رياضية سهلة جدا جدا جدا طيب طبعا المصنف اتى بامثلة سهلة ولم يأتي بالامثلة الفرضية ستمر معنا ان شاء الله فيما بعد قال وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين. قال اريد مثل احد الورثة. ولكن لم يبين قال كان له مثل ما باقلهم نصيبا ان اقلهم نصيب يصدق عليه انه اخذ مثل احدهم وهذا موجود وجدت وقفت عليها اوصى رجل قال اوصي لفلان اليتيم الذي ربيته بمثل احد الورثة وسكت نقول اقل واحد قد تكون الزوجة الام لكل بنت قد يكون الابن الله اعلم. اقل واحد منهم ان يعطى قال فمع ابن وبنت ربع هذه مسألة سهلة جدا ابن وبنت آآ الولد والبنت الولد اثنان والبنت واحد المسألة من كم؟ من ثلاثة ما هم الاقل؟ اثنان ولا واحد واحد اذا اربعة قال ومع زوجة وابن رجل مات عن زوجة وابن الزوجة كم لها ثمن والابن الباقي اذا المسألة تكون من ثمانية بالزوجة سهم من ثمانية وللإبن كم؟ سبعة اسهم من ثمانية ما هو الاقل؟ السبعة ولا الواحد الواحد فنزيد لهذا الموصى له واحد فتصبحوا المسألة الصورة الثالثة قال وان اوصى بسهم من ماله بسهم من ماله قالوا فانه فله السدس بان السهم المفروض هو السدس المفروض في كتاب الله دائما السدس قال وبشيء قال اوصيت بشيء او بجزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء ولو ريالا واحدا لقد اوصيت لفلان بشيء من تركتي يعطى ولو ريالا واحدا الورثة يعطونه ما شاءوا لكن يجب ان يعطوه شيئا ولو ريالا واحدا واقل ما يصدق عليه الريال او الدرهم الباب الاخير ونختم به مسألتنا اليوم بمشيئة الله عز وجل وهو باب الموصى اليه وهذا الباب هو الذي قلت قبل قليل هو الامر الخامس المتعلق بما ابتدأت به الباب وهو وقلنا اما ان نكون وصية بموعظة وتذكير او وصية باثبات الديون او باثبات الاملاك او بالتبرعات او بالايصاء هذا هو الحديث بالايصال ولنعلم ان الاساءة يكون بثلاثة امور لابد ان نعرف هذه الامور الثلاثة قبل ان نتكلم عن كلام المصنف المسألة الاولى ان يوصي الى شخص بتوزيع ثلث ماله وقسمة تركته رجل يعرف رجلا يحسن الامان يحسن التصرف ويحسن الحساب وفي نفس الوقت ذو امانة ذو امانة فيوصي له بقسمة المال وهذه ستمر معنا بعد قليل الامر الثاني ولم يذكره المصنف هنا ان المرء يوصي هذه وصية او ايصا ولا يسمى وكالة يوصي وهذا خاص بالاب يوصي ان الذي زوجوا بناتي انما هو فلان يجوز للرجل ان يوصي آآ تزويج بناته لمن شاء قد يكون اجنبيا عنه من محارم البنات او غريبا عنهن لكن بشرط واحد انه يجب ان يكون الموصى له ممن يصح تزويجه فلا يكون يعني ولا يكون انثى ما يجوز للمرء يقول اوصيت بتزويج بناتي لامهن ما يصح لان المرأة ما تجوز ان تزوج نفسها من باب اولى ما تزوج غيرها فلابد ان يكون لايصال غيره ولذلك بعض الناس قد يموت وهذه منتبه لهذه المسألة توفى ويعلم ان ابناءه قد لا يعنون ببناته قواتهم فماذا يفعل ينظر فيجد مثلا ان امام المسجد او ان صديقا له وفيا حريص على سيكون حريصا على هذه البنات وسيبحث لهن عن زوج اذ الولي ليست وظيفته انه يجلس في المجلس يقول زوجتك وقبلت وانتهينا. لا وظيفة الولي انه يبحث عن الزوج اذا تقدم واذا لم يتقدم زوج بحث عن رجل ليأخذ هذه البنت ولذلك عمر رضي الله عنه لما تأيمت زوجة بنته حفصة عرضها على على ابي بكر وعلى عثمان حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم اذا فدور الولي الذي يكون وليا في الزواج ليس دور تلفظ فحسب وانما له دور عظيم. ولذلك فانه يوصي الاب دون من عاداه يجوز له ان يوصي بان يقدم شخص على سائر الاولياء في تزويج البنات قال تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا الموصى اليه يجب ان يكون مسلما بانه يشترط فيه العدالة والاصل ان ذلك موجود في المسلم. قال مكلف بان الصبي لا يصح كل الاموال عندهم حتى في الاموال النوع الثالث من ستذكره في الاولاد حتى في الوصاية على الاولاد اللي هو الاموال الذي نسيت ان اذكره والنوع الثالث ولا من الوصية الاسرائيلي او الايصال ايصال بالاموال ان يوصي بالاموال ان يوصي على اولاده القصر الذي دون خمسة عشر عاما او فاقد الاهلية بجنون ونحوه واغماء يوصي عليه ان يقوم بحفظ مالهم شخص هذا الحفظ من مال يجوز للذكر والانثى لا فرق طيب يقول يجوز تصح الوصية الى كل مسلم يجب ان يكون الايصال للمسلم لماذا؟ لان الايصال فيه معنى الولاية والله عز وجل لم يجعل للكافرين على على المؤمنين سبيلا ولا ولاية قال مكلف لان الصبي لا يصح تصرفه لنفسه فلا يصح لغيره عدل والمراد بالعدل اي غير الفاسق وذكر بعض الفقهاء من المتأخرين انه تجوز في الفسق لان الفسق نسبي وليس له معيار واضح فيجوز ان يكون الموصى له في حفظ المال او في التزويج ولو كان فيه بعض فسق ما لم يخرج عن الفسق الذي ينفي العدالة بالكلية لانه في الحقيقة قل ما يسلم يسلم زمان او اناس من نوع فسق الا من رحم الله عز وجل وقليل ما هو قال رشيد معنى انه يحسن التصرف في مال نفسه من لا يحسن تصرفه بمال نفسه فمن باب اولى يمنع تصرفه في مال غيره قال ولو عبدا اي فيصح ان يوصي ولو للعبد ولو كان العبد ملكا للموصي بان هذا متعلق التصرف لكنه يكون تصرفه معلقا على اذن مالكه قال ويقبل باذن سيده يعني ان هذا العبد الذي يوصله يقبل الايصال اه باذن سيدي لابد ان يقبل سيده قال وان اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولم ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له. هذه مسألة اه قد يوهم لفظ الموصي انها رجوع وهي ليست كذلك كيف ذلك قد يأتي رجل يكتب وصية يقول اوصيت على اولاد القصر مثلا الى محمد ثم بعد فترة يقول اوصيت الى ابراهيم الى اخوهم المرة الاولى ثم المرة الثانية قال الى عمهم او قال الى الى آآ زوجتي هي امهم وهنا اوصى الى اثنين اوصى الى اثنين بالتصرف يقولون ان الاساءة له حالتان الحالة الاولى ان ينص على الرجوع يقول رجعت عن الايصال الاول ويبقى الايصال الثاني فلا شك ان قال اول ملغي لانه يجوز الرجوع في الوصية الحالة الثانية اذا لم ينص على الرجوع فاذا لم ينص على الرجوع فان الاثنين يكونان جميعا نوصل اليهما الاية تصح تصرف احدهما دون الثاني وهذا هو ظاهر المذهب كما ذكر جماعة منهم الشيخ عبد الله ببطين وغيره وذكر بعض الشراح كابن منقور وغيره انه لو قيل بالرجوع للقرينة هل هذه الصياغة دالة على الرجوع بعرف الناس ام لا لكان مناسبا يقول المصنف ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه الموصي يعني لابد ان يكون يملك الموصي فعله اما في تزويج او في عقد او في ولاية على مال ونحو ذلك قال قال كقضاء دينه وتفريق ثلثه والنظارة لصغاره يعني اللي سبق ذكرها قبل قليل طبعا ومن الامور التي تزيد عن الامور الثلاثة زادوا امرا رابعا قالوا يختص الامام بانه يجوز له ما لا يصلح للموصي الميت ان يفعله في حياته لا يجوز له ان يوصي به المرأة هذا الصغير الاصل ان امواله انما يكون التصرف بها بابيه فلذلك الوصاية عليهم انما تكون للاب واما امهم فانها لا توصي عليهم احدا لانه لا يصح تصرفها في اموال ابنائها الا باذن ابيهم قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره وصي شخص في تصرفه في نوع من المال لا يصبح متصرفا في غيره وكذلك في التزوير قال وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقه الوصي لم يضمن هذه المسألة معناها ان الوصي في تفريق المال او الوارث بمعناه اذا فرق المال اذا كانت هناك ثلث في الدية اه اذا اذا كان هناك نعم وصي في تفريق ثلثه اوصى ان الذي يفرق ثلثي محمد فجاء محمد وفرق هذا الثلث فرق الوصي هذا الثلث ثم بعد تفريقه ظهر دين على الميت زين وهذا الدين آآ يستغرق التركة كلها فنقول ان الورثة يرجعون الثلثين واما هذا الوصي في تفريق الثلث انه لا يظمن الثلث انما يصبح الدين معدوما اعيد المسألة بسرعة نستعجل فما بقي الا سطران وينتهي الدرس اعيد هذه المسألة رجل مات نأخذها بالترتيب. رجل مات وخلف مئة الف ثم وجدنا ان عليه دينا بمقدار مئة الف هل نعطي ورثته شيئا ام لا ما نعطيهم شي ولان اول شي يفعل في التركة سداد الديون طيب لو ان عليه دينا بمقدار مئة وعشرين الفا وتركته مئة الف سدد المئة ويبقى العشرين من يسدد هذه العشرين تسقط واضح؟ طيب صورة ثانية لو ان شخصا مات وعنده مئة الف فجاء الورثة واقتسموا الميراث بينهم ثم بعد ذلك اكتشفنا ان عليه دينا مئة الف او مئة وعشرين الف ماذا نفعل نقول للورثة ارجعوا المال الذي اخذتموه رجعوه ماذا؟ لانه استبان ان هذا المال مستحق الى الان واضح الصورة التي ذكرها المصنف هي بعد هذه هي بعد هذه السور رجل توفي وعنده مئة الف واوصى بثلث ماله فجاء وصيه في توزيع هذا الثلث اوصى ان ابني محمد هو الذي يوزع الثلث جاء وصيه او الحاكم او الوارث فاخذ هذا الثلث وصرفه بناء على الوصية لانه لا يعلم ان هناك دينا فاعطاه المحتاجين والفقراء وغيرهم ثم بعد ذلك جاءنا شخص بورقة يثبت ان عليه دينا بمقدار مئة الف ريال ماذا نفعل اول شي الثلثين ماذا نفعل بها ترجع وهي تعادل كم ستين الف تقريبا وو الباقي هذا ما نبغى نفعل به نقول يسقط ولا يظمن الوصي انه امين وفعل المانع بناء على غلبة ظنه هذا معنى قول المصنف وان ظهر على الميت على الميت دين يستغرق يستغرق بعد تفريقه يعني يستغرق التركة بعد بعد تفرقة الوصي اي للثلث لم يضمن قال وان قال ضع ثلثي حيث شئت قال اوصيتك ان تضع ثلثي حيث شئت ان الوصي يضعه حيث شاء الا في امرين لا يضعه في لا له ولا لولده ان الاصل ان الوكيل لا يستحق انه لو اراد ان يعطي الوكيل قال ولك فلا يضعه والشخص لا يتولى في باب الوكالة طرفي العقد الا يكون نائبا عن عن الباذل ويكون هو الاخذ فهؤلاء يقولون عندهم قاعدة ان عقود تبرعات لا يجوز فيها تولي طرفي العقد لا في الهبة ولا في صدقة ولا في من الذي يقوم على توزيع تركته بمعنى انه يأخذ الثلث ويصرفه الى جهته ويقسم الباقي نقول الذي يقوم بذلك واحد من اربعة بهذا الترتيب اولها من اوصي اليه ان كان قد اوصي بشخص بعينه انه يقوم اه تقسيم التركة وصرف الثلث ونحو ذلك فانه يقوم به ثم بعد ذلك يقوم به الورثة جميعهم ان اتفقوا ثم بعد ذلك يقوم الحاكم حاكم المسلمين سواء كان لم يجد لم يولد وارث او ان الوارث قاصر او لوجود الاختلاف بين الورثة فهي كلها في كل هذه الحالات الثلاث يقوم الحاكم وهو المحكمة الشرعية وذات المحكمة الشرعية لا تتدخل لمحاكم الاحوال الشخصية الان لا تتدخل في قضية كيفية تقسيم الميراث الا اذا اختصموا قالوا اختصمنا يدخل القاضي الامر الرابع اذا لم يوجد حاكم كأن يكون شخص في بلاد غربية وغيرها يقوم من حضره من المسلمين بقسمة تركته وحيازتها يعني يجمع التركة ويعمل الاصلح فيها من بيع وغيره هل اصلح ان يبيعها الان او اجرها مؤقتا لاولاده ونحو ذلك من الامور قد سبق معنا ان ان القصر لا يباع اموالهم الا في اضيق لذلك نقوم بحمد الله عز وجل انهينا باب الوصايا وبه نكون انهينا باب كتاب المعاملات كاملا بحمد الله عز وجل ونحن تقريبا انهينا تقريبا ثلثي الكتاب بحمد الله عز وجل او اقل من الثلثين بقليل نقف الدرس عند هذه الليلة ومعذرة على الاطالة واشكركم على صبركم علي وتحملكم بهذا الدرس الطويل اليوم قد زدت نحو من نصف ساعة وان شاء الله عز وجل بعد آآ رمظان هناك دورة في يومين على حسب مواعيد الإخوان في الفرائض لمن يرغب بالفرائض واما اول اسبوع بعد الدراسة نبدأ ان شاء الله بباب وهو باب يختلف في وتنظيره وتفريعه عن بابنا هذا خلافا جذريا الله عز وجل للجميع التوفيق صلى الله عليه وسلم اوصى بارض وبناها هو هل هذا ابطال لها يقولون اذا اوصى بالبناء اوصى بالارظ ثم بناها قالوا انه ليس ليس ابطالا الارض طبعا في روايتين في مذهب الفائدة الذي مشى عليه كويكي ان البناء مبطل انه اوصى بالارض بلا بناء والحقيقة انه راجع للعرف