﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ الغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله في عمدة الاحكام باب حد السرقة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.250
عليه واله وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

3
00:00:41.250 --> 00:01:11.250
صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب حد السرقة

4
00:01:11.250 --> 00:01:41.250
وهو ضمن الابواب التي ساقها رحمه الله تعالى في كتاب الحدود. ومر معنا يتعلق بحد الزنا والحرابة وهذا ايضا حد السرقة وسيأتي حد شرب الخمر والحد المراد به في اللغة الفاصل

5
00:01:41.250 --> 00:02:11.250
بين الشيئين ولما كانت الحدود بمثابة الفاصل بين الناس والوقوع في الجريمة سميت حدودا لانها حد فاصل. يحول اه يمنع باذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الجريمة لان هذه العقوبات الشرعية

6
00:02:11.250 --> 00:02:51.250
هي حد يمنع من الوقوع في هذه الجرائم. والشريعة جاءت بحفظ مصالح الناس. ولهذا جاء حد القتل حفظا للدماء ولكم في القصاص حياة. وجاء ايضا حد القذف حفظا لاعراظ الناس جاء ايظا حد الزنا حفظا لانساب الناس

7
00:02:51.250 --> 00:03:21.250
جاء حد السرقة كما في هذا الباب حفظا لاموال الناس فهذه الحدود الشرعية هي فيها صيانة حقوق الناس ومصالحهم وحفظ لها من ان يعتدي عليها معتدي فاذا الحكمة من هذه الحدود حد السرقة وغيره من الحدود الحكمة منه

8
00:03:21.250 --> 00:03:51.250
منها الحفظ لمصالح الناس. سواء فيما يتعلق بالاموال او الاعراض او الانساب او غير ذلك بحسب الحدود التي جاءت بها الشريعة. وينبغي ان يعلم ان اقامة هذه الحدود تعد مصلحة للامة كلها تعد مصلحة للامة كلها

9
00:03:51.250 --> 00:04:21.250
عندما تقطع يد السارق او او مثلا يقتل القاتل او فيجلد القاذف او نحو ذلك هذه كلها هذه الحدود تعد مصالح للامة لان الامة انما تتحقق مصلحتها ويستتب امنها وتحفظ مصالحها وتحقن دماؤها تحترم

10
00:04:21.250 --> 00:04:41.250
حقوقها واموالها بمثل هذه الحدود وهذا فيه شاهد للاثر المروي عن عثمان عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

11
00:04:41.250 --> 00:05:11.250
قامت هذه الحدود الشرعية فيها مصلحة للامة ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال اقامة حد في الارض اقامة حد في الارض خير لاهلها من ان يمطروا اربعين ليلة. انظر هذه الخيرية اقامة حد واحد يعني في في الارض خير لاهلها يعني

12
00:05:11.250 --> 00:05:31.250
يترتب عليه من الخير والمصالح والاثار المباركة خير من ان يمطر اربعين ليلة. وتأمل كم هي الخيرات التي تترتب على نزول المطر اربعين ليلة؟ كيف تنبت العشب وتزهر الارض وتكثر الخيرات؟ فاقامة حد

13
00:05:31.250 --> 00:05:51.250
من حدود الشريعة فيه من الخير للامة ما هو خير كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من ان يمطر اربعين ليلة فمعنى ذلك ان في اقامة هذه الحدود خيرات عظيمة جدا عندما تقطع مثلا يد سارق او مثلا

14
00:05:51.250 --> 00:06:21.250
آآ آآ يجلد القاذف او او يجلد ايضا شارب الخمر او نحو ذلك هذه هذه الحدود فيها مصالح عظيمة للامة. مصالح عظيمة الامة. ومن من هذه الحدود ما عقدت هذه الترجمة لاجله. وهو حد السرقة. حد

15
00:06:21.250 --> 00:06:51.250
سرقة. والمراد بالسرقة اختلاس المال. واخذ خفية من حرزه. مثل ان يكسر الباب وينتهب مما في البيت او مثلا يكسر الخزنة او نحو ذلك يكسر زجاج السيارة يأخذ ما فيها فهذه هذه تسمى سرقة اخذ المال خنسة خفية اخذه من حرزه

16
00:06:51.250 --> 00:07:21.250
اورد فيه رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. المجن هو الترس الذي يستعمله المجاهد والمقاتل يقي نفسه من السهام والنبل. وسمي الترس مجن

17
00:07:21.250 --> 00:07:51.250
سمي مجلة انه يجن الناس يسترهم يقيهم. وجاء الحديث في بعظ الفاظه في سنن ابي داوود ان رجلا سرق ترسا ان سرقا ان رجلا سرق ترسا والترس والمجنونة قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم

18
00:07:51.250 --> 00:08:21.250
ذكر في هذا الحديث ان الرجل الذي قطع قطعت يده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سرقة قيمته ثلاثة دراهم. و الثلاثة دراهم تعادل ربع دينار. تعادل ربع دينار لان

19
00:08:21.250 --> 00:08:51.250
الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي اثنا عشر درهما. يساوي اثنا عشر درهما ربع الدينار ثلاث دراهم. ربع الدينار ثلاث دراهم. ولهذا جاء في الحديث الذي بعده ان يد السارق اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار فصاعدا. نعم. عن

20
00:08:51.250 --> 00:09:11.250
عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وفي ذكر النصاب الذي به تقطع يد السارق ما هو القدر الذي اذا

21
00:09:11.250 --> 00:09:31.250
من سرقه الانسان واخذه من حرزه تقطع يده. في هذا الحديث تقول عائشة قال رسول الله وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. يعني في مقدار ربع دينار سواء ربع دينار او ما قيمته ربع دينار

22
00:09:31.250 --> 00:10:01.250
صاعدا واما ما دون ذلك فليس فيه قطع. يعني الدرهم والدرهمين مثلا او عشر الدينار او سدس الدينار او نحو ذلك هذي ليس فيها فيها وانما القطع في الربع فصاعدا. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا

23
00:10:01.250 --> 00:10:31.250
قطعت يد رجل في ترس سرقه كان ثمنه ثلاث دراهم اي ربع ربع دينار قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. المعتبر المعتبر في اه قطع هو المعتبر في القطع هو الذهب. المعتبر في القطع هو الذهب كما في هذا الحديث قال

24
00:10:31.250 --> 00:11:01.250
ضع اليد في ربع دينار والدينار من الذهب. الدينار من الذهب وهو المعتبر. الحديث الاول منه ثلاث دراهم معلوم اه انخفاض القيمة قيمة الذهب وقيمة الفظة في ذلك الزمان ان كانت تساوي آآ كما كما اشرت الدينار يساوي اثنا عشر درهما لكن هذه القيمة تزيد وتنقص

25
00:11:01.250 --> 00:11:21.250
قبل لا الاحوال تزيد وتنقص. الاعتبار انما هو بالذهب. كما في هذا الذي صدر مصدر التشريع والبيان للامة تقطع اليد يقول عليه الصلاة والسلام في ربع دينار فصاعدا. واما الحديث الاول

26
00:11:21.250 --> 00:11:51.250
هذي واقعة وقضية عين وكان وكانت موافقة لقيمة لقيمة الدينار مع الدرهم في زمنه عليه الصلاة والسلام وان الدينار يساوي اثنى عشر درهما فيكون الربع ربع اثنعشر درهم الذي هو قيمة الدينار ثلاثة دراهم. فالحاصل ان الاعتبار الذهب هو المعتبر

27
00:11:51.250 --> 00:12:11.250
في في هذا الباب. ربع دينار من الذهب فصاعدا او ما يساوي قيمة ربع الدينار. حتى لو لم يكن من كالذهب مثل الترس هذا من حديد. فما كان يساوي قيمة آآ ربع دينار ما كان

28
00:12:11.250 --> 00:12:31.250
ربع قيمة ربع دينار فصاعدا اذا سرق واخذ من اه حرزه فانه به تقطع اليد. نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله

29
00:12:31.250 --> 00:12:51.250
عليه واله وسلم فقالوا ومن يجترئوا عليه الا اسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكلمه اسامة قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف

30
00:12:51.250 --> 00:13:11.250
تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايموا الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقطع يدها. ثم اورد

31
00:13:11.250 --> 00:13:41.250
والله تعالى حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن اخزومية التي سرقت. المخزومية امرأة من بني مخزوم وبنو مخزوم قبيلة مشهورة لها شأنها مكانتها فحصل ان هذه المرأة من بني مخزوم سرقت سرقت

32
00:13:41.250 --> 00:14:11.250
والحد في السرقة هو قطع اليد. الحد في السرقة في هو قطع اليد فاهم قريشا شأن هذه المخزومية اهمهم شأن هذه المخزومية هذا حقيقة يستفاد منه فائدة ان الاعمال المشينة الاعمال المشينة من سرقة او غيرها من التعديات قد

33
00:14:11.250 --> 00:14:41.250
يكون لها تأثير على سمعة الاسرة عموما ويكون مزعجا للاسرة ومقلقا لها ولهذا آآ من من الامور التي ينبغي التنبه لها ان الانسان يحفظ سمعة نفسه وسمعة ايضا اهله وقرابته وعشيرته من ان يأتي بامور لا تليق او لا لا تناسب

34
00:14:41.250 --> 00:15:01.250
ولهذا يعني احيانا الفاعل في المجتمع الفاعل في المجتمع احيانا لا يذكر اسمه ربما حتى الناس لا يعرفون اسمه لكن يقولون من بني فلان او من قبيلة كذا او من

35
00:15:01.250 --> 00:15:29.150
جمعت كذا او من وهكذا. فالحاصل ان قريشا اهمهم شأن هذه المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا قبل ذلك حاولوا دفع اه الدية مضاعفة. الدية الدية الف

36
00:15:29.200 --> 00:15:59.200
دينار الف دينار. فحاولوا ان يدفعوا الى اربعين الف. وان يسكت عن هذا الامر ثم طلبوا شافعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الا يقام هذا الحد. في الا يقام هذا الحد. والامر قد وصل اليه

37
00:15:59.200 --> 00:16:29.200
واذا وصل الامر ومثل هذه القضايا اذا وصلت الى الحاكم الى القاضي فالشكر حرام بل فيه لعن لعن الله الشافعي. فالشفعة في هذا فيها لعن فيها اعيد جاءت فيها احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من ذلك. لكن قبل ان تصل للحاكم

38
00:16:29.200 --> 00:16:49.200
قبل ان تصل للحاكم اذا اسقط الانسان حقه او مثلا شفع بعظ الناس قبل وصول للحاكم وحصل عفو او شيء من هذا القبيل هذا لا بأس به لكن اذا وصلت الحاكم يحرم ان يتدخل الانسان لا في

39
00:16:49.200 --> 00:17:09.200
بساطة ولا في شفاعة ولا غير ذلك. لكن قبل وصولها للحاكم في الامر سعة. ولهذا جاء ففي الحديث هو صحيح في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما

40
00:17:09.200 --> 00:17:29.200
بلغني من حد فقد وجب. فما بلغني من حد فقد وجب. ومن هذا القبيل قصة صفان ابن امية قال في سنن ابي داوود رضي الله عنه كان نائما في المسجد متوسدا رداء له. متوسطة

41
00:17:29.200 --> 00:17:59.200
رداء له فجاء رجل وسرق رداءه سرق رداءه ومشى آآ اه تنبه ولحقه واخذه وذهب به الى اه النبي عليه الصلاة والسلام فلما وصلوا تقرر ان ان تقطع يده في في هذه السرقة

42
00:17:59.200 --> 00:18:19.200
قال صفوان يعني ابيعه اياه واصبر على ثمنه او شيء من هذا القبيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل كان هذا قبل ان تأتيني به؟ فهل كان هذا قبل ان تأتي

43
00:18:19.200 --> 00:18:39.200
به يعني لو كانت القضية قبل ان يصل الى الحاكم او الى القاضي يمكن ان ان يتنازل او او ان يشفع احد او او نحو ذلك لكن اذا وصلت الحدود الى السلطان او الى الحاكم او الى القاضي فانه آآ يحرم في آآ

44
00:18:39.200 --> 00:18:59.200
آآ ذلك الشفاعة ويكون اقامة الحدود مثل ما سبق الايضاح والبيان فيه امل اهل البلاد وتحقيق حفظ المصالح والحقوق حقوق الناس من ان يعتدى عليها والا لو كانت تدخلها الشفاعة

45
00:18:59.200 --> 00:19:19.200
فيختل هذا الامر ولا تتحقق هذه المصلحة. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجتري علي الا اسامة ابن زيد حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن

46
00:19:19.200 --> 00:19:39.200
محبيه ايضا فكلمه اسامة شفع اسامة رضي الله عنه لما طلبوا منه فقال عليه الصلاة والسلام السلام اتشفع في حد من حدود الله؟ استفهام هنا انكاره. اتشفع في حد من حدود الله؟ يستنكر

47
00:19:39.200 --> 00:20:09.200
عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة. ثم قام فاختطب القى خطبة للناس فقال عليه الصلاة والسلام انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. هم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف

48
00:20:09.200 --> 00:20:29.200
اقاموا عليه الحد وايموا الله هذا قسم بالله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اي لو بلغ ما بلغ المرء من الشرف والمكانة وفاطمة من

49
00:20:29.200 --> 00:20:49.200
هي في مكانتها ووفظلها وحاشاها ان يكون من شيء من ذلك لكن هذا لبيان الحكم وان المرء لو بلغ ابلغ في الشرف والمكانة والفضل يقام عليه اه الحد ولا تصح ولا

50
00:20:49.200 --> 00:21:09.200
يجوز الشفاعة او الوساطة او نحو ذلك في حد من حدود الله. وذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه ان تدخل الشفاعات في هذا الباب لاهل الوجاهة واهل المكانة وان

51
00:21:09.200 --> 00:21:29.200
انما يقام على الضعيف هذا من موجبات الهلاك. لماذا؟ لان من له مكانة وله وجاهة يتجرأ يتجرأ على هذه الامور لانه يعرف اذا وصل الامر الى اقامة الحد عليه يجد من يشفع له و

52
00:21:29.200 --> 00:21:49.200
ولا يقام عليه الحد. اذا كان لا يقام الحد الا الا على الضعيف. هذا من موجبات الهلكة السرور في المجتمعات والتعدي على مصالح الناس. ولهذا لا فرق بين اه شريف. واه

53
00:21:49.200 --> 00:22:19.200
وغيره لا فرق بين رئيس ومرؤوس لا فرق بين اه مشهور او غير مشهور كل يقام عليه الحج وهذا فيه حفظ لمصالح آآ الناس وكف وردع للمعتدي المجرم الاثم قال وفي لفظ قالت اي عائشة كانت امرأة تستعير المتاع

54
00:22:19.200 --> 00:22:49.200
وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ذكر هذه ذكر هذا الامر عن هذه المرأة انها تستعير المتاع وتجحده قد يكون هذا من باب التعريف قد يكون هذا من باب التعريف والقطع انما هو بسبب السرقة مثل ما عبر في اول الحديث

55
00:22:49.200 --> 00:23:09.200
ان امرأة سرقت فيكون ذكر تستعير المتاع وتجحده لا على ان استعارة المتاع هو الذي كان فيه القطع القطع في السرقة لكن ايضا مما كانت تمارسه هذه المرأة وتفعله انها تستعير المكان

56
00:23:09.200 --> 00:23:39.200
وتجحده تستعير المتاع من القوم فاذا عاروها اياه باعته واستفادت من ثمنه وجحدت انهم ذلك المتاع. فهذا من باب التعريف بها والقطع انما كان من اجل السرقة التي آآ حصلت منها. وجاحد العارية خائن

57
00:23:39.200 --> 00:23:59.200
احيانا ليس فيها قطع الخيانة ليس فيها قطع ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السنن قال ليس على ولا منتهب ولا مختلس قطع. القطع انما هو في السرقة. التي اخذ المال من الحرز. وهذه

58
00:23:59.200 --> 00:24:29.200
فيها عقوبات وروادع لكن السرقة هي التي فيها قطع اليد. السرقة هي التي فيها قطع اليد. ومن اهل العلم من عد هذا الامر الذي هو قول عائشة كانت غير المتاع هو الموجب للقطع. من اهل العلم من عد ذلك ان ان ذلك هو الموجب

59
00:24:29.200 --> 00:24:59.200
وقالوا ان ان هذا يلحق بحكم آآ السارق. يلحق بحكم السارق. وتقطع فيه وان قطع النبي صلى الله عليه وسلم ليد هذه المرأة كان بهذا السبب. بهذا السبب قالوا وما جاء في اول حديث انها سرقت يقصدون بذلك جحدها المتاع سموا هذا الفعل اه الذي

60
00:24:59.200 --> 00:25:19.200
به المرأة سرقة. فاذا كان كذلك فيكون استعارة المتاع جحده يلحق بالحكم آآ ان يقام عليه الحد كالسارق مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لكن القول الاول هو الاقرب

61
00:25:19.200 --> 00:25:49.200
والله تعالى اعلم وان ذكر الجحد للعارية هو من باب التعريف بالمرأة واما القطع الذي حصل لها انما هو سبب السرقة التي كانت من من هذه المرأة قبل ان نختم هذا الباب اشير الى امر يتعلق ما جاء في الحديث الاول

62
00:25:49.200 --> 00:26:19.200
او الحديث الثاني ان قطع اليد في ربع دينار. ان قطع اليد في ربع دينار يد نفسها اذا اعتدل اذا اعتدى شخص على اخر وقطع يده لو ان شخصا اعتدى على الاخر وقطع يده. فدية اليد كم؟ نصف دية الرجل

63
00:26:19.200 --> 00:26:49.200
الدية اليد نصف دية الرجل. وآآ دية الرجل الف دينار فنصف ديته التي هي تكون دية لليد خمس مئة دينار. خمس مئة دينار آآ هذي هذي دية اليد لو ان احدا اعتدى عليها فقطعت

64
00:26:49.200 --> 00:27:19.200
فاحد الضلال احد الضلال قال كيف تكون اليد اصلا ديتها؟ خمس مئة دينار ثم اذا سرقت ربع دينار تقطع يعترض على هذا الحكم الشرعي ويقال ان ان ابا العلاء المعري قال في ذلك آآ بيتا من الشعر يعترض على هذا الحكم قال لي يد

65
00:27:19.200 --> 00:27:39.200
بخمس مئين من عسجد مئن عسج وديت يعني ديتها خمس مئة خمس مئة دينار اسجد الذي هو الذهب. ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ما بالها قطعت في ربع دينار

66
00:27:39.200 --> 00:27:59.200
يعني اذا كانت هذه ديتها كيف تقطع بربع دينار يعترض على هذا الحكم الشرعي. فقال احد القضاة وهو عبد الوهاب المالكي في رد هذا الاعتراض قال عز الامانة اغلاها عز الامانة اغلاها

67
00:27:59.200 --> 00:28:29.200
وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما خانت رخصت لكن لما كانت امينة اغلاها عز الامانة وجعل لها مكانة واقيمة لكن لما صارت يدا خائنة يدا اثمة يدا رخصت واصبحت بربع دينار تستحق ان ان تقطع والحاصل ان هذا حكم شرعي يجب ان يتلقى بالقبول والتسليم وفي

68
00:28:29.200 --> 00:28:49.200
بفضل مصالح الناس. والان لو نظرت تجد ان فعلا الحكمة في هذا الامر. الان لو كان القطع لو كان القطع قطع اليد اذا سرق الانسان ما يعادل دية اليد. لو كان

69
00:28:49.200 --> 00:29:09.200
نصاب بالقطع قطع اليد اذا سرق الانسان ما يعادل دية اليد. تكثر السرقة ولا ما تكثر؟ فيما دون هذا المبلغ يكثر السرقة. ولو كان دية اليد عندما يعتدي عليها الانسان عندما يعتدي عليها

70
00:29:09.200 --> 00:29:29.200
تديديتها مثل دية مثل نصاب السرقة. ربع دينار لو كانت هذي دية اليد عند كان ايضا ما يبالي الناس لكن هذا فيه الحكمة في بابه وهذا ايضا فيه الحكمة في بابه في حفظ مصالح الناس هذا فيه حفظ للناس وهذا فيه حفظ

71
00:29:29.200 --> 00:29:49.200
الناس ولو جعل الامر سواء في الامرين لاختل لاختلت الحكمة. فالحكمة حكمة الباري فيها مصلحة مصلحة الناس بان جعل هذا بهذا المقدار وهذا بهذا المقدار. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب حد

72
00:29:49.200 --> 00:30:09.200
خمر عن انس بن مالك رضي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر بلده بجريدة نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبدالرحمن اخف الحدود ثمانين

73
00:30:09.200 --> 00:30:39.200
فامر به عمر. قال باب حد الخمر. يعني الحد الذي يقام على شارب الخمر. والخمر هي ام الخبائث. ومجمع الشرور. وسميت خمرا لانها تخامر العقل تغطيه ولهذا جاء في الاثر عن عمر بن الخطاب انه قال الخمر ما خامر العقل يعني ما غطى العقل

74
00:30:39.200 --> 00:31:09.200
واذا غطي العقل اصبح التصرفات الانسان ليست بعقل ليست متزنة ولهذا كانت الخمر ام الخبائث. ومجمع الشرور لان المخمور اذا شرب الخمر ربما يقتل ربما يعتدي ربما يحصل منه سرور كثيرة يزني ينتهك عرض الى غير ذلك

75
00:31:09.200 --> 00:31:39.200
هذا وجه تسمية هذه الخمر بام الخبائث لانها تجمع لشاربها انواع الخبائث وانواع الشرور. والشريعة جاءت بتحريم الخمر. حفظا لعقول الناس وايضا حفظا لمصالح الناس. وجاء فيها حد. وهو الجلد

76
00:31:39.200 --> 00:31:59.200
قد اورد المصنف رحمه الله تعالى حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب آآ الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين. فجلده بجريدة نحو اربعين

77
00:31:59.200 --> 00:32:19.200
نحو اربعين اي ما يقرب من اربعين جلدة. ما يقرب من الاربعين جلدة. قال وفعله ابو بكر اي بهذا القدر. فلما كان عمر يعني زمانه في ولاية استشار الناس. لانها اتسعت رقعته

78
00:32:19.200 --> 00:32:49.200
الاسلام ودخل كثير من الناس في الاسلام وكثير منهم بقيوا بقوا على آآ ما كانوا عليه من آآ التعاطي للخمر وشرب لها بقوا على ذلك فعمر استشار الناس يعني في مقدار ما يجلد شارب الخمر جلدا يردع الناس

79
00:32:49.200 --> 00:33:09.200
جلدا يردع الناس. وهذه الاستشارة مبنية على انه لم يأتي عن آآ النبي صلى الله عليه وسلم نص يحد ذلك بحد معين. الذي جاء انه جلد جلد نحو اربعين. لكن لم يأتي تحديدها بحد

80
00:33:09.200 --> 00:33:29.200
معين ولاجل ذا استشار عمر الناس. والا لو كان فيها حد معين ووقف عنده رضي الله عنه وارضاه فقال عبد الرحمن ابن عوف وهو من احد العشرة المبشرين بالجنة اخف الحدود ثمانين

81
00:33:29.200 --> 00:33:59.200
خف الحدود ثمانين فامر به عمران يعني ان يجلد ثمانين. وجاء في بعض الروايات انه قال عن عبد الرحمن بن عوف اذا سكر هبى واذا هذا افترى فارى ان ان يحد حد المفتري ان يحد حد المفتري حد ان يجري ثمانين

82
00:33:59.200 --> 00:34:29.200
جلدة وهذا قياس لما استشار عمر واشير عليه بذلك رضي الله عنه وارضاه امر بذلك فاصبح من يشرب الخمر يجلد آآ ثمانين جلدة ردعا له اه وتنكيلا به حتى لا يعود الى مثل هذا العمل وايضا حتى يكف غيره

83
00:34:29.200 --> 00:34:49.200
عن اه اه مقارفة هذا العمل. نعم. قال رحمه الله عن ابي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة عشرة اسواق الا في حد من حدود

84
00:34:49.200 --> 00:35:09.200
ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن ابي بردة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواط اسواط الا في حد من حدود الله لا يجلد

85
00:35:09.200 --> 00:35:29.200
فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. وهذا الحديث لاهل العلم في معناه كلام كلام طويل لكن الاقرب في معنى هذا الحديث وهو اختيار الشيخ الاسلام ابن تيمية وايضا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

86
00:35:29.200 --> 00:35:49.200
رحمة الله عليه ان المراد بالحدود هنا الا في حد من حدود الله المراد بالحدود اي المعاصي التي حرم الله المراد بالحدود هنا المعاصي التي حرم الله كما قال الله تلك حدود الله فلا تقربوها فالمراد بالحدود في هذا الحديث

87
00:35:49.200 --> 00:36:19.200
المعاصي ليس المراد بالحدود المقدرة ليس المراد هنا الحدود المقدرة الذي هو حد القاذف حد الزاني حد شارب الخمر ونحو ذلك وانما المراد بالحدود هنا اه المعاصي على هذا القول يجوز اه الزيادة

88
00:36:19.200 --> 00:36:49.200
على عشرة في العقوبات على المعاصي. في العقوبات على المعاصي بما يرى الحاكم او القاضي فيه الردع عن هذه الجريمة او هذه الفعلة لكن اذا كان العقوبة من اجل التأديب. من اجل التأديب مثل آآ والد يؤدب ولده

89
00:36:49.200 --> 00:37:09.200
ما يجوز له ان ان يزيد على العشر. او مثلا اشياء من هذا القبيل ليس له ان يزيد على على العشر الا في المعاصي. حدود الله اي المعاصي. فالمعاصي التي

90
00:37:09.200 --> 00:37:29.200
ارتكب فهذه لو زيد فيها على العشر بحسب ما تقتضيه المصلحة في الردع والزجر عن آآ تلك الفعلة او تلك المعصية او تلك الجريمة فليس في الحديث آآ نهي عن ذلك

91
00:37:29.200 --> 00:37:49.200
ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان يهدينا صراطا مستقيما انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله

92
00:37:49.200 --> 00:37:52.700
نبينا محمد واله وصحبه