بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين كتاب الطلاق والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض. او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. وكناية طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على بسم الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق الطلاق هو حل قيد النكاح او بعضه قال له قيد النكاح او بعضه ان يحل قيد النكاح كلا او بعضا فكلا بان يطلقها ثلاثا وبعض بان يطلقها دون الثلاث والطلاق الاصل انه مكروه الاصل في الطلاق انه مكروه وذلك لانه يفوت اغراض والفوائد التي تترتب على النكاح فان النكاح له فوائد وله مزايا يذهبها او تذهب بالطلاق لا تفوت مصالح النكاح بسبب الطلاق اذا نقول الاصل في الطلاق انه مكروه. انه مكروه والدليل على كراهته انه يفوت مصالح النكاح وقد سبق لنا ان مصالح النكاح ان مصالح النكاح ترجع الى امور ثلاثة العشرة والايلاد بعد والاستمتاع واما الاستدلال على الكراهة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابغض الحلال الى الله الطلاق فان هذا الحديث لا يصح سندا ولا متنا ومعنى اما سندا فيعرف ذلك بمراجعة سند الحديث وما قيل فيه واما من حيث المتن والمعنى فانه لا يصح ووجه عدم الصحة ان الطلاق من احكام الله عز وجل الشرعية لان احكام الله تعالى نوعان احكام قدرية واحكام شرعية الاحكام قدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه فهو سبحانه وتعالى يحكم فيما يحب وما لا يحب حكم الله عز وجل بالايمان وهو محبوب اليه وحكم بالكفر والفسوق والمعاصي وهي مكروهة اليه اما الحكم الشرعي فلا يحكم سبحانه وتعالى شرعا الا فيما يحب وعلى هذا فالاحكام الشرعية جميعها محبوبة الى الله تعالى واذا كان كذلك اعني كان الحكم الشرعي محبوبا الى الله تعالى فكيف يكون الطلاق مبغضا اليه وهو من الاحكام الشرعية اذ لو كان مبغضا اليه لما شرعه لو كان مبغضا اليه لما شرعه اتضح وجه الدلالة من الحديث نعم. اذا نقول ابغض الحلال الى الله الطلاق كيف يكون كيف يكون مبغضا الى الله عز وجل ويشرعه لعباده. الله تعالى لا يشرع لعباده الا ما كان محبوبا واما ان يكون الخطاب خاصا به موجها اليه. لكن دلت القرينة او اللفظ على دخول الامة معه واما ان يكون عاما له ولامته فمن الاول الخاص به يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والطلاق ينقسم باعتبارات متعددة باعتبار حكمه وباعتبار مشروعيته وباعتبار وقوعه وباعتبار البينونة الى غير ذلك اما الاول وهو اقسام الطلاق باعتبار حكمه الطلاق تجري فيه الاحكام الخمسة تجري فيه الاحكام الخمسة فيباح الطلاق للحاجة كسوء قولوا قفة سوء خلق المرأة وسوء عشرتها فاذا ساءت فاذا اساءت خلقها وعشرتها للرجل فيباح له ان يطلقها ويكره لغير حاجة كما لو كانت الحال مستقيمة كما لو كانت الحال مستقيمة بين الزوجين فان الطلاق مكروه لما فيه من ازالة مصالح النكاح ويكون واجبا. يعني يجب الطلاق وذلك للايلاء فاذا انقضت مدة التربص ولم يفيء الزوج فانه يؤمر بالطلاق بل يجب عليه ان يطلق وصورة ذلك ان يحلف الرجل على ترك وطأ على ترك وطئ امرأته مدة تزيد على اربعة اشهر قال والله لا اطأك سنة او نحو ذلك حينئذ تضرب له مدة مدة اربعة اشهر فان رجع في اثناء هذه المدة فداك ويكفر عن يمينه وان لم يرجع فاذا تمت المدة امره الحاكم اما ان يطلق واما ان يفيء وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا اي رجعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فاذا قدر انه مضت المدة ولم يف يعني لم يرجع امره الحاكم بالطلاق وجوبا فان لم يطلق طلق عليه الحاكم ويستحب وهو الحكم الرابع يستحب الطلاق للظرر اي تضرر المرأة في بقائها مع زوجها خامسا يحرم يكون الطلاق محرما للبدعة والبدعة نوعان بدعة زمن ان يطلقها في حال الحيض او في طهر جامع فيه وبدعة عدد بان يطلقها اكثر من واحدة هذه احكام الطلاق من حيث الاحكام الشرعية الخمسة ثانيا ينقسم الطلاق باعتبار مشروعيته باعتبار مشروعيته ينقسم الى قسمين سني وبدعي السني هو الموافق للسنة بان يطلقها للعدة لقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن وذلك بان يطلقها في طهر طاهرا من غير جماع ظاهرا من غير جماع والقسم الثاني بدعي وهو المخالف للسنة سواء كانت البدعة بدعة عدد ام بدعة زمن فبدعة العجل كما سبق ان يطلقها اكثر من واحدة وبدعة الزمن ان يطلقها في حيض او طهر جامع فيه ثالثا ينقسم الطلاق باعتبار وقوعه باعتبار وقوعه الى ستة اقسام وذلك ان الرجل اذا طلق المرأة فهي حالة فهي في حال ايقاع الطلاق لها ست حالات الحالة الاولى ان يطلقها قبل الدخول او الخلوة ان يطلقها قبل الدخول او الخلوة فالطلاق واقع ولا عدة عليها ولا رجعة الطلاق واقع ولا عدة ولا رجعة فاما كون الطلاق واقعا فلانه ليس في حال يحرم فيها الطلاق. لانه ليس بحيض ولا في ليس في طهر جامع فيه واما وجوب العدة واما كونها لا عدة عليها هذه الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها واما كونه لا رجعة له عليها فلان المراجعة انما يملكها الزوج في العدة لقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك اذا من طلقت قبل الدخول او الخلوة فالطلاق واقع ولا عدة عليها ولا رجعة القسم الثاني ان يطلقها وهي حامل ان يطلقها وهي حامل فالطلاق واقع وعدتها وضع الحمل لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذا بخلاف ما يعتقده كثير من العامة يظنون ان طلاق الحامل لا يقع الحيض وهذا لا اصل له هذا القول اعني ان طلاق الحامي لا يقع ليس له اصل بل هو طلاق للعدة لان عدة الحامل وضع الحل القسم الثالث ان يطلقها وهي لا تحيض بصغر او كبر ان يطلق المرأة وهي لا تحيض. اما لصغر واما لكبر والطلاق واقع وعدتها ثلاثة اشهر لقول الله تعالى واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. يعني فعدتهن ثلاثة اشهر القسم الرابع ان يطلقها طاهرا من غير جماع يطلقها ظاهرا من غير جماع فيقع الطلاق وعدتها ثلاث حيض وصورة ذلك ان تحيض المرأة ثم تطهر ثم يطلقها ثم يطلقها بعد طهرها من هذه الحيضة. يعني في طهر لم يجامع فيه ان تمنع طلوع الشمس ان تعجل بطلوع الشمس لا القسم الثاني او الحالة الثانية ان يعلق الطلاق على فعل غيرها ان يكون الطلاق معلقا على فعل غير الزوجة كما لو قال لشخص بطل قواقع وعدتها ثلاث حيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون القسم الخامس ان يطلقها وهي حائض في حال الحيض الطلاق محرم بالاجماع الطلاق محرم بالاجماع؟ وهل يقع او لا يقع؟ فيه خلاف. فجمهور العلماء على وقوعه مع التحريم القسم السادس ان يطلقها في طهر جامع فيه وهي ممن يمكن حملها ممن يمكن حملها ان تحمل فهذاك الذي قبله يعني بمعنى ان الطلاق محرم ويقع عند الجمهور وتبين الان ان اقسام الطلاق من حيث الوقوع وعدمه ستة اربعة اقسام يقع فيها الطلاق وقسمان لا يقع وان شئت فقل ان طلقها في طهر في حيض او طهر جامع فيه فهو محرم وفي وقوعه خلاف. واما ما سوى ذلك فالطلاق فيه واقع رابعا اقسام الطلاق باعتبار البينونة باعتبار البينونة ينقسم الطلاق باعتباري البينونة الى اقسام ثلاثة يعني هل كل طلاق تبين به المرأة وهل تبين بينونة صغرى او كبرى يقول الطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تبين به المرأة كينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج الا بعقد بعد زوج وهو ما كمل به العدد طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق او طلقها ثلاثا دفعة واحدة اذا قمنا بالوقوع القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد لكن ليس بعد زوج لا تحل منطلق الا بعقد وذلك في صور في ثلاث سور وذلك في ثلاث سور الصورة الاولى الطلاق قبل الدخول والصورة الثانية الطلاق على عوظ والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد وكلها تبين بالمرأة بينونة صغرى. الاول الطلاق قبل الدخول فاذا طلقها قبل الدخول عقد عليها وطلقها قبل الدخول او الخلوة سبق ان قلنا ان الطلاق واقع ولا عدة عليها ولا رجعة حينئذ تبين منه كينونة صغرى لان حق المراجعة بالنسبة للزوج انما يكون في حال العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. وهي لا عدة عليها وعلى هذا نقول اذا اراد ان ينكحها مرة ثانية لابد من عقد بشروطه الصورة الثانية الطلاق على عوظ الطلاق على عوظ قال طلقتك بالف او على الف فهذا خلع وفسخ تبين به المرأة كينونة صغرى ولو قلنا ان الطلاق على عوظ لا تبين به المرأة لكان يطلق على عوض ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع وهكذا الصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد تبين به المرأة فلو قدر ان قدر ان رجلا تزوج امرأة او نكح امرأة نكاحا فاسدا حيث اختل منه شرط من الشروط. كنكاح بلا ولي ثم ثم اراد ان يفارقها حينئذ نأمره بطلاقها. لا نقول نفرق بينكما هكذا. بل يؤمر بطلاقها اذا قال قائل كيف نأمره بطلاقها والنكاح فاسد نقول نعم لان لان لا يحكم به من يرى صحته احتياطا نقول طلق اذا طلق حينئذ تبين منه بينونة صغرى تحل له اذا هذه ثلاث صور من صور الطلاق الذي تبين به المرأة بينونة صغرى نعم القسم الثالث القسم الثالث من اقسام الطلاق من حيث البينونة ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد ما لا تبين به المرأة حيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد ولكن بشروط الشرط الاول ان يكون الطلاق بعد الدخول فان كان قبل الدخول فقد سبق انها ايش تبينه بينه الصورة الشرط الثاني ان يكون النكاح صحيحا. شف يا مفهوم السور السابقة فان كان النكاح فاسدا بانت منه بينونة صغرى الشرط الثالث ان يكون الطلاق على غير عوض فان كان على عوظ قهوة خلع الشرط الرابع ان يكون الطلاق قبل استكمال العدد فان استكمل العدد صار بينونة كبرى والشرط الخامس ان تكون المرأة في العدة فان خرجت من العدة فلا رجعة له عليها لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. اذا الطلاق الرجعي يشترط له خمسة شروط اولا ان يقول الطلاق بعد الدخول احترازا مما لو كان قبل الدخول وثانيا ان يكون النكاح صحيحا احترازا من النكاح الفاسد كما سبق تبين به المرأة بيننا الصغرى والثالث ان ان يكون على غير عوظ لانه اذا كان على عوظ فهو خلع وفسخ به قينونة صغرى والشرط الرابع ان يكون قبل استكمال العدد فان طلق نهاية عدده بانت بينونة كبرى والشرط الخامس ان تكون المرأة في العدة نعم من بينونة الصغرى ولهذا قلنا ان تكون المرأة الاخير العدة هذي تسأل عنها طيب كمل الانقسام الطلاق وذكرنا اربعة طيب خامسا اقسام الطلاق ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ اقسام الطلاق باعتبار ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ الى قسمين صريح وكناية صريح وكناية فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره لا يحتمل الطلاق وغيره هذا هو الكناية فكل لفظ يدل على الفراق ويحتمل الطلاق فانه كناية. كما قيل وكل لفظ لفراق احتمل قهوة كناية بنية حصل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل والفرق بين بينهما اعني بين الصريح وبين الكناية ان الطلاق يقع باللفظ الصريح بمجرد التلفظ به الفرق بين الصريح والكناية ان الطلاق يقع باللفظ الصريح بمجرد التلفظ به. فاذا قال انت طالق او امرأة طالق يقع من غير نية لا يحتاج الى نية واما الكناية فلا يقع بها طلاق الا في احدى حالات ثلاث عن المذهب الطلاق والكناية لا يقع الا في احوال ثلاث الحالة الاولى نية الطلاق كما لو قال اذهبي الى اهلك وهو ينويه طلاقا فارق البيت وهو ينويه طلاقا والثاني ان يكون جوابا لسؤالها ان يقع جوابا لسؤالها كمال القالب طلقني فقد اذهبي الى اهلك ونواه طلاقا فيكون طلاقا الثالث الثالثة ان يكون في حال غضب الزوج ومخاصمته لها في حال الغضب والمخاصمة حينئذ تكون الكناية بمثابة الصريح اذا الكناية تكون كالصريح في ثلاث حالات مع النية او اذا كان جوابا لسؤالها او في حال خصومة او غضب هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان الطلاق بالكناية لا يقع الا مع النية الا مع النية واما ما سوى ذلك فلا يقع لانه ما دام لانه ما دام ان هناك احتمالا ان يكون طلاقا او لا يكون طلاقا فالاصل بقاء عصمة النكاح سادسا ولعل تكون الاخيرة ان شاء الله اه ينقسم الطلاق باعتبار صيغته باعتبار صيغته ينقسم الى قسمين منجز ومعلق منجز ومعلق المنجز وما لم يعلق على شرط او يضاف الى زمن المنجز ما لم يعلق على شرط ان خرجت فانت طالق هذا علق على شرط او يضاف الى زمن فان جاء رمضان فانت طالق الاول الطلاق علق على شرط وهو خروجها وفي الثاني اضيف الى زمن وهو رمضان اذا المنجز هو الذي لم يعلق لا على شرط ولا علاء زمن بان قال انت طالق. مباشرة والقسم الثاني معلق وهو ما علق على شرط او اظيف الى زمن كما سبق ثم ان الطلاق المعلق على نوعين اذا علق فهو نوعان النوع الاول ان يعلق على امر ممكن ان يكون التعليق على امر ممكن فيقع متى حصل هذا الامر الممكن يقع متى حصل هذا الامر ممكن فلو قال ان خرجت فانت طالق. وخرجت تطلق ان طلعت الشمس فانت طالق والنوع الثاني ان يعلق على امر غير ممكن وهو المستحيل قال انطرت الى ان طرت في السماء فانت طالق ان لم تطيري في السماء فانت طالق فما الحكم بالنسبة للتعليق المستحيل نقول ان علقه ان علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطلق ان طرتي او صعدت السماء فانت طالق فانها لا تطلق لماذا؟ لانه علقه على امر مستحيل والمعلق على المستحيل مستحيل واما اذا علقه على نفي المستحيل ان لم تصعدي الى السماء طالق او ان لم تطيري في السماء انت طالق قالوا فهي ففي هذا الحال يقع الطلاق في الحال لماذا قالوا لان انتفاء المستحيل واجب وكان انتفاؤه واجب الوقوع اذا تعليق الطلاق على المستحيل. ان علقه على فعل المستحيل فهو لغو وان علقه على نفي المستحيل يقع يقول المؤلف رحمه الله والاصل فيه قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الخطاب هنا يا ايها النبي خطاب في الاصل موجه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس خاصا به بدليل قوله طلقتم ولم يقل اذا طلقت اذا طلقت ثم نأخذ من هذا فائدة وهي ان الخطابات القرآن على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على اختصاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاص به والثاني ما دل الدليل على انه له ولامته والثالث ما هو عام من حيث الأصل اذا خطابات في القرآن اما ان تكون خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما انزل اليك من ربك في غيرها شيء يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وفي الاصل خاص ومنها ما يكون خاصا به من حيث توجيه الخطاب لكن دل الدليل على دخول الامة كهذا كهذه الاية مدثر قم فانذر دعي يا ايها النبي اذا طلقتم ومنها ما يفيد العموم كدخوله في قوله يا ايها الذين امنوا يقول اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاق المرأة لعدتها ان يطلقها في غير حيض او طهر جامع فيه اذا طلقها في غير حيض او طهر جامعها فيه ولهذا قال المؤلف وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها مره فليراجعها طيب نأمره فليراجعها هذا يدل على انطلاق الحائض واقع اذ لا مراجعة الا بعد وبهذا استدل الجمهور على وقوع الطلاق حال الحيض الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها ولفظ المراجعة لا يرد الا بعد طلاق واقع وذهب بعض اهل العلم ممن يرى عدم وقوع طلاق الحيض الى ان المراد بالمراجعة هنا المراجعة اللغوية مراجعة اللغوية والمراجعة او لفظ المراجعة قد يقع على المراجعة اللغوية وهي اعادة الشيء على ما كان من قبل ومنه قول الله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله المعنى يتراجع يرجع الى حالتهما السابقة قال ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض من الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله تعالى ان تطلق لها النساء. متفق عليه وفي رواية مرهوا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا ظاهرا يخرج به اذا كان في حيض او طهر جامع فيه. او حاملا لان طلاق الحامل العدة وهذا نص صريح على وقوع الطلاق حال الحمل هذا نص صريح على ان طلاق الحامل يقع يقول ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه يقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح وهو ما لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان سبق ان قلنا ان الطلاق من حيث اللفظ نوعان صريح وكناية الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق الطلاق وما تصرفيه. انت طالق مطلقة ونحوه والثاني كناية وهو ما يحتمل الطلاق هو غير الطلاق يحتمل الطلاق وغير الطلاق. يقول وكناية ان اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك والقرينة هنا شيئان اما بسؤالها او في حال خصومة او غضب ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا يقع بطلاق ولا ولا يقع بكناية ولو صريحة طلاق الا بنية او جوابا لسؤالها او في حال خصومة او غضب ولكن سبق لنا ان القول الراجح ان الطلاق بالكناية لا يقع الا مع النية فقط اما في حال الخصومة وفي حال الغضب هلا ولا سيما في حال الغضب لانه اذا كان في حال غضب فطلاق الغضبان الغضبان الذي افقده الغضب شعورا وادراكه لا يقع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق يقول المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط الطلاق من حيث الصيغة لا من حيث اللفظ من حيث الصيغة على قسمين. منجز ومعلق المنجز ما لم يعلق على شرط او يوظف الى زمن يعلق على شرط او يضاف الى زمن والثاني معلق وهو ما علق على شرط او اضيف الى زمن. مثال معلق على شرط ان خرجت من البيت فانت طالق ان لم تفعلي كذا فانت طالق ان كلمتي فلانا فانت طالق والمضاف الى زمن بان يقول اذا جاء رمظان طالق اذا جاء رمظان فانت طالق اذا هذا المعلق على شرط يقول او معلقا على شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع طيب هنا هنا مسألة وهي ان تعليق الطلاق على يعني اذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط اذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق الطلاق على شرط محض لا قدرة على المكلف فيه قال ان طلعت الشمس فانت طالق ان غاب القمر فانت طالق اذا نزل المطر فانت طالق كما توجه الشرط حصل الطلاق وقع الطلاق فهمتم؟ ان يعلق الطلاق على شرط محض لا قدرة للمكلف عليه كما لو قال ان طلعت الشمس فانت طالق. هل تملك هي ان ان لم تفعل كذا فزوجتي طالق او علي الطلاق لتفعلن كذا فهذا يمين هذا يمين وذلك لانه لا علاقة بين فعل هذا الرجل وبين طلاق زوجته فهمتم؟ يعني مثلا دعاها الى وليمة وقال علي الطلاق لتأكلن. قال علي الطلاق لا لا لا اكل من من فعل بعض الجهال الذين يتلاعبون بالطلاق يقول هذا من حيث اصل اليمين لانه لا علاقة بين فعل هذا الرجل او تركه وبين الزوجة الحال الثالثة ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة نفسها ان يكون الطلاق معلقا على فعل الزوجة نفسها قال ان خرجت فانت طالق. ان قمت فانت طالق. ان قعدت فانت طالق فهذا يستفصل فيه من الزوج ما نيته فان نوى بتعليق الطلاق على الشرط انما التهديد والتخويف او الحث او المنع فهو يمين وان نوى انه متى وجد الشرط انها متى فعلت ما علق عليه الشرط وقع الطلاق فالطلاق واقع فلو مثلا قال ان خرجت من البيت فانت طالق نيتك؟ قال نية ان اهددها وان اخوفها لا تخرجي لم تخرجي. الا تخرجي ربما خرجت لكن اذا علقت الطلاق على خروجها حينئذ تخاف وتهاب ولا تخرج نقول هذا يمين واما اذا قال نيتي حينما قلت ان خرجت فانت طالق نيتي. نويت بذلك انها متى خرجت بمعنى انه علق الطلاق على مجرد خروجها حينئذ يقع الطلاق. اذا تبين ان تعليق الطلاق على شرط له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون التعليق على شرط محض لا قدرة على المكلف فيها فان طلعت الشمس ان زالت الشمس ان غربت الشمس ان نزل المطر فانت طالق فمتى وجد الشرط ها وجد المشروط والحال الثاني ان يكون تعليق الطلاق على فعل غير الزوجة ينفقون الطلاق على فعل غير الزوجة كما لو قدم له طعاما فقال قل لا اريد. قال ان لم تأكل فزوجك طالق ما علاقة زوجته في اكل هذا او عدم اكله هو قبل هذا ليس عنده نية ان يطلق زوجته هذا يمين يكفر كفارتي يكفر كفارة يمين لكن هذا يا اخوان لاحظوا ترى على القول الراجح والجمهور على انه ما فيه يمين من غير يمين كل لفظ اوقعه الانسان بالطلاق فانه يقع الحال الثالثة ان يعلق ان يكون تعليق الطلاق على فعل الزوجة فها هنا يكون التفصيل فان نوى التخويف والتهديد والحث او الحث او المنع فهو يمين وان نوى انها متى اه على انهما وجد الشرط تحقق المشروط فحين اذ يقع الطلاق. هذا هو التفصيل في هذه المسألة